مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين. فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: سماحة الشيخ! أمامي رسالة مكونة من صفحتين, لا أدري هل أقرأ هاتين الصفحتين، أم أقرأ ما لخصته عنها؟
الشيخ: الملخص يكفي.
المقدم: ملخص ما في هذه الرسالة: أن صاحبها يشكو من زوجته شكوى فيها كثير من المرارة, فهو يقول: إنها تصر على الذهاب لأهلها في كل أسبوع, ثم إنها تدفع الراتب كاملاً إلى أهلها, مع العلم أنه هو الذي يذهب بها إلى المدرسة ويعيدها أيضاً إلى المدرسة، وهي تترك البيت كثيراً في سبيل هذه الوظيفة، ثم يقول: إنها تهمل رعاية البيت وطفل وتترك كل ذلك للخادمة, وهي كثيرة الذهاب والإياب إلى الناس, ويرجو من سماحتكم التوجيه؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، سيد ولد آدم وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن الواجب على كل زوجة أن تسمع وتطيع لزوجها في المعروف, وليس لها أن تذهب إلى أهلها إلا بإذنه ولا إلى غير أهلها إلا بإذنه، وهكذا التدريس ليس لها أن تدرس إلا بإذنه، إلا أن يكون قد شرط عليه عند العقد, فـ(المسلمون على شروطهم), وإلا فليس لها أن تدرس إلا بإذنه, وكونها تذهب إلى أهلها كل أسبوع ليس لها ذلك إلا بإذنك, فينبغي لك أن تلاحظ الموضوع وأن تنظر في المصلحة, فإن رأيت أن في ذهابها مصلحة فلا بأس مراعاة لخاطر والديها وحرصاً على سلامة القلوب وبقاء المودة، وإن تيسر أن يكون ذهابها إليهم في أكثر من ذلك كعشرة أيام أو نصف شهر فلا بأس, تتفق أنت والوالدان والمرأة على الشيء الذي فيه المصلحة للجميع وفيه كسب رضاك وعدم التسبب في الفراق.
وهكذا ليس لها الخروج لغير أهلها إلا بإذنك, والواجب عليها أن تلزم البيت وتعتني بالأولاد وتربيتهم التربية الطيبة، ولا ينبغي أن تكلهم إلى الخادمة ,بل ينبغي أن تعتني بهم هي وأن تجتهد في تربيتهم والإحسان إليهم، وإذا كانوا يفهمون تحرص على تربيتهم التربية الإسلامية وتوجيههم إلى الخير.
أما الراتب فهو لها, لكن ينبغي لها أن تعطيك بعض الشيء في مقابل تعبك وذهابك وإيابك وتسميحاً لخاطرك ولا سيما إذا كنت محتاجاً, فإن المشروع لها أن تساعدك؛ لأن الله يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2], ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، فنصيحتي لها أن تساعدك من الراتب, والواجب عليها أن تسمع وتطيع لك في كل شيء ليس فيه معصية لله عز وجل لا في ذهابها إلى أهلها ولا في غيرهم.
أما وجود الخادمة لديكم فأنت قد أخطأت في الإتيان بالخادمة, هي التي سببت هذه المشاكل, أبعد الخادمة حتى تقيم في البيت هي وتقوم بأولادها وخدمة البيت, فإبعاد الخادمة هو الطريق إلى السلامة من ذهابها إلى أهلها وغيرهم في كل وقت، ثم الخادمة وجودها عندك فيه خطر عليك وعلى دينك وليس في البيت غيرها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فوجودها في البيت والمرأة خارج البيت في الدرس أو عند أهلها فيه خطر عظيم، فنصيحتي لك إبعاد الخادمة وردها إلى أهلها وأن تقوم الزوجة بما يتعلق بالبيت ولو تركت التدريس، هذه نصيحتي لكما جميعاً، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً، إذاً الأولى في هذه الأمور الحياة الزوجية؟
الشيخ: نعم، على كل منهما العناية بالحياة الزوجية والحرص على بقائها على الوجه الشرعي من دون معصية لله عز وجل.
فالمقصود: أن المشروع لك أيها الأخ أن تعتني بحفظ زوجتك وبقائها في البيت وأن تعمل كل الأسباب التي تبعدها عن الخروج إلا بإذنك.
المقدم: جزاكم الله خيرا لعل هذه الرسالة تتيح لنا الفرصة سماحة الشيخ كي ما نسأل: إذا ما أراد الإنسان أن يتزوج من موظفة، فما هي الشروط التي تنصحونه أن يشترطها حتى تكون الحياة الزوجية مستقيمة؟
الشيخ: هو يعمل بالأصلح, إن رأى الموافقة على بقائها في الوظيفة فلا بأس, وإن رأى اشتراط ترك الوظيفة فلا بأس، هو أعلم بنفسه، وهذا شيء يرجع إلى علمه وإلى حاجته وإلى تقديره، فإذا تيسر بقاؤها في الوظيفة الطيبة وفي البيت من يقوم مقامها في إصلاح البيت كأمه وأخواته ونحو ذلك, وإلا فالأصلح ألا يقبل موظفة بل يتزوج امرأة غير موظفة؛ حتى تقيم في بيته وحتى تعتني بالبيت وحتى يرتاح إليها، إذا جاء من عمله وجدها، والمقصود بكل حال هو أن ينظر في ما هو أصلح له في دينه ودنياه مع الموظفة وغيرها.
الجواب: إذا لم يكن راضياً فليس لك إجباره أنت ولا غيرك, وإذا رضي فلا بد من استئذان مرجعك في الوظيفة: هل يرضى بهذا النائب عنك أم لا يرضى؟ فلا بد من رضا المرجع في الوظيفة الأولى ولا بد من رضا النائب عنك الذي استأجرته ليقوم بعملك.
الجواب: هذا فيه تفصيل: فإن كان الوالد في حاجة إليك فالواجب عليك أن تبقى عند والدك وتقوم بحاجته, فبره واجب والمزيد من طلب العلم مستحب، وفي إمكانك أن تزداد من العلم من طريق سماع نور على الدرب وسماع المحاضرات التي تذاع من إذاعة القرآن، وسماع العلم من المحاضرات في بلدك وخطبة الجمعة في بلدك، أما إذا كان الوالد عنده من يقوم بحاجاته من إخوانك ولا يحتاج إليك فإنك لا حرج عليك أن تسافر لإكمال العلم، والواجب على أبيك أن يساعدك في هذا وألا يحرجك؛ لأن طلب العلم من أهم المهمات ومن أفضل القربات، والنبي عليه السلام قال: (إنما الطاعة في المعروف), وليس من المعروف أن يمنعك من طلب العلم بدون حق ودون حاجة، أما إذا كان محتاجاً لك فبره أوجب، نسأل الله للجميع التوفيق.
الجواب: شعر الحلق ليس من اللحية، اللحية ما نبت على الذقن والخدين، هذه اللحية، اللحية: ما نبت على الخدين والذقن كما في القاموس ولسان العرب وغيرهما، أما ما ينبت على الحلق فليس من اللحية ولا بأس بأخذه.
الجواب: الحناء من زينة النساء، تتزين به النساء في أيديهن وأقدامهن, وليس من خلق الرجال، فلا يجوز له أن يتعاطى الحناء الذي يتشبه فيه بالنساء، أما إذا تعاطاه من أجل الدواء كأن يكون في يده أو رجله شيء يداويه بالحناء ولم يتيسر له دواء آخر حتى لا يتشبه بالنساء, فنرجو أن لا حرج عليه إذا كان من باب الدواء على وجه لا يكون فيه تشبه بالنساء، وإذا تيسر دواء آخر يقوم مقامه ويغني عنه فهو أولى من التداوي به، وقد بلغني أن كثيراً من الناس يتداوون به في الجنوب وغيره، فإذا كان من باب الدواء على وجه ليس فيه تشبه بالنساء في صفة تعاطيهن للحناء فنرجو أن لا حرج في ذلك إن شاء الله.
الجواب: إذا كانت الدراسة ممكنة في مدرسة نسائية ليس فيها اختلاط، والطريق إليها ميسر بدون فتنة فليس لوالدكن المنع، أما إذا كانت الدراسة في مدرسة مختلطة أو في الطريق إليها ما يمنع من ذهابكن إليها لوجود من يغازلكن ويفتنكن فله الحق في منعكن، وفي إمكانكن أن تتعلمن من طريق إذاعة القرآن السعودية, ففيها تعليم القرآن وفيها علوم كثيرة وفيها برنامج نور على الدرب، فيها علم كثير، فعليكن بالتماس وقتها والاستماع لها ففيها خير عظيم وعلم كبير، وإذا تيسر معلمة تأتيكن في البيت أو والدكن يعلمكن في البيت فهذا طيب وخير كبير، فالتمسن معلمة طيبة تعلمكن في البيت أو يقوم بذلك أحد محارمكن من إخوة، من أخ أو عم أو خال أو أب أو جد يحصل به المطلوب إن شاء الله.
الجواب: نعم. لا حرج في الحج وأنت لم تتزوج، إذا كنت تستطيع الحج وجب عليك الحج وإن كنت أعزب لم تتزوج، أما إذا كنت لا تستطيع فالله يقول جل وعلا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، والسبيل هو القدرة على المال الذي يوصلك إلى مكة ذهاباً وإياباً، وإن كنت في حاجة للزواج وتخاف الخطر فابدأ بالزواج؛ لأن الزواج أمره مهم، فإذا تيسر لك الزواج فابدأ به ولو أخرت الحج.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله لك الشفاء والعافية، نسأل الله أن يمنحك الشفاء والعافية ويجمع لكي بين الأجر والعافية، متى فعلت التيمم كفى ولو ما ظهرت آثار التراب عليه، متى ضربت التراب بيديك أو من ينوب عنك ضرب التراب بأمرك ونيتك ومسح على وجهك وعلى كفيك كفى ذلك والحمد لله، وإن لم تعلمي ظهور آثار التراب، المهم أن يضرب التراب النائب عنك أو أنت بنفسك ثم تمسحين أنت أو النائب وجهك والكفين بنية الطهارة والحمد لله، وأما ما يتعلق بخروج الحدث في الصلاة فهذا فيه تفصيل: إن كان الحدث دائماً معك في كل وقت، فلا يضرك خروجه في الوقت ما بعد الطهارة، أما إن كان لا ليس بدائم فإنه متى خرج تبطل الصلاة، وعليك أن تعيدي التيمم.
الجواب: نعم ننصحك بالإكثار من ذكر الله وقراءة ما تحفظين من القرآن وسماع القرآن من المذياع وإن كنت على غير طهارة؛ لأن الطهارة ليست شرطاً في سماع الذكر والقرآن، وإنما هي شرط في لمس المصحف والقراءة من المصحف, أما السماع فالإنسان يستمع للقرآن ولو كان جنباً، ولو كانت حائضة, يستمع القرآن ويستفيد ,لكن لا يمس المصحف إلا وهو على طهارة من الحدثين جميعاً، أما كونه يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير طهارة من جهة الحدث الأصغر والحيض كذلك، الحائض والنفساء لهما القراءة عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول, أما الجنب فليس له أن يقرأ حتى يغتسل فلا يمس المصحف ولا يقرأ أيضاً حتى يغتسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء عن القرآن إلا الجنابة، وقال في الجنب: (أما الجنب فلا ولا آية)، يعني: حتى يغتسل، ونوصيك بالإكثار من ذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار وقراءة ما تيسر معك من القرآن ولو الفاتحة ترددينها مع ما تيسر معها، فلك بكل حرف حسنة, والحسنة بعشر أمثالها، وهذا خير عظيم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا، تركز على سماع القرآن الكريم سماحة الشيخ؟
الشيخ: نعم، الله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204]، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أصحابه القرآن وهم ينصتون ويستمعون ويستفيدون, والمستمع شريك القاري في الأجر إذا أراد ذلك وقصد ذلك، والقاري له بكل حرف حسنة, والحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، والمستمع نرجو له ذلك أيضاً.
الجواب: ما ذكرته عن والدك من الأعمال الطيبة يسر كل مسلم، فجزاه الله خيراً وتقبل منه أعماله الطيبة في تعمير المساجد والصدقة على الفقراء والمحاويج، أما ما يتعلق بنفقته على زوجاته وأولاده فهذا غلط، لا بد أن ينفق على زوجاته بل يجب عليه أن ينفق على زوجاته، والله جل وعلا أوجب عليه ذلك، قال جل وعلا: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، يعني: الوالدات, يعني: الزوجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ذكر الزوجات قال: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، فالواجب عليه أن ينفق عليهن بالمعروف، هذا واجب عليه وحق عليه، وكذلك أنتم إذا كنتم قاصرين فقراء وجب عليه أن ينفق عليكم، على الذكور والإناث جميعاً، على الوالد أن ينفق على أولاده إذا كانوا محاويج, أما من كان فيكم غني مستغني عن والده, عنده أسباب تقوم بحاله فلا يلزم والده النفقة عليه، إنما ينفق على المحتاج، فإذا كان بعض البنات قد تزوج واستغنى بالزوج أو عندها مال وعندها وظيفة، وهكذا الأولاد إذا كان عندهم وظائف أو أكساب أخرى تغنيهم فلا يلزمه أن ينفق عليهم.
أما ما يتعلق بالورث فهذا الله هو الذي أعطاكم إياه, ما هو الذي أعطاكم هو، إذا مات وأنتم موجودون فلكم الورث أغنياء أو فقراء، لكن عليه في الحياة أن يتقي الله وأن يراقب الله سبحانه, فينفق على من يستحق النفقة منكم لفقره وحاجته وعلى الزوجات أيضاً مطلقا، ومن كان منكم غنياً من ذكر وأنثى فلا يلزمه ذلك، لا يلزمه الإنفاق عليه؛ لأنه مستغنٍ بما أعطاه الله من المال.
الجواب: الواجب عليه أن يصلي أربعاً؛ لأن أهل المسجد يصلون أربعاً، فالواجب عليه أن يصلي أربعاً، وإذا أدرك ثنتين يقوم فيأتي بثنتين بعد السلام؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر إذا صلى مع المقيمين يصلي أربعاً ولا ينوي الثنتين بل يصلي أربعاً، أما إذا علم أنهم مسافرون وصلى معهم ثنتين فلا بأس، أو كان عليهم علامات السفر فاعتقدهم مسافرين وأصاب في اعتقاده فإن صلاته صحيحة، أما إذا لم يعلم ذلك فإن الأصل في أهل المساجد أنهم مقيمون فيصلي معهم أربعاً لا ثنتين، فإذا أدرك ثنتين وسلموا قام فأتى بالثنتين الأخيرتين.
الجواب: هذه بدعة لا أصل لها، إذا سلم الناس انتهت الجنازة وانتهى الدعاء، فالوقوف بعد السلام بالدعاء وبالناس هذا لا أصل له فيما نعلم بل هو بدعة.
الجواب: التفريق بينهما هو السنة.
الجواب: لا يضره، يقضي ما عليه ولو كان أمامه الإمام.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كان اللمس ليس عن شهوة, أخذ منها شيئاً أو ناولها شيئاً بدون شهوة هذا لا يبطل الوضوء، وهكذا لو كان عن شهوة.. عن تلذذ فالصواب أنه لا يبطل الوضوء أيضاً في أصح قولي العلماء، أما قوله جل وعلا: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6]، فالمراد بالآية الجماع في أصح قولي العلماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة، ليس المراد اللمس باليد، وفي قراءة: (أو لمستم) فالمراد باللمس والملامسة المراد بذلك في أصح قولي العلماء الجماع.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر