مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من مجموعة من فتيات ليبيا يقولون: تحية طيبة نبعثها لكم من ليبيا، ونحن نقول: جزاكم الله خيراً عنا وعن جميع المسلمين، ونتمنى من العلي القدير أن يستمر هذا البرنامج دائماً لما فيه من فائدة جمة للمسلمين، ولأنا نحن في الواقع ومجموعة من الفتيات غرتنا الحضارة الأوروبية الزائفة فترة من الزمن ثم هدانا الله عز وجل وتبنا توبة نصوحاً إن شاء الله، وعندنا رغبة كبيرة في أن نطبق شرائع ديننا ونطيع الله ورسوله وذلك طبعاً من القرآن والسنة بعيداً عن البدع الجديدة التي ظهرت عن طريق الإسلام -هكذا تعبيرهم شيخ عبد العزيز - كذلك بعيداً عن التشيع والأحزاب، ونحن نعتبر هذا البرنامج مصدراً موثوقاً بحيث أننا لا نتردد إن شاء الله في تنفيذ ما نسمعه من كلام وجزاكم الله خيراً عنا وعن جميع المسلمين.
ملاحظة: لنا بعض الأسئلة نرجو أن تتفضلوا بإذاعتها قبل أن توجهونا حيال ما ذكرنا، جزاكم الله خيراً؟
الشيخ: أين الأسئلة؟
المقدم: الأسئلة في سؤالهم الأول يرجون التوجيه حول توبتهم أولاً شيخ عبد العزيز ثم يرجون عرض الأسئلة؟
الجواب: أما ما يتعلق بانتفاعكم بهذا البرنامج وتوبتكم مما كان سابقاً من مخالفة أمر الله فهذا من نعم الله عليكن والحمد لله، ونسأل الله لنا ولكن الثبات على الحق والمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، وهذه في الحقيقة نعمة عظيمة عليكن أن تشكرن الله عليها جل وعلا وأن تستكثرن من طاعته وذكره والاستقامة على أمره؛ لأنه هو الذي من عليكن بهذه النعمة العظيمة وهي التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، فأسأل الله أن يثبتكن على ذلك وأن يعينكن على كل خير والحمد لله على كل حال.
الجواب: فإمامة المرأة للنساء لا بأس بها ولا حرج فيها وهي جائزة بل مستحبة عند الحاجة إلى ذلك للتعليم والتوجيه، ويعمهن قوله صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة) الحديث.. قد ثبت عن عائشة وأم سلمة أنهما أمتا بعض النساء، فإذا تيسر للمرأة القارئة الفقيهة أن تؤم نساء أهل دارها أو يجتمع عندها بعض أخواتها وتأمهن فهذا كله حسن وفيه مصالح، وقد روي عن أم ورقة رضي الله عنها أنها كانت تؤم أهل دارها.
فالحاصل أن إمامة المرأة للنساء لا بأس بها ولا حرج فيها بل هي مستحبة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصارت الإمامة عندها علم وفقه حتى تعلم أخواتها وتفقهن، وحتى يتأسين بصلاتها في قراءتها وركوعها وسجودها وجلستها بين السجدتين واعتدالها بعد الركوع إلى غير ذلك، هذا كله ينفع النساء كما ينفع الرجال.
الجواب: السنة أن يتأخر بعد الأذان قليلاً وألا يبادر بعد الأذان في الحال؛ لأنه قد يبكر في الأذان، قد يكون أذن قبل الوقت، فالاحتياط أن يكون فعل الصلاة بعد الأذان بدقائق كربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة، كل هذا لا بأس به، لكن المغرب الأولى فيها التبكير أكثر من غيرها؛ لأن وقتها أقصر من غيرها، فالأفضل التبكير فيها كما كان النبي يبكر فيها عليه الصلاة والسلام، وإذا صلاها بعد الأذان بعشر دقائق بثمان دقائق فحسن وإن أخرها ربع ساعة ثلث فلا حرج في ذلك.
المقصود أنه لا حرج أن يصلي الصلاة في أول وقتها أو في وسط وقتها أو في آخر وقتها، لكن الأفضل أن تكون في أول وقتها، هذا هو الأفضل إلا إذا اشتد الحر في الظهر فالأفضل أن يؤخرها حتى ينكسر الحر وهكذا في العشاء الأفضل فيها التأخير في الأصل إلى الثلث الأول من الليل إلا إذا اجتمع أهل المسجد فإن السنة أن يبادر وألا يعطلهم، وهكذا المريض والمرأة في البيت إذا أخرت بعض الوقت في العشاء فهو أفضل، وإن اقتضت المصلحة التبكير بأنها تحتاج إلى النوم مبكرة وهكذا المريض بكر بها.
فالخلاصة أن العشاء يستحب فيها التأخير إلى ثلث الليل أو ما يقارب ذلك، هذا هو الأفضل إذا لم يكن في هذا مضرة على أحد، وهكذا في صلاة الجماعة في العشاء يستحب للإمام أن يؤخرها إذا لم يجتمعوا فإن اجتمعوا عجل، وهكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخرها عليه الصلاة والسلام، والظهر كذلك لشدة الحر، إذا اشتد الحر كان صلى الله عليه وسلم يبرد بالظهر ويأمر بالإبراد، هذا هو السنة.
الجواب: الخمار سمي خماراً لأنه يستر ما وراءه، تقول: تخمير الإناء: ستر الإناء، منه الخمر؛ لأنها تستر العقل وتضيع العقل، فالخمار هو الستر الذي يوضع على الرأس والوجه حتى يستر ذلك عن الناس، والمرأة مأمورة بالستر والخمار عن غير محارمها لقول الله عز وجل: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53]، فالحجاب: الخمار أو الباب أو الجدار أو ما أشبه ذلك مما يسترها، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، هكذا في سورة الأحزاب بين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء، فهو واجب على المرأة أن تحتجب وأن تستتر عن غير محارمها في بدنها كله، وزوج أختها ليس من محارمها، وهكذا بنو عمها أو بنو خالها وبنو خالتها أو بنو عمتها ليسوا محارم لها، وهكذا أخو زوجها وعم زوجها وخال زوجها ليسوا محارم وإنما المحرم أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها وابن ابن زوجها وابن بنت زوجها، يعني: أولاده وأولاد أولاده ذكورهم وإناثهم وآباؤه وأجداده هؤلاء محارم، وهكذا أبوها هي وأجدادها، وبنوها وبنو أبنائها وبنو بناتها وهكذا إخوتها وأبناء إخوتها وأبناء أخواتها، وهكذا أخوالها وأعمامها هؤلاء محارم، أما ابن العم وابن الخال وابن العمة وابن الخالة فليسوا محارم بل له أن يتزوجها، والحكمة في ذلك والله أعلم كما هو معلوم أن الحجاب أطهر للقلوب وأبعد عن الفاحشة والفتنة فإن المرأة إذا كشفت وأسفرت ربما افتتن بها من يراها وتعلق قلبه بها فتقع الفتنة والفساد، ومن رحمة الله أن شرع الحجاب حتى لا تقع الفتن وحتى لا يتعلق قلب الرجل بالمرأة التي ليست صالحة له أو محرمة عليه، والمؤمن والمؤمنة كلاهما مأمور بتقوى الله والحذر مما يسبب غضبه سبحانه وتعالى، والكشف للأجانب من أسباب غضب الله ومن أسباب وقوع الفواحش، والله ولي التوفيق.
الجواب: إذا صلى ثم بان أنه صلى قبل الوقت عليه أن يعيد في الوقت، أما إن صلاها بعد الوقت فقد أساء وعليه التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة إلى التأخير، وصلاته صحيحة، وتسمى: قضاء للفريضة، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وكثير من أهل العلم يقولون: إنه إذا تعمد تأخيرها عن وقتها صار بهذا كافراً فعليه التوبة إلى الله من ذلك ولا قضاء عليه؛ لأن ذنبه عظيم والقضاء إنما يدخل في العمل الذي ليس كبيراً جداً، أما إذا عظم الأمر فليس له إلا التوبة، ولهذا القتل العمد ليس فيه كفارة إنما فيه الدية أو القتل قصاص، والكفارة إنما تكون في القتل الخطأ وشبه العمد، وهكذا إذا نسي الإنسان فلم يصل أو نام عن الصلاة قضاها بعد ذلك ولا شيء عليه لكن إذا تعمد بأن أخر الفجر إلى بعد طلوع الشمس، أو أخر العصر إلى بعد المغرب فهذا قد فعل منكراً عظيماً فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وهل يقضي أو ما يقضي؟ على خلاف بين أهل العلم، من كفره، قال: لا يقضي، ومن قال: إنه ليس بكافر، أمره بالقضاء إذا تركه حتى خرج الوقت، فالواجب على الرجال والنساء الحذر من تأخير الصلاة عن أوقاتها والتوبة إلى الله من ذلك، وليس على من تركها قضاء إنما عليه التوبة، هذا هو الأصوب وهذا هو الصحيح إذا كان تركها عمداً وتساهلاً حتى ظهر وقتها الضروري، أما وقتها المختار فلا يمنع من قضائها، فلو أخر العصر حتى اصفرت الشمس فعليه أن يقضي مع التوبة والاستغفار، أما إذا أخرها حتى غابت الشمس فهذا هو محل الكفر لمن أخرها عمداً عدواناً عند بعض أهل العلم، وكثير من أهل العلم يقولون: إنه يقضي وعليه التوبة إلى الله من ذلك، فينبغي للمؤمن في مثل هذه الأمور أن يحذر غاية الحذر من تأخير الصلاة عن وقتها وأن يكون عنده من العناية التامة للصلاة في وقتها ما يجعله يحافظ عليها ويؤديها في الجماعة مع إخوانه في المساجد في وقتها، وعلى المرأة كذلك أن تعتني بها في وقتها وأن تؤديها في وقتها في بيتها وأن تحذر التساهل في ذلك، ولا فرق بين الفجر وغيرها لكن المجموعة إلى غيرها أسهل من التي لا تجمع، فالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء أسهل من تأخير الفجر إلى بعد طلوع الشمس، وأسهل من تأخير العصر إلى بعد غروب الشمس، وإن كان الواجب على جميع المسلمين أن يصلي كل صلاة في وقتها، فالظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها إلا من له عذر كالمريض والمسافر فلا بأس في الجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
الجواب: الله شرع لعباده الجهر في الفجر وفي الأولى والثانية من العشاء والمغرب، وهذا عام للرجال والنساء؛ لأن الشرائع عامة إلا ما خصه الدليل بالرجل أو بالمرأة، فالله شرع أن نجهر في الفجر وفي الأولى والثانية من المغرب وفي الأولى والثانية من العشاء، فالمرأة كذلك تجهر جهراً يفيدها وينفع من حولها، وإذا كان حولها رجال أجناب فالأفضل عدم الجهر لها؛ لأن الرجل قد يفتن بصوتها، فالأفضل لها عدم الجهر، وهكذا في التلبية في الحج والعمرة إذا كان حولها رجال فالأفضل عدم الجهر وإن جهرت فلا حرج لكن الأفضل هو عدم الجهر.
الجواب: المشروع في هذا إكرام الضيف ودعوته إلى الله وتعليمه الإسلام لعل الله يهديه بأسبابكم، فإذا جاءت المرأة فلعل دعوتها ودعوة ابنها من أسباب هدايتها، فإذا وصلت إليكم فأكرموها؛ لأنها ضيف وادعوها للإسلام ورغبوها في الخير ورغبوا ولدها في الخير لعل الله أن يهديها ويهدي ولدها بأسبابكم، أما في حال رمضان فلا، لا تعينوها على هذا بل قدموا لها الشيء الذي تحتاجه وهي تخدم نفسها وتعتذروا، عليك أن تعتذري لها بأنك لا تستطيعين أن تخدميها بما يخالف شرع الله؛ لأن الواجب على الكافر الدخول في الإسلام وهو مخاطب بفروع الإسلام والصيام من فروع الإسلام، فليس لك أن تقدمي لها الغداء أو القهوة أو الشاي بل هي تخدم نفسها في هذا، فهي تخدم نفسها بالشيء الذي تريده، أما أنت فلا، لا تقدمي لها الشيء الذي معناه الأكل أو الشرب، أما إن كان في غير رمضان فالأمر واسع ولكن يجب أن تنصحوا من عنده ولدها أن يبعده إلى بلاده وأن لا يستخدمه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، ونص على النصارى أيضاً بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة؛ لأنهم كفار مثل بقية المشركين وإن كانوا أهل جزية لكنهم كلهم كفار، فالواجب إخراجهم من هذه الجزيرة وعدم استقدامهم لها لا في حال بضاعة ولا بناء ولا طب ولا غير ذلك إلا عند الضرورة القصوى من جهة ولاة الأمور إذا رأوا ولاة الأمور ضرورة لبعض الكفار لمصلحة المسلمين في طب أو نحوه فهذا شيء خاص يتعلق بولاة الأمور مع مراعاة المصلحة العامة ومع مراعاة التقليل من ذلك والحرص على الاستغناء عنهم المسلمين، أما الأفراد والعامة وجميع الناس فالواجب عليهم ألا يستقدموا الكفرة وأن يعتاضوا عنهم بالمسلمين تنفيذاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجهم من هذه الجزيرة وأن لا يجتمع فيها دينان.
المقدم: إذاً فليرحبوا بهذه الضيفة وليدعوها إلى الإسلام كما تفضلتم؟
الشيخ: يحسنوا إليها ويدعوها إلى الإسلام وولدها أيضاً.
الجواب: نعم، لا بأس بالصلاة بعد الوتر، إذا أوتر الإنسان في أول الليل أو في وسط الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يشرع له أن يصلي ما قسم الله له، ركعتين أو أكثر من ذلك ويكفيه الوتر الأول لا حاجة إلى وتر ثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وتران في ليلة)، فإذا استيقظ المؤمن أو المؤمنة في آخر الليل وقد أوتر في أول الليل فإنه يشرع له أن يصلي ما كتب الله له ولا يعيد الوتر الأول، فإذا صلى ركعتين أو أربع أو أكثر كل هذا طيب ولا بأس به لكن يكون مثنى مثنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى)، يعني: ثنتين ثنتين، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم (أنه صلى ركعتين بعدما أوتر في آخر الليل) ليعلم الناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة وإنما الأفضل أن يكون الوتر آخر الشيء كما قال صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)، فالأفضل أن يكون الوتر هو آخر شيء لكن إذا صار هناك سعة وصلى بعد الوتر ركعتين أو أكثر فلا حرج في ذلك والحمد لله.
الجواب: أما مجرد الخطبة فليس له أن يخلو بها لمجرد الخطبة؛ لأنها أجنبية وفي خلوته بها خطر وربما وقعت الفاحشة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، ولكن إذا عقد له أبوها بحضرة شاهدين بأن قال: زوجتك، وقال الشاب: قبلت، وهي راضية بذلك فإنها زوجته له أن يخلو بها وله أن يجامعها، لكن إذا كان ذلك قد يخالف عرف أهل البلد وربما أفضى إلى سوء الظن بها وأنها ربما تحمل ويظن أنه من غير زوجها فهذا لا ينبغي إبعاداً عن سوء الظن وعن التهم، أما إذا خلا بها بإذن أهلها وبعلم أهلها واتصل بها بعد الزواج بعد العقد فلا بأس بذلك، والأفضل أن يؤجل ذلك حتى يأتي الزفاف حتى يتم الزفاف المعروف بينهما، حتى لا تكون هناك تهمة وحتى لا يقع خطر في سوء الظن، والله المستعان.
الجواب: ليس عليكم إثم، ليس على من سمع الصوت إثم إذا لم يستمع له ولم يقصده وإنما مر عليه وسمعه من غير قصد، وإنما الإثم على من فعله أو قصد له واستمع له، وينبغي أن تطالبوا الجيران بخفض أصوات هذه المزامير والأغاني، وليس لهم حق في أن يؤذوكم بذلك بل الواجب عليهم أن يخفضوا أصوات ما عندهم حتى لا يؤذوا جيرانهم، أما أنتم فليس عليكم حرج إذا لم تستمعوا وإنما سمعتم فقط من غير قصد.
الجواب: رفع اليدين في الدعاء سنة ومن أسباب الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً)، وكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في أماكن كثيرة عند الدعاء، فرفع يديه في الاستسقاء حين استسقى بالمسلمين وطلب الغيب رفع يديه وفي وقائع كثيرة دعا لبعض أصحابه ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، فالواجب على المؤمن أن يتقيد بالسنة وألا ينكر ما شرعه الله لكن في مواضع أخرى لا يشرع رفع اليدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفعها في تلك المواضع، فالشيء الذي وجد في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيه اليدين لا نرفع فيها؛ لأننا نتأسى به عليه الصلاة والسلام، فالعبادات التي وجدت في عهده ولم يرفع فيها لا نرفع مثل صلاة الفريضة ما كان يرفع إذا سلم يرفع يديه، وما كان يرفع بين السجدتين يدعو، وما كان يرفع في التحيات قبل السلام يدعو، وما كان يرفع في خطبة الجمعة يدعو إلا في الاستسقاء، إذا استسقى في الجمعة رفع يديه إذا استغاث، وما كان يرفع في العيدين في خطبة العيدين يدعو فنحن نتأسى بهذا فلا نرفع، في المواضع التي لم يرفع فيها عليه الصلاة والسلام، لقول الله عز وجل: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]، وهكذا لما اغتسل في الجمعة ولم يغتسل للظهر والعصر والمغرب والعشاء قلنا: سنة أن يغتسل للجمعة؛ لأنه أمر بذلك واغتسل لذلك، ولا يشرع الغسل في كل فريضة من الصلوات الخمس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا أمر به، فالمسلمون يتبعون ولا يبتدعون، فالرفع سنة في الدعاء ومن أسباب الإجابة إلا في المواضع التي وجدت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها كما ذكرنا من الصلوات الخمس في الفريضة وخطبة الجمعة وخطبة العيد وبين السجدتين وفي التحيات، ما كان يرفع عليه الصلاة والسلام ونحن نتأسى به في ذلك عليه الصلاة والسلام.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا سعد هديب الهديب ، شكراً لكم جميعاً وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر