مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين.
فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: هذه رسالة بعث بها المستمع عبده محمد موسى حكمي ، أخونا يسأل سؤال ويقول فيه: ما معنى الوكالة لغة وشرعاً، وما أنواعها وحكمها، وهل يجوز إلغاؤها ومتى، وهل تجوز من الأعمى الوكالة، كأن يكون وكيلاً أو موكلاً، وهل تجوز الوكالة في عقد القران -الزواج- وما حكم إذا وكل شخص شخصاً آخر في البيع والشراء، هل يجوز ذلك أو لا، وهل له أن يشتري لنفسه، أرجو التكرم بالإجابة عن هذه الأسئلة، جزاكم الله خيراً؟
الجواب: الوكالة لغة: التفويض، التفويض إلى الشخص وإسناد الأمور إليه فيما يراه الموكل له، في إصلاح مزرعته.. في تربية أولاده، في أي شيء من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان.
أما شرعاً: فهي الاستنابة من جائز التصرف لشخص آخر يجوز تصرفه فيما تدخله النيابة، في الشيء الذي تدخله النيابة، أما ما لا تدخله النيابة كأن يستنيبه أن يصلي عنه أو يصوم عنه رمضان.. أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، لكن أن يستنيبه وهو جائز التصرف كالرجل المكلف والمرأة المكلفة الرشيد والرشيدة، يستنيبان من يقوم عنهما ببيع السلعة والآنية، ببيع بيتهما، ببيع سيارتهما.. وما أشبهه مما يجوز التصرف فيه، أو يستنيبانه في شراء كذا وكذا.. مما يجوز شراؤه، أو يستنيبانه في إحضار كذا وكذا من محل كذا وكذا أو ما أشبه ذلك مما تجوز فيه النيابة، هذه يقال لها: وكالة، وهي جائزة من جائز التصرف لمن يصلح أن يقوم بذلك العمل، وهكذا التوكيل في عقد النكاح لمن يصلح لذلك كالرجل دون المرأة، فالمرأة لا توكل في إجراء عقد النكاح؛ لأنها لا يصح أن تكون ولية فيه، لا يصلح أن تزوج نفسها ولا غيرها، فإذا وكل من ينوب عنه في إجراء عقد النكاح؛ كالولي يوكل، أو في قبول النكاح؛ كالزوج يوكل، لا بأس بذلك، أو المرأة يوكل أخاها، أو يوكل أجنبياً يزوج بنته لا بأس به إذا كان الوكيل صالحاً لذلك، وهكذا الزوج يوكل من يقبل عنه النكاح، لا بأس بذلك، وهكذا في جميع المسائل التي تدخلها النيابة يجوز أن يوكل الإنسان من جائز التصرف الرشيد لمن يصلح تصرفه في مثل هذا الأمر كما تقدم. نعم.
المقدم: سواء كان أعمى أو بصيراً؟
الشيخ: لا فرق بين الأعمى والبصير، والحر والعبد، يعني: إذا كان مثله يصلح لهذا الأمر. نعم.
المقدم: أيضاً في عقد القران كذلك؟
الشيخ: نعم، يجوز إذا كان من أهل ذلك، أما المرأة لا، والكافر لا في زواج المسلمة. نعم.
المقدم: يشتري لنفسه أو لا؟
الشيخ: يشتري أو يبيع.
الجواب: لا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء إذا كان المستأجر صالحاً لذلك، ووافقت عليه الجهة المسئولة -كالأوقاف مثلاً- أو صاحب المسجد الذي عينه فيه إماماً، لكن إذا ترك الاستئجار وقال له: تنوب عني، أنا إن شاء الله أساعدك يكون أحسن من لفظ الاستئجار؛ لأن كثيراً من أهل العلم يكرهوا هذا اللفظ ويكرهوا هذا الاستعمال، لحديث: (اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)، وسئل أحمد رحمه الله عن رجل يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال: أعوذ بالله! ومن يصلي خلف هذا؟! أو كما قال رحمه الله.
فالحاصل: مثل هذه العبارات فيها شيء من النقص، أو كونه يقول له: أنت تنوب عني وأنا إن شاء الله لا أقصر في مساعدتك، أو إن شاء الله أعطيك ما يعينك على حاجتك، أو ما أشبه ذلك، أحسن من كونه يتعاقد معه إجارة.
الجواب: هذا فيه تفصيل: فإذا علم أن هذا العطر فيه شيء مما يسكر كثيره؛ لم يجز إذا كان المشتري والمستعمل يعلم أن هذا العطر فيه شيء من المسكر الذي يسكر كثيره، أما الشيء القليل الذي لا يسكر كثيره؛ فهو معفو عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، فدل على أن الذي لا يسكر كثيره لا يكون محرماً، لكن ما عرف أنه يسكر كالكالونيا المعروف الذي يستعمله بعض الناس، وفيه من الإسبير ما يسكر هذا معروف، فالواجب تركه وعدم استعماله، إلا إذا علم أن الذي فيه قليل لا يسكر كثيره؛ فلا بأس، أو علم أنه ليس فيه شيء فلا حرج، أما ما هو معروف الآن من كونه يسكر، ويتعاطاه بعض السفهاء ويسكرون بهذه المادة المعروفة مادة الكالونيا؛ هذا لا يجوز استعماله حتى يسأل أهل البصيرة أهل الخبرة، فإذا شهد أهل الخبرة أن هذا ليس به شيء، أو به شيء لا يسكر كثيره فلا بأس، أما العطور التي لا يعرف حالها، فاستعمالها لا بأس به حتى يعلم أن بها شيئاً يسكر كثيره، وإلا فالأصل الإباحة.
الجواب: ليس في هذا شيء سواء كانت حائضاً أو نفساء أو في حالة طهارة، كونها تتحنى في رأسها أو في يديها لا بأس، وإذا كان في خلطه بالبنزين شيء من المصلحة والفائدة؛ فلا نعلم بأساً في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
إذاً: إذا تحنت المرأة وهي حائض أو كانت نفساء لا يؤثر هذا على الطهر؟
الشيخ: نعم، ما يؤثر.
الجواب: لا، لا أثر له في ذلك، الكحل وحمرة الشفتين لا أثر لهما؛ لأنها ليس لها جرم يمنع الماء ومثل جنس الدهن وأشباهه.
الجواب: لا يصلح أن يكون أخاً إلا بخمس رضعات معلومة، فإذا كانت الوالدة أو الخالة ليس عندها ضبط، فالرضاع لا عمل عليه، والواجب الحجاب ولا يكون أخاً إلا إذا ثبت أن أمك أرضعته خمس رضعات فأكثر، أو أن خالتك أرضعتك أنت خمس رضعات فأكثر، فإذا ثبت أن أمك أرضعته أو أرضعت جميع أبناء خالتك رضاعاً كاملاً خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين قبل أن يفطم؛ فإنه أو إخوته جميعاً يكونوا إخوة لك، فإن ثبت رضاعه منهم صار أخاً لك، إذا ثبت رضاعه خمساً أو أكثر في حال الحولين قبل الفطام؛ فإن من رضع هذا الرضاع يكون أخاً لك سواء واحد أو أكثر، وأنت كذلك إذا أرضعتك خالتك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين، رضاعاً معلوماً لا شك لديها فيه؛ فإنك تكونين بنتاً لها وأختاً لأولادها جميعاً، والله المستعان.
الجواب: البرقع لا بأس به عند الحاجة إليه، والخمار الساتر أفضل منه إذا تيسر الخمار الكامل مع كونها تبصر الطريق ولا خطر عليها فهو أولى وأكمل، كما كان الصحابيات يسدلن خمرهن على وجوههن، فإذا دعت الحاجة إلى البرقع لإظهار العين أو العينين للطريق والنظر لما أمامها؛ فلا بأس بذلك، على أن تكون العين ساذجة ليس فيها ما يجملها ويزينها ويسبب الفتنة بها من كحل أو غيره.
الجواب: الحجاب واجب في السفر والحضر، وعند الأجانب وغير الأجانب، من الكفرة وغيرهم، ليس للمرأة أن تكشف الحجاب عند الكفرة في بلاد الكفار، بل عليها أن تستر بدنها ووجهها كما تستره عند المسلمين، وليس لها أن تحتج باستنكارهم لذلك، فهؤلاء المشركون وهؤلاء الكافرات إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين يبقون على حالهم وعلى زيهم وهم كفار، فالمرأة المؤمنة أولى وأولى بأن تلزم زيها الإسلامي ولو سخر منها من سخر، ولو استنكره من استنكره من الكفرة، ولا مانع من لبس البرقع لإظهار عين أو عينين فقط، مع ستر جميع الوجه كما تقدم، ولكن الحجاب الكامل هو أفضل منه؛ لأن بعض الناس قد يفتن بالعين، فإذا سترت وجهها بالخمار؛ كان أكمل، وإذا أبدت العين أو العينين فلا حرج في ذلك، وإن جعلت فوق ذلك خماراً أو غيره لا يمنع الرؤية؛ فلا بأس فهو أكمل.
الجواب: لا ريب أن هذا العمل منكر منه وقطيعة للرحم، والواجب عليه تقوى الله في ذلك، وأن يصل ابنته ويحسن إليها ويعرفها نفسه، وأن يظهر حنو الأبوة؛ حتى تعرفه ابنته، وحتى يبر ابنته ويصل رحمه، وعليها هي أن تبره وتصله ولو جفا، وعليها أن تزوره مع من يعرفها به؛ حتى لا تغلط فيه، تزوره مع أخيها الذي يعرفه، أو مع أمها أو مع خالتها، مع من يعرفها به؛ حتى تعرفه جيداً، ولا تكن مثله قاطعة، بل تكون خيراً منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)، فهي إذا وصلته تكون هي الواصلة وهو القاطع، ويكون لها أجر الصلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لا يدخل الجنة قاطع رحم)، وقال صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال للرحم لما اشتكت إليه قال: (ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قال: إن ذلك لك)، وفي اللفظ الآخر قال جل وعلا: (من وصلك -يعني: الرحم- وصلته، ومن قطعك بتته)، هذا وعيد عظيم، وقال عليه الصلاة والسلام: (من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه)، فالواجب عليه أن يصلك ويحسن إليك ويتعرف عليك، ويقوم بواجب الأبوة، وعليك أنت ما هو أكبر من ذلك؛ لأنك بنته وحقه أكبر، فعليك أن تتعرفي عليه بواسطة الثقات من أمك أو أخيك ونحو ذلك، وعليك أن تصليه وتزوريه وتعتذريه إن كنت قصرت في حقه، وأنه إنما هجرك لأسباب فاعتذري إليه، وأحسني مخاطبته، واسأليه أن يعفو عما قصرت فيه، هذا هو الواجب عليك أن تكوني أكثر عناية بالصلة منه؛ لأن حقه أكبر، ولأن الواصل هو الذي يبدأ ليس الذي يكافئ، وإن كان المكافئ مأجور لكن أفضل منه وأعظم أجراً الذي يصل من قطعه.
الجواب: لا يجوز الانحناء في السلام، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، وإن كان في الحديث بعض النظر والضعف، لكنه أمر لا ينبغي، وإنما السنة أن يسلم وهو منتصب، يصافح أخاه أو يعانقه إن كان قدم من سفر، هذا هو السنة أن يصافحه عند اللقاء، ولا بأس بالمعانقة عند القدوم من السفر، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا رضي الله عنهم، وكانوا يصافحون النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إذا التقى المسلمان وتصافحا واستغفرا الله عز وجل؛ حطت عنهما خطاياهما)، فهذه المصافحة عند اللقاء فيها خير عظيم، وفيها إيناس وتعارف وتقارب ومودة، وإبعاد للوحشة؛ فلا ينبغي ترك ذلك، بل ينبغي المحافظة على هذا الشيء، ولا حاجة إلى تقبيل اليد، ترك التقبيل أولى، فإن فعله بعض الأحيان لأسباب؛ كأن يكون عالماً، أو أميراً جرت العادة بتقبيل يديه، فإذا فعله بعض الأحيان لا بأس، أما اتخاذه عادة فأقل أحواله أنه مكروه لا ينبغي أن يتخذ عادة، لكن إذا فعل بعض الأحيان لبعض الأسباب فلا بأس، وتركه أولى بكل حال، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا إذا لقوه صلى الله عليه وسلم يصافحونه، ولا يقبلون يده، وربما قبل يده بعض الصحابة بعض الأحيان، لكنها أحوال قليلة، والمشهور عنهم رضي الله عنهم المصافحة، وهذا هو الأكثر، وتقبيل يده أو قدمه إنما هو شيء قليل جاء في بعض الأحاديث لأسباب فعلها بعض الصحابة عند قدومه من السفر.
فالحاصل: أن السنة الغالبة هي المصافحة عند السلام واللقاء، أما تقبيل اليد إذا فعل بعض الأحيان فلا حرج فيه؛ لمصلحة شرعية أما اتخاذه عادة فهو خلاف السنة.
الجواب: عليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أن يغتسل، ثم يعيد الطواف إن كان فرضاً، وإن كان الطواف نافلة فلا شيء عليه إلا التوبة والاستغفار؛ لأنه متلاعب، الطواف صلاة، فلا يطوف إلا وهو متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا يطوف وهو جنب، ولا تطوف الحائض ولا النفساء، بل على الجميع أن ينتظروا حتى تحصل الطهارة بالغسل، وهكذا من عليه حدث أصغر لا يطوف حتى يتوضأ، وإذا طاف على جنابته أو على حدثه عامداً؛ فهو آثم يستحق أن يؤدب إذا عرفه ولي الأمر، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أما إن كان ناسياً فلا شيء عليه، لكن يعيد الطواف إذا كان واجباً ولا إثم عليه، لكن يعيده إذا كان طواف عمرة، أو طواف الحج طواف الإفاضة أو طواف الوداع يعيده، إذا تذكر أنه ليس على طهارة يعيد الطواف، أما إذا كان نافلة فالأمر واسع ليس عليه إعادة، لكن ليس له أن يطوف ولو نافلة وهو على حدث؛ لأن الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، والنبي لما أراد أن يطوف توضأ عليه الصلاة والسلام.
المقدم: لو قدر أنه ارتكب شيئاً من المحظورات التي تحظر على مثله، فبم تنصحونه شيخ عبد العزيز ؟
الشيخ: إذا كان ما أحرم فلا شيء عليه، أما إذا كان أحرم ولكنه تعاطى بعض المحرمات، مثل: تطيب عمداً، أو قص أظافره عمداً؛ عليه الفدية التي بينها أهل العلم، وجاء بها الحديث الشريف من حديث كعب بن عجرة إذا تعمد ذلك فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، والذبح والإطعام يكون لمساكين الحرم، كما لو غطى رأسه أو لبس المخيط كذلك في حال إحرامه، فالذي يقص أظفاره أو يتطيب عامداً، أو يحلق شعره عامداً؛ يكون عليه الفدية، أما إذا كان ناسياً فلا شيء عليه. نعم، حتى إذا كان جاهلاً لا شيء عليه. نعم.
المقدم: وإذا أتى أهله شيخ عبد العزيز ؟
الشيخ: هذا فيه خلاف إذا كان ناسياً، وأما إذا كان عامداً فهذا تبطل عمرته ويبطل حجه إذا كان قبل التحلل الأول، قبل يعني أن يرمي ويحلق ويقصر ويطوف، إما قبل عرفة أو بعد عرفة لكن قبل أن يتحلل التحلل الأول، يبطل حجه ويكمل عمره يجعلها عمرة، عمرة فاسدة، وعليه أن يقضيه في المستقبل، بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنة تذبح في مكة للفقراء، وفي العمرة إذا كان أفسد العمرة جامع قبل أن يطوف ويسعى؛ يكون عليه شاة، وتفسد عمرته، فيكملها ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه في الأولى، يقضي هذه الفاسدة التي جامع فيها، ثم عليه أن يأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرم منه بدلاً من هذه العمرة التي أفسدها، نسأل الله العافية.
الجواب: الطرق الصوفية على العموم طرق مبتدعة: مرغنية أو شاذلية أو برهانية أو قادرية أو تيجانية أو غير ذلك، كل هذه الطرق مبتدعة، وبعضها أشد من بعض، كلما كانت الطريقة أكثر مخالفة للشرع؛ صار إثمها أكثر وشرها أعظم، والواجب تركها والاكتفاء بما قاله الله ورسوله، هذا هو الواجب أن يسير المؤمن على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، ولا يحدث طريقة جديدة في عباداته أو في أذكاره أو غير ذلك، بل يكفيه ما كفى الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، ولا يجوز لأحد أن يحدث طريقة جديدة يتعبد عليها دون الطريقة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه من المصائب العظيمة التي بلي بها الناس.
فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يكتفي بالطريقة التي درج عليها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودرج عليها أتباعهم بإحسان، وألا يحدث في دين الله ما لم يأذن به الله، قال الله تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)متفق عليه، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، يعني: فهو مردود، فكل الطرق هذا طريقها، إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي درج عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان.
الجواب: ننصحك بالتعوذ بالله من الشيطان، والحذر منه، واستحضار أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى يغيب عنك عدو الله، فإن باستحضارك أنك بين يدي الله وأنك تناجيه وتعظمه وترجو رحمته وتخشى عقابه؛ هذا من أعظم الأسباب في إبعاد عدو الله عنك، فإنه وسواس خناس؛ عند ذكر الله يبتعد عن العبد، وعند الغفلة والوساوس يحضر.
فالواجب عليك أن تجتهد في محاربته باستحضار أنك بين يدي الله، وأنك ترجوه وتخافه، وتحذر نقمته، وتريد أداء حقه، وإذا لبس عليك تستعيذ بالله من الشيطان، تقول: أعوذ بالله من الشيطان، ثم تنفث عن يسارك، ولو في الصلاة، تنفث عن يسارك ثلاث مرات تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد اشتكى عثمان بن أبي العاص الثقفي الصحابي الجليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (يا رسول الله! إن الشيطان لبس علي صلاتي فقال: ذاك شيطان يقال له: خنزب، فإذا أحسست بذلك فتعوذ بالله من الشيطان ثلاثاً، وانفث عن يسارك ثلاثاً ففعل)؛ فعافاه الله من شره، فالتعوذ بالله من الشيطان والصدق في ذلك من أسباب السلامة، ولو أنك في الصلاة إذا أشغلك تنفث عن يسارك ثلاث مرات تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تكررها ثلاثاً؛ وسوف يزول عنك إن شاء الله.
وهكذا في غير الصلاة، كلما أحسست بهذه الوساوس؛ فتعوذ بالله من الشيطان، واذكر الله، وسبح الله، واحمد الله، وكن قوياً في محاربة عدو الله.
الجواب: ما نعلم فيها بأس، إذا كانت سليمة ليس فيها إلا كلام طيب، وليس فيها آلات الملاهي فلا بأس بها.
الجواب: عليك أن تجتهد في إخلاص العمل لله، وأن لا تلتفت إلى وساوس الشيطان الذي يدعو إلى الرياء، وأما الخطرات التي قد تعرض للإنسان؛ فلا تضره إذا حاربها، خطرات الرياء قل أن يسلم منها أحد، لكن بالمحاربة والحذر لا تضره، إذا أجمع قلبك على الإخلاص لله وأنك تصلي له، فالخطرات التي تخطر لا تضرك ولا تؤثر عليك، إذا حاربتها وسألت الله العافية منها.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك إن شاء الله.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لكم مستمعي الكرام! وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الشيخ: عافاكم الله.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر