مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ, ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: ياسر محمد خليل سوري مقيم في العراق، أخونا يقول: إنني في بلد غير بلدي, ولا أعرف مدة الإقامة في هذا البلد، فهل تعتبر صلاة الجمعة واجبة علي, وهل أعتبر مسافراً أم لا، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد بين أهل العلم مقتضى ما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا أقام في بلد وليس له نية معروفة, يعني: لا يدري هل يقيم يوماً أو يومين أو أربعاً أو أكثر فإنه في حكم السفر, وله القصر وله الجمع, ولا تلزمه الجمعة بل له حكم المسافرين، لكن إذا كان فرداً ليس معه أحد, فالواجب عليه أن يصلي مع الجماعة لوجوب الجماعة، فيصلي مع الجماعة الأوقات الخمسة, ويصلي معهم الجمعة من أجل وجوب الجماعة، وأما إن كان الموجود اثنين فأكثر فهم مخيرون؛ إن شاءوا صلوا مع الجماعة وأتموا أربعاً وصلوا الجمعة وأجزأتهم, وإن شاءوا صلوا ظهراً قصراً.
المقدم: جزاكم الله خيراً. هذا إذا لم يعرف مدة الإقامة؟
الشيخ: نعم.
المقدم: وإذا عرف؟
الشيخ: أما إذا أجمع الإقامة على مدة أكثر من أربعة أيام فإنه تلزمه الجمعة بغيره.. تلزمه بغيره, ويلزمه أن يتم الأربع يتم الظهر والعصر والعشاء أربعاً عند جمهور أهل العلم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. إذا صادف ذلكم الصيام شيخ عبد العزيز ؟
الشيخ: كذلك يصوم.
المقدم: يصوم؟
الشيخ: نعم. يصوم رمضان, ليس له الفطر، إذا كان أجمع الإقامة أكثر من أربعة أيام نعم، عند جمهور أهل العلم, وهو قول جيد وفيه جمع بين الأقوال.
الجواب: لا، لا يجوز ذلك, , بل الواجب أن يتحرى ويصلي الجمعة والحمد لله، وليس له أن يعيد ظهراً؛ لأن هذه بدعة ليس لها أصل, متى صلى الجمعة فالحمد لله, والتعدد له مسوغات، فحسن الظن بالمسلمين وأنها إنما تعددت لمسوغ شرعي أولى من سوء الظن.
الجواب: هذه مسائل عرفية, يجوز أن يدفع المهر قبل العقد ويجوز حين العقد ويجوز بعد العقد, المهم أن يتفقا عليه في صلب العقد، فإذا اتفقا على شيء وجب على الزوج تسليمه, فإن اتفقوا عليه حالاً وجب تسليمه حالاً, وإن اتفقوا عليه مؤجلاً وجب تسليمه عند أجله, وإن قدمه قبل العقد كما هي عادة كثير من الناس يقدمونه قبل العقد حتى يتمكن أهل الزوجة من التجهيزات اللازمة فهذا كافي, ولا يحتاج إلى تحديد شيء، بل متى أعطاهم ما تيسر ورضوا به كفى، وإن لم يتفق أنهم حددوا شيئاً، والناس بهذا يختلفون, فمن قدم شيئاً مما طابت به نفسه إلى أهل الزوجة ورضوا به ولم يردوه كفى، أما إن حددوه بشيء فهو مخير, إن شاء سلم لهم محدداً, وإن شاء ترك الخطوبة منهم والزواج منهم.
الجواب: لا مانع من إرسال الكتب بعد أن ترسل كتاباً -رسالة منك إلي مصحوبة بمؤهلاتك- وبعد هذا ننظر في الموضوع. هل مؤهلاته موجودة الآن مؤهلاته؟
المقدم: لم يرفق شيئاً.
الشيخ: لابد من إرفاق المؤهلات.
الجواب: كثير من الناس يستعمل (لا ينبغي) بمعنى: يكره، وكلمة (لا ينبغي) عظيمة في القرآن؛ كما قال تعالى: وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً [مريم:92], فهي عظيمة وشديدة في اللغة العربية، أما في عرف الناس فقد يستعملها كثير من الناس بمعنى أن الشيء يكره ولا ينبغي فعله، وقد يستعملها آخرون من أهل العلم بمعنى أنه حرام وأنه لا يجوز، فإذا استعملها طالب العلم فينبغي له أن يوضح، حتى لا يكون المستمع في شك، ينبغي للعالم والمفتي أن يوضح مراده بهذه الكلمة أو يعبر بعبارة أوضح منها كيحرم ولا يجوز، حتى يكون المستمع على بينة وعلى بصيرة. نعم.
وأما أكل الكبد ونحوها نيئاً فهذا لا نعلم ما يدل على تحريمه، ليس هناك ما يدل على تحريمه فيما نعلم، وقصاراه أن يقال: إنه مكروه إذا كان يخشى منه ضرر، أما إذا كان لا يخشى منه ضرر فلا وجه أيضاً للكراهة، ولكن عادة الناس والمعروف عند الناس أن هذه الأشياء إنما تؤكل بعد الطبخ وبعد الإنضاج، فإذا علم من طريق الطب.. من طريق أهل الخبرة أنه لا يضر, وأن أكله نيئاً لا يضر فلا حرج في ذلك، أما إن كان يضر، فهو بين التحريم والكراهة, إن كان ضرره خفيفاً كره، وإن كان ضرره كبيراً حرم.
الجواب: نرجو أن لا يكون عليك شيء لأجل الجهل, وعليك مع ذلك الاستغفار والتوبة والندم على ما حصل من التساهل وعدم السؤال؛ لأن الواجب على من جهل شيئاً أن يسأل أهل العلم في صلاته وغيرها، وما مضى صحيح والحمد لله، وعليك في المستقبل أن تقولي: (سمع الله لمن حمده) عند الرفع من الركوع، وهكذا الإمام وهكذا المنفرد من الرجال كل واحد يقول: سمع الله لمن حمده، أما المأموم فيقول: ربنا ولك الحمد، هذا هو الصواب, وليس عليه أن يقول: (سمع الله لمن حمده) ولا يشرع له ذلك، إنما هذا من شأن الإمام والمنفرد من الرجال والنساء، عند الرفع يقول: سمع الله لمن حمده، وعند الاستواء يقول: ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، وما مضى نسأل الله أن يعفو عنا وعنك, والصلاة صحيحة إن شاء الله من أجل الجهل، ولكن في المستقبل عليك أن تجتهدي في ذلك وأن تستمري عليه وأن لا تتركي هذه الكلمة: (سمع الله لمن حمده) إذا كنت منفردة، أما مع الإمام فتقولي: (ربنا ولك الحمد) إذا صليت مع الإمام تقولي: ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد.
الجواب: إن كان يستطيع فعليه رد القيمة -قيمة المسروق- إلى أهل المستودع بأي طريق, ولو لم يسم نفسه, يرسله إليهم بأي طريق توصل هذا المال إليهم، فإن لم يستطع تصدق به عنهم بالنية, أعطاه بعض الفقراء أو ساهم به في مشروع خيري كتعمير المساجد بالنية عن صاحب المال، لكن متى استطاع أن يوصله إلى صاحب المال بأي وسيلة فالواجب عليه إيصاله مع التوبة إلى الله والندم والحرص الكامل على عدم العودة يعني: يعزم عزماً صادقاً أن لا يعود إلى مثل هذا.
الجواب: الواجب على أولياء المرأة وعلى أمها وعلى أقاربها الموافقة إذا خطبها الكفء في دينه.. المستقيم الموافقة على ذلك؛ لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، وفي اللفظ الآخر: (وفساد عريض)، ولأن المرأة على خطر إذا جلست بدون زوج وهي أهل للزواج, ولاسيما في هذا العصر فإن الخطر أكبر.
فالواجب على الأولياء وعلى أم المرأة وعلى جدتها وعلى أخواتها أن يسهلوا في ذلك وأن يسهلوا الأمر, وأن لا يشددوا إذا كان الخاطب مرضياً في دينه لا حرج فيه، فإن أبت الأم ولم ترض فلا مانع أن تزوج بغير إذنها إذا وافق الأب وكان الزوج مرضياً، وعليها أن تستسمح أمها بما تستطيع ولو بعد الزواج.
المقدم: ولو بعد الزواج؟
الشيخ: ولو بعد الزواج؛ لأن الرسول عليه السلام يقول: (إنما الطاعة في المعروف), هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف), ويقول: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق), وترك الزواج مع تيسر الزواج ومع وجود الخاطب إما معصية وإما مكروه جداً، والأقرب أنه معصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج), وهذه استطاعت ويسر الله لها الزواج ورضي والدها -يعني: أباها- فالواجب المبادرة والمسارعة إلى هذا الخير حرصاً على عفة الفرج وغض البصر، والله المستعان.
الجواب: هذه موجودة, ولا مانع منها إذا سلمت من الشر, لا مانع منها حتى يقصدها النساء ويقضين حاجتهن منها، وعلى الهيئات وعلى ولاة الأمور أن يراقبوها عما يخشى منه من الخطر.
الجواب: لاشك أن هذا من الشيطان، فالواجب عليك الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والتعوذ بالله من الشيطان، مع الإيمان بأن الموت له حد محدود يعلمه الله سبحانه وتعالى, لن يأتي قبل وقته، فالموت لا فرار منه ولا محيص منه, وله وقت حده الله سبحانه لا يعلمه العباد, فعليك أن تستعد للقاء الله وأن تستقيم على أمر الله, وأن تقوم بما ينبغي من طلب الرزق، مع المواظبة على الأذكار والتي تقي من الشيطان ووساوسه، مثل قراءة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] والمعوذتين في كفيك ثم تمسح بهما وجهك وصدرك، ثم تعيدها مرة ثانية وثالثة، مع الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر