إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (919)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم صلاة الجمعة في حق المسافر الذي لا يعرف مدة إقامته في البلد

    المقدم : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ, ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: ياسر محمد خليل سوري مقيم في العراق، أخونا يقول: إنني في بلد غير بلدي, ولا أعرف مدة الإقامة في هذا البلد، فهل تعتبر صلاة الجمعة واجبة علي, وهل أعتبر مسافراً أم لا، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فقد بين أهل العلم مقتضى ما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا أقام في بلد وليس له نية معروفة, يعني: لا يدري هل يقيم يوماً أو يومين أو أربعاً أو أكثر فإنه في حكم السفر, وله القصر وله الجمع, ولا تلزمه الجمعة بل له حكم المسافرين، لكن إذا كان فرداً ليس معه أحد, فالواجب عليه أن يصلي مع الجماعة لوجوب الجماعة، فيصلي مع الجماعة الأوقات الخمسة, ويصلي معهم الجمعة من أجل وجوب الجماعة، وأما إن كان الموجود اثنين فأكثر فهم مخيرون؛ إن شاءوا صلوا مع الجماعة وأتموا أربعاً وصلوا الجمعة وأجزأتهم, وإن شاءوا صلوا ظهراً قصراً.

    المقدم: جزاكم الله خيراً. هذا إذا لم يعرف مدة الإقامة؟

    الشيخ: نعم.

    المقدم: وإذا عرف؟

    الشيخ: أما إذا أجمع الإقامة على مدة أكثر من أربعة أيام فإنه تلزمه الجمعة بغيره.. تلزمه بغيره, ويلزمه أن يتم الأربع يتم الظهر والعصر والعشاء أربعاً عند جمهور أهل العلم. نعم.

    المقدم: جزاكم الله خيراً. إذا صادف ذلكم الصيام شيخ عبد العزيز ؟

    الشيخ: كذلك يصوم.

    المقدم: يصوم؟

    الشيخ: نعم. يصوم رمضان, ليس له الفطر، إذا كان أجمع الإقامة أكثر من أربعة أيام نعم، عند جمهور أهل العلم, وهو قول جيد وفيه جمع بين الأقوال.

    1.   

    حكم إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة في بلد تعددت فيه المساجد

    السؤال: يسأل أخونا: هل تجب إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة في بلد تعددت فيه المساجد؟

    الجواب: لا، لا يجوز ذلك, , بل الواجب أن يتحرى ويصلي الجمعة والحمد لله، وليس له أن يعيد ظهراً؛ لأن هذه بدعة ليس لها أصل, متى صلى الجمعة فالحمد لله, والتعدد له مسوغات، فحسن الظن بالمسلمين وأنها إنما تعددت لمسوغ شرعي أولى من سوء الظن.

    1.   

    وقت دفع المهر خاضع للعرف

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: محمد حلمي ميرة العجوزة مصر، أخونا رسالته مطولة بعض الشيء يقول فيها: تقدمت لخطبة ابنة إحدى الأسر، وبعد القبول من الطرفين قرأنا الفاتحة بحضور أسرتينا، بعدها بأيام سافرت للعمل بإحدى الدول العربية ثم عدت في إجازة بعد ستة أشهر، وتم خلالها الاتفاق على تحديد قيمة الشبكة والمهر الذي سيدفع، وتم عمل حفل الخطوبة، ثم اشترينا الشقة -بيتنا الجديد- وتم الاتفاق كذلك على أن يكون حفل الزفاف مع نهاية تعاقدي الذي سيحل بعد انقضاء خمسة شهور, وتهيأت للسفر لاستكمال بقية المدة، وقبل يومين من السفر طلب والد خطيبتي أن أدفع له المهر الذي اتفقنا عليه سلفاً؛ حتى يمكن من إجراء التجهيزات وشراء الأثاث لبيتنا الجديد، ولكني رفضت ذلك, وقلت له: أنا لن أدفع المهر إلا مع عقد القران، لكنه استنكر ذلك, وقال: المتبع لدينا هو عقد القران مع ليلة الزفاف، تجادلنا طويلاً, وقال: سل ذوي التجارب ممن سبقوك إلى دنيا الزواج, ستجد موقفي هو الصواب، وعموماً إذا لم يكن لديك مال الآن يمكن أن أدفعه ثم تسدده فيما بعد، وبدوري أتساءل: هل يمكن دفع المهر في أي وقت دونما الارتباط بعقد القران، أم هو مرتبط به، وهل يعقد القران أولاً ثم يدفع المهر فيما بعد، وجهوني جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: هذه مسائل عرفية, يجوز أن يدفع المهر قبل العقد ويجوز حين العقد ويجوز بعد العقد, المهم أن يتفقا عليه في صلب العقد، فإذا اتفقا على شيء وجب على الزوج تسليمه, فإن اتفقوا عليه حالاً وجب تسليمه حالاً, وإن اتفقوا عليه مؤجلاً وجب تسليمه عند أجله, وإن قدمه قبل العقد كما هي عادة كثير من الناس يقدمونه قبل العقد حتى يتمكن أهل الزوجة من التجهيزات اللازمة فهذا كافي, ولا يحتاج إلى تحديد شيء، بل متى أعطاهم ما تيسر ورضوا به كفى، وإن لم يتفق أنهم حددوا شيئاً، والناس بهذا يختلفون, فمن قدم شيئاً مما طابت به نفسه إلى أهل الزوجة ورضوا به ولم يردوه كفى، أما إن حددوه بشيء فهو مخير, إن شاء سلم لهم محدداً, وإن شاء ترك الخطوبة منهم والزواج منهم.

    1.   

    طلب كتب من الشيخ

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: (س. ع. د) أخونا قضيته في الواقع أيضاً.. نهايتها يطلب من سماحة الشيخ إذا أمكن أن ترسل له بعض الكتب كتفسير ابن كثير وفتح الباري وصحيح مسلم والفتاوى الكبرى, إذا أمكن ذلك شيخ عبد العزيز ؟

    الجواب: لا مانع من إرسال الكتب بعد أن ترسل كتاباً -رسالة منك إلي مصحوبة بمؤهلاتك- وبعد هذا ننظر في الموضوع. هل مؤهلاته موجودة الآن مؤهلاته؟

    المقدم: لم يرفق شيئاً.

    الشيخ: لابد من إرفاق المؤهلات.

    1.   

    مفهوم عبارة (لا ينبغي) عند أهل الفتوى وحكم أكل الكبد والطحال نيئاً

    السؤال: من المستمع يوسف صالح الحاج من إصلاحية الحائر رسالة مطولة يقول فيها: كثيراً ما أسمع من بعض أصحاب الفضيلة المشايخ الذين يفتون في برنامج: نور على الدرب، جملة: (لا ينبغي) فهل هذه الجملة تعني: التحريم أو الكراهية؟ فأنا مثلاً أعلم أن الفتوى لا تكون إلا بإحدى هذه الكلمات وهي: التحريم.. الكراهية.. الوجوب.. المسنون.. المندوب، أو الحل، أو فرض عين، أو فرض كفاية، فمثلاً: في إحدى الحلقات سئل أحد المشايخ عن أكل الكبد أو الطحال نيئاً بدون طبخ، ولكنني لم أفهم من كلامه هل هو حرام أم مكروه؛ لأنه تكلم بتلكم العبارة التي أسأل عنها، والآن وجهونا حيال ذلك جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: كثير من الناس يستعمل (لا ينبغي) بمعنى: يكره، وكلمة (لا ينبغي) عظيمة في القرآن؛ كما قال تعالى: وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً [مريم:92], فهي عظيمة وشديدة في اللغة العربية، أما في عرف الناس فقد يستعملها كثير من الناس بمعنى أن الشيء يكره ولا ينبغي فعله، وقد يستعملها آخرون من أهل العلم بمعنى أنه حرام وأنه لا يجوز، فإذا استعملها طالب العلم فينبغي له أن يوضح، حتى لا يكون المستمع في شك، ينبغي للعالم والمفتي أن يوضح مراده بهذه الكلمة أو يعبر بعبارة أوضح منها كيحرم ولا يجوز، حتى يكون المستمع على بينة وعلى بصيرة. نعم.

    وأما أكل الكبد ونحوها نيئاً فهذا لا نعلم ما يدل على تحريمه، ليس هناك ما يدل على تحريمه فيما نعلم، وقصاراه أن يقال: إنه مكروه إذا كان يخشى منه ضرر، أما إذا كان لا يخشى منه ضرر فلا وجه أيضاً للكراهة، ولكن عادة الناس والمعروف عند الناس أن هذه الأشياء إنما تؤكل بعد الطبخ وبعد الإنضاج، فإذا علم من طريق الطب.. من طريق أهل الخبرة أنه لا يضر, وأن أكله نيئاً لا يضر فلا حرج في ذلك، أما إن كان يضر، فهو بين التحريم والكراهة, إن كان ضرره خفيفاً كره، وإن كان ضرره كبيراً حرم.

    1.   

    حكم ترك المنفرد قول: ( سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الركوع جهلاً

    السؤال: من القصيم هذه رسالة بعثت بها إحدى الأخوات تقول المرسلة: (ع. ل. هـ)، أختنا تسأل وتقول: لقد كنت في صلاتي أثناء الرفع من الركوع أقول: ربنا ولك الحمد، دون أن أقول: سمع الله لمن حمده، ولكنني بعد ذلك سمعت أنه لا يجوز ذلك، بل لابد أن أقول: سمع الله لمن حمده، فهل علي إثم وذنب في صلواتي التي مضت، مع العلم بأنني لم أكن أعلم بأن قول: (سمع الله لمن حمده) واجب في الصلاة, وإذا كان علي شيء فماذا أفعل، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: نرجو أن لا يكون عليك شيء لأجل الجهل, وعليك مع ذلك الاستغفار والتوبة والندم على ما حصل من التساهل وعدم السؤال؛ لأن الواجب على من جهل شيئاً أن يسأل أهل العلم في صلاته وغيرها، وما مضى صحيح والحمد لله، وعليك في المستقبل أن تقولي: (سمع الله لمن حمده) عند الرفع من الركوع، وهكذا الإمام وهكذا المنفرد من الرجال كل واحد يقول: سمع الله لمن حمده، أما المأموم فيقول: ربنا ولك الحمد، هذا هو الصواب, وليس عليه أن يقول: (سمع الله لمن حمده) ولا يشرع له ذلك، إنما هذا من شأن الإمام والمنفرد من الرجال والنساء، عند الرفع يقول: سمع الله لمن حمده، وعند الاستواء يقول: ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، وما مضى نسأل الله أن يعفو عنا وعنك, والصلاة صحيحة إن شاء الله من أجل الجهل، ولكن في المستقبل عليك أن تجتهدي في ذلك وأن تستمري عليه وأن لا تتركي هذه الكلمة: (سمع الله لمن حمده) إذا كنت منفردة، أما مع الإمام فتقولي: (ربنا ولك الحمد) إذا صليت مع الإمام تقولي: ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد.

    1.   

    حكم من سرق شيئاً ما ثم تاب ولم يستطع إرجاعه

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ع. ج. الألمعي ), أخونا رسالته مفصلة بعض الشيء لخصتها في العبارات التالية يقول: إنه سرق من مستودع كان يقوم بحراسته، وكان عمره تسع عشرة سنة، والآن استيقظ ضميره, وبدأ يفكر في المخرج، علماً بأن المسروق قد بيع, ولا يستطيع البوح به, فكيف يتصرف؟

    الجواب: إن كان يستطيع فعليه رد القيمة -قيمة المسروق- إلى أهل المستودع بأي طريق, ولو لم يسم نفسه, يرسله إليهم بأي طريق توصل هذا المال إليهم، فإن لم يستطع تصدق به عنهم بالنية, أعطاه بعض الفقراء أو ساهم به في مشروع خيري كتعمير المساجد بالنية عن صاحب المال، لكن متى استطاع أن يوصله إلى صاحب المال بأي وسيلة فالواجب عليه إيصاله مع التوبة إلى الله والندم والحرص الكامل على عدم العودة يعني: يعزم عزماً صادقاً أن لا يعود إلى مثل هذا.

    1.   

    حكم تزوج المرأة برجل مع رفض والدتها له

    السؤال: رسالة مطولة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة (ع. ي. ز. هـ) الرسالة مكونة من ثلاث صفحات، أختنا مشكلتها: أن ابن عمها تقدم لخطبتها, والجميع موافقون إلا والدتها لم توافق على ذلك؛ بسبب أحقاد قديمة فيما بين الأسرتين، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه لأولياء الأمور في هذا جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الواجب على أولياء المرأة وعلى أمها وعلى أقاربها الموافقة إذا خطبها الكفء في دينه.. المستقيم الموافقة على ذلك؛ لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، وفي اللفظ الآخر: (وفساد عريض)، ولأن المرأة على خطر إذا جلست بدون زوج وهي أهل للزواج, ولاسيما في هذا العصر فإن الخطر أكبر.

    فالواجب على الأولياء وعلى أم المرأة وعلى جدتها وعلى أخواتها أن يسهلوا في ذلك وأن يسهلوا الأمر, وأن لا يشددوا إذا كان الخاطب مرضياً في دينه لا حرج فيه، فإن أبت الأم ولم ترض فلا مانع أن تزوج بغير إذنها إذا وافق الأب وكان الزوج مرضياً، وعليها أن تستسمح أمها بما تستطيع ولو بعد الزواج.

    المقدم: ولو بعد الزواج؟

    الشيخ: ولو بعد الزواج؛ لأن الرسول عليه السلام يقول: (إنما الطاعة في المعروف), هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف), ويقول: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق), وترك الزواج مع تيسر الزواج ومع وجود الخاطب إما معصية وإما مكروه جداً، والأقرب أنه معصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج), وهذه استطاعت ويسر الله لها الزواج ورضي والدها -يعني: أباها- فالواجب المبادرة والمسارعة إلى هذا الخير حرصاً على عفة الفرج وغض البصر، والله المستعان.

    1.   

    حكم إقامة أسواق خاصة بالنساء

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين وضع في نهاية رسالته حرفين هما: (أ) و(س) أخونا رسالته أيضاً من الرسائل المطولة ملخصها: الحديث عن الأسواق التجارية الخاصة بالنساء والتي لا يعمل فيها إلا النساء، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه بخصوصها, فإن استحسنتموها -كما يقول- شجعوا عليها، جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: هذه موجودة, ولا مانع منها إذا سلمت من الشر, لا مانع منها حتى يقصدها النساء ويقضين حاجتهن منها، وعلى الهيئات وعلى ولاة الأمور أن يراقبوها عما يخشى منه من الخطر.

    1.   

    وساوس الخوف من الموت وكيفية التغلب عليها

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع (ي. ن. أ. ش) أخونا رسالته يقول فيها: أنا شاب في التاسعة عشرة من عمري أعاني من مرض قد يكون هذا المرض نفسياً، ويأتيني هذا المرض على صورة هواجس وأوهام بالموت، وأحس بأن الموت سيقع علي في الوقت نفسه أو في اللحظة نفسها، ثم أتعوذ من الشيطان وأقول لنفسي: إن الموت لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن تزداد علي الهواجس, وتكثر علي هذه الهواجس في الليل حتى إنني أحرم من النوم، ويستمر على هذا المنوال سماحة الشيخ! ليرجو منكم التوجيه والإرشاد جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: لاشك أن هذا من الشيطان، فالواجب عليك الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والتعوذ بالله من الشيطان، مع الإيمان بأن الموت له حد محدود يعلمه الله سبحانه وتعالى, لن يأتي قبل وقته، فالموت لا فرار منه ولا محيص منه, وله وقت حده الله سبحانه لا يعلمه العباد, فعليك أن تستعد للقاء الله وأن تستقيم على أمر الله, وأن تقوم بما ينبغي من طلب الرزق، مع المواظبة على الأذكار والتي تقي من الشيطان ووساوسه، مثل قراءة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] والمعوذتين في كفيك ثم تمسح بهما وجهك وصدرك، ثم تعيدها مرة ثانية وثالثة، مع الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768000286