مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع هياف ناصر الهياف التميمي ، أخونا عرضنا جزءاً من أسئلته في حلقات مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل يجوز تعليق الآيات في البيوت أم لا يجوز؟ أم أن ذلك بدعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فلا حرج في تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب والمجالس ونحو ذلك للفائدة والذكرى.
وأما تعليقها على الإنسان كالمريض أو الصغير كتميمة لحفظه من الجن أو كذا هذا لا يجوز، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)، وفي رواية أخرى: (من تعلق تميمة فقد أشرك).
فالتمائم: هي التي تعلق على الأولاد أو على المرضى إما لقصد حفظهم بزعم المعلق من الجن أو من العين، وهذا لا يجوز، أما تعليق آيات أو أحاديث في مكاتب ونحوها لقصد الفائدة والذكرى فلا بأس بذلك.
الجواب: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: (أنه جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد)، وفي الرواية الأخرى قال: (ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما).
فنوصيك -أيها الأخ- باستئذان الوالدة وأخذ رضاها فإن سمحت فاستعن بالله وجاهد وإلا فجاهد فيها بالإحسان إليها وبرها والرفق بها؛ لأن حقها عظيم وبرها من أهم الواجبات، وفقك الله لما فيه رضاه.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً، وإن كان أخوه موجوداً سماحة الشيخ؟
الشيخ: ولو كان عندها ابن غيره، أو ثاني أو ثالث ولو كان له عدة إخوة.
الشيخ: تقرأ الإعلان.
المقدم: إذا رأيتم هذا؟
الشيخ: نعم.
المقدم: محطة كذا لخدمة السيارات وللمحروقات في المكان الفلاني، إلى زبائننا الكرام اطلب كرت بموجب الكمية المصروفة في سيارتك عند حصولك على كروت بكمية ثلاثة آلاف لتر بنزين يحق لك غسيل سيارتك لدينا مجاناً ومذكور اسم المحطة ومكانها.
الجواب: هذا فيه نظر، ويحتاج إلى تأمل ودراسة لأنه قد يحصل بذلك هجر المحلات الأخرى التي لا تعلن هذا الإعلان تشويش عليها فيحصل مثلما يحصل في إعلان التجار الذي أشار إليه السائل، فالأحوط في مثل هذا عدم العمل بهذا الإعلان، وعدم الالتفات إليه؛ لأنه قد يحصل به من الأذى للآخرين ما هو معلوم، أما الجزم بأنه محرم فهو يحتاج إلى مزيد عناية في حلقة أخرى إن شاء الله.
المقدم: إن شاء الله، إذاً أبقي إليكم هذه الرسالة وما أرفق بها؟
الشيخ: نعم.
الجواب: لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك الذكور والإناث إذا كانوا محاويج فقراء، هذا فيه الصلة والزكاة جميعاً صلة وصدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة)، فإذا كان أخو الإنسان فقيراً أو أخته فقيرة أو عمه أو خاله أو نحو ذلك فالصدقة فيهم أولى من غيرهم؛ لأنها تجمع أمرين: الصلة والصدقة جميعاً.
الجواب: كالرجل السنة أن تضعهما على صدرها، كما جاء في السنة؛ لأن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الصلاة إلا ما خصه الدليل، فهي تعمل كما يعمل الرجل في صلاتها تكبر وتقرأ الاستفتاح وتقرأ الفاتحة وما تيسر معها، تركع وتطمئن ترفع وتعتدل وتطمئن، وتضع يديها وقت القيام على صدرها، قبل الركوع وبعده، كالرجل سواء. نعم.
لأن الرسول عليه السلام قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وهذا يعم الرجال والنساء.
الجواب: إذا ترك الأخ أو الأخت أو غيرهما من الأقارب الصلاة فالواجب النصيحة والتوجيه والصبر على ذلك، فإن أجاب من ترك الصلاة وهداه الله وتاب فالحمد لله وإلا وجبت مقاطعته وهجره، فلا تستجاب دعوته من وليمة ولا غيرها، ولا يدعى لوليمة ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام حتى يتوب إلى الله؛ لأن جريمته عظيمة وهي ردة عن الإسلام في أصح قولي العلماء.
ترك الصلاة والتعمد لذلك ردة عن الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) رواه مسلم في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، ولأحاديث أخرى جاءت في المعنى، والله يقول سبحانه عن أهل النار: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [المدثر:42-43]، فبدءوا أعمال الخبث التي دخلوا بها النار بدءوها بترك الصلاة، نسأل الله العافية.
فالواجب على المؤمن مع أقربائه إذا تركوا الصلاة أن ينصحهم وأن يوجههم إلى الخير وأن يوجه أيضاً بعض إخوانه الطيبين إلى أن ينصحوهم ويوجهوهم؛ لأن الله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، فالتعاون على البر والتقوى من أهم المهمات، فإن هداهم الله سبحانه وتابوا فالحمد لله وإلا وجبت مقاطعتهم وهجرتهم حتى يستقيموا ويتوبوا، هذا هو الواجب على المسلمين إلا الوالدين، فالوالدان لهما شأن آخر؛ لأن الله قال سبحانه في حق الوالدين الكافرين قال: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15]، فالوالدن لهما حق عظيم ولو كانا كافرين، يصبر عليهما ويحسن إليهما ويرفق بهما ويدعوهما إلى الله لعل الله يهديهما بأسبابه ولا يعجل، ولو استمرا في الكفر عليه أن ينصحهما وأن يوجههما إلى الخير ويستعين على ذلك بمن يرى من أقاربه وإخوانه وأحبابه لعل الله يهديهما بأسبابه.
فلو استمرا على الكفر لم يقطع النصيحة ولم يقطع الإحسان بل يستمر في نصيحته وإحسانه حتى يسلما أو يموتا.
الجواب: الواجب عليك أن تتقي الله ما استطعت، فإن استطعت أن تصل والديك وترضيهما فافعل بما يسر الله لك، بعد حاجتك وحاجة أولادك وزوجتك، فإن لم يتيسر فأنت معذور واعتذر إليهما بذلك، فإن النفقة عليك وعلى أولادك مقدمة، فعليك أن تنظر في الأمر وأن تجتهد وتحرص على إرضاء والديك بما يسر الله لك من المال، حتى يرضيا عنك وحتى تساعد أخاك وأنت على خير عظيم، ولو خففت النفقة على نفسك وأهلك بعض التخفيف الذي لا يضر الجميع لإرضاء والديك فهذا أمر مطلوب، فاجتهد في الاقتصاد والحرص على أن توفر شيئاً ترضي به والديك، جزاك الله خيراً.
الجواب: المعروف أن جثة الحسين في العراق وليست في مصر وليست في الشام وإنما دفن في العراق، والذي في مصر ليس له أصل، وإنما هي دعوى لا حقيقة لها، وأقبح من ذلك وأشد من ذلك دعاؤه والاستغاثة به والطواف بقبره، هذا من أعظم المنكرات والقبائح بل من الشرك الأكبر، فإن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والتقرب إليهم بالذبائح، كل ذلك من المنكرات العظيمة ومن الشرك الأكبر سواء كان المدفون الحسين أو غير الحسين ، وهكذا ما يفعل عند قبر البدوي أو الست زينب أو غير ذلك، كله يجب تركه وإنما يجوز الزيارة فقط الميت يزار ويدعى له بالمغفرة والرحمة سواء كان الحسين أو غير الحسين .
أما أن يدعى الأموات من دون الله ويستغاث بهم وينذر لهم ويطلب منهم الشفاء أو النصر على الأعداء؛ هذا كله من عمل الجاهلية، من عمل المشركين الأولين، من الشرك الأكبر، وهكذا الطواف بقبورهم، رغبة فيما عندهم كما يفعل عبادهم من دون الله، كل هذا منكر عظيم، فالطواف عبادة عظيمة لله ولا يجوز إلا حول الكعبة المشرفة، فالقبور لا يطاف بها ولا يسأل أهلها شفاء مرضى ولا نصراً على الأعداء ولا غير هذا، وإنما يزارون إذا كانوا مسلمين يزارون ويدعى لهم بالمغفرة والرحمة، وفي ذلك عبرة وذكرى للزائر يذكر الموت ويذكر الآخرة، أما العبادة فحق الله وحده هو الذي يدعى ويرجى سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة:5]، وقال سبحانه: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ [الزمر:2]، وقال عز وجل: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18].
والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأنه هو الذي يدعى سبحانه ويرجى ويخاف وهو الذي يتقرب إليه بالذبائح والنذور، وغير هذا من العبادات، كما قال سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلَاْتِيْ .. [الأنعام:162] يعني: قل يا محمد للناس.. قل يا أيها الرسول للناس: إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي [الأنعام:162] يعني: ذبحي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163]، وقال سبحانه يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه علي رضي الله عنه: (لعن الله من ذبح لغير الله)، فالواجب على جميع المسلمين التفقه في الدين وتبصير الجاهل وتعليمه وهذا من حق العلماء، هذا من واجب العلماء أن يبصروا الناس سواء كان ذلك فيما يتعلق بقبر الحسين أو غيره في مصر وغير مصر، الواجب على علماء الحق أن يبصروا الناس وأن يعلموهم أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات أمر منكر، بل من الشرك الأكبر، وهكذا الطواف بقبورهم أمر منكر، الطواف عبادة لله ولا تفعل إلا عند الكعبة عند البيت الشريف في مكة المكرمة.
فالقبور لا يطاف بها ولا يدعى أهلها من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم، نعم إذا كانوا مسلمين يسلم عليهم ويدعى لهم بالمغفرة والرحمة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع ويدعو لأهله بالمغفرة والرحمة، ويقول لأصحابه يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)، هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة في زيارة القبور.
أما قبور الكفار فلا يسلم عليهم إنما تزار للعظة والذكرى إذا زارها يتذكر الآخرة يتذكر الموت، لكن لا يسلم عليهم ولا يدعو لهم، وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فلم يستغفر لها نهاه الله أن يستغفر لها لأنها ماتت على دين الجاهلية فاستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له سبحانه وتعالى، وإنما أذن له في زيارتها للعبرة والاتعاظ.
وبهذا يعلم السائل أن ما يدعى من وجود الحسين في مصر ليس له أصل عند أهل العلم، وإنما جثته كانت في العراق، وهو قتل في العراق، ويقال: إن رأسه نقل إلى يزيد في الشام، فلا يدرى أين ذهب هذا الرأس هل دفن في الشام، أو أعيد إلى محله في العراق مع جثته؟ فالحاصل أن وجود جثة الحسين في مصر أمر لا أساس له.
الجواب: نعم ورد في فضله حديث رواه الحاكم وغيره في الحث على هذه الكلمات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فالإكثار منها فيه فضل عظيم ومن أسباب غفران الذنوب لمن صدق في ذلك وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو استغفار عظيم، لكن إنما يحصل هذا الفضل العظيم لمن تاب توبة صادقة، لهذا قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، والتوبة الصادقة تشتمل على ثلاثة أمور:
الأمر الأول: الإقلاع من الذنوب وتركها طاعة لله وتعظيماً له.
الأمر الثاني: الندم على ما مضى منها، الأسف والحزن على ما مضى منها.
الأمر الثالث: العزيمة الصادقة ألا يعود فيها، فإذا تاب هذه التوبة كفر الله خطاياه مطلقاً كبيرة أو صغيرة.
وهناك شرط رابع إذا كانت المعصية تتعلق بحق المخلوقين فلابد من رد الحق إلى أهله إذا كان دين أو ظلامة يعني أخذ مال لإنسان أو سرقة أو ما أشبه ذلك، لابد من رد المال إلى مستحقه أو تحلله من ذلك.
الحاصل أن من تمام التوبة من حق المخلوقين أن يعطيهم حقهم أو يتحللهم من ذلك فإذا سامحوه سقط حقهم، فلا تتم التوبة من حق المخلوق إلا بإعطائه حقه أو استحلاله فإذا سامحه حلاً فلا بأس.
الجواب: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في خطبة الجمعة، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر ذلك، والعبادة توقيفية ليس للرأي فيها مجال، فلا ينبغي للخطيب يوم الجمعة أن يرفع يديه في الدعاء لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان يستسقي يعني يستغيث يطلب الله الغوث من أجل الجدب والقحط فلا بأس أن يرفع يديه في خطبة الجمعة، عند دعاء الاستغاثة، كما فعل ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه لما استغاث يوم الجمعة في خطبة الجمعة رفع يديه، ودعا ورفع الناس أيديهم أما في الخطب العادية التي ليس فيها استغاثة فإنه لا يرفع يديه لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه وهو الذي يقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، والله يقول: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]، فلما كان عليه الصلاة والسلام لا يرفع في خطبة الجمعة وهكذا خطبة العيد فإنه لا يشرع لنا أن نرفع فيهما إلا في الاستسقاء في خطبة الاستسقاء أو في الجمعة أو في العيد إذا استسقى يرفع يديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
الجواب: ليس على هذا دليل ولا تبطل الصلاة بذلك، لكن ينبغي للمؤمن أن يجتهد في السكون في الصلاة والخشوع وعدم العبث وعدم الحركة إلا من حاجة على مراعاة القلة وعدم الإكثار، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الحركة الكثيرة المتوالية في الصلاة تبطلها من غير تحديد.
أما التحديد بثلاث فهو قول ضعيف لا دليل عليه ولا تبطل به الصلاة، فلو حرك يده ثلاثاً أو حك رأسه ثلاثاً أو ما أشبه ذلك لم تبطل صلاته بذلك، وهكذا إذا كانت الحركة مفرقة فإنها لا تبطل الصلاة.
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر ثم نزل فسجد في أصل المنبر ثم صعد فقرأ على المنبر وركع عليه فلما سلم قال: (إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه صلى وهو حامل
وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه لما عرضت عليه الجنة تقدم وتقدمت الصفوف وأراد أن يتناول منها عنقوداً فلم يتيسر ذلك ولم يمكن من ذلك، ولما عرضت عليه النار عليه الصلاة والسلام تأخر وتأخرت الصفوف فدل ذلك على أن هذه الحركة وأشباهها لا تبطل الصلاة.
الجواب: هذا شيء لا أصل له بل هو من الخرافات، خرافة لا أساس لها ولا يلتفت إليها.
الجواب: هذا مقام يحتاج إلى تفصيل وعناية، فاليمين ضابطها أن يعلق الطلاق أو التحريم على شرط يقصد منه المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، هذه يقال له يمين، كأن يقول: عليه الطلاق إن كلم فلاناً، يقصد منع نفسه من كلامه، أو يقول: عليه الطلاق إن لم يزر فلاناً، يقصد حث نفسه على زيارته، أو يقول: عليه الطلاق إن فلاناً قد مات، يقصد أنه يصدق في ذلك، حتى يصدق، أو عليه الطلاق أن هذا الشيء لم يقع حتى يصدق أنه لم يقع.
فالحاصل أن التعليق إنما يكون يميناً إذا كان لقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فهذا إذا كان هذا قصد المتكلم يكون حكمها حكم اليمين على الصحيح ويكفي كفارة اليمين في ذلك ولا يقع الطلاق ولا التحريم بهذه النية.
أما إذا كان المقصود التعليق فقط، فهذا يقال له: تعليق ولا يقال له يمين، كأن يقول: إذا دخل رمضان فزوجته طالق، فهذا يسمى تعليق إذا دخل رمضان طلقت، ليس بيمين وكأن يقول إذا وضعت الحمل فهي طالق، أو يقول: إذا دخل شهر ذي الحجة فهي طالق.. وما أشبه ذلك من التعليقات التي ليس فيها حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب إنما هي تعليقات محضة.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام: كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر