إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (927)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من الدمام وهو فيصل بو بشيت ، أخونا فيصل يقول: في مسند أبي حنيفة للحارثي حديث رواه عبد الله بن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود بالشبهات) أرجو أن تتفضلوا بشرح هذا الحديث؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال، لكن يشد بعضها بعضاً، منها الحديث الذي ذكر السائل: (ادرءوا الحدود بالشبهات) ، في اللفظ الآخر: (ادفعوا الحدود ما استطعتم) والمعنى: أن الواجب على ولاة الأمور من القضاة والعلماء والأمراء أن يدرءوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد، فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتاً واضحاً لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن وكالجلد مائة جلدة وتغريب عام في حق الزاني البكر، وقطع اليد في حق السرقة لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثوبتاً لا شبهة فيه ولا شك فيه، بشاهدين عدلين لا شبهة فيهما فيما يتعلق بالسرقة وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزنا، وهكذا بقية الحدود الواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك وأن يدرءوا الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في ثبوته.

    ومن ذلك إذا ادعى من يطلب إقامة الحد عليه الإكراه، وامرأة ادعت أنها أكرهت على الزنا، وأنها ليست مختارة بل أكرهها الزاني وظلمها فإن هذه شبهة يدرأ بها الحد، وهكذا إذا ادعى شارب المسكر ما يوجب الشبهة في إقامة الحد عليه.. وما أشبه ذلك، القاضي ينظر ويتأمل، فإذا زالت الشبهة أقام الحد، وإذا قويت الشبهة صار لها وجه درأ الحد بها.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088525384

    عدد مرات الحفظ

    777128767