الجواب: لم يرد ذلك، الذي ورد أن يقول: (ربنا ولك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد)، وورد أيضاً: (أن رجلاً لما رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد حمداً طيباً مباركاً فيه)، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه بهذا، فمثل هذا يجوز.
الجواب: يتوضأ به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) وفي الحديث أنهم قالوا: (يا رسول الله! إنا نركب البحر وليس معنا إلا قليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)، يتوضأ ولو كانت فيه ملوحة، ويصبر على الملوحة، وكذلك الاستنشاق فإنه لا يضره.
الجواب: الصحيح أنه لا يعيد؛ وذلك لأن الكحول الموجود فيها شيء يسير، وإن كان الأولى اجتنابها إذا كان فيها كحول كثير، أما إذا كان الكحول يسيراً لحفظ المادة من التعفن فيعفى عنه.
الجواب: انصح أباك أن يطلقها إذا كانت رافضية، ولا يمسكها وهي على هذه الحال؛ وذلك لأن الروافض على الصحيح ليسوا مسلمين حقاً، وذلك لأنهم يطعنون في القرآن كما تدل عليه كتبهم، ويردون السنة، ولا يعترفون بالأحاديث التي في الصحيحين، ويغلون في أئمتهم ويدعونهم من دون الله، فهذه العقائد الثلاث كافية.
على كل حال لأبيك حق أن تزوره، ولكن زوجته التي هي على هذه العقيدة لا يجوز لك أن تجعلها محرماً لك، أو تجعلها قريبة أو تجعل لها صلة أخرى.
الجواب: هذا لا يستحق أن تزوره، إذا نصحته فلم يتقبل، فلم يصل، ولم يصم، ويتعاطى المسكرات، ثم يستحلها مع أن الذي وعد الله تعالى به في الجنة ليس فيها شيء من ذلك؛ لقوله تعالى: لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ [الصافات:47].
الجواب: هذا لا يجوز، وإذا كان في بلاد تحكم بالشرع فإن عليك أن ترفع بأمره حتى يمكن العمال من أداء الصلاة في وقتها.
الجواب: لا يجوز، ولكن إذا أخذ شيئاً من بيت المال على أنه رزق ومكافأة فلا بأس، أما الذي يقول: لا أؤذن لكم إلا إذا أعطيتموني كذا وكذا، فيكلف أهل المسجد أن يجمعوا له، فهذا لا يجوز.
الجواب: إذا كان المكان طاهراً فلا يضرك، وإن استطعت أن تتلفه وتريقه فافعل ذلك، وإلا فافعل ما تستطيعه.
الجواب: إذا كان لا يرجع وتفوته الصلاة فيحرم، وأما إذا كان سيرجع ويلحق مسجداً ثانياً فلا حرج.
الجواب: كان المسافر في تلك الأزمنة يتعرض لقطاع الطريق، وللضياع، والسباع والهوام ونحو ذلك، فلذلك نهى أن يسافر الرجل وحده فقال: (لو تعلمون ما أعلم في الوحدة ما سار أحد وحده) ، أما في هذه الأزمنة فالأمر قد خف؛ وذلك لقرب المسافات، ولأن الطرق آهلة بالمسافرين ذهاباً وإياباً، فلا حرج في ذلك.
الجواب: نعم، يسن رفع الأيدي في كل دعاء؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان المذكور في بلوغ المرام: (إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً) يعني: خاليتين، فهو يعم كل دعاء، إذا قلنا: إنه يسن الدعاء بين الأذان والإقامة، ويسن دبر كل صلاة أو ما أشبه ذلك فمن أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين.
الجواب: ليس صحيحاً على الإطلاق؛ لأنه -مثلاً- قد لا يحسن الفاتحة، وفي هذه الحالة لا يصح أن يكون إماماً لمن يحسنها، فالإنسان الذي عجز عن تعلم الفاتحة تصح صلاته، ولا يصح أن يكون إماماً لمن يحسنها، وهكذا غيره من المعذورين.
الجواب: لا يجوز تعيين مثل هؤلاء الذين يزيدون في الحروف أو ينقصون منها، وينبه على ذلك، وهذه الزيادة قد يقال: إنها لا تفسد الصلاة؛ لأنها لا تغير المعنى، ولكن فيها زيادة حرف في القرآن، وهو لا يجوز تعمداً، ويرشد، فإذا لم يستطع أخروه وولوا غيره.
الجواب: هذا في مذهب أبي حنيفة أن الأذان تسع عشرة جملة، فيكرر الشهادتين حتى يكون الأذان تسعة عشر، ولكنهم يخفون بعض جمل الشهادتين، والإقامة سبع عشرة جملة، يعني: مثل أذاننا ويزيدون فيها: قد قامت الصلاة (مرتين) فتكون سبع عشرة جملة، ومثل هؤلاء ينبهون إلى أن هذا خلاف الحديث، ولو كان موافقاً لمذهبهم، ومذهبهم مشهور معمول به في تركيا وباكستان، وفي الأفغان والهند.
الجواب: مقيماً إذا كان يقيم أربعة أيام، ثم -أيضاً- إذا كان عند أبويه أو نحوهم فإنه يعتبر مقيماً، ثم إذا كان في منزل يتمتع فيه بما يتمتع المقيمون، فليس فيه صفة من صفات المسافر.
الجواب: لا شك أن هذا يقع كثيراً من هؤلاء الطلاب الشباب الذين اعتادوا ترك الصلاة منذ الصغر، ولم يربهم آباؤهم على الصلاة في صغرهم، فثقلت عليهم، فهم لا يصلون، يعني: عصراً ومغرباً وعشاءً وفجراً، ولا يأتون إلى المساجد، بل يشاهد أنهم في الملاعب والأسواق يتسكعون، وعليكم أن تعلموهم وتخوفوهم في أثناء التدريس، وقبل الإقامة إذا اجتمعوا في المصلى يتكلم أحد المدرسين وينبههم، ويبين لهم شروط الصلاة ومنها الطهارة، ومنها النية، ويبين لهم فرضها وحكمها، لعلهم أن يتدربوا.
وعليكم أن تؤدبوا من عرفتم أنه يتكلم في الصلاة، فأدبوه واردعوه، وكذلك من تحققتم أنه صلى بلا طهارة.
الجواب: الصحيح أنه لا يجوز المسح عليها، ولا الوضوء عليها إذا كان بالإمكان قلعها؛ ولأنها ليست ضرورية، وليست مثل الجوارب التي ينتفع بلبسها ويكون فيها التحصن من البرد ونحوه.
الجواب: عفا الله عما سلف، الواجب على من قدر أن يتوضأ أن يستعمل الوضوء، ولا يكتفي بالتيمم، وإذا كان عاجزاً يشق عليه فما جعل الله في الدين من حرج.
الجواب: فيه دليل، ولعلهم قصدوا بذلك تخفيف شدة الحر؛ لأنهم يقفون على رواحلهم راكبين، بعدما يصلون الظهرين في وقت الظهر، فيبقى أحدهم راكباً على بعيره إلى غروب الشمس، وهم في هذه الحال تصهرهم الشمس، فلعل الوضوء والاغتسال يخفف عنهم حرارتها.
الجواب: حيه بتحية تناسبه، فحيه -مثلاً- بالتحية التي يتعامل بها، ولا بأس بالمصافحة، والكلام اللطيف، فإذا أصر فعليك أن تقاطعه، وأن تظهر له البغض والمقت والتحقير.
الجواب: إذا كنتم بعيدين عن المسجد نحو كيلو متر أو أبعد فلا يلزمكم، ولو سمعتم الأذان بواسطة المكبر؛ لأن فيه شيئاً من المشقة، وأما إذا كان يمكنكم الذهاب إلى المسجد ولو على سيارة بلا مشقة ويقدر بنحو الكيلو متر فلابد أن تصلوا في المسجد.
الجواب: لا بأس أن يكتفى بأذان المسجد، إذا كان المسجد قريباً تسمعونه، وإن أذنتم فحسن.
الجواب: إذا كان أذان المساجد مرتفعاً صوته، بحيث يسمعه أهل الحي كلهم فالتأخير فيه شيء من التشويش، فإذا أذنت بعد عشر دقائق من أذان الناس أو ربع ساعة؛ لاستنكر الناس ذلك، وربما يكون سبباً في تأخر جماعة هذا المسجد، فيكتفى بأذان المساجد الأخرى.
الجواب: في ذلك خلاف، المشايخ الأولون وأهل المذاهب غالباً يقولون: لا تدخل معهم، إذا عرفت أنهم يصلون العشاء فصل المغرب وحدك، وبعض المشايخ المعاصرين أباحوا أن تدخل معهم وهم في العشاء وتنويها مغرباً لك ولو اختلف تتابع الركعات، وفي هذه الحالة إذا فاتتك ركعة صل معهم الثلاث الركعات، وتكتفي بالتشهد الأول.
الجواب: لا يجوز للثاني أن يخطبها على خطبة الأول؛ لقوله: (ولا يخطب على خطبة أخيه) لكن يمكن أنه ما علم بأنها مخطوبة، ثم يمكن أنهم لما جاءهم الخطيب الثاني رأوا أنه أحسن من الأول وأفضل وأصلح، وعلى كل حال: كان الأولى ألا تخالف أبويك، وألا تقحم هذه الأقسام وألا تحلف هذه الأيمان فتكلف على نفسك.
والجواب في مثل هذا التحريم إذا قلت: حرام من أهلي وتقصد من ذلك تحريم زوجتك، فالتحريم ظهار على الصحيح، فعليك كفارة الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة على الترتيب: تحرير رقبة، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [المجادلة:4]، فلا تمس زوجتك حتى تكفر.
الجواب: تقدم النافلة؛ لأن الوقت قد فات، أما إذا استيقظت وقد بقي لطلوع الشمس قدر ركعتين فإنك تقدم الفريضة حتى تقع في الوقت.
الجواب: من العلماء من يقول: كل ما يموت في البحر من دواب البحر التي لا تعيش إلا فيه حلال، ومنهم من يقول: ما كان جنسه محرماً في البر فيحرم جنسه في البحر.
والضفادع تشاهد أنها برية، تخرج في البر ثم تنغمس في البحر، فهي برية بحرية، فليست حلالاً، وأما التماسيح ففيها هذا الخلاف، والأكثر على أنها لا تدخل في الإباحة.
الجواب: الالتفات كان سنة عندما كان المؤذن يؤذن في غير مكبر؛ حتى يذهب صوته يميناً ويساراً، وأما إذا كان يؤذن في المكبر فأرى أنه لا يلتفت؛ لأن الالتفات يضعف صوته، حيث إنه يلتفت عن اللاقط الذي يلتقط الصوت، فشرعية الالتفات إنما هو إذا أذن في غير مكبر.
أما وضع الإصبع في الأذن فإنه من السنة، وفعله بلال ، وسببه أنه أندى للصوت؛ ولأنه يخاف إذا رفع الصوت كثيراً أن يخرج من أذنيه، ففيه هذه الفائدة.
الجواب: لا بأس بذلك، فلو رفع صوته في السيارة وهي تمشي عرف -مثلاً- أن المصلين هم أهل هذه السيارة.
الجواب: إذا كنت منفرداً فإنك تسر، وإذا كنت إماماً فإنك تجهر.
الجواب: الليل كله وقت لصلاة العشاء، ولكن الأولى ألا تؤخر عن نصف الليل، وإن أخرت لعذر فلا بأس.
الجواب: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، إذا دخل الوقت فإنهم يوضئون أعضاءه الظاهرة، وإذا كان في ذلك مشقة اقتصر على التيمم.
الجواب: الغالب أنه يبلغ في العاشرة، ولكن إذا تحقق أنه لم يبلغ فلا يلزمه؛ لقوله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ [النور:31] .
الجواب: لا بأس إذا كانت تصرف لمساعدة الفقراء والمتزوجين والمدينين ونحوهم، واستثمارها فيه خلاف، ولكن إذا توفر من الزكاة مال كثير فلا بأس باستثماره حتى تصرف غلته في هذه الوجوه.
الجواب: هكذا ورد في الحديث أنها خلقت من الجن، فلعل المراد التشبيه لا أنها مادتها الأصلية، والله أعلم.
الجواب: انتظر واقفاً، ولا تجلس إذا كانت الإقامة قريبة، وإذا أمكنك أن تصلي ولو ركعة وتتم الركعة الثانية بعد الإقامة فلا بأس.
الجواب: ما ذكروه إلا في السفر؛ لأن الذي في الحضر يمكن أن يصل إلى مقصده ويصلي الراتبة.
الجواب: إذا كان يمكن وصوله قبل طلوع الشمس انتظر، وأما إذا خشي أن تطلع الشمس فإنه يصلي على حسب حاله، ويجتهد ويتحرى، ويسأل الطيار أو الملاحين ونحوهم عن الوقت، وهم عندهم معرفة بذلك.
الجواب: عليهم أن يتحققوا من نظافتها قبل دخول المسجد، وإذا أرادوا أن يطوفوا بالطفل فعليهم أن ينظفوه ويطهروه ثم يلبسوه حفيظة طاهرة، ثم يبدءوا في الطواف، والعادة أنه لا يخرج منه شيء في الوقت القريب، وإذا خرج شيء ولم يشعروا به فلا حرج.
الجواب: في الغالب أنه إذا انفصل من الصلب أنه يخرج، وإذا بقي -مثلاً- ساعة أو نصف يوم فلابد أن يخرج بعد ذلك، ولو سيلاناً مع البول، فهذا الذي يحس -مثلاً- بشهوة الغالب أنه لا ينتقل؛ لأن الذي ينتقل لابد أن يخرج، وإذا جاوز محله فلابد أن يخرج إما في الحال وإما بعد ساعة أو بعد ساعات يسيرة.
ننصحك بألا تكثر الوهم، وإلا فكلما حصلت لك شهوة اعتقدت أنه انتقل، فهذا ليس بصحيح، ولا تكلف نفسك.
الجواب: إذا كان يسيراً فإنه يعفى عنه، كأن يكون نقطتين أو ثلاث نقط، أما إذا كان كثيراً فإنه يقطع الصلاة، ويجدد الوضوء، وينظف بدنه أو منديله.
الجواب: إذا كانوا يدفعون له أجرة ويعاونهم بالأجرة، فلا بأس أن يأخذ منهم الأجرة، فهو أولى من أن يأخذها غيره من الفسقة أو الكفرة، ومعلوم أنه لابد لهم من هذه الإقامات، وهذه الجوازات، وهذه الرخص وما أشبهها، فكونهم يبذلونها لمسلم أولى من كونه يأخذها كافر.
الجواب: الإطالة لا بأس بها، ولكن المداومة على ذلك بحيث يشق على المأمومين مشقة كثيرة لا يجوز.
الجواب: فعل ذلك بعض مشايخنا، وبعض زملائنا، وبعض تلامذتنا -أيضاً- اقتداءً بالسنة، واتباعاً للأحاديث، ولكن لا يداوم على ذلك، وإذا فعله مرة كفى، وينبه المأمومين.
الجواب: لا يجوز، وإن كان ذلك لا يبطل الصلاة، هم ذكروا أن الجهر في الظهر لا يبطلها، والإسرار في المغرب لا يبطلها، ولكنه خلاف السنة، ولا يجوز تعمد ذلك.
الجواب: الأصل أنه لا يجوز تعمده، وإذا كان ناسياً فالصلاة صحيحة، وإن تعمد ذلك لبيان الجواز فلا بأس، فالأصل أن السورة بعد الفاتحة ليست واجبة.
الجواب: لك أن تستمر إذا كان يسيراً، ولك أن تتعاهد نفسك قبل الدخول في الصلاة، وتنظف هذا الجرح، ولا حرج عليك إن شاء الله.
الجواب: في كل صلاة يجهر بها إمام ومأموم، والمنفرد يخير، والذي يجهر هو الصلوات الجهرية، كالأولتين من المغرب والعشاء، وصلاة الصبح، والجمعة، والعيد، والكسوف، والاستسقاء ونحوه.
الجواب: الدف لا بأس بالضرب به، فهو من السنة؛ لحديث (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف)، فإذا لم يجد من يحسن الضرب عليه إلا امرأة وطلبت أجرة فلها ذلك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر