الجواب: قد اختلف في قوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ [النساء:8] حيث قيل: إنها منسوخة، وقيل: إنها على الاستحباب، ومعنى ذلك: أنه على الذين يقتسمون المال وحضرهم بعض أقاربهم من المستضعفين وذوي الحاجة أن يعطوهم رزقاً من ذلك المال، لا سيما إذا كان مطعوماً، مثل أن يقتسموا الطعام بالصاع تمراً أو حنطةً، أو نحو ذلك، أو يحضرهم أخ للميت أو ابن أخٍ من ذوي الحاجة، أو يأتيهم أحد من أقاربهم فيعطونه صاعاً أو صاعين أو ما أشبه ذلك.
الجواب: ذكروا أن العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، فالعصبة بالنفس كلهم ذكور، أي: أن الإنسان يرث بنفسه، وهم الذكور: الابن، وابن الابن، والأب، والجد، والإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، والمعتق، فهؤلاء أحدهم يقرب نفسه، فهو الذي يرث، وهو الذي يعصب نفسه.
وأما العصبة بالغير ومع الغير فإنهن إناث، فالعصبة بالغير: البنت يعصبها أخوها، وبنت الابن يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، والأخت الشقيقة يعصبها أخوها الشقيق، والأخت من الأب يعصبها الأخ من الأب إذا كان أبوهما واحداً. ومعنى ذلك: أنه ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، فبدل أن كانت البنات يأخذن الثلثين، فإذا كان معهن أخوهن أو إخوتهن فلا يأخذن الثلثين، بل يقتسمون الباقي ولو كان أقل من الثلث، أو أقل من الثلثين أو نحو ذلك.
فمثلاً: ماتت امرأة عن زوج وأم وأب وثلاث بنات، فالبنات لهن الثلثان ولو عالت المسألة إلى ثلاثة عشر، ولو كان معهن أخوهن لها عالت المسألة، فبدل ما يأخذون ستة من ثلاثة عشر يأخذون خمسة من اثني عشر، ويرثون بالتعصيب ويُسمى بالنسبة للأخ تعصيباً بالنفس، ولأخواته البنات تعصيباً بالغير.
وأما التعصيب مع الغير فمثاله: الأخت إذا كانت مع البنت أو مع بنت الابن، أي: شقيقة الأخت أو أخت لأب فإنها ترث ما بقي من المال، ويُسمى هذا تعصيباً مع الغير.
الجواب: هذه أدخلوها في المولى، وفيها خلاف قوي، يقول: إذا دعوت نصرانياً أو مجوسياً وأسلم على يدك، ثم مات وليس له وارث، وله أموال بحيث إنك أنت الذي تسببت في هدايته فتعتبر مولىً له فترثه على هذا القول؛ لأنه أسلم على يديك.
والقول الثاني: أن ماله لبيت المال.
وأما الالتقاط فمعنى ذلك: إذا وجد لقيط ليس له أب، كأولاد البغايا، فإذا ولدت البغي ألقت ولدها غالباً إما في مسجدٍ أو في زاوية في برية أو في غير ذلك، فإذا التقطه إنسان ورباه فإذا مات وله مال فهذا الذي التقطه ورباه أولى بماله، وقيل: ماله لبيت المال.
وأما كونهما من أهل الديوان، فالمراد أنهما كانا يجتمعان ويدونان اسميهما تحت مسمىً واحد، فيكون هذا دليلاً على أخوتهما وتُسمى هذه أخوةً بالمؤاخاة، يعني: اسمهما في ديوان واحد، والصحيح -وهو القول المشهور- أنهما لا يتوارثان.
الجواب: إذا ماتت وليس لها وارث إلا الزوج فيأخذ نصف المال بالفرض، ويبقى النصف الآخر اختلف لمن يكون إذا لم يكن لها وراث غير زوجها؟
فأكثر العلماء يقولون: يصرف لأقاربها ولو كانوا بعيدون، ولو إلى الجد العاشر، ولو من القبيلة، أو لسيدها الذي أعتقها، فإذا لم يوجد لها أحدٌ قريب فقيل: إن النصف الباقي لبيت المال، وقيل: إنه يرد على الزوج، ويسمى هذا الرد كما أسماه كثير من العلماء: الرد على الزوجين، وأجازه بعضهم كـشيخ الإسلام ، فعلى هذا القول يأخذ المال كله فرضاً ورداً.
الجواب: لا يعصبها. بل هي أقوى منه وأقرب، ولا يرث إلا ما بقي بعد النصف، فإذا مات ميتٌ وله أخت شقيقة وأخ لأب، فالشقيقة تأخذ النصف كاملاً فرضاً، والباقي يأخذه الأخ من الأب تعصيباً، ولو قدرنا أنه ما بقي إلا قليل فليس له إلا ما بقي.
فإذا كان عندنا زوج وأخت شقيقة وأخ من الأب فالزوج له النصف، والشقيقة لها النصف، ويسقط الأخ من الأب؛ وذلك لاستغراق أصحاب الفروض جميع التركة.
الجواب: نرى أن ترد القسمة، كما جاء في قصة غيلان الثقفي في عهد عمر لما طال عمره قسَّم أمواله في حياته على أولاده، وطلق نساءه؛ حتى لا يرثن، فجيء به إلى عمر فقال: (لتراجعن نساءك، ولتسترجعن أموالك، أو لأمرن بقبرك أن يرجم). أي: أنه ما فعل ذلك إلا ليحرم زوجاته.
فإذا كانت زوجته في ذمته فلا يحرمها من حقها لاسيما إذا كان كبيراً مترقباً للموت، فعليه أن يترك المال حتى يقسم قسمةً شرعية، أما فعله هذا فيعتبر ظلماً؛ لأنه ما قصد من ذلك إلا حرمان الزوجة.
الجواب: إذا كان هذا المرض لا يعوقه عن الاستمتاع ولا يعوقه أيضاً عن الإنجاب فلا يلزمه الإخبار، أما إذا كان في التقارير أنه لا يحصل منه الإنجاب، أو لا يحصل منه كمال الاستمتاع فلابد أنه يبين أمره للزوجة.
وكذلك أيضاً ليس هو مرضاً وراثياً، أو أنه ينتقل ويعدي كما يقولون، بل هذا ليس بصحيح.
الجواب: الضرب بالدف جائزٌ في الأعراس، وقد يكون مندوباً، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: (أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالدف) ، وقال: (فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب بالدف) ، ولعل السبب فيه إظهار الفرح والسرور.
وأما إذا كان معه طبول أو أصوات موسيقية أو أغانٍ ماجنة، أو تغنجٌ وأهازيج ونحو ذلك مما لا يحل، فننصح بعدم حضوره للنساء.
الجواب: جمعوا بينهما بأن قوله: (لا عدوى ولا طيرة)، نافٍ لما كانت العرب تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبعها، فإنهم كانوا يعتقدون أن المرض بطبيعته يعدي.
فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقل إلا بإذن الله، وقد جعل الله تعالى المخالطة سبباً، ولكن ليست سبباً أكيداً، فقد يحصل الاختلاط ومع ذلك لا تنتقل الأمراض، فنهى عن المخالطة، بألا يُورد ممرضٌ على مصح، فـ: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) مخافة أن يصيبه مرضٌ، فيعتقد صحة العدوى، وأنها كما يقول الجاهليون تعدي بطبيعتها.
الجواب: إذا مات الميت وله تركة:
فأولاً: يبدأ بتجهيز الميت، كأجرة الحفر، والغسل، وثمن الكفن والحنوط.
ثانياً: الحقوق المتعلقة بعين التركة.
مثاله: إذا رهن إنسان بيتاً بدين، فهو أحق به حتى يأخذ دينه، أو رهن سيفاً من التركة فهو أحق بثمنه، فإذا استوفى دينه فالبقية بين الورثة.
والفقهاء يمثلون بأرش الجناية على العبد؛ لأن الرق كان كثيراً في زمانهم.
مثال ذلك: إذا كان في التركة عبد مملوك، وهذا العبد قد شج إنساناً -أي: جرحه في رأسه- فقدر جرحه بخمسٍ من الإبل، وقطع إصبع إنسان آخر فقدر الإصبع بعشر من الإبل، فهذه تكون خمسة عشر، والتركة موجودة ومنها هذا العبد، فيقدم صاحب الشجة وصاحب الإصبع في قيمة العبد، فيباع العبد ويؤخذ منه أرش الشجة، وأرش الإصبع، مقدمة على بقية أصحاب الديون؛ لأن أرشهم تعلق برقبة هذا العبد، فهم أولى بثمنه، فإن أوفاهم ثمنه وإلا فهم في بقية المال مثل بقية الغرماء، وإذا قدرت الشجاج -مثلاً- بعشرين ألفاً، وقيمة العبد عشرة آلاف فتأخذ العشرة الآلاف والعشرة الباقية يرجعون فيها إلى بقية المال ويتحاصون مع الغرماء، أي: يقتسمون المال هم والغرماء، فإن أوفاهم وإلا فلا شيء لهم.
الجواب: إذا كنت لا تحس برطوبته على فخذيك أو في ثوبك فلا تقطع الصلاة، فمجرد الإحساس من غير أن تحس برطوبته خارجاً لا يضر، وقد يكون قطع الصلاة يشق عليك ويكلفك فلا حرج بأن تستمر في صلاتك.
وأما إذا تيقنت أنه خرج وأنت في الصلاة، وكان ذلك بسبب منك، أي: بسبب مداعبة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك، فإنه يبطل الوضوء.
الجواب: لابد أن يرد المال إلى أصحابه الذين أُخذ منهم سرقةً أو اختلاساً أو نحو ذلك، فإن كان يعرفهم أوصله إليهم بأي وسيلة ولو بواسطة، بأن يعطيه ولد أحدهم ويقول: أعط هذا أباك فإنه من نصيبه، أو يعطيه أحد أصدقائه ويقول: أوصله إلى فلان فإنه مال له عندي أو ما أشبه ذلك، ولا تبرأ ذمته إلا بإيصاله، فإن جهلهم تصدق به عنهم.
الجواب: كلمة العمة عند العامة قد تطلق على زوجة الأب، فإن كان يريد زوجة أبيه اعتبرت أخته، أي: أن هذه التي رضعت من زوجة أبيه تكون قد رضعت من لبن أبيه فتكون أخته، فإذا كانت أخته كانت عمة أولاده.
أما إذا أراد أنها رضعت من عمته التي هي أخت أبيه، فإنها لا تحرم عليه، بل تكون ابنة عمته، وبنت عمته تحل له كابنة عمه، يحل له أن يتزوج بنت عمته كابنة عمه.
الجواب: نظراً لكثرة الكتب وتيسرها في هذه الأزمنة وأصبحت متوفرةً في المكتبات الخيرية وفي المكتبات العامة، وكذلك المكتبات الخاصة، وأصبحت موقوفة، وكثر الذين يطبعونها ويوقفونها، نقول: إن وجدت من هو بحاجةٍ إلى هذه الكتب الموقوفة وسوف يقرأ فيها فلا تحبسها عندك، بل أعطها لمن يستفيدون منها، حيث إنك تذكر أنه قد يأتي عليك عدة سنوات ما فتشت فيها كتاباً.
فأما إذا كان الآخرون عندهم أمثالها فلا حرج أن تحبسها حتى تحتاج إليها ولو في العمر مرة.
الجواب: يحرم ذلك إذا أقيمت الصلاة أو تضايق الوقت، فيحرم أن يبيع أو أن يُبتاع منهم. أما قبل الإقامة فلا يحرم ذلك.
ولكن على كل حال الواجب أنهم لا يشتغلون بعد الأذان، بل يتفرغون للصلاة، ولمقدمة الصلاة.
الجواب: كأنه يقول: إن هذا الابن إما أنه لقيط، أي: تبناه وإما أنه ولدٌ له من امرأة زنى بها.
وعلى كل حال لا يرث هذا اللقيط، ولا الدعي، ولا ابن المزني بها، لا يرث من الزاني، ففي هذه الحال يكون بقية المال بعد البنات وبعد الزوجة للعاصب الذي هو ابن العم أو العم، أو ابن الأخ، يعني: الأقرب من العصبة.
الجواب: الأولى تقسيمه إذا طلبوا القسمة، لكن إذا كان هناك أطفالٌ قاصرون فنرى عدم التقسيم بينهم، بل يترك الذي لهم جميعاً عند وكيلهم ووليهم لينفق عليهم، وعليه مع ذلك أن يتصرف في مالهم ويتجر به حتى لا تأكله الصدقات والنفقات والزكاة.
الجواب: ذكر العلماء أنه لا يجوز للوالد أن يفضل أحد أولاده، لكن إذا فعل ذلك ومات قبل أن يسوي بينهم ثبتت واستقرت على ما هي عليه، وحيث إنه قد توفي وأنك قد تصرفت فيها قبل وفاته أو بعد وفاته فنرى أنها استقرت ملكاً لك.
الجواب: كان الواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده، فيعطي الإناث نصف ما يعطي الذكور من هذه المنح ونحوها، ولكن قد ذكرنا أنه يجوز التفضيل لمبرر ولسبب من الأسباب التي ذكرها العلماء.
وعلى كل حال وحيث إنه قد مات وقد تُصرف فيها أو قبضت فعلى ما ذكر الفقهاء أنها تثبت، ولا يرجعون فيها، وليس للإناث شيءٌ منها.
الجواب: الأولى أن يكون عليها شاهدان، لكن إذا كانت بخط يده المعروف ووجدت في حقائبه أو في حفائظه عُمل بها إذا لم يأتِ ما ينسخها وإن لم يكن فيها شهود؛ إذا عرفوا أن هذا خطه.
الجواب: إذا قلنا: إنه إذا وجد اثنان من الإخوة ولو كانوا لا يرثون فإنهم يحجبون الأم، فأخوان من أم، أو أخ وأخت من أم، أو أخ من أم وأخ من أب يحجبون الأم، سواء كانوا وارثين أو محجوبين بالأب.
ففي هذه الحال الجمهور على أنهم لا يرثون ويحجبون بالأب، ومع ذلك يحجبون الأم حجب نقصان.
الجواب: يأخذ الباقي تعصيباً؛ لأنه لو لم يكن إلا هو فيأخذ المال كله، فالبنت تأخذ النصف لأنها أقرب، والباقي لأولى رجل ذكر، وهو أولى رجل ذكر.
الجواب: أي: أنها واسطتهم، فالإدلاء بمعنى التوسط. فواسطة الإخوة من الأم، الأم؛ فهي التي قربتهم، ومع ذلك ورثوا، فقولهم: (أدلوا بأنثى) أي: توسطوا بها وورثوا، وبقية الذين يدلون بإناث لا يرثون إلا أم الأم، فالجدة أم الأم واسطتها الأم، ومع ذلك ترث، ولكنها تسقطها الأم.
مثلاً: أولاد الأخت، الأخت ترث وأولادها ذكوراً وإناثاً لا يرثون؛ لأن واسطتهم الأخت وهي أنثى، وكذلك أولاد البنت، ابن البنت وبنت البنت لا يرثون؛ لأن واسطتهم أنثى، فكل من كان واسطته أنثى لا يرث، إلا من استُثني.
الجواب: لله الحجة على خلقه، فليس هناك أحدٌ إلا وقد قامت عليه الحجة، سواء بالعقل أو بالنقل، ولا شك أن هؤلاء الكفار سواء كانوا يهوداً أو نصارى أو مجوساً أو وثنيين ونحوهم، كلهم قد قامت عليهم الحجة، إما ببعث الرسل إليهم وإما ببقايا دين الرسل قبلهم، فالذين قامت عليهم الحجة يعذبون إذا كفروا وأصروا، والذين لم تقم عليهم الحجة يمتحنون في الآخرة، والذين لم تبلغهم الشريعة كأهل الفترة يمتحنون في الآخرة، فمنهم من يمتثل عند الامتحان أمر الله فيكون من أهل الجنة، ومنهم من لا يمتثل فيعصي أمر الله فيكون من أهل النار.
وتجدون الأحاديث في ذلك في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى في سورة الإسراء: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً [الإسراء:15] .
الجواب: لا بأس بذلك؛ لأنه من باب التدارك، فإذا كان الإنسان مشغولاً ففات عليه شيءٌ من السنن فعليه أن يبادر بقضاء ما فاته، سواء قضاء الأذان أو قضاء السنن الرواتب إذا فاتت، أو ما أشبه ذلك.
الجواب: كلمةٌ يستعملها ويتساهل فيها بعض الناس، ولا شك أنها قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة.
ولا شك أن خدمة أولياء الله والصالحين من عباده أنها فضيلة وفيها أجر، فمن شُرف بها فله أجر.
وأما خدمة من ليسوا مثلهم فليس فيها شرف، بل إما أن تكون عادية مباحة أو تكون محرمة.
الجواب: وردت الأدلة في تحريم زيارة النساء للقبور بما في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه، فالأصل أن النساء لا يزرن القبور؛ لئلا يدخلن في اللعن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله زوارات القبور) ، وهذا يدل على التحريم؛ لأن اللعن يدل على التحريم.
الجواب: ننصحك بأن تكثر من الأعمال التي تضعف شهوتك، مثل الاحتراف، والعمل البدني، فغالباً أنه يكون له تأثير في إضعاف الشهوة، فإذا كان الإنسان يحترف.. يحفر.. يحرث.. يحمل أحمالاً ثقيلة.. يمشي مشياً طويلاً.. يجوع.. يظمأ.. فإن ذلك من أسباب إضعاف الشهوة.
ثم احرص على أن تعف نفسك بالنكاح الحلال، احرص على أنك تتكسب وتطلب من المال باحترافك وعملك بدنياً إلى أن تجد ما تتعفف به وما تدفعه صداقاً، حتى تزول عنك هذه الحدة.
الجواب: الواجب هاهنا على النساء والرجال، فعلى الرجال أولياء الأمور الآباء والإخوة والأزواج أن يحرصوا على استقامة نسائهم، وعلى ردهن عن أسباب الشر والفساد، سواءٌ في اللباس أو في الأعمال الأخرى، فالرجل مسئولٌ عن زوجته وعن نسائه، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34] ، أي: أن الرجل قائم عليها، فلا يمكنها -مثلاً- من الخروج إلى الأماكن التي يكثر فيها الزحام واحتكاك الرجال بالنساء أو مقاربتهن، أو يكثر فيها وجود الشباب المنحرف الذين يحصل منهم غمزٌ أو معاكسة أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضاً الخروج إلى المنتديات أو الملاهي حتى لا يحصل شيءٌ من التبرج والسفور والعري ومشاهدة العراة، وما أشبه ذلك.
وأيضاً الأعمال البدنية، فالكثير من النساء اللاتي يعملن في وجوههن أعمالاً تلفت الأنظار، سواء من اللباس أو غيره، تعمل ما يسمى بالمكياج، أو تحمير الشفتين، أو توسعة فتحات النقاب، أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضاً إظهارها لزينتها إذا كان عليها حليٌ، كأسورة في ذراعها، وقد تخرج ذراعها وساعدها وفيه خواتيم وأسورة، فإذا أبدته مع بياض أو حمرةٍ زائدة كان ذلك من الفتنة.
فلا شك أن الواجب على الأولياء أن يأخذوا على أيدي من تحت ولايتهم، كذلك أيضاً بالنسبة إلى الأمهات فعليهن مسئولية عن بناتهن ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وإذا اضطرت إلى أن تخرج خرجت محتشمة، متسترة؛ لئلا تكون سبباً في فتنة نفسها أو الافتتان بها.
وهل على النساء أن يقفن في جهة واحدة من المسجد، أو يقفن في وسط المسجد خلف الإمام، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: صفوف النساء كصفوف الرجال، وكانوا يستحبون أن تصف المرأة أول ما تأتي في الصفوف المتأخرة لحديث: (خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها) ، وكان السبب قربه من الرجال -قرب المقدم من صفوف الرجال- ولكن لوجود وصول الصوت مع وجود الحواجز المنيعة التي لا يحصل معها احتكاك أو اختلاط أو تقارب تصبح صفوف النساء أولها أفضلها، أي: المقدم.
فعليهن أن يبدأن بالصف المقدم، وأن يكون الصف من الوسط كصفوف الرجال، أي: من محاذاة الإمام ثم يكملن الصفوف الأول فالأول، وليس لهن التفرق وأن يدعن فُرجاً أو صفوفاً متباعدة، فمن خصائص النساء أن المرأة يجوز لها أن تقوم وحدها؛ لحديث مليكة جدة أنس لما صلوا قامت في صف وحدها، وهذا يدل على أن المرأة يجوز لها أن تصف وحدها، ولو لم يصف معها غيرها.
الجواب: باع النبي صلى الله عليه وسلم المدَّبر، ففي حديث جابر : (أن رجلاً أعتق عبداً له عن دبر، لم يكن له غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه
يقول جابر : عبداً حبشياً مات عام أول -عرفه جابر - ولم يكن هناك نهي عن بيع المدَّبر.
الجواب: المدَّبر هو الذي يقول له سيده: إذا مت فأنت حر بعد موتي، أو أعتقتك عن دبر، سمي بذلك لأنه دبر حياته بالاستخدام، ودبر موته بالأجر، فهذا سبب تسميته، ثم إنه يجوز بيعه كما سمعنا، والمدَّبر إذا مات سيده أعتق، ولكن يعتق من الثلث، فإذا خرج من الثلث عتق، وإن لم يخرج عتق منه بقدر الثلث.
الجواب: إذا عتق جزء منه أصبح مبعضاً فلا يجوز استخدامه إلا بقدر جزئه، فلو أن عبداً مملوكاً بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وهو الثلث، والآخران لم يعتقا، والذي أعتق لم يقدر على تخليصه فأصبح ثلثه حراً وثلثاه رقيقاً، فإنه يشتغل ويحترف لنفسه يوماً، ويخدم سيده هذا يوماً ويخدم الآخر يوماً، فلا يجوز لهما أن يستخدماه طوال الزمان، فليس لهما إلا ثلثا خدمته، فيومه الذي هو يخدم نفسه له أن يتكسب، سواء في التجارة أو في حرفةٍ أو في غيرها.
الجواب: الوصية بالعتق إذا قال: إذا متُ فعبدي حر، فهذه وصيةٌ بالعتق، وفي هذه الحال لا يعتق إلا إذا خرج من الثلث، فتعتبر وصية.
وأما الوصية للعبد، فهو إذا قال: إذا متُ فأعطوا عبدي ثلث تركتي أو ربع تركتي، ففي هذه الحال العبد مملوك، فكأنه يوصي له، فتصح الوصية له، فإذا مات نظرنا في ثلث التركة، فإذا كان أكثر من قيمة العبد فننظر: إن كانت قيمة العبد مائة وثلث التركة مائتين أعتق وأخذ مائة؛ لأنه أُوصي له بالثلث، وإذا كان ثلث التركة خمسين وقيمة العبد مائة عتق نصفه، وهكذا.
الجواب: يجوز ذلك، يعني: شرعاً لا مانع من جوازه إذا تحقق بأن الذين يقاتلونهم يقاتلونهم على الإسلام، بأن كانوا يدعونهم ويقولون: أسلموا وإلا قاتلناكم، ثم إذا قاتلوهم استولوا على سبيهم نساءً وأطفالاً، فإنهم يصبحون مماليك.
فمثلاً: المقاتلون الآن في الشيشان معلوم أنهم يقاتلون دولة كافرة، وأن أموالهم وسبيهم حلال، فإن استولى المقاتلون على شيءٍ من السبي جاز لهم بيعه وتملكه، وجاز الشراء منهم بعدما يستولون عليه، لكن قد لا يُسمح بدخوله في كثير من البلاد الإسلامية؛ وذلك لأن الدول الإسلامية الآن كأنهم أخذوا هذه الفكرة وارتكزت في نفوسهم، هذه الفكرة هي التي يرددها النصارى ويقولون: كيف تستخدمون أمثالكم؟! كيف تستعبدون إنساناً سوياً مثلكم؟! فصارت القوانين الآن في كل البلاد تحارب الرق، والبلاد هذه منعته لأجل ما ذكر، ولو قُدر مثلاً أنه حصل قتال صحيح وسبي صحيح فلا مانع من الاسترقاق.
الجواب: نرى أنه لا يجوز إذا كان فيه منكرات، فإذا كان فيه طبول فالطبل لا يجوز الضرب به، وإنما يجوز بالدف، وهكذا إذا كان فيه غناء فاتن، أي: أغانٍ ماجنة، أو كان فيه اختلاط الرجال بالنساء، أو فيه أن النساء يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فيلبسن لباساً أشبه بالعري، أو كذلك فيه تصوير وإفشاء لتلك الصور؛ صور لنساءٍ متكشفات.
فإن قدرت المرأة أن تغيّر وتنصح فلها الحضور، وأما إذا لم تقدر على أن تغير فعذرها واسع فلا تحضر.
الجواب: هذا العلم تكلم فيه العلماء، وأودعوه كتبهم، وامتلأت الكتب بما يتعلق بالعتق، وبتحرير الرقاب وغيرها، ولم ينقطع، وأشرنا إلى أنه إذا استولى المسلمون في البلاد التي فيها حروب على أسرى كفار فإنه يقع ذلك، والآن هناك حرب في الشيشان وحرب في كشمير وفي الفلبين وفي إرتيريا وفي فلسطين، فهذه الحروب حروب مع كفار نصارى، فلماذا إذا استولى المسلمون على سبيهم لا يكون رقيقاً؟ فهذا أصل الرق في الشرع، فيمكن أن يعود الرق، وأن يستعمل، وتطبق العلوم والمسائل التي يمثل بها العلماء في كل باب غالباً.
الجواب: ليس بصحيح، بل الدعاء سنة لأمور:
أولاً: ورد في الحديث أن في يوم الجمعة ساعة إجابة.
ثانياً: رجح كثير من العلماء أن تلك الساعة هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، فيكون هذا موضع دعاء عند مظنة الإجابة.
ثالثاً: ما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو فيها، بل الأصل أنه يدعو، يدل على ذلك دعاؤه بالاستغاثة لما طُلب منه في جمعةٍ من الجمع، وقال: (اللهم أغثنا) ، وفي الجمعة الثانية دعا بكفها فقال: (اللهم حوالينا ولا علينا) .
فالغالب أنه يدعو في كل جمعة للمسلمين، وهذا سنة المسلمين، ذكروا أن أحد المجاهدين في عهد الصحابة كان يتحيّن وقت صلاة الجمعة فيبدأ في القتال، ويقول: في تلك الساعة يدعو الخطباء بكل جهات البلاد الإسلامية للمجاهدين بالنصر: اللهم انصر المجاهدين، فيرجى إجابة دعائهم -أي: الخطباء- لنا بالنصر إذا بدأنا القتال في تلك الساعة، مما يدل على أن هذا كان مشهوراً.
الجواب: الواجب على من اؤتمن على أمانة أن يؤدي هذه الأمانة.
فمدراء ورؤساء الدوائر مؤتمنون على ما يصرف لهم من السيارات، أي: أنهم يستعملونها في الأمور الإدارية التي تحتاجها الإدارة، أي: بما تحتاج إليه تلك الإدارة من نقليات أو شراء أدواتٍ أو ما أشبه ذلك.
وأما استعمالهم لها في الأغراض الخاصة كنقل أولاده أو في شراء أغراضه الخاصة به أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك خيانة للأمانة.
وهكذا أيضاً لا يجوز له تشغيل موظفي الحكومة في أغراضه الخاصة، يعني: الخادم الذي هو خادم في المكاتب لا يحق له أن يقول له: اذهب إلى السوق واشترِ لي غرض كذا وكذا وأوصله إلى داري، أو انقل أولادي من المدرسة إلى المنزل؛ لأنه ليس مملوكاً له أو خادماً له، وإنما خادم للمكتب.
وهكذا أيضاً إذا فوّض إليه توزيع أراضٍ فليس له أن يستبد بها ويعطيها أخصاءه، بل عليه أن يقدم من هو أحق من المواطنين، ويعطي كل مستحق ما يستحقه، ويسوي بينهم، ولا يقدم هذا لقرابته أو نحو ذلك.
الجواب: إذا لم يكن هناك استهانة بالمصاحف لا حرج في ذلك، فالأصل أن المصاحف تكون على كراسٍ مرتفعة عن مستوى الأرض، وأن يتحقق الرفع لها لقوله تعالى: مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ [عبس:14] ، فإذا احتاج إلى مد قدميه للاستراحة من تعبٍ أو نحوه ولو كان المصحف أمامه فليس في ذلك تهاون.
الجواب: يقولون: لا تقاتل المرأة إلا إذا قاتلت؛ لأنه ورد في الحديث أنه وجدت امرأة مقتولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء) ، فإذا قُدر في زمن من الأزمنة أن النساء تعلمن الحرب والرمي وخوض المعارك، صارت المرأة كأنها رجل تدخل في المعركة ومعها آلات القتال إما سيف وإما بندقية وإما رشاشات وإما تقود دبابات أو نحوها، فحكمها في هذه الحال أنها تُقتل؛ لأنها من جملة المقاتلين.
الجواب: لا يجوز نكاح أختين، لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23] ، أي: لا يجمعهما زوج واحد، سواء كانتا أختين من أب أو أم، أو شقيقتين أو متفرقتين، فلا يجوز.
الجواب: أي: عندك أم أب أم، فالأب أصبح بين أُمين: أم أب أم، فهذا الأب أبو الأم هو جدك أبو الأم ولا يرث، فأمه كذلك لا ترث، ويُسمى الجد الذي من قبل الأم، أي أن أبا الأم من ذوي الأرحام، فجعله -كما سمعنا- من ذوي الأرحام، وكذلك أمه من ذوي الأرحام، فهي جدة أدلت بأبٍ بين أُمين، ذكرها الناظم بقوله:
وكل من أدلت بغيـر وارث فما لها حظٌ من الموارث
وكذلك إذا أدلت بجدٍ رابع، يعني: لأن عندهم أن الجدات لا يرثن إلا أم أم، وأم أب، وأم جد، وأما أم أبي الجد فلا ترث، إنما ترث أم الجد القريب.
الجواب: يجوز ذلك إذا خيف عليها وتكون مع النساء؛ لأنها إذا كانت أجنبية وليس هناك أحد تجلس عنده، وليس هناك لها محارم، وإذا تركوها في المنزل خيف عليها، أو تركوها عند أحدٍ من الناس خافوا عليها، ففي هذه الحال يجوز للضرورة لاسيما إذا كانوا محتاجين لها.
الجواب: الشعر الذي على الرقبة أو تحت الحنك ليس من اللحية، اللحية: ما نبت على اللحيين، واللحيان هما: منبت الأسنان السفلى، فالحنك الأسفل ما نبت عليه يُسمى لحية، فما نبت على الوجنتين أو قرب منهما أو على الأسنان العليا فليس من اللحية، وما نبت تحت الحنك ليس من اللحية أيضاً.
الجواب: إذا كان مصاباً بالسلس فهو معذور، فيتطهر عند دخول الوقت بعد الأذان ثم يصلي على حسب حاله.
وكثيراً ما تحدث الوسوسة عند بعض الشباب، فيخيل إلى أحدهم أنه أحدث بخروج ريح، أو يخيل إليه أنه تقاطر منه بول، وتلك في الحقيقة تخيلات ليست بصحيحة، وعلامة ذلك: أنه لا يجد ذلك إلا أثناء الصلاة، أو بعدما يتوضأ للصلاة، ولا يحس بذلك في الضحى أو في أوقات غير أوقات الصلاة، فهذا دليلٌ على أنها توهمات وتخيلات.
الجواب: الجد أحياناً في مثل هذه الحال يكون من ذوي الأرحام، فذوو الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به، فالجد أبو الأم يدلي بالأم، فهي واسطته فينزل منزلتها، ولو لم يكن عندنا إلا أم أعطيناها المال كله فرضاً ورداً، فرضها الثلث والباقي بالرد.
كذلك أبوها الذي أدلى بها وهو الجد أبو الأم، فيأخذ المال كله فرضاً ورداً.
الجواب: يكون هذا على حسب النية، ولا شك أن مثل هذه الكلمات يرددها بعض الناس كأنهم ينظرون إلى واقع حال أهل زمانهم، ولكن لا نحملها على أنها سخرية بالدين أو سخرية بغيره، وإنما هي من الكلمات التي يكثر استعمالها تأسفاً على ما مضى، أو تأسفاً على فقد الناس الذين هم أكفأ أو نحو ذلك.
ولا شك أن مثل هذه الكلمة فيها شيء من التنقص، فإذا كان يقصد بذلك أن هذا عيب فهي شيء من السخرية، وأما إذا كان يقصد بذلك أنهم صاروا كذلك ففي هذه الحال إنما الأعمال بالنيات.
الجواب: ذُكر عن ابن عباس أنه قال: (لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار)، فمن أصر على الصغائر فمعنى ذلك أنه احتقر هذا الذنب، وإذا احتقره واستصغره فإنه يصير كبيرة؛ لأنه يحتقر ما حرم الله وما نهى الله تعالى عنه.
ومن ذلك الاستمرار على حلق اللحية باعتقاد أنه ذنب يسير، ولا شك أنه مع الاستمرار والاحتقار له ينقل إلى كبيرة من الكبائر التي لا تغفر إلا بالتوبة، وكذلك بقية الذنوب ولو كانت صغيرة كالإسبال والكبرياء وما أشبه ذلك.
الجواب: لا يجزئ هذا الطواف؛ لأن الحِجر جزءٌ منه من البيت، فكأنهما لم يطوفا بالبيت كله وإنما طافا ببعضه، لكن نقول: إذا كان طواف الوداع طوافاً كاملاً فلعله يكفي عن طواف الإفاضة. بمعنى: أنهما طافا للوداع من وراء الحِجر كما يطوف الناس، ويمكن أنهما طافا؛ لأن غالباً طواف الوداع يكون فيه زحام شديد فيطوفون من بعيد، فعلى كل حال يجزئ طواف الوداع عن طواف الإفاضة؛ لأنه يصدق عليه أنه طاف بالبيت، ولو كانت نيته أنه للوداع، حيث بطل طواف الإفاضة.
أما إذا كان طواف الوداع مثل طواف الإفاضة أيضاً من داخل الحِجر؛ فإننا نقول: إنهما لم يكملا حجهما، وإن زوجته لا تحل له حتى يرجعا ويطوفا؛ لأنهما لم يتحللا التحلل الثاني.
الجواب: الأولى عدم الخوض في مثل ذلك، فالمسائل التي فيها شيء من الغرابة فالأولى البعد عنها، وعدم الخوض فيها.
ونحن نعتقد أن الله تعالى يخلق ما يشاء، وأنه يقول للشيء: كن، فيكون، كما قال تعالى: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [يس:82] ، وأن خلقه بيده كما يشاء؛ لقوله: (كتب التوراة بيده) ، ولقوله تعالى: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [ص:75] ، خلقه كما يشاء، سواءً قلنا: إنه مماسة أو قلنا إنه كما يشاء، فالأولى أن نقول: يخلق ما يشاء وكما يشاء.
الجواب: لا شك أنه شرك، فدعاء الأموات شرك؛ لأن الأموات كما ذكر الله تعالى: أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ [الأعراف:191-192] إلى أن قال: أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا [الأعراف:195] ، فدعاء الميت يكون شركاً.
الجواب: المشهور أنه لا يرث إذا كان عليه نسبة من الخطأ، ولو قليلة؛ لأنه في هذه الحال يلزمه دية، لو مات معه أموات يلزمه دية أو نسبة من الدية، وكذلك تلزمه الكفارة، فلا يرثه في هذه الحالة.
أما إذا لم يكن عليه نسبة من الخطأ، وكان الخطأ على الطرف الثاني أو نحو ذلك فإنه يرث.
الجواب: ليس عليك شيء إذا رجعت وطُفت، ذكر العلماء أنه لو سافر مسيرة يومين أنه يرجع، بمعنى أنه سار يومين في ذلك الوقت الذي يكون السير فيه على الإبل ثم رجع، أي: أنه ما ودع إلا بعدما خرج بأربعة أيام، فيعتبر إذا غاب أربعة أيام في جدة ثم رجع وودع.
الجواب: ليس كذلك، والأخ من الأب والأخت من الأب من الورثة، يرثون إما بالفرض أو بالتعصيب، وأما الأخوال فلا يرثون إلا مع الرحم، وفي كل حال كلهم من ذوي الأرحام.
الجواب: الأعمام الأحياء هم الذين يرثون، أما الأموات فلا يرثون ولا يرث أبناؤهم، لكن الأولى للميت هذا قبل أن يموت أن يوصي لأولاد بنيه الذين ماتوا وهو حي؛ حتى لا يحرموا من المال، وعلى كل حال هذا هو الأقرب، أما الإلزام فليس بلازم.
الجواب: عليكم أن تنصتوا لعموم الآية: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204] فإنه يدخل فيه سماع القرآن في الإذاعة ونحوه، وإذا لم تكن منصتاً له فالأولى أنك تغلقه، سواء من شريط أو من إذاعة، فإذا كنت تمشي في السيارة أو في المنزل فإن فتحت القرآن فاستمع له وأنصت.
الجواب: يرجع إلى الشروط؛ فإن كان قد اشترط عليها أنها تأتي معه إلى بلده فامتنعت سقطت نفقتها، وأما نفقة أولاده فلا تسقط حيثما كانوا، وأما إذا كان لم يشترط أو هي التي اشترطت أنها تبقى، أي: تزوجته بشرط أنه لا يخرجها من بلدها فلها شرطها، وليس له والحال هذه أن يلزمها بأن تأتي معه إلا برضاها، وإذا امتنعت فهي قد اشترطت أنها تبقى في بلادها، وفي هذه الحال عليه نفقتها.
الجواب: لا يكون من الربا، ولكنه من الأشياء التي نهي عنها، ورد أنه صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الدين بالدين، أو بيع الكالئ بالكالئ) ، ففي هذه الحال يكون هذا السهم ديناً؛ لأنه من شركة غير مقبوض، وأنت إذا اشتريته تشتريه بدين؛ لأن ثمنه مؤجل، فيكون بيع دين بدين، أي: غائب بغائب، فلا يجوز، عملاً بحديث: (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) .
أما إذا حضر أحد الثمنين فلا مانع إذا بعته بثمنٍ نقداً، فلو قلت: أنا أملك بهذه الشركة سهماً أو مائة سهم، أي: تملك جزءاً معلوماً منها، كواحد في الألف أو واحد في مائة ألف، أو اثنين من ألف ألف، ثم اتفقتم على الثمن فهذا الثمن يجب أن ينقده لك وتحيله على الشركة وينزل منزلتك في استحقاق الأرباح، فيجوز ذلك إذا سلَّم الثمن.
الجواب: تقدم هذا في مسألة الجد والإخوة، يعني: أن فقهاء المذهب الحنبلي يورثون الإخوة مع الجد، وكذلك فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية يورثون الجد مع الإخوة، ولكن اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء اختاروا القول الثاني وهو: أن الجد يُسقِط الإخوة، فصارت الفتوى على أنهم لا يرثون معه. وكذلك المسائل التي فيها خلاف.
الجواب: ما أظنها صحيحة، فهذه القاعدة على الإطلاق لا تكون إلا في الحج أو العمرة، فإذا شرع الإنسان في الحج أو العمرة فإنها تصير فريضة يلزمه إتمامها؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] ، فلا يجوز له إبطالها.
وأما إذا شرع في صيام التطوع فيجوز له أن يقطع صومه، لما ورد في الحديث: (المتطوع أمير نفسه) ، فله أن يفطر إذا عرض له عارض، وكذلك أيضاً الصلاة -على الصحيح- إذا شرع فيها وعرض له عارض فله أن يقطعها، كما لو أقيمت الصلاة وخاف أن تفوته ركعة أو نحو ذلك فله أن يقطعها، وأما إذا رجا أنه يتمها فلا يقطعها؛ لقوله تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33] .
الجواب: الحديث مشهور بلفظ: (الخال وارث من لا وارث له) ، وأما أول الحديث فليس بصحيح، إنما فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك ديناً أو ضياعاً فعليَّ وإليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته) ، فحديث: (الخال وارث من لا وارث له) حديث مشهور يعمل به كثير من العلماء، ولم يعمل به آخرون كالشافعية؛ لأنه ما ثبت عندهم.
الجواب: لا بأس أنكم تعقدون الأجرة معه كمخزن، إما أن تلزموه بالضرائب التي تأخذها الحكومة، وإما أن تسقطوها عنه وتقومون أنتم بدفعها، سواء كان اتفاق مع مندوب الشركة أو كان مع مديرها، فإذا اتفقتم على تحديد الأجرة فلا مانع من الزيادة فيها مقابل أنكم تدفعون ما تطلبه الدولة أو النقص منها، مع الالتزام بأنه يدفع، فتقولون مثلاً: هذا يساوي ثمانين ألفاً، والدولة تأخذ منا عشرة، فإما أن تلتزم بتسعين ونحن ندفع للدولة، وإما أن تلتزم بثمانين وتدفع للدولة، فإذا اتفقوا على ذلك جاز.
وأما إذا كان القصد به التحيل فلا يجوز؛ لأن هذا يصير خداعاً، أعني أن بعض الموظفين يصرف لهم بدل سكن كالمتعاقدين، ثم إنه يتفق مع صاحب العقار على أنه دفع له، يعني: يقول: أنا سأدفع لك يا صاحب العقار عشرين ألفاً وهو ما دفع له شيئاً، أو دفع له عشرة، وكتبها عشرين وقال: اكتب أني دفعت لك عشرين وأنا أعطيك خمسة مني، اكتبها عشرين حتى أستلم، فيكتبها عشرين ألفاً، وهو ما دفع إلا عشرة أو خمسة عشر، فهذا تحايل لا يجوز.
الجواب: إذا فهم ذلك فليس واجباً حفظ النصوص، إنما الواجب الفهم والاعتقاد، واجب على كل المسلمين أن يعترفوا بأن الله تعالى هو ربهم، وهو خالقهم، وهو معبودهم، فإذا فعلوا ذلك فلا يلزم أن يحفظوا قوله: (ربي الله الذي رباني، وربى جميع العالمين بنعمته)، فليس واجباً عليهم أن يحفظوا هذا النص.
كذلك عليهم جميعاً أن يدينوا بالإسلام، وأن يكونوا كلهم من الذين يعترفون بأنهم مسلمون، وليس واجباً عليهم أن يعرفوا أو يحفظوا قوله: (الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد...) إلخ، بل إذا اتفق أنهم اعترفوا بأنهم مسلمون وأنهم يدينون لله تعالى بالطاعة فلا يلزم حفظ النصوص ونحوها.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر