إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. محمد حسن عبد الغفار
  5. سلسلة رسالة إلى كل امرأة تيسير أحكام الحيض
  6. رسالة إلى كل امرأة تيسير أحكام الحيض - أحكام النفاس - وأحكام تتعلق بالحيض وهي الصلاة والصوم

رسالة إلى كل امرأة تيسير أحكام الحيض - أحكام النفاس - وأحكام تتعلق بالحيض وهي الصلاة والصومللشيخ : محمد حسن عبد الغفار

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الشريعة الإسلامية شاملة لجميع نواحي الحياة، وقد خصت المرأة بأحكام دون الرجل، كأحكام الحيض والنفاس، وفي تشريعها يرى المتأمل رحمة الدين بالمرأة، وتقديره لحالتها النفسية التي تمر بها أيام الحيض والنفاس، ولأجل ذلك منعها من قراءة القرآن، ومن مس المصحف، ومن دخول المسجد، إلى غير ذلك من الأحكام.
    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].

    يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1].

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70-71].

    أما بعد:

    فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

    ثم أما بعد:

    تعريف النفاس

    فالنفاس في اللغة: هو الولادة.

    وشرعاً: هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة بعد الوضع، أي: عقب فراغ الرحم من الحمل، ويسمى نفاساً: لأنه يخرج عقبه نفس، ثم يعقبه بعد ذلك دم ينزل يرخيه الرحم، ويقال: امرأة نفساء، ويجمع على نفاس، فتقول: نسوة نفاس.

    وكذلك الدم بعد السقط يكون نفاساً.

    وأحكام النفاس تساوي أحكام الحيض حذو القذة بالقذة، بمعنى: أن المرأة الحائض إن كان يحرم عليها قراءة القرآن، ودخول المسجد، وأن يجامعها زوجها، وأن تصلي، وأن تصوم، وأن تطوف بالبيت، فكذلك المرأة النفساء تساوي المرأة الحائض في كل ذلك، فلا يجوز أن يجامعها زوجها، ولا تدخل المسجد، ولا تقرأ، ولا تصلي، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، فهذا كله الحائض والنفساء فيه سواء، فيحرم عليها ما يحرم على الحائض، ويسقط بالنفاس ما يسقط بالحيض إلا في أمور ليس الكلام عليها الآن.

    أقل وأكثر مدة النفاس

    اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس، ولا بد أن نعرف أولاً أقل مدة له، فمثلاً امرأة ولدت، وبعد ولادتها نزل منها نقاط دم، ثم رأت القصة البيضاء، فهذه نقول لها: نفاسك هذه النقاط، نفاسك هذه المدة التي نزل فيها بعض الدم، وما دمت رأيت القصة فاغتسلي وصلي، وصومي واقرأي وادخلي المسجد، ويجامعك زوجك؛ لأنك قد طهرت، فلا حد لأقله، ولو لحظة واحدة، فيكون قد طهرت، وتسمى نفاساً في هذه اللحظة فقط.

    أما أكثر مدة النفاس فإن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين:

    القول الأول: قول مالك والشافعي ، وهو قول أبي داود ، وعطاء ، والشعبي وغيرهم من التابعين، قالوا: أكثر مدة النفاس ستون يوماً، أي: أن تحسب المرأة التي نزل منها الدم ستين يوماً، فإذا استمر الدم معها بعد الستين يوماً نقول لها: أنت مستحاضة، فهذا اليوم الواحد والستين، وهذا ليس بدم نفاس، فتدخل فتغتسل، ثم تستذفر، وتتوضأ وتصلي.

    وهذا القول هو الصحيح والراجح كما سنبين، وقد قال الأوزاعي وهو من جهابذة الفقهاء: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين، فهذا على الوجود، ومدار الأحكام في هذه المسألة على الوجود كما سأبين، أي: وجد في النساء من ترى الدم بعد الولادة ستين يوماً.

    القول الثاني: قول أبي حنيفة ، والثوري ، وأحمد ومن الشافعية المزني من الشافعية، قالوا: أكثر مدة النفاس أربعون يوماً.

    ودليلهم في ذلك ما رواه أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة أربعين يوماً) وهذا ما استدل به الحنابلة ومن وافقهم، وقالوا: كانت تجلس أربعين يوماً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم.

    والصحيح الراجح من ذلك: أن أكثر مدة النفاس ستون يوماً؛ لأن المسألة في هذه مدارها على الوجود، فإن وجدت امرأة ينزل فيها الدم عقب الولادة إلى آخر يوم في الستين، وينزل بنفس الصفة واللون والرائحة فلا نغير الحكم، بل إن الحكم واحد، وقد قال الأوزاعي -كما قلت- وجد من النساء من ترى الدم ستين يوماً.

    فأقول: إذا وجد من النساء من ترى ذلك فالحكم مع الوجود، فكيف نفعل هذا؟! وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينص على خلاف ذلك.

    ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه

    ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه

    أتأخذ بـالشافعي والأوزاعي وتترك قول رسول الله أيها الجاهل؟! نعم أكون جاهلاً حقاً، وأكون معانداً حقاً عندما أجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آخذ بقول فلان وعلان، أو الشيخ الفلاني والفقيه الفلاني، لا والله ما آخذ إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.

    لذا فأقول هنا: هذا الحديث ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو إخبار بأن النساء في عصر النبي كن يمكثن أربعين يوماً فينقطع الدم، فإن وجد من ترى الدم أكثر من أربعين يوماً أخذنا به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن أكثر مدة النفاس عند المرأة أربعون يوماً، لكن غالب النساء حتى في عصورنا هذه عادتهن في النفاس أربعون يوماً، فيكون مدار الحديث على الأغلب، أي: أن غالب النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كن يمكثن أربعين يوماً نفاساً.

    ثمرة الخلاف في مدة النفاس

    ثمرة هذا الخلاف في مسائل:

    المسألة الأولى: عندما ترى المرأة الدم بعد الأربعين تحسبه من النفاس، فلا تصلي ولا تصوم، ولا تدخل المسجد، ولا يجامعها زوجها، ثم إذا نقلت إلى الستين فرأت الدم، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أن أكثر مدة النفاس ستون يوماً.

    المسألة الثانية: المدة التي يثبت بها النفاس، وهي: ما تم له أربعة أشهر وخرج معه دم، فهذا نفاس، بمعنى: امرأة كانت حاملاً في الشهر الأول، فأسقطت، وعقب هذا الإسقاط نزل الدم، فنقول لها: هذا الدم دم فساد وعلة، ليس بدم نفاس، فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي.

    وامرأة أخرى كانت حاملاً في الشهر الثالث، فأسقطت، وعقب الإسقاط نزل الدم، فنقول لها: هذا دم فساد وعلة، وليس بدم نفاس، بل اغسلي عنك الدم واغتسلي، ثم توضئي وصلي، وسبب الأمر بالاغتسال: خروج هذا السقط.

    وامرأة أخرى أيضاً: أسقطت في الشهر الرابع، وعقب هذا الإسقاط نزل الدم، فنقول: هذا الدم دم نفاس، فامكثي لا تصلي، ولا تصومي، ويحرم عليك ما يحرم على الحائض حتى تطهري، فإن استمر معك الدم إلى الأربعين فأنت في نفاس، وإن استمر إلى الستين فأنت في نفاس، وإذا استمر فوق ذلك فأنت مستحاضة.

    والدليل على ذلك: حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك) إلى أن عد مائة وعشرين يوماً (فينفخ فيه الروح) فنفخ الروح معتبر بعد المائة والعشرين، وإن كان هناك رواية تثبت أنه ينفخ الروح بعد الستين يوماً، ولكن نحن مع الغالب، فنقول: تحسب المرأة نفاسها إذا أسقطت لمدة أربعة أشهر.

    مواد ذات صلة

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088549994

    عدد مرات الحفظ

    777272758