إسلام ويب

شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [22]للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • ما تركت الشريعة شيئاً ولو كان في أعين بعض الناس حقيراً إلا بينته، وهذا من كمالها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ومن ذلك: أحكام الغسل للحائض والجنب، مستحباته وواجباته، وذكر موجبات الوضوء دون الغسل. أما التيمم فهو من خصائص هذه الأمة المحمدية، وما هذا إلا دليل واضح على شمولية هذه الشريعة الغراء.
    [ باب التيمن في الطهور

    أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله، وقال بواسط: في شأنه كله) ].

    هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، بلفظ: (يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله) وفيه: أنه يشرع للإنسان أن يبدأ باليمين في الوضوء، وفي الغسل أيضاً يبدأ بالشق الأيمن.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088598925

    عدد مرات الحفظ

    777574933