باب ذكر ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء.
أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن شرحبيل بن سعد عن عويمر بن ساعدة الأنصاري ثم العجلاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: (إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور وقال: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا [التوبة:108] حتى انقضت الآية فقال لهم: ما هذا الطهور؟ فقالوا: ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا) ].
قال في الحاشية: إسناده ضعيف، وله شاهد في المستدرك وفي الفتح الرباني، ورواه الطبراني في الثلاثة كما في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة، ووثقه ابن حبان .
فالقول أن الآية نزلت في أهل قباء وأن الله أثنى عليهم لكونهم يستجمرون بالحجارة ثم يتبعونها بالماء قول ضعيف، مع أن الجمع بين الحجارة والماء أفضل، فالإنسان له أن يستجمر بثلاثة أحجار منقية، حتى لا يبق إلا الأثر الذي لا يزول إلا بالماء، وإن استنجى بالماء فهو أفضل، وإن جمع بين الحجارة والماء فهو أفضل، أما كون الآية نزلت في أهل قباء فهذا ضعيف؛ من أجل شرحبيل ، قال في الحاشية: شرحبيل بن سعد صدوق اختلط بآخره، وقد وثقه ابن حبان لكن لا يقبل توثيقه؛ لأنه متساهل في التوثيق.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا ابن علية حدثني روح بن القاسم أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيتغسل به) ].
قال في الحاشية: أخرجه مسلم وأحمد .
وهذا الفعل ثابت أيضاً عن المغيرة بن شعبة وعبد الله بن مسعود ، أنه كان يؤخذ له إداوة فيها ماء فيقضي حاجته ثم يستنجي بالماء، وفي هذا الحديث رد على بعض الناس الذين لا يرون الاستنجاء بالماء؛ لأن بعض العرب كانوا يرون أن الاستنجاء بالماء من صفات النساء.
وكانوا يكرهون الاستنجاء بالماء، ويستجمرون بالحجارة، حتى إن بعضهم أنكر الاستنجاء بالماء، وهذا باطل، والصواب: أن الاستنجاء بالماء هو الأفضل، وأفضل شيء الجمع بين الماء والحجر، ثم الاستنجاء بالماء، ثم الاستجمار بالحجارة.
هنا قال: (بعكاز) وفي اللفظ الآخر (عنزة)، وهذا ثابت فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمل له العنزة والإداوة.
قال أبو بكر : أبو معاذ هذا هو عطاء بن أبي ميمونة ].
والإداوة: سقاء من جلد صغير يشبه الإبريق يكون فيه ماء.
قال في الحاشية: أخرجه البخاري ومسلم .
وقوله: (وغيره) تصحيف، والصواب: (وعنزه)، ففي البخاري : (أحمل أنا وغلام لي إداوة من ماء وعنزة) فالإداوة يتوضأ بها، والعنزة سترة له، والعنزة: عصا في طرفها حديدة تغرز في الأرض.
أخبرنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع ، وحدثنا محمد بن رافع أخبرنا عبد الله بن نمير ، وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر ؛ قالوا: حدثنا زكريا - وهو ابن أبي زائدة - أخبرنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عشر من الفطرة: قص الشارب، واستنشاق الماء، والسواك، وإعفاء اللحية، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم).
قال عبدة في حديثه : والعاشرة لا أدري ما هي إلا أن تكون المضمضة.
وفي حديث وكيع : قال مصعب : نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
قال وكيع : انتقاص الماء: إذا نضحه بالماء نقص.
ولم يذكر ابن رافع العاشرة، ولا سفيان ولا شك ].
وانتقاص الماء: هو الاستنجاء، وفيه: دليل على أن الاستنجاء من الفطرة، وهذه العشرة الخصال منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، فإعفاء اللحية واجب، وقص الشارب كذلك واجب، وحلق العانة واجب، فلا تترك أكثر من أربعين يوماً، والاستنجاء واجب كذلك، وأما غسل البراجم فمستحب من باب النظافة، والبراجم: هي عقد الأصابع.
وقص الأظافر ونتف الإبط واجبان، ففي حديث أنس : (أمرنا ألا نتركها أكثر من أربعين ليلة) رواه البخاري ومسلم .
وقوله: (ولا سفيان ولا شك) لم يذكر سفيان في السند، لكن لعله ذكره في سند آخر.
وقد روى الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءاً واحداً، وذكر البخاري : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء مالم يحدث)، فكانوا يتوضئون وضوءاً واحداً للخمس الصلوات.
أما تجديد الطهر فقد جاء في حديث آخر عند أبي داود وغيره.
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم حدثنا أبان بن عبد الله البجلي حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه: (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته، فأتاه
هذا الحديث إسناده ضعيف، والغيضة: يراد بها الشجر.
قال في الحاشية: ضعيف أخرجه ابن ماجة .
قال في الحاشية: وأبان هو: أبان بن عبد الله بن أبي حازم صخر بن العيلة -بفتح العين المهملة- البجلي الأحمسي الكوفي صدوق في حفظه لين.
أخرج له الجماعة كما قال ابن حجر ، لكن البخاري ومسلم انتقيا من روايته ما ضبطه.
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا يحيى بن أبي بكير أخبرنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال: (دخلت على
حدثنا محمد بن أسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا مثله ].
هذا الحديث ثابت، وهو يدل على مشروعية قول الإنسان إذا خرج من قضاء الحاجة: غفرانك، أما رواية: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) فهذه رواها ابن ماجة بسند ضعيف.
وهذا الحديث قال عنه في الحاشية: إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود والإمام أحمد ، وقال الشارح نقلاً عن البدر المنير: رواه الدارمي وصححه ابن خزيمة وابن حبان ، وقد اطلع البيهقي على النسخة القديمة من كتاب ابن خزيمة في رواية الصابوني ، ووجد بعض الاختلاف في رواية هذا الحديث.
ولم يذكر سبب الضعف، والصواب: أنها صحيحة.
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص.
أخبرنا أحمد بن المقدام العجلي ومحمد بن يحيى القطعي قالا: حدثنا محمد بن بكر أخبرنا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: (أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فقالت امرأة من نسائه: يا رسول الله! إني قد توضأت من هذا، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الماء لا ينجسه شيء).
هذا حديث أحمد بن المقدام ].
في هذا الحديث: أنه لا بأس أن يتوضأ المسلم من فضل وضوء المرأة، أما حديث: (نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة) فهو محمول على التنزيه إذا وجد غيره، أما إذا لم يوجد غيره فلا كراهة خلافاً لمن قال: إنه لا يتوضأ به، كالحنابلة القائلين: إذا توضأت المرأة البالغة وخلت بالماء فلا يتوضأ بالماء بعدها؛ لأنه يكون مستعملاً، ويشترطون: أن تكون المرأة بالغة، وأن تخلو بالماء، ويكون لطهارة كاملة عن حدث، فإن كانت المرأة غير بالغة، أو لم تخل بالماء، فهذا لا بأس به.
وقوله في الترجمة: [ باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء، وتنجيس الماء لا يجوز.
وقوله: [ بلفظ مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص ] أي: (مراده الخاص) يراد به: أن هذا لفظ عام والمراد منه الخاص، وإذا لاقت الماء نجاسة فإنه ينجس.
وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والدارمي والحاكم والبيهقي وأحمد وابن ماجة ، وقال الترمذي : حسن غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وفي إرواء الغليل: صححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان .
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وموسى بن عبد الرحمن المسروقي وأبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري قالوا: حدثنا أبو أسامة أخبرنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثهم أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)
هذا حديث حوثرة .
وقال موسى بن عبد الرحمن : عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال أيضاً:لم ينجسه شيء.
وأما المخرمي فإنه حدثنا به مختصراً، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)، ولم يذكر مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب ].
وهذا الحديث قد اختلف العلماء في صحته، والصواب: أنه صحيح كما قال المؤلف رحمه الله، وهو من رواية عبيد الله بن عمر وهو ثقة، بخلاف أخيه عبد الله بالتكبير الزاهد فهو ضعيف.
والمؤلف رحمه الله قال: إن قوله في الحديث السابق: (إن الماء لا ينجس) المراد به: ما فوق القلتين جمعاً بين الأحاديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، فإذا توضأ الإنسان بالماء الكثير فإنه لا يؤثر، أما القليل الذي دون القلتين فإنه ينجس إذا وقعت فيه نجاسة، هكذا حمله ابن خزيمة رحمه الله، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، وقالوا: إن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، أما إذا كان أكثر من القلتين فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون، والطعم، والريح.
وذهب المحققون من أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة- إلى أنه لا ينجس القليل أيضاً إلا بالتغير حتى ولو كان دون القلتين، واستدلوا بحديث أبي سعيد : (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) وقالوا: هذا منطوق، وحديث عبد الله بن عمر : (إذا بلغ الماء قلتين) مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، فمفهوم حديث القلتين ألغاه منطوق حديث أبي سعيد ، وحديث ابن عمر : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) مفهومه: أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث.
والمنطوق مقدم على المفهوم، وهذا هو الصواب، وابن خزيمة رحمه الله مع الجمهور في هذا، والصواب: أنه لا ينجس القليل إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قال: كيف يفعل يا
هذا الحديث فيه: أنه لا يغتسل الإنسان في الماء الدائم مباشرة؛ لئلا ينجسه، وإنما يغترف منه اغترافاً. وابن خزيمة يقول: إن حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) المراد به: ما فوق القلتين، والقلتان خمس قرب، وذكروا في ضبطها أنها: ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث - وهو ابن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب) ].
وهذا الحديث ثابت، وفيه: النهي عن البول في الماء الدائم ولو كان كثيراً؛ لأنه إذا بال فيه يقذره على غيره؛ ولأنه إذا بال هذا وبال هذا صار وسيلة لتنجيسه، لكنه لا ينجس إذا كان كثيراً إلا إذا تغير، أما إذا كان قليلاً في الأواني فإنه يراق كما جاء في بعض ألفاظ حديث ولوغ الكلب، وذهب الجمهور إلى أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة عملاً بحديث القلتين: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، وإن كان أكثر من قلتين فلا ينجس إلا بالتغير، والصواب: أنه لا ينجس مطلقاً إلا بالتغير؛ لحديث أبي سعيد : (الماء طهور لا ينجسه شيء)؛ فإن هذا يقضي على مفهوم حديث القلتين.
وإذا كان الماء الراكد مستبحراً فلا ينجس، ولكن يأثم الإنسان بالبول فيه، أما إذا كان يجري فلا بأس.
وحديث بئر بضاعة فيه: أنه كانت تلقى فيه بعض النجاسات، ولم يكونوا يتعمدون إلقاءها، بل كانت تلقيها الريح، وهو ماء كثير ولم يتغير؛ ولذا قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) يعني: إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه.
وقوله: (أو يشرب)، ليست في الصحيحين، والذي في الصحيحين: (ثم يغتسل منه)، قال في الحاشية: رواه البخاري ومسلم من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: (ثم يغتسل منه)، وفي الأصل: (لا يبولن به أحدكم).
لكن هنا في هذا اللفظ: (ثم يتوضأ ويشرب منه) ولا شك أن البول في الماء الراكد محرم؛ لأنه يقذره على غيره، وإذا بال فيه فليس له أن يغتسل منه؛ لأنه منهي عن الاغتسال منه.
يقصد المصنف بهذه الترجمة الرد على المالكية؛ لأن الإمام مالكاً وكذلك البخاري يريان أن الكلب طاهر، وأن لعابه ليس بنجس، فهذه الترجمة رد عليها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا ابن علية عن هشام بن حسان ، وحدثنا محمد بن بشار حدثنا إبراهيم بن صدقة ، وحدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور السليمي أخبرنا عبد الأعلى ، وحدثنا محمد بن يحيى القطعي أخبرنا محمد بن مروان قالوا: أخبرنا هشام بن حسان ، وحدثنا جميل بن الحسن قال: حدثنا محمد بن مروان عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى منهن بالتراب).
وقال الدورقي : (أولها بتراب) وقال القطعي : (أولها بالتراب) ].
هذا الحديث أصله في الصحيحين بلفظ: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب) وفي لفظ: (أولاهن بالتراب).
فيجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ويجب أن يكون الغسل سبعاً إحداهن بالتراب، وهذا خاص بالكلب، أما النجاسات الأخرى فلا حد لها بل تغسل حتى تزول النجاسة، فتغسل ثلاثاً أو أقل أو أكثر، أما الكلب فلا بد من غسله سبعاً، وقاس بعض العلماء عليه كالحنابلة وغيرهم الخنزير، والصواب: أنه لا يقاس؛ لأن هذا خاص بالكلب، فالحنابلة يقولون: تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبع مرات.
أخبرنا جميل بن الحسن أخبرنا أبو همام - يعني محمداً بن مروان - حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (إذا شرب الكلب من الإناء فإن طهوره أن يغسل سبع مرات أولها بتراب) ].
والولوغ هو الشرب، فإذا أدخل الكلب لسانه في الماء أو شرب فالحكم واحد.
وإذا لمست الكلب بيدك فلا بأس إذا كانت اليد جافة وهو جاف، لكن إذا كان رطباً فلا بد أن تغسل يدك.
وإذا عض الكلب أحداً فإنه يعامل معاملة الآنية في الغسل.
أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن خليل حدثنا ابن علي أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات، وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فيه حتى يصلحه) ].
قال في الحاشية: أخرجه مسلم والإمام أحمد، ولكن زيادة: (فليهرقه) شاذة، تفرد بها الراوي عن الأعمش.
وقوله: [ (وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فيه حتى يصلحه) ].
الأصل: أنه يصلحه، وقد جاء في بعضها النهي عن المشي بنعل واحد، وجاء التعليل في الحديث الآخر: أنه تشبه بالشيطان، فالأقرب أنه لا يمش بنعل واحد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر