إسلام ويب

شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [8]للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جميعها مرضية بديعة، يفعلها ليبين لأمته مشروعية هذا الفعل من عدم مشروعيته، والناظر في حياته صلى الله عليه وسلم يجد أنها حياة مبنية على الاقتصاد وعدم التبذير وعدم الخيلاء، فقد كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وكان يتوضأ في النحاس والركوة، ونهى عن أواني الذهب والفضة، وكان يحرص على النظافة، فأمر بالسواك، وعلمنا الآداب المتعلقة بالأواني وماذا يستحب فيها.
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة الوضوء بالمد من الماء، أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه.

    أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي أخبرنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك قال: سمعت أنساً بن مالك رضي الله عنه يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي) قال أبو بكر : المكوك في هذا الخبر: المد نفسه ].

    المكوك هو المد، وخمسة مكاكي، يعني: خمسة أمداد، يعني: ربما اغتسل بأكثر من خمسة أمداد، كما في حديث عائشة: (اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بإناء يسمى: الفرق، وهو ثلاثة آصع) وليس هذا حداً كما قال ابن خزيمة بل يجوز الوضوء بأقل أو أكثر؛ لأنه ثبت (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد).

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088465369

    عدد مرات الحفظ

    776888498