إسلام ويب

شرح عمدة الفقه كتاب الصلاة [9]للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • صلاة العيد فرض كفاية، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين، وهي ركعتان بلا أذان ولا إقامة ولا نداء، بعدهما خطبتان، ووقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، يكبر الإمام فيها في عيد الأضحى ويؤخرها في عيد الفطر، ولها مستحبات ومندوبات كلها في كتب الفقه.

    1.   

    ما جاء في صلاة العيدين

    حكم صلاة العيد

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب صلاة العيدين.

    وهي فرض على الكفاية، إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم ].

    والعيد: اسم لما يعود ويتكرر إما في اليوم أو في السنة أو في الشهر، كالجمعة في الأسبوع، والعيدان هما: عيد الفطر وعيد الأضحى، وقوله: (باب صلاة العيدين)؛ لأنه ليس هناك إلا عيدان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى.

    وهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وقال آخرون من أهل العلم: إنها سنة، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه فرض عين، وقال: إن صلاة العيدين فرض عيني سنوي، كما أن الجمعة فرض أسبوعي، والصلوات الخمس فروض يومية، فكذلك العيدان فرض عيني على كل أحد، وقال: إن النصوص تدل على أنها فرض عين، ومن الأدلة على ذلك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور من النساء في العيدين)، ولما قالت امرأة: (يا رسول الله! المرأة ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها ولتشهد العيدين).

    فثبت أنه (أمر العواتق وذوات الخدور والحيض أن يخرجن فيصلين مع الناس ويشهدن الخير وتعتزل الحيض المصلى).

    فدل هذا على أن صلاة العيد فرض عين؛ لأنها فرض سنوي، وهو قول قوي، والمشهور في المذهب أنها فرض كفاية، فإذا صلى بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، وقول المؤلف: إنه إذا وجد أربعون رجلاً وصلوا سقط فرض الكفاية، هذا على القول بأنه اشترط لصلاة العيد أربعين رجلاً كما مضى في الجمعة، أنه في المذهب اشترط أن الجمعة لا تقام إلا بأربعين رجلاً، واستدلوا بحديث: مضت السنة في كل أربعين فصاعداً جمعة. لكنه ضعيف، والمسألة فيها خلاف، والمذهب على أنه لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين رجلاً، وقال آخرون: تنعقد باثني عشر رجلاً؛ لأن الصحابة خرجوا من المسجد لاستقبال القافلة، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلاً، وأنزل الله: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا [الجمعة:11] فدل على أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلاً، وقال آخرون: تنعقد بأربعة، والصواب كما سبق أنه إذا وجد ثلاثة في قرية فتصح بهم الجمعة، لأن الجمعة لا تقام إلا في القرى والأمصار، ولا تقام في المخيمات ولا في البوادي ولا في المخيمات التي متنزهات، وإنما تقام في بلد أهله مستقرون مستوطنون، إما في بيوت الحجر والأسمنت أو الطين التي على وجه الدوام، فتقام فيهم الجمعة، وإذا وجد ثلاثة أقيمت فيهم جمعة، فهذا هو الصواب، إمام خطيب ومؤذن، ومأموم، فيكون الخطيب، والمؤذن ومعه آخر يستمعون الخطبة فيصلي بهم.

    وكذلك العيد على الصحيح، فيصلون العيد إذا كانوا ثلاثة كالجمعة، أما قول المؤلف من أنه لابد من أربعين فهذا قول ضعيف، والحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف لا يحتج به.

    وقت صلاة العيد

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال ].

    وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى زوال الشمس، وكذلك الجمعة على قول الحنابلة وغيرهم: أنها كصلاة العيد تبدأ من ارتفاع الشمس إلى دخول وقت العصر، والصواب الذي عليه جمهور العلماء كما سبق أن وقتها من الزوال، ولهذا جزم البخاري رحمه الله في صحيحه في الترجمة بأن وقت الجمعة من زوال الشمس، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وعلى هذا فإذا دخل الخطيب قبل زوال الشمس فإنها لا تصح الجمعة عند أكثر أهل العلم، وإنما تصح عند بعضهم.

    ومن هنا يتبين خطأ بعض أئمة الجوامع في كونهم يتقدمون في الجمعة قبل دخول الوقت بربع ساعة أو بعشر دقائق، وهذا غلط؛ لأن التقديم فيه خطر، وأكثر العلماء يرون أن الصلاة لا تصح، وأنا أتعجب من عجلة بعض الأئمة، حيث يتقدم بربع ساعة، وتنتهي الخطبتان قبل دخول الوقت، وأكثر أهل العلم يرون أن صلاته باطلة، وإن كان الصواب أنها تصح، لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط لهذه العبادة.

    فأذان الجمعة هو أذان الظهر حتى يحتاط لهذه العبادة العظيمة، وحتى تخرج من الخطر، وحتى يقال: إن صلاتك صحيحة عند جميع أهل العلم، أما إذا تقدمت فأكثر أهل العلم يرون أن صلاتك باطلة، وبعضهم يرى أنها صحيحة، ثم أيضاً هناك من ولاة الأمور تعميم على الخطباء، مستندين بفتوى لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه بأن على الأئمة أن يتقيدوا بعدم الدخول إلا مع أذان الظهر وزوال الشمس، ومع ذلك لا يزال بعض الخطباء إلى الآن يخالف وهذا لا ينبغي للخطيب.

    سنية إقامة العيد في الصحراء

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء ].

    هذا هي السنة، فصلاة العيد تكون في الصحراء خارج البلد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، فصلاة العيدين والاستسقاء لا تصلى في الجوامع، وإنما تصلى خارج البلد، إلا في المسجد الحرام فإنها تصلى في المسجد الحرام، وما عداه فإنها تصلى خارج البلد، حتى في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي العيد في مسجده عليه الصلاة والسلام، وإنما يصلى في صحراء قريباً من البلد، لكن إذا اتسعت البلد وشق على الناس الصلاة فتسوى مصليات متعددة، أو كان هناك مطر في يوم العيد فلا بأس بالصلاة في الجوامع، وإلا فالسنة صلاتها في صحراء قريبة من البلد.

    استحباب تعجيل الأضحى وتأخير الفطر

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر ].

    السنة تعجيل صلاة عيد الأضحى، وتأخير الفطر، وحكمة التبكير بصلاة الأضحى حتى يبادر الناس في ذبح الأضاحي ويأكلون منها، أما عيد الفطر فالسنة تأخيرها والفطر قبلها بتمرات، ويؤخرها حتى يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، فزكاة الفطر أفضلها يوم العيد وقبل الصلاة، فينبغي أن يصلي الإمام ويتأخر في صلاة العيد حتى يطول الوقت ويتسع للذين يريدون أن يخرجوا زكاة الفطر بعد الفجر وقبل الصلاة؛ لأن هذا هو الوقت الأفضل لإخراج زكاة الفطر.

    كذلك يفطر بأن يأكل تمرات قبل خروجه، أما في عيد الأضحى فليس هناك زكاة فطر قبلها، فيشرع للخطيب أن يبكر بصلاة الأضحى حتى يكون هذا أرفق بهم فيبادروا في ذبح أضاحيهم ويبادروا في الأكل من كبدها.

    ما يستحب فعله يوم العيد

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ].

    وهذا يحتاج إلى دليل، إنما الاغتسال في صلاة الجمعة، فهذا مشروع مؤكد أو واجب، أما صلاة العيد فلا أذكر حديثاً صحيحاً في هذا، وإنما هو قياس أو استدلال لبعضهم على صلاة الجمعة أما صلاة العيد فالقول بالاستحباب فيه نظر يعني: ليس فيه دليل، لكن لو اغتسل فهو من باب النظافة، لأنه يوم اجتماع فمن باب النظافة والبعد عن الرائحة فلا بأس، والتطيب كذلك من باب القياس على الجمعة، وإلا ليس فيه دليل خاص.

    فهم قالوا هذا قياساً على الجمعة، حيث إن الجمعة فيها نص.

    وهذا القياس لا يكفي حتى يقال بأنه سنة، والسنة لا تثبت إلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريره، والعبادات ليس فيها قياس، إنما القياس كما مر في الأصول في المعاملات، فالقول بأنه سنة يحتاج إلى دليل خاص.

    صفة صلاة العيد

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة ].

    وليس لها نداء بخلاف صلاة الكسوف فإن لها نداء: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أما صلاة العيد فليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء، ولا يقول: صلاة العيد أثابكم الله، لا يقول شيئاً، وإنما يجتمع الناس في صحراء قريبة، ويخرج الإمام ليصلي بهم بدون أذان ولا إقامة.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام ].

    يعني: هذه التكبيرات الزوائد، وهي سنة، فيكبر في الأولى ستاً بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً بعد تكبيرة الانتقال.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ].

    يرفع يديه مع كل تكبيرة، وثبت هذا عن بعض الصحابة، وكذلك في صلاة الجنازة أيضاً يرفع يديه عند كل تكبيرة.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة ].

    وصلاة العيد يجهر فيها بالقراءة كالجمعة؛ لأنها صلاة، وإن كانت نهارية إلا أن فيها اجتماع، والصلوات التي فيها اجتماع: الجمعة والكسوف والعيدان، فيجهر فيها بالقراءة؛ لما فيه من الفائدة في سماع القرآن.

    صفة الخطبة في العيدين

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإذا سلم خطب بهم خطبتين فإن كان فطراً حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية ].

    يخطب خطبتين بعد الصلاة قياساً على الجمعة، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب، لكن العلماء قاسوا على الجمعة خطبتين، فإن كان في عيد الفطر حثهم على الصدقة والبر, وبين لهم حكم زكاة الفطر، وأن من أخرجها قبل الصلاة فهي صحيحة، ومن أخرها فعليه الإثم والقضاء، وفي خطبة العيد يبين مشروعية الأضاحي وسنيتها وماذا يشترط فيها، والموانع والعيوب المانعة من الإجزاء.. إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالأضاحي.

    والسنة عدم الإطالة، فتكون الخطبة قصيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه) لأن الخطيب يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة، فيقصر الخطبة ويطيل الصلاة؛ فهذا دليل على فقهه، والتقصير يكون نسبياً له، وربما طال أحياناً.

    ومن السنة أن يستفتح الخطبة بالحمد لله، وقد روي هذا عن بعض الصحابة، فالحنابلة يرون الافتتاح بالتكبير، وروي هذا عن بعض الصحابة، والأفضل أن يستفتحها بالحمد لله كغيرها من الخطب.

    ولا يخطب في العيد خطبة واحدة هذا هو الأولى؛ لأن العلماء قاسوها على صلاة الجمعة؛ لأنها تشبهها.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة ].

    بخلاف خطبتي الجمعة، فإنها شرط في صحة الجمعة، وأما صلاة العيد فالخطبتان فيها سنة، ولهذا لا يجب الإنصات ولا الجلوس، أما خطبة الجمعة فيجب الجلوس والإنصات، ولا يجوز الكلام، ومن تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ولا تصلى الجمعة إلا بشرط أن يتقدمها خطبتان، أما صلاة العيد فإن الخطبتين سنة، ولهذا قدمت الصلاة على الخطبة، فإذا أحب أن يستمع فهو أفضل وإن انصرف فلا حرج عليه.

    حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها ].

    صلاة العيد ليس لها صلاة نافلة لا قبلها ولا بعدها، وإنما إذا جاء يجلس سواء طلعت الشمس أم لم تطلع ولكن إذا صليت صلاة العيد في المسجد ودخل فإنه يصلي تحية المسجد على الصحيح؛ لأن تحية المسجد مستثناة سواء طلعت الشمس أو لم تطلع، أما إذا كان المصلى في صحراء فلا يصلي لا قبلها ولا بعدها، ومثله أيضاً صلاة الاستسقاء إذا جاء فليجلس، وما قاله بعض الناس من كونهم يجلسون يصلون الضحى في المسجد فهذا تركه أولى، وينبغي للإنسان أن ينصرف، وإذا أحب أن يتنفل فليتنفل في البيت، وقد أنكر ابن عمر على من صلى الضحى في المسجد، فبعض الناس يتنفل في صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد فيصلي ركعتين أو أربع أو ست وثمان وعشر، وهذا خلاف السنة، ينصرف ويصلي في البيت حيث لا يراه أحد.

    ما تدرك به صلاة العيد

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه ].

    يعني: هذا على خلاف الجمعة، فإنه إذا أدرك الصلاة في الجمعة قبل السلام أو في أقل من ركعة فإنه يصليها ظهراً، وإذا أدرك ركعة فإنه يضيف إليها أخرى وتكون له جمعة، أما صلاة العيد فإذا أدرك ركعة يقضي ركعة، وإذا أدرك أقل من ركعة يقضي ركعتين، فليست كالجمعة، ومن فاتته فلا قضاء عليه، وهذا على القول بأنها سنة، وعلى القول بأنها فرض، فإنه يقضيها.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإن أحب صلاها تطوعاً إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعاً، وإن شاء صلاها على صفتها ].

    هذا على القول بأنها سنة، وأما على قول المحققين أنها فرض عين فيقضيها، وإن قضاها على صفتها فلا حرج، وهو الأفضل، فيقضيها على صفتها، يعني: تكبيرة الزوائد، أن يكبر في الأولى ستاً وفي الثانية خمساً، وإن ترك تكبيرات الزوائد فلا حرج؛ لأنها سنة.

    استحباب التكبير المطلق والمقيد في العيدين

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ].

    ويستحب التكبير في ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، قال تعالى: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة:185].

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العشر من آخر أيام التشريق ].

    وهذا يسمى: التكبير المقيد، التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعد الفرائض مدة خمسة أيام، يوم عرفة، ويوم العيد، وثلاثة أيام بعدها، فيقول بعد الفرائض: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أما التكبير المطلق فإنه يبدأ من دخول عشر ذي الحجة، والمطلق لا يقيد بأدبار الصلوات، وإنما في كل وقت.

    أما الحاج فإن التكبير المقيد يبدأ في حقه من ظهر يوم النحر؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، فإذا رمى جمرة العقبة بعد طلوع شمس يوم العيد انقطعت التلبية، وبدأ في التكبير، فيبدأ التكبير المقيد من ظهر يوم النحر، وهو يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق، أما غير المحرم فيبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.

    ويستحب رفع الصوت بالتكبير، وقد جاء في البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: كانا يدخلان السوق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما.

    ولا يجتمع التكبير المطلق والمقيد، فالمطلق يبدأ من دخول شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، والمقيد مدته خمسة أيام، وقال بعض العلماء: إن المطلق ينتهي بفجر يوم عرفة، ويبدأ المقيد، فيكون كل منهما مستقل، والأرجح أنهما يجتمعان في الخمسة الأيام الأخيرة، فيجتمع المطلق والمقيد.

    فالعشرة الأيام الأولى فيها تكبير مطلق في أي مكان وفي أي وقت، في السيارة.. في الطائرة.. قائم وقاعد.. في الشارع وفي السوق.. في المدرسة.. في الجامع، فيكبر في كل وقت.

    وبالنسبة للتكبير المقيد فيبدأ بعد السلام وهذا هو الظاهر، أنه بعد ما يسلم إذا قال: أستغفر الله ثلاثاً يبدأ بالتكبير، ثم بعد ذلك يأتي بالأذكار، ولا يلزم أن يكونوا جماعة، فلو كان وحده فليكبر.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العشر من آخر أيام التشريق، إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العشر من آخر أيام التشريق وصفة التكبير شفعاً: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ].

    يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله، أو: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الأمر واسع.

    وبعضهم يقول: قيل لـأحمد رحمه الله: أي حديث يثبت أن التكبير يكون من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ فقال: الإجماع من علي وعمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم.

    وهذا الإجماع يحتاج إلى مراجعة وبحث أوسع، والظاهر أنه ثبت من أقوال الصحابة، فيحتاج إلى نظر.

    1.   

    الأسئلة

    حكم من لم يؤد زكاة الفطر تساهلاً

    السؤال: مكثت سنوات في العمل بعيداً عن أهلي، ويأتي عيد الفطر ولا أخرج الزكاة ظناً مني أن والدي يخرجها عني، ثم تبين لي أنه كان لا يخرجها فما العمل؟

    الجواب: هذا تفريط منك، وكان الذي ينبغي عليك أن تسأل مع الوالد عن ذلك، والأصل أنك تخرج الزكاة وأنت في مكانك في البلد الذي أنت فيه، فزكاة الفطر تابعة للبدن، والوالد يخرجها عن نفسه وعن أولاده في البلد الذي هم فيه، إلا إذا وكلته، ولذا عليك التوبة والاستغفار، وتقضي السنين الماضية كلها قضاءً، فتخرج السنين الماضية مع التوبة والاستغفار؛ لأنك مفرط.

    حكم التنفل المطلق قبل الجمعة

    السؤال: هل توجد صلاة راتبة قبل الجمعة؟

    الجواب: يتنفل نوافل مطلقة، والأمر في هذا واسع، فيصلي ما تيسر له إلى وقت دخول الخطيب، لما جاء في الحديث: (وصلى ما كتب له، ثم أنصت إذا دخل الإمام). فيصلي ما قدر عليه، وما يسر الله له، ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر، ثم يجلس وينصت، فلا يوجد شيء محدد؛ لأنه ليس هناك راتبة للجمعة قبلها.

    وسنة الجمعة البعدية ليست بواجبة؛ إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعاً، وليس ظاهر قوله: (صلاها أربعاً)، تقييداً بأربع، بل له أن يصليها ركعتين، هذا هو الأصل.

    حكم من ترك التكبيرات الزوائد في صلاة العيد

    السؤال: إذا كبر الإمام في صلاة العيد تكبيرة الإحرام ثم قرأ الفاتحة هل عليه حرج؟

    الجواب: تكبيرات الزوائد هي سنة، فلا يضر إذا تركها الإمام، وليس عليه حرج.

    النداء لصلاة العيد

    السؤال: هل يوجد دليل على المناداة بالعيد قبل الصلاة؟

    الجواب: لا يوجد دليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد بلا أذان ولا إقامة ولا نداء، هذا هو الأصل ولكن بعض من يقول بهذا يتعلل بأن الناس كثيرون ولا بد أن نهتم بهم، ولكن لا وجه لهذا.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767961255