إسلام ويب

شرح عمدة الفقه كتاب الزكاة [3]للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • تجب زكاة الفطر على كل مسلم وعلى من تلزمه نفقته، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهي صاع من قوت البلد، تعطى للمساكين قبل صلاة العيد. ولا يجوز تأخير الزكاة إذا حال عليها الحول، ويجوز تعجيلها. وتصرف الزكاة للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه، ولا يجوز دفعها للغني والمكتسب وآل البيت ومن تلزم المزكي نفقته والكافر.

    فرضية زكاة الفطر

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب زكاة الفطر.

    وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلاً عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ].

    وهي صاع من قوت البلد، صاع من طعام أو بر أو أرز؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: (كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط) فإذا فضل عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته فإنه يجب عليه أن يخرج عنه وعن كل واحد من أفراد العائلة صاعاً من الطعام، وكذلك من عنده من الخدم والعمال إذا كان يقوم بمئونتهم ونفقتهم فيخرج عنهم زكاة الفطر أيضاً.

    مقدار زكاة الفطر

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقدر الصدقة صاع من البر، أو الشعير، أو دقيقهما، أو سويقهما، أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعاً ].

    هذا هو الصواب، أنه صاع من البر وغيره، وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو الصواب، ومشى غيره على أن البر يكفي فيه نصف الصاع، وأما التمر فلا بد فيه من الصاع، وهذا هو المذهب، لكن المؤلف مشى على الصواب، وكذلك قالوا في الكفارة وفي الفدية لمن فعل محظوراً في الحج، قالوا: يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو ربع صاع من البر، واستدلوا بفعل معاوية رضي الله عنه لما جاءت السمراء قال: (أرى أن الصاع من هذه السمراء يعدل صاعين) فأخذ الناس به، قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه صاعاً كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أنه صاع من البر وغيره، ولا فرق، ومعاوية اجتهد وقال: إن هذا البر جيد فيكفي منه الصاع.

    والكفارات يجب فيها نصف الصاع من البر أو من غيره، خلافاً لما أخذ به بعض الفقهاء من أنه إذا كان من البر فيكفي ربع صاع.

    وإذا كان لدى الشخص أولاد مزوجين، فإذا كانوا في بيته وينفق عليهم فزكاة الفطر تابعة، أما إذا كانوا مستقلين ينفقون على أنفسهم فلا يلزمه.

    من تخرج عنه زكاة الفطر

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومن لزمته فطرة نفسه، لزمته فطرة من تلزمه مئونته ليلة العيد ].

    فما دام ينفق عليهم فإنه تلزمه مئونتهم، ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من يعوله.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إذا ملك ما يؤدى عنه، فإن كانت مئونته تلزم جماعة، كالعبد المشترك، أو المعسر القريب لجماعة، ففطرته عليهم على حسب مئونته ].

    يعني: إذا كان العبد مشتركاً ومبعضاً، يملكه أربعة أشخاص فزكاة الفطر عليهم مشتركة، كل شخص يدفع ربع صاع، وكذلك المعسر القريب، إذا كان له أربعة إخوة أغنياء فإنه تجب عليهم نفقته، وكذلك زكاة الفطر نقول: كل واحد عليه ربع الصاع، وإن كان واحداً فعليه الصاع، وإن كانوا اثنين فعلى كل واحد نصف صاع.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن كان بعضه حراً ففطرته عليه وعلى سيده ].

    إذا كان نصفه حراً ونصفه عبداً، فإن على السيد نصف زكاة الفطر، فنقول: عليك نصف الصاع، وهو عليه نصف الصاع.

    الوقت الذي يستحب فيه إخراج الفطرة

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ].

    الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام؛ لأن الصحابة كانوا يخرجونها من يوم ثمانية وعشرين، وتسعة وعشرين وثلاثين، والأفضل إخراجها قبل الصلاة، فإن أخرها عن ذلك متعمداً فإنه يأثم، ويقضيها بعد ذلك، وعليه التوبة والاستغفار.

    كيفية توزيع زكاة الفطر

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين، ويجوز أن يعطى واحداً ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد].

    يجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، ويجوز أن يقسم الصاع على أربعة فقراء، كل واحد يعطيه ربع صاع، ويجوز أن يعطي فقيراً واحداً أربعة آصع أو خمسة آصع، فإذا قسم الصاع بين عدة فقراء فلا بأس، وإذا أعطى فقيراً واحداً عدة آصع فلا بأس، وإذا كانوا عدة فقراء فيعطون ما يكفيهم.

    مسألة: إذا كان يبيع شيئاً محرماً في محل تجاري أو يبيع أشياء محرمة كالدخان وغيره، فالمحرم يجب إتلافه، وغير المحرم عليه فيه زكاة، فالواجب التوبة وإخراج الخبيث، فيخرجه ويتخلص منه للمصالح العامة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088517415

    عدد مرات الحفظ

    777073165