الجواب: لا معارضة بينهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا)؛ لأن قتال الأعداء ليس بالأمر الهين؛ لأنه إذا تمنى فيه تزكية للنفس وفيه تساهل، فقد لا يوفق وقد لا يقابل الأعداء وقد لا يقتل، لكن إذا سأل الله العافية ثم لقيه فعليه الصبر، ولهذا قال: (لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)، أما حديث: (من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق)، ففيه دليل على أنه إذا كان لا يجاهد ولا يشارك المجاهدين بماله ولا بنفسه ولم يحدث نفسه فإن هذا من علامات النفاق الأصغر ومن خصال المنافقين، فهذا يختلف عن هذا.
الجواب: عليك التوبة والاستغفار وأن تقدر الأيام التي عليك حتى يغلب على ظنك أنك أديت ما عليك، وإذا كنت شاكاً لا تدري خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام أو ثمانية أيام أو عشرة أيام فاجعلها عشرة حتى يغلب على ظنك أنك أديت ما عليك.
الجواب: إذا كنت تعمدت الزيادة فالصلاة باطلة وعليك أن تعيدها.
الجواب: لا يجب، المهم أن تعمم اليد من رءوس الأصابع إلى المرفق.
الجواب: إن كانوا يرون شخصاً ولا يرون العورة ما يضر، إنما المنهي عنه كشف العورة أمام الناس.
الجواب: إذا تذكر في الصلاة يتأخر ويقدم من يتم بهم الصلاة، فإن لم يقدم قدموا هم من يتم بهم الصلاة، فإن لم يقدموا أتموا صلاتهم، هذا هو الصواب، سواء سبقه الحدث أو لم يسبقه، وذهب الحنابلة إلى التفريق بين ما إذا سبقه الحدث أو لم يسبقه فقالوا: إن كان على وضوء ثم أحس بأنه لا يستطيع الاستمرار في الصلاة يقدم، أما إذا كان على غير طهارة أو انتقض وضوءه فلا يقدم، والصواب أنه لا فرق، أما إذا تذكر بعد الصلاة فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة وصلاتهم صحيحة، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يصلون لكم- يعني: أئمة لكم- فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم) هذا هو الصواب، خلافاً للحنابلة الذين يفرقون فيما إذا سبقه الحدث أو إذا لم يسبقه.
الجواب: ما أدري ما مقصودهم من هذا، وهذا يحتاج إلى نظر فيما قبله وما بعده.
الجواب: السنة أن تضرب باليدين، والأحوط في هذا الإعادة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عماراً وقال: (أن تضرب بيديك هكذا) وضرب بيديه الأرض ضرب واحدة، لابد من الضرب باليدين جميعاً ومسح الوجه والكفين.
الجواب: الذي يقتل نفسه أو يقتل غيره متوعد بالوعيد الشديد كما في الحديث: (من قتل نفسه يعذب يوم القيامة، ومن قتل نفسه بسكين فهو في نار جهنم يجأ بها بطنه، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحساه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بالتردي من جبل أو غيره فهو يتردى في نار جهنم)، وهذا عند أهل العلم من الوعيد إن كان استحل هذا ورأى أنه حلال، أما إن لم يستحله فهو من الكبائر، له حكم أهل الكبائر ولا يخرج من الملة، لكن عليه الوعيد الشديد.
الجواب: ما دام أنها حلفت تكفر عن يمينها ولا عليك شيء.
الجواب: هذا يختلف، فإن كانت الأيمان المتكررة مؤداها واحد فتكفيها كفارة واحدة، أما إذا كانت متعددة فلها كفارات، فإذا حلف قال: والله لا آكل طعام فلان، ثم حلف وقال: والله لا آكل طعام فلان، ثم حلف وقال: والله لا آكل طعام فلان، فهنا كفارة واحدة؛ لأن مؤداها واحد، لكن إذا كانت متعددة قال: والله لا آكل طعام فلان ولا أدخل بيته ولا أكلمه، ثلاثة أيمان فإنه يكفر عن يمينه عن الأكل وعن الكلام وعن دخول البيت، ولابد أن يكون عشرة مساكين فما يكفي ستة؛ لأن الله تعالى نص على ذلك قال: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة:89] أو كسوتهم، فإذا وجد أهل بيت ستة يعطيهم ثم يبحث يلتمس أربعة حتى يكمل العشرة، واليمين الأخرى كذلك عشرة.
الجواب: هناك خلاف بين الصحابة، فمنهم من قال: إنه رأى ربه، ومنهم من نفى، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع بين هذا الخلاف فقال: إن من أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج حمله على رؤية الفؤاد، ومن نفاه حمله على رؤية البصر، فيكون رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه، وهذا هو الصواب جمعاً بين الأقوال.
الجواب: هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، والصواب أنه صحيح، فقد صححه شيخ الإسلام وجماعة، وهو: (أن رجلاً أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ادع الله لي أن يكشف عني العمى، فقال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك، قال: ادعه، فقال: قم فتوضأ وقل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة)، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرد الله عليه بصره، فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بدعاء الحي الحاضر، تقول: ادع الله لي، وأن تؤمن على دعائه لا بأس، لكن الممنوع هو دعاء الميت أو الغائب، فهذا هو الصواب أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله يقبل دعاءه، ومن ذلك أن الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بـالعباس قال عمر لما أجدبوا: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادع الله، فـالعباس يدعو وهم يؤمنون أن يسقيهم وأن يغيثهم، ولو كان المراد التوسل بذاته لتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذاته عليه الصلاة والسلام موجودة، فالله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فلما عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بعمه دل على أنه التوسل بالدعاء.
الجواب: لا بأس، الصلاة صحيحة.
الجواب: كل هذه من الوساوس التي يجب اطراحها، والشك بعد الانتهاء من العبادة لا ينظر إليه، فمثلاً: بعد أن انتهيت من الوضوء أو انتهيت من الغسل قلت: يمكن ما غسلت كذا، يمكن أن شيئاً من ظهري ما جاءه ماء أو لما سلمت من الصلاة قلت: يمكن ما صليت إلا ثلاث ركعات، يمكن إني تركت سجدة، فكل هذه وساوس غير صحيحة، والشك بعد انتهاء العبادة لا ينظر إليه، بل اطرح الشكوك.
الجواب: التورك هو أن يجلس على مقعدته في التشهد الأخير ويجعل رجليه عن يمينه، ويكون في الصلاة التي فيها تشهدان مثل: الرباعية في الظهر والعصر والعشاء والثلاثية في المغرب، أما الصلاة الثنائية فليس فيها تورك على الصحيح، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن هذا هو المعتمد، فبعض العلماء يرى أن التورك يكون في التشهدين، والصواب أن التورك يكون في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، أما الجمعة والنافلة وصلاة الفجر ما فيها تورك.
الجواب: إذا كان فيه تمر يأتي خمسة أوسق، فلابد من إخراج الزكاة، والوسق ستون صاعاً، والصاع ثلاثة كيلو تقريباً أو أقل، فإذا كان عنده ثلاث نخل أو أربع نخل أو خمس نخل فيمكن أن تجب فيه الزكاة، وهذا من الشيء الذي غفل عنه كثير من الناس، فإن النخيل في البيوت قد يكون فيها تمور كثيرة أكثر من ثلاثمائة صاع، وإذا كان فيها أكثر من ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تخرج الزكاة سواء كان النخيل في بستان أو في بيت أو في بيتين، فالبيت هذا فيه نخلتين، والبيت هذا فيه نخلتين اجمع التمر فإذا تحصل منه ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن تخرج الزكاة.
وإذا كان يسقيه ففيه نصف العشر، وإذا كان يشرب بالسيل أو بعروقه ففيه العشر.
والصاع ينقص عن الثلاثة كيلو بشيء يسير، والثلاثة تضربها في ثلاثمائة تقريباً تسعمائة أو أقل بقليل.
الجواب: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن جميع الطوائف تثبت هذا، وأن الله يرى في المنام إلا الجهمية، فإنهم من شدة إنكارهم أنكروا رؤية الله في المنام، ولكن لا يلزم من هذا التشبيه، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المؤمن يرى ربه على حسب عمله، فإن كان عمله صالحاً رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان عمله سيئاً رأى ربه في صورة تشابه عمله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (رأيت ربي في أحسن صورة) وهذا لا يلزم منه التشبيه، في أن يكون الله على الصورة التي رآها، لكن تكون الرؤية حق، فيرى الله على صورة تناسب عمله.
الجواب: المراد في اليقظة.
الجواب: إذا كان ما عندهم شيء يكفيهم لا دخل ولا نفقة ولا إرث من أبيهم، فيلحقهم نقص في النفقة أو الكسوة أو السكنى فإنهم يعطون من الزكاة ما يكمل حاجتهم لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنى، أما إذا كان ترك لهم والدهم ميراثاً أو لهم إيجار أو مرتب أو شيء من الدولة يكفيهم فلا بأس، وإن كان لا يكفيهم يعطون ما يكفيهم، فالعبرة بالحاجة.
الجواب: نعم يعطون، لكن ينبغي أن يوكلوا وكيلاً إذا خشي أنهم ينفقونها في المعاصي، فيطلب من رب الأسرة أن يوكل وكيلاً، وتدفع الزكاة للوكيل حتى ينفق عليهم في الأشياء التي يحتاجونها.
الجواب: الصلاة صحيحة، والمني طاهر.
الجواب: تشبيك الأصابع منهي عنه قبل الصلاة إذا كان ينتظرها كما جاء في الحديث: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يشبكن بين أصابعه)؛ لأنه في حكم المصلي، أما إذا قضيت الصلاة فلا بأس أن يشبك في المسجد أو في غيره، أما قبل الصلاة فلا؛ لأنه ينتظر الصلاة، ومنتظر الصلاة في حكم المصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أنقص من صلاته ساهياً فصلى ركعتين ذهب وقام إلى مؤخرة المسجد واتكأ على خشبة وشبك بين أصابعه معتقداً أنه انتهى من الصلاة، فدل على أنه إذا انتهى من الصلاة له أن يشبك بين أصابعه أما قبل ذلك فلا؛ لأنه في حكم المصلي، أما من كان ماشياً إلى المسجد فهو كذلك في حكم المصلي ينبغي أن يستحضر عظمة الله ، وهذا هو الظاهر.
الجواب: كلمة (يردد) ينبغي إبدالها بإجابة المؤذن، وينبغي لطلبة العلم أن يعبروا بهذا التعبير، فالترديد خلف المؤذن ليس بترديد، بل هو إجابة المؤذن، والسنة إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله تقول -كما في صحيح مسلم - (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً).
الجواب: يعيد الصلاة، إذا ترك ركناً وطال الفصل بطلت الصلاة، وإذا أحب يعيدهما، يعيدهما؛ لأنه ترك ركناً، وإذا طال الفصل أو انتقض وضوءه فإنه لابد أن يعيد الصلاة الفريضة والنافلة.
الجواب: الجزمة هي خف، إذا مسح عليها وكانت ساترة للمفروض بأن جاوزت الكعبين ولبسها على طهارة فالصلاة صحيحة، أما إذا مسح عليها وقد بدا الكعبان فإن هذا لا يمسح عليه، والصلاة لا تصح، لابد من غسل الرجل، أما إذا مسح على الجزمة وعليه شراب تتجاوز الكعبين قد لبسها على طهارة لا بأس، والصلاة صحيحة بشروطه.
الجواب: ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه: (رأى رجلاً خرج بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)، فلا يجوز الخروج بعد الأذان إلا لحاجة كأن يخرج يتوضأ أو يكون إمام مسجد في مسجد آخر، كأن يؤم جماعة فلا بأس، أما لغير ذلك فلا يجوز.
والحديث ظاهره أنه في أثناء الأذان، لكن إذا أراد أن يخرج يخرج قبل الأذان.
الجواب: نعم، إذا كان بينك وبين نفسك بصوت غير مرتفع فلا بأس؛ لأن هذا ذكر، ولا يعتبر من كلام الناس، حتى في الصلاة ما ينافي الصلاة.
الجواب: تمسح اليمنى ثم تمسح اليسرى.
الجواب: الأحسن أن تدعو بدعاء تحفظه حتى تتفهم المعاني، ويكون نابعاً من نفسك، أما أن تردد دعاء وأنت لا تفهم معناه فلا ينبغي، كحال بعض المطوفين يعطون الناس أدعية لا يعرفون معناها فقد يخطئون وقد ينقلب الدعاء على صاحبه، وكذلك الأدعية الجماعية لا تنبغي، وإنما ينبغي أن ينبه الناس، فيطوف بنفسه يبدأ من الحجر إلى الحجر ويذكر الله ويسبح، فيسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذه من سخطه والنار، ويكفي هذا.
الجواب:عليهم أن يقضوا هذا اليوم؛ لأن سبع دقائق كثيرة، هذا هو الصواب الذي عليه الفتوى وعليه جمهور العلماء، ولا يأثمون؛ لأنهم غير متعمدين، لكن عليهم القضاء.
الجواب: جاء في الحديث: (أن النبي كان ينتبذ له النبيذ فيشربه اليوم والغد، فإذا كان اليوم الثالث أهرقه أو سقاه الخادم خشية أن يتخمر)، والنبيذ معناه العصير، فعصير التمر يسمى نبيذاً ويسميه العامة بريراً، تأتي بالتمر وتصب عليه ماء ويصير نبيذاً، وقد جاء: (أن
الجواب: عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي بالناس -كما جاء في صحيح البخاري - قدم عبد الرحمن بن عوف فأتم بهم الصلاة خفيفة، أما هو فقد أكمل صلاته؛ لأن الأصل الطهارة، ولأن هذا هو الذي يستطيعه، مثل المستحاضة ومثل من به جرح سيال يصلي على حسب حاله، يتلجم ويصلي ولو كان جرحاً، وإذا قطع الصلاة لا يقف الدم بل يستمر وهو معذور في هذه الحالة، لكن عمر قدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس.
الجواب: بعد العصر كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب واستند بقوله: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا [طه:130] فقبل الغروب يكون من بعد العصر إلى المغرب، وكذلك بعد الفجر إلى طلوع الشمس، قال بعضهم: بعد المغرب، وقال بعضهم: إن الأمر واسع وإنه يكون بعد العصر وبعد المغرب، لكن الأولى بعد العصر وبعد الفجر، هذا إذا أمكن هو الأولى إلى غروب الشمس وإلى طلوع الشمس، وإن قال أذكار المساء بعد المغرب فلا بأس إذا لم يتمكن.
الجواب: يمنع التوضأ من ذلك الماء؛ لأنه وضع للشرب، فإذا توضأ منه عطش الناس، والواقف إنما يوقف هذه للشرب فقط، وعليه من لم يجد الماء في مسجده القريب فعليه أن يذهب إلى بيته أو إلى مسجد آخر ولو فاتته الجماعة، ثم يتوضأ ويصلي بجماعة أخرى، فانعدام الماء في مسجده القريب لا يجعل للماء حكم المعدوم، أما إذا كانت الثلاجة ملكه ولم يوقفها على الآخرين فله أن يتوضأ منها.
الجواب: الأمر الذي استخرت الله فيه إذا انشرح صدرك لأحد الأمرين، فامض فيه، فإن لم ينشرح صدرك فأعد الاستخارة، ثم تستشير وتكرر، فإذا انشرح صدرك لأحد الأمرين فاعمل به.
الجواب: قطعهم للطريق ليس عذراً في إطلاق النار عليهم، بل يقول العلماء: من اعتدي عليه فعليه أن يدفع المعتدي بالأكثر فالأكثر، فإذا اندفع بالعصا ضرب بالعصا ولا يضرب بالحديد، وهكذا، والحمد لله أنت في بلد تحكم فيه الشريعة، فتستطيع أن تدعو الشرطي؛ لأجل أن يتهددهم ويتوعدهم.
الجواب: نعم، ذكر العلماء أن من فوائده أنه يذكر الشهادة عند الموت، وهو ثابت.
الجواب: هذا يعني: قبل أن يبدأ في الوضوء، لكن ماء الوضوء هو الذي ينبغي الاقتصاد فيه.
الجواب: إذا نوى الاغتسال، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك اغتسل ومس فرجه بيده أو خرج منه ريح، فإنه يعيد الوضوء، وهذا هو الصواب،أما إذا توضأ ولم يخرج منه ريح ولم يمس فرجه بيده فلا.
الجواب: الصواب أنه لا ينقض الوضوء لا من حائل ولا من وراء حائل، إلا إذا خرج منه شيء، فإذا خرج منه شيء كمذي انتقض وضوءه، أما إذا لم يخرج منه شيء فلا، وأما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43]، فالمراد به الجماع، والمسألة فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم:
القول الأول: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً، بشهوة أو بدون شهوة، وهذا مذهب الشافعية، فهم يقولون: إذا مست يدك يد امرأة فأعد الوضوء، وعلى الإنسان إذا كان يطوف بالبيت أن يحرص أن لا تمس يده يد امرأة، وهذا فيه حرج شديد، ومن يستطيع ذلك لاسيما في الزحام كأيام الموسم؟!
القول الثاني: أن مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة، ولا ينقض إذا لم يكن بشهوة.
القول الثالث: إنه لا ينقض مطلقاً بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج منه شيء، وهذا هو الصواب.
والدليل على هذا الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ويقبل ويذهب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام ولا يتوضأ.
الجواب: ليس هناك مانع، وإلا لاقتضى أن يلوث الإنسان ثوبه بالماء، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويخلع ثوبه، وثبت في صحيح البخاري أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عرياناً، ففر الحجر بثوبه، وذلك أن بني إسرائيل كانوا يتساهلون في العورات، وكان موسى عليه السلام حيياً لا يظهر من عورته شيئاً للناس، فقالوا: إن تشدد موسى في عدم إظهار عورته للناس فيه دليل على أن به عيباً، وأنه كبير الخصيتين! فالله تعالى أراد أن يبرئه، فخلع ثوبه يوماً ووضعه على حجر، وجعل يغتسل عرياناً، ففر الحجر بثوبه، وجعل يتبعه موسى، وقال: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى مر على بني إسرائيل فرأوه، فقالوا: سليم ليس فيه عيب، ثم نزل الحجر بثوبه، فجعل موسى يضربه بعصاه من شدة حنقه عليه، فتأثر الحجر، وهذا هو سبب نزول هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا [الأحزاب:69].
فدل هذا على جواز اغتسال الإنسان عرياناً إذا لم يكن عنده أحد.
الجواب: صلاة الإشراق هي نفس صلاة الضحى، وتسمى الإشراق؛ لقربها من شروق الشمس، وصلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، أي: بعد طلوعها بربع ساعة أو ثلث ساعة إلى وقوفها قبيل الظهر، لكن أفضلها حين ترمض الفصال؛ فإنها صلاة الأوابين، كما جاء في الحديث: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)، وترمض يعني: تقوم من شدة الرمضاء والحر، وهذا يكون قبيل الساعة العاشرة وما بعدها.
الجواب: ينويه لغسل الجنابة ويكفيه عن غسل الجمعة، وإذا نوى الغسلين فلا حرج وارتفع الحدث، وإذا نواه للجنابة ارتفع، وكفى عن الجنابة، وإذا نواه للجمعة ناسياً غسل الجنابة، فهل يرتفع الحدث أو لا يرتفع؟ الصواب أنه يرتفع؛ لأنه غسل مشروع، لكن لو نوى للتبرد ونسي الجنابة ما ارتفع الحدث، فمن اغتسل وعليه جنابة بنية التبرد هل يرتفع الحدث أو لا يرتفع؟ لا ترتفع الجنابة، بل هي باقية عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).
الجواب: قال بهذا بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم، حيث قالوا: كل داخل إلى مكة، عليه أن يحرم.
والقول الثاني للعلماء: أنه لا يجب إلا على من نوى النسك، كحج أو عمرة، وهذا هو الصواب، فإذا نويت الحج أو العمرة فيجب عليك أن تحرم من الميقات، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: (لأهل مدينة ذا الحنيفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة)، فقوله: (ممن أراد الحج والعمرة) دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام.
الجواب: هذه من سنن الطواف، وفيها فضيلة وأجر عظيم، أما كونها تحط الخطايا فيحتاج إلى دليل.
الجواب: إذا هم بالسيئة ثم تركها، فإن تركها خوفاً من الله كتبت له حسنة كما في الحديث: (إنما تركها من أجلي)، وإن تركها عاجزاً عنها مع فعل ما يستطيع من أجل الوصول إليها كتبت عليه سيئة، وإن تركها إعراضاً لم تكتب عليه لا حسنة ولا سيئة، وكذلك الهم في مكة، لكن إذا أراد وصمم، فهذا هو الذي فيه الوعيد، قال تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [الحج:25].
أما الفرق بين مكة وغيرها فهو أن السيئة في مكة أعظم من السيئة في غير مكة، فإن المسيئ تعظم سيئاته في مكة، ولا تضاعف، فإن السيئة عددها واحد في مكة أو في غيرها، لكن سيئته في مكة أعظم من سيئته في الطائف، أو الرياض، أو غيرها، فالحسنات تضاعف، والسيئات تعظم.
الجواب: ليس هناك قبض للكف في الجلوس بين السجدتين، لكن القبض في القيام، حيث يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن، ويضعه على صدره، ويجعل أطرافه على الكوع أو على الساعد.
الجواب: بعض العلماء أقر هذا، وقال بعضهم: لا إيثار في القرب، بمعنى إن كنت في الصف الأول ثم جاء إنسان فلا تقدمه مكانك إيثاراً منك له.
الجواب: الصواب أن الطواف لا يهدى لا للحي ولا للميت، وكذلك الصلاة والصيام، وإنما الذي يهدى للميت والحي أربعة أمور: الحج والعمرة والصدقة والدعاء، هذا هو الذي ورد. وقال آخرون من أهل العلم: له أن يهدي أي عبادة، يصلي ركعتين ويهدي ثوابها للميت قياساً، وليس عندهم إلا القياس على إهداء ثواب الصوم، والصواب أنه لا يصل ثواب الصيام إلا إذا كان الصيام فرضاً والميت عليه صيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في البخاري ، (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) فإذا كان صيام نذر أو كفارة أو قضاء رمضان فلا بأس، أما صوم نفل فلا؛ لعدم الدليل، ولم يثبت في الدليل إلا أربعة أمور: الحج والعمرة والصدقة والدعاء.
أما الدعاء فلا بأس به للحي والميت، أما الحج والعمرة فلا يحج عن الحي إلا إذا كان عاجزاً، كما ثبت في قصة المرأة التي أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصيام عن أبيها لعجزه، ولا بأس أن يعتمر عن الميت ولو كان قد اعتمر، أما الحي فلا.
الجواب: إذا رجع إلى بلده ثم عاد بالحج وحده فالصواب أنه ينقطع التمتع، ولا يكون عليه هدي على ما جاء عن عمر رضي الله عنه، وقول آخر للعلماء أنه يكون متمتعاً، لكن الصواب أنه إذا رجع إلى بلده، وأنشأ العمرة من بلده ثم رجع إلى الحج انقطع التمتع، وليس عليه هدي، وإن رجع بعمرة أخرى، فهو أفضل، ويكون متمتعاً.
الجواب: محل طلبه للعم محل تعبد، فكونه يبقى ليستفيد أفضل، لكن كونه يتقدم له وجه.
الجواب: تصحح كما قال الإمام أحمد : أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ويقصد به وجه الله والدار الآخرة، ويجاهد نفسه على هذا الأمر، وإذا كان يعطى مكافئات أو ما شابه فعليه أن يجاهد نفسه أيضاً، ولا يجعل همه الدنيا، بل يجعلها وسيلة لا غاية, ومن جاهد نفسه فإنه موعود بالهداية، قال الله سبحانه: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا [العنكبوت:69]، وقال تعالى: وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ [العنكبوت:6]
الجواب: ليس لك ذلك، بل راجع الوزارة، فإذا وافقت الوزارة فلا بأس، وإن لم توافق قدم الاستقالة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر