إسلام ويب

فتاوى منوعة [10]للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: إذا كان الوضوء يشق على المرأة الكبيرة، فهل يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وهل يجوز لها التيمم؟

    الجواب: إذا كانت الصلاة تشق عليها فحكمها حكم المريض، فتجمع بين الصلاتين، ولكن لا تقصر، بل تصلي الظهر أربعاً والعصر أربعاً في وقت واحد، والمغرب ثلاثاً والعشاء أربعاً في وقت واحد كالمريض، أما التيمم فلا، بل يجب عليها أن تتوضأ، ويكون عندها من يساعدها.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088563567

    عدد مرات الحفظ

    777354629