الجواب: إذا كانت الصلاة تشق عليها فحكمها حكم المريض، فتجمع بين الصلاتين، ولكن لا تقصر، بل تصلي الظهر أربعاً والعصر أربعاً في وقت واحد، والمغرب ثلاثاً والعشاء أربعاً في وقت واحد كالمريض، أما التيمم فلا، بل يجب عليها أن تتوضأ، ويكون عندها من يساعدها.
الجواب: المراد أن هذا يحصل مع الإيمان بالله ورسوله، فيضم هذا إلى نصوص أخرى، فالبغي كانت مؤمنة ولكنها فعلت كبيرة، وهذه الحسنة العظيمة قد تقضي على بعض الكبائر، وإن كان الأصل أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لكن هذه حسنة عظيمة غفر لها بسببها، أما لو كانت كافرة فلن يفيدها سقي الكلب، وقد تكون هذه السقيا سبباً في توبتها، وكذلك ما ورد من أذكار في السنة من قالها تغفر له الذنوب، كل ذلك مقيد باجتناب الكبائر عند أهل العلم.
الجواب: إسبال الثياب إن كان عن خيلاء فهو كبيرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه)، وإن كان غير خيلاء فهو متوعد بالنار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسفل الكعبين ففي النار)، وهذا عام في الثوب والمشلح والسراويل والبنطلون للرجل، فلا يجوز أن ينزل ذلك عن الكعبين.
وبعض العلماء قيد هذا بهذا، والصواب أنه غير مقيد، وأن هذا شيء وهذا شيء، فقد يكون فعل ذلك للخيلاء وقد يكون لغير الخيلاء، فإذا كان لغير الخيلاء فهو متوعد بأن تأكل النار ما نزل تحت الكعبين، وإذا كان للخيلاء فهو متوعد بالوعيد الشديد.
الجواب: إذا تبين أن هذا العيب ينزل قيمتها فله أن يعطيه ألف ريال، أو يرد السيارة عليه ويأخذ الثمن، وإذا كانا قد تراضيا على ذلك فلا بأس.
الجواب: لا يقال: نزل إلى اللوح المحفوظ، فالقرآن نزل منجماً على حسب الحوادث، فقد تكلم الله بالقرآن وسمعه جبرائيل ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم.
أما اللوح المحفوظ فهو شيء آخر، فهو المكتوب فيه كل شيء، قال تعالى: وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ [يس:12] فهذا عام، ومسألة الكتابة في اللوح المحفوظ شيء آخر.
الجواب: يخشى أن يكون هذا من الرياء، فينبغي للإنسان أن يكون مجتهداً، سواء حضر عنده أحد أو لم يحضر عنده أحد.
الجواب: نعم في السجود لا يسجد عليه إلا لحاجة، سواءٌ أكان متصلاً أم غير متصل، فيسجد على الثوب وعلى كور العمامة أو القلنسوة إذا كان محتاجاً، أما إذا كان غير محتاج فلا ينبغي له أن يسجد على ذلك.
الجواب: نعم يعيد ويتوضأ، إلا إذا كان الدم مستمراً ولا ينقطع، فهذا يصلي ويكون حكمه حكم من به سلس البول، فيتوضأ إذا دخل الوقت، ولا يتوضأ إلا إذا أذن، ويصلي على حسب حاله، وبعد الصلاة إذا وجد شيئاً غسله، وسلس البول إذا كان مستمراً فإنه يضع على ذكره شيئاً ويغسله بعد ذلك إذا وجد شيئاً.
وسواء في ذلك البواسير أو النواسير التي تكون في الفتحة وما أشبه ذلك من المخرج نفسه كالفرج، أو من غير المخرج المعتاد إذا كان الدم كثيراً، أما إذا كان يسيراً فيعفى عنه، فالشيء اليسير لا يؤبه به، أما إذا كان شيئاً واضحاً فعليه غسله.
الجواب: إذا كانت مشابهة فلا يجوز لبسها، وإذا كانت خاصة بالنساء فلا يجوز للرجل أن يلبسها، أما إذا كان لبسها مشتركاً فالأمر في ذلك واسع، وإذا كانت خاصة بالنساء في لونها أو تفصيلها على نحو ثياب النساء فلا يجوز له أن يتشبه بالنساء لا في التفصيل ولا في الثياب ولا في لونها.
الجواب: نعم صلاته صحيحة إذا كانت بعيدة عنه.
الجواب: نعم تجيب إذا تكرر، فإذا أذن المؤذن تجيبه، وإذا أذن بعده مؤذن تجيبه ولو كانوا مائة مؤذن.
الجواب: لا بد في النقض من أن يكون النعاس مستغرقاً، بمعنى أنه لا يشعر بمن حوله، أما إذا كان نعاس خفقان ويشعر بمن حوله ولو خرج منه الحدث أحس به، فهذا لا ينقض، فقد كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رءوسهم فيصلون ولا يتوضئون كما جاء في الأحاديث الكثيرة، أما إذا كان نوماً مستغرقاً بحيث لا يشعر بالحدث لو خرج منه، ولا يشعر بمن حوله، فهذا ينقض الوضوء.
الجواب: بين ذلك فروق عظيمة، فالمذي: ماء نجس يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة حال الملاعبة ونحوها، وهو نجس، لكن نجاسته مخففه، فإذا أصاب الثوب ينضح نضحاً، ويغسل الذكر كله والأنثيان -أي: الخصيتان- ولعل الحكمة أن يتقلص الخارج، كما في الحديث في سنن الدارمي (اغسل ذكرك وأنثييك).
وفي الصحيحين (اغسل ذكرك)، ولا يوجب إلا الوضوء فقط.
وأما الودي: فهو ماء أبيض يخرج بعد البول وهو تابع للبول، فحكمه حكم البول.
وأما المني: فهو أصل الإنسان، وهو ماء غليظ يخرج دفقاً بلذة إذا خرج عند الجماع أو في النوم، وهو يوجب غسل جميع البدن، والمني طاهر، والمذي نجس نجاسة مخففة، والودي تابع للبول.
الجواب: الأولى ألا تقتل بالكهرباء؛ لأن الكهرباء نوع من النار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يعذب بالنار إلا رب النار)، ويكون قتلها بشيء آخر كالمبيدات أو ما أشبه ذلك.
الجواب: له هذا وهذا، أي أن يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، أو يقول: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، فكله حسن.
الجواب: هذه الحالة مستثناة لما فيها من المصلحة، فهذا الفعل تعذيب ولكنه مستثنى، فهو شيء يسير، ومثله خرق أذن البنات الصغار، ففيه تعذيب، لكنه مستثنى لمصلحة الزينة، وكذلك الوسم للدواب، ولابد من أن يكون الوسم في الفخذ أو في الذراع، ولا يكون في الوجه؛ لأن الوسم في الوجه منهي عنه.
الجواب: لا يقال: زائدة ولا غير زائدة، فهذا من قول أهل البدع، فالله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، والمسألة فيها تفصيل: فإن أريد أن هناك صفة منفصلة فهذا خطأ، وإن أريد أن الصفات يفهم منها غير ما يفهم من الذات فنعم، فالصفات غير الذات، أما القول بأنها زائدة أو غير زائدة فهو من أقوال أهل البدع.
وصفات الله قائمة بذاته، سواء الصفات الذاتية والفعلية، إلا أن الصفات الذاتية لا تنفك عن الباري، والفعلية قديمة النوع حديثة الآحاد.
الجواب: إن كان مقصوده أنه يعود الضمير على الله فلا بأس، لكن ينبغي أن يقول: عبد الله، وهذا أفضل.
الجواب: نعم تكون بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، وبعضهم يرى أنه لا بأس بأن يكون بعد المغرب، وهو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز غفر الله له، لكن ظاهر النصوص -وهذا ما ذكره العلامة ابن القيم- أن الأذكار تكون في أول النهار وآخره؛ لقوله تعالى: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا [طه:130].
فقوله: قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ [طه:130] أي: الفجر، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا [طه:130] أي: العصر.
الجواب: هذا واضح وليس فيه أي إشكال، فالقمر فوقك وأمامك وخلفك، فإذا كان فوقك فهو أمامك، والمقصود هو تفسير حديث: (إن الله أمام المصلي)، ليوافق النصوص التي فيها أن الله فوق العرش، فلا يخالفها، فمن كان فوقك فهو أمامك، كالقمر، فهو فوقك وهو أمامك.
الجواب: إذا كان الثوب خفيفاً يُرى من ورائه لون البشرة فلا تصح الصلاة، ولا بد من أن تكون السراويل ساترة للعورة، والمراد بالخفيف ما ترى من ورائه البشرة، فترى حمرة البشرة أو بياضها أو سوادها، أما إذا كان لا يرى من ورائه البشرة فلا يعتبر خفيفاً.
الجواب: إذا كان يستطيع أن يرجعه فليفعل، أما إذا كان لا يستطيع أن يعيده فعليه أن ينفقه في مصالح المسلمين، في المساجد، أو على المساكين، أو فيما أشبه ذلك، أما إذا كان يستطيع رده فعليه أن يرده، بحيث يثق من وصوله إلى تلك الجهة ووصوله إلى بيت المال كأن يكون عند مدير ثقة، فهو يرده، أما إذا كان سيرده ولن يصل إلى بيت المال بل يؤخذ قبله؛ فعليه أن ينفقه في مصالح المسلمين مع التوبة.
وهذا عام في كل ما شابه هذا، فإذا كان إنسان عنده مال لشخص وذهب الشخص أو لم يعرفه وتعذر عليه الأمر فليتفقه في المصالح بالنية عن صاحبه.
الجواب: لا يلزمك، فالجمعة لا تجب على المسافر، خاصة إذا كنتم جماعة، بل تصلون وحدكم ظهراً ركعتين.
وإن أحببت أن تصلي معهم فاغتسل؛ لأنه من يأتي إلى الجمعة فعليه أن يغتسل، ثم صل الجمعة معهم، ولهذا يقول العلماء: إذا حضر الجمعة مسافر أو امرأة أجزأته، وإن كانت لا تجب على المرأة ولا تجب على المسافر، لكن إذا حضرها أجزأته.
الجواب: الجمعة لا يجمع معها شيء، لكن إذا صليت الظهر جاز لك أن تصلي الظهر والعصر جمعاً، أما إذا صليت الجمعة فلا تصل معها العصر، فلا يجمع مع الجمعة شيء، بل تصلي الجمعة، وإذا جاء وقت العصر صليت ركعتين، ومن جمع العصر مع الجمعة جاهلاً فعليه الإعادة.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد عثمان بن أبي العاص حين أخبره أن الشيطان لبس عليه صلاته فقال: (انفث عن يسارك، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم).
فينفث نفثاً خفيفاً ويستعيذ بالله من الشيطان، وقد قال عثمان: إنه فعل ذلك فأذهب الله عنه ما كان يجد.
الجواب: يصلي في الأرض إذا كان يستطيع أن ينزل، فللقطار مواقف، فيصلي فيها، أو يطلب من سائق القطار أن يقف، لكن لو تعذر عليه ذلك فليصل على حسب حاله، فيصلي ويستدير إلى القبلة إذا كان يستطيع الوقوف، وإذا تعذر عليه ولم يستطع فليصل بحسب استطاعته، فقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
لكن المعروف أنه يستطيع، فالقطار له مواقف، والركاب يستطيعون أن يطلبوا منه أن يقف للصلاة، وإذا كانت الصلاة تجمع إلى الصلاة التي قبلها أو بعدها -مثل الظهر والعصر، والمغرب والعشاء- فله أن يجمع، وإذا لم يمكنه ذلك صلى على حسب حاله واقفاً ويستدير مع القبلة إن استطاع، فإن عجز صلى على حسب حاله.
الجواب: ليس خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالتحنيك سنة، وهو أن يأتي بتمرة ويدلك بها حنك الصبي.
الجواب: كثير من الفقهاء يقولون: إذا طال الفصل أو أحدث سقط السجود، لكن الأولى أنه متى ما ذكر سجد سجدتين.
الجواب: نعم ولا حرج، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)، ولأن الإنسان قد يتفرغ للتدريس وينشغل عن الكسب له ولأولاده.
والممنوع: أن يأخذ الأجرة على نفس التلاوة، فهذا ممنوع ولا يجوز، وهناك فرق بين أخذ الأجرة على التعليم وبين أخذ الأجرة على القراءة، فبعض الناس يأتي بواحد يقرأ القرآن ويعطيه الدراهم لأنه يقرأ القرآن، أو يقرأ للميت، فهذا لا يجوز، أما تعليم الصبيان أو تعليم الكبار القرآن وأخذ الأجرة عليه فلا حرج فيه.
الجواب: لها أن تقدم الزكاة قبل وقتها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة سنتين من عمه العباس، فيجوز تقديم الزكاة لمصلحة.
الجواب: ظاهره أنهم يأتون بها، لكن كان ينبغي أن يشير إليهم بيده أو يجهر بما يدل على ذلك.
الجواب: نعم عليك أن تعيد الصلاة إذا كنت تستطيع القيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لـعمران بن الحصين : (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب).
فإذا صلى قاعداً وهو يستطيع القيام فلا تصح صلاته إذا كانت في الفريضة، أما لو كانت نفلاً فلا بأس.
الجواب: تعطيها الزوجة ولا تعطيها الزوج، بل تعطيها الزوجة لتنفقها على الأولاد.
الجواب: لا بأس، فإنه يجوز الاقتداء بالمسبوق.
الجواب: لا شك في أن وفاة العلماء من المصائب، وأن العلم إنما يقبض بقبض العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم : (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم -وفي رواية-: حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رءوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا).
وفسر بعض العلماء قوله تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا [الرعد:41] بموت العلماء، ولا شك في أن موت العلماء -ولا سيما علماء أهل السنة والجماعة، والعلماء الربانيين الذين يعملون بعلمهم ويفتون الناس، ويعلمونهم ويربونهم بصغار العلم قبل كباره -لا شك في أنه مصيبة من المصائب، فالواجب الترحم عليهم والترضي عنهم.
والواجب على طلبة العلم أن يحرصوا على طلب العلم، والعناية به، وأخذ العلم من أفواه العلماء قبل موتهم.
فهذا يدعو طالب العلم لأن يجتهد ويكون حريصاً ومجتهداً على أخذ العلم من العلماء قبل وفاتهم؛ لأن العلم لا يقبض من صدور الرجال، وإنما يقبض بموت العلماء، ولا يزال العلماء يموتون واحداً بعد واحد حتى لا يبقى إلا الجهال، فمن أين يؤخذ العلم؟!
وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما حريصاً وعنده عناية، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم -وقد ناهز الاحتلام- كان له صديق أنصاري، وكانا يحرصان على طلب العلم، ثم بدأ الأنصاري يفتر وقال: الناس لا يحتاجون إلينا، فالصحابة الآن متوافرون وليست هناك حاجة. فتركه ابن عباس وجعل يطلب العلم ويأخذ عن الصحابة ويأتي إلى الواحد من الصحابة إن كان عنده حديث فيتوسد يده وينام حتى يخرج ولا يطرق الباب عليه، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله! لماذا لم تخبرنا نأت إليك، فيقول: أنا أحق بأن أتحمل.
الجواب: لا بأس بذلك، ففي الحديث أن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (سابق بين الخيل التي لم تضمر إلى مسجد بني زريق)، وهذا يدل على أنه لا بأس بإضافة المساجد؛ لأن هذا من باب التعريف، ولا ينافي هذا قول الله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18]؛ لأن المقصود التعريف.
الجواب: الإعلان عن الأشياء التجارية وما يتعلق بالبيع والشراء في المساجد لا يجوز، أما الإعلان عن المحاضرات والندوات فهو دعوة إلى الخير، ودعوة إلى العلم، وهذا من الأشياء التي بنيت المساجد لها، فإنَّ المساجد بنيت للتعلم والتعليم والصلاة والذكر، أما الإعلانات عن الأمور فلا يجوز أن تكون في المسجد.
الجواب: تكلم العلماء على النهي عن البصاق إلى اليمين، فقال بعضهم: لعل الملك الكائن عن يمين المصلي من غير الكتبة.
وقال بعضهم: لعله لا يناله البصاق إذا تفل عن يساره، أو أنه ينتقل إلى جهة اليمين، أو أنه ملك آخر، والمراد: الملائكة غير الحفظة.
الجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، قال الصحابي: فكان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه، والمراد: المحاذاة، وليس المراد: الإيذاء، فبعض الناس تجد منه الإيذاء، وليس المراد هذا، بل المراد أن لا يكون هناك فرج، كما جاء في الحديث: يتخللها أولاد الشياطين. فالمراد: المراصة والمقاربة والمحاذاة من غير إيذاء.
الجواب: هذا كلامٌ باطل، وما آفةُ الأخبار إلا رواتها حين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بصحيح، ولا تصح الصلاة بدون وضوء بإجماع المسلمين، فقول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43].
الجواب: المعروف عند العلماء أنه مستحب وليس بواجب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خالفوا اليهود، فإنهم لا يصبغون)، هذا هو المعروف عند أهل العلم، وهو أنه للاستحباب، وليس للوجوب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراه من بعض الصحابة ولا ينكر عليهم.
الجواب: نعم هو من الصدقة الجارية، ولك أجرها، وإذا شارك الإنسان في بناء المسجد فله أجره، وإذا بنى مسجداً مستقلاً فأجره أفضل.
الجواب: لا، فهذا لا بأس به، ويسمى تعاوناً، فقد يكون الإنسان محتاجاً إلى أن يستلم عشرة أو عشرين، ثم كل واحد يستلم رواتب الجميع مرة، ثم الثاني في الشهر الثاني، وهكذا، فليس في هذا شيء ما دام على هذه الصورة وبهذه المثابة.
الجواب: قراءتها مستحبة، والأحاديث فيها بعض الضعف، لكن إذا قرأها في النافلة أو قرأها خارج الصلاة فإنه يرجى له الأجر.
الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول: يجلس في الثالثة، ثم إذا سلم الإمام يسلم، وآخرون من أهل العلم قالوا: الصلاة مختلفة، فينويها نفلاً، ثم يسلم، ثم يصلي المغرب ثم العشاء.
الجواب: لا أعرف لهذا أصلاً، فهذا من البدع، وإنما يقرأ على المريض وينفث عليه.
الجواب: الصديق: هو من قوي تصديقه وصدقه وإيمانه، فلا يقع منه إصرار على معصية، وقوة صدقه وإيمانه محت الشبهات والشهوات.
الجواب: المعروف عند أهل العلم أن هؤلاء من أهل الوعيد، وأنهم فرق مبتدعة، ولهذا قالوا: إن الجهمية يخرجون من الثنتين والسبعين فرقة؛ لأنهم كفرة.
الجواب: إذا كان يصلي فإنها يتمها، أما كونه يستأنف فلا؛ لأن أذان الفجر يفيد غلبة الظن، ولا يفيد اليقين؛ لأن المؤذن يؤذن على التقويم، أما لو كان يشاهد الصبح في البرية فأذانه يفيد اليقين.
الجواب: فيها خلاف بين أهل العلم، وصورتها: أن يشتري -مثلاً- سيارة وهو لا يقصد شراءها، إنما يقصد الدراهم، أي: يشتريها ويبيعها في الحال، فيشتري سيارة -مثلاً- بخمسين ألفاً، ثم يبيعها بأربعين ألفاً فيها مؤجلة، لكي يتزوج بالدراهم أو يشتري بها، أو يبني بها بيتاً، وفي هذه المسألة خلاف، فجمهور العلماء على أنها لا بأس بها، وآخرون من أهل العلم -وهو رواية عن الإمام أحمد- على أنها ممنوعة، وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية -وكذلك ابن عباس- يقول: هي أخية الربا. فإذا لم يحتج الإنسان إليها فالأولى تركها، وإن اضطر إلى هذا فلا حرج إن شاء الله؛ لأن الجمهور يرون أنه لا بأس بها.
الجواب: المعروف عند العلماء أنه إذا كان كثيراً فهو نُجس وحكمه حكم البول، فيغسل، وفي نقضه الوضوء خلاف أما إذا كان قليلاً -وهو ما يسمى بالقلس- فلا ينقض الوضوء، والأرجح في هذا أنه إذا استدعى القيء فإنه يتوضأ، أما إذا غلبه القيء وذرعه فلا يتوضأ، ومثله الصيام، فإذا ذرعه القيء فالصيام صحيح، وإذا استدعى القيء وتقيأ فإنه يقضي ذلك اليوم، هذا هو الأرجح.
الجواب: كلها فيها خلاف في دخولها في الدبغ، فالجلد على نوعين:
الأول: ما يؤكل لحمه، وهذا يدخل في الدباغ على الصحيح، وهذا الذي عليه جمهور العلماء؛ لما جاء في الحديث: (دباغ جلود الميتة طهورها)؛ لأن الدباغ بمثابة التذكية، فكما أن بهيمة الأنعام تحلها الذكاة، فكذلك جلودها إذا ماتت يحلها ويطهرها الدباغ.
الثاني: جلد ما لا يؤكل لحمه، كالثعلب والأسد والنمر وغيرهما، ففيه خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء يرى أنه يطهرها الدباغ؛ لعموم الأحاديث، ومنها: (دباغ جلود الميتة طهورها)، وهو قول قوي.
وهناك قول آخر لأهل العلم أنه لا يطهر إلا جلد ما يؤكل لحمه، كالإبل والبقر والغنم، وهذا هو الذي عليه الجمهور.
الجواب: لا بأس به، فيجوز خاتم الفضة في الخنصر أو البنصر، أما الذهب فلا؛ لأنه حرام، والمنهي عنه للرجل الذهب، أما الخاتم الحديد فقد جاء فيه: (التمس ولو خاتماً من حديد) فهو جائز.
الجواب: هذه مسألة تتعلق بولاة الأمر، وقد يكون عندهم فتوى في هذا.
الجواب: لا يجوز دخول تلك المدائن إلا على وجه التباكي؛ لحديث: (فإن لم تبكوا فتباكوا)، فلا يجوز دخولها إلا على الوصف الذي جاء في الحديث: (لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم).
ولهذا لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم بها قنع رأسه وأسرع السير، أي: خفض رأسه وأسرع السير عليه الصلاة والسلام.
الجواب: الأقرب أنه يعيد، أما إذا كانت المدة طويلة -كسنين مثلاً- فلا يعيد، أما هذه الفترة فإنه يعيدها بالترتيب، فالفجر ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، فيصلي في الضحى خمسة أيام، وبعد العشاء خمسة أيام على الترتيب، وإذا تعب يستريح، وبعد الظهر يصلي يومين أو ثلاثة أيام، وهكذا حتى يقضيها؛ لأنها ليست كثيرة، فلا يتساهل ولا يفرط، أما لو فعل ذلك أشهراً أو سنين فلا يقضيها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي أن يعيد الصلاة الحاضرة.
الجواب: إذا وجد فإنها تصوم، لكن ما دام أنه لم يظهر حتى الآن فلا يلزمها أن تصوم، فإذا ظهر فعليها أن تفي بنذرها.
الجواب: المعروف عند العلماء أن يقال: بيع المصحف، ولا يقال: بيع القرآن؛ وإنما هو بيع المصحف؛ لأن المصحف فيه ورق طباعة وفيه كتابة، ولا بأس ببيعه.
الجواب: لا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، والبيت كان خارج المسجد، ثم أدخل البيت، والممنوع أحد أمرين:
الأمر الأول: أن يدفن الميت في المسجد، والثاني: يبنى المسجد على القبر، وهذا لم يحصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، ولم يُبنَ المسجد على قبره، وإنما دفن في بيته، وكان بيته خارج المسجد، وقد أدخله الوليد بن عبد الملك خطأً منه.
الجواب: هذا محل نظر ومحل تأمل، فإذا تأخر وصلى في البيت فلا بأس، وإن تقدم وصلاها في المسجد كفت عن تحية المسجد.
الجواب: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فعليه أن يعيد الصلاة.
الجواب: عليها أن تعتد لبراءة الرحم، وإذا انقضت عدتها فلها أن تتزوج، ويفرق بينهما تفريقاً مؤبداً إلى يوم القيامة ليس فيه التقاء.
الشيخ: نعم؛ لأنها صلاة، فلابد من استقبال القبلة ولابد من الطهارة، ولا يكفي التيمم لخشية فوات الجنازة، فهناك قول مرجوح ضعيف أنه يتيمم إذا خشي فوات الجنازة؛ لكن هذا قول مرجوح، والصواب أنه لا تصح صلاة الجنازة إلا لوضوء إذا كان يجد ماءً، فإن لم يجد تيمم إذا كان خارج البلد، أما في البلد فلابد من أن يتوضأ، ومثل ذلك صلاة الجمعة إذا خشي أن تفوته، فلابد أن من يتوضأ ولو فاتته الجمعة، ويصلي بعد ذلك ظهراً.
الجواب: لم يكن معروفاً، لكن هذا من علامات النبوة، وقد كانت الحمامات موجودة في غير البلاد الإسلامية قبل الفتح، وقد تكون موجودة في الشام في ذلك الوقت، ولكنها لم توجد في البلدان التي دخلها الإسلام، وهذا من علامات النبوة، أي: وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، فوقت لأهل الشام الجحفة، وهي لم تفتح في ذلك الوقت، ولأهل المشرق ذات عرق، وهي لم تفتح، فهذا من علامات النبوة كما ذكر ذلك العلماء، حيث وقَّت المواقيت في بلاد لم يدخلها الإسلام في ذلك الوقت.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر