الجواب: نعم، وإذا كان يجد في نفسه الكفاية، وعلم أنه مفيد وأنفع من غيره، فلا بأس كما طلب يوسف الولاية، وقال: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ [يوسف:55]، وأما إذا كان لا يجد في نفسه الكفاءة، فهو ظالم لنفسه، وليس له أن يطلبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـأبي ذر : (إني أحبك، وأني أراك ضعيفاً فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم)، وهو أعلم بنفسه، فإذا كان يرى أنه يصلح ويفيد، ويلزم من تحت يده بإقامة أمر الله، فهذا خير، وأما إذا كان ضعيفاً، ولا يقيم أمر الله، ولا يؤدي الواجب، فهو ظالم لنفسه.
الجواب: لا يجوز، وهو بدعة من البدع، فإذا حلف بالطلاق وقَصَدَه فيقع بالاتفاق، وإن كان قصده التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع ففيه خلاف بين أهل العلم، والأئمة الأربعة على أنه يقع، وذهب شيخ الإسلام وجماعة إلى أن حكمه حكم اليمين، ويسأل عنه أهل الإفتاء عند الحاجة.
الجواب: قال بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم: إذا كبر تكبيرة الإحرام وجلس قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة، وقال غيرهم: إنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، وهو الصواب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة)، فالجماعة لا تدرك إلا بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح)، فالوقت يدرك بإدراك ركعة، وكذلك الجماعة تدرك بإدراك ركعة، وهذا هو الصواب.
الجواب: الأمر بالتبكير للصلاة محمول على غير وقت الإبراد، فإن كان في وقت الإبراد فإنه يبكر إليها في أول وقت الإبراد.
الجواب: هذا جائز، وليس بمحرم، والأولى أن يبقى في مكانه حتى ينتهي من الأذكار.
الجواب: نعم، يكتب له أجر المشي، حتى لو ركب.
الجواب: لا يجوز أخذ العوض عن الدم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الدم)، والأولى ألّا يعطي المتبرع حتى هدايا.
الجواب: فيه خلاف؛ لأنه من جنس الحجامة، والحجامة فيها خلاف، والجمهور على أنها لا تفطر، وذهب آخرون إلى أنها تفطر، وإذا قضى احتياطاً فحسن.
الجواب: ينبغي أن يصلوا في المسجد إذا كان المسجد يسعهم، وعلى أساتذتهم ملاحظتهم حتى يعودونهم على أداء الصلاة في المسجد.
الجواب: نعم، له أجره، وإذا استحضر ذلك فهو أفضل.
وذلك مثل الصبر على المصيبة، فإذا صبر الإنسان على المصيبة فله أجر، وإذا استحضر ذلك كان له أجر آخر وهو أجر الصبر مع الاحتساب.
الجواب: إذا ثبت أنها رضعت خمس رضعات في الحولين بشهادة العدول، فإنها تكون بنتاً لهذه المرأة التي رضعت منها، ويكون جميع أولادها من ذكور وإناث إخوة لهذه البنت التي رضعت، وأما إخوتها من النسب وأبوها وأمها من النسب فلا علاقة لهم بالرضاع، فالرضاع يتعلق بالرضيع نفسه وبأولاده، ويتعلق بالمرضعة نفسها وبزوجها وأقاربها.
الجواب: المراد به الفريضة.
الجواب: إن لم يفرط لا يأثم، ولكن يفوته الأجر، وإذا كان متساهلاً فقد يأثم.
الجواب: يسجد سجدتي السهو.
الجواب: نعم، ففي الحديث: (أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم)، فدل هذا الحديث على أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر محرم، وأفضله اليوم العاشر ثم التاسع، وكلما أكثر من الصيام فيه كان أكثر فضلاً وأجراً؟
الجواب: لا ينبغي هذا إلا من حاجة، كأن يكون المكان حاراً أو بارداً، كما كان الصحابة يسجدون على طرف ثيابهم إذا كانت الأرض حارة أو باردة أو فيها حصا، وأما إذا كان من غير حاجة فلا ينبغي هذا، وإنما يسجد على الأرض.
الجواب: الصلاة مع مدافعة الريح أو البول أو الغائط مكروهة عند الجمهور، ولا تصح عند بعض العلماء، حتى إذا كانت مدافعة خفيفة.
وأما إذا كانت الريح مستمرة فهذا شيء آخر، ويسمى سلس الريح، وهو مثل سلس البول، وإذا كان هذا السلس مستمراً فلا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وأما إذا كان ينقطع في بعض الأوقات فيصلي في وقت الانقطاع ولو فاتته الجماعة؛ لأن الوضوء شرط للصلاة والجماعة واجبة، والشرط مقدم على الواجب، وأما إذا كان مستمراً فقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فيتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي ولو خرج منه الحدث.
الجواب: يفعل كما إذا قام ولم يتشهد التشهد الأول، فإذا كان لم يتم قيامه فيرجع، وإذا كان قد أتم قيامه فإنه يستمر في صلاته، ويسجد في آخر الصلاة سجود السهو.
الجواب: أفتت اللجنة الدائمة: بأن هذا لا ينبغي؛ لأنه وسيلة لتصديق بعض الناس واعتقادهم أنه سنة، فلا ينبغي توزيع الماء في المقبرة، ووقت الدفن وقت يسير، فينبغي للإنسان أن يصبر أو يكون معه ماء، وأما كونه يوزع على الناس ماءً أو صدقات، وقد يستدرج بعض الناس لأن يوزع مثلاً فاكهة أو غيرها، وقد يعتقد أن هذا مستحب أو سنة، فتركه أولى وهذه فتوى من اللجنة الدائمة بمنع هذا العمل.
الجواب: لا بأس أن يتمضمض كما تمضمض النبي من شرب اللبن، وقال: (إن له دسماً).
الجواب: نصيحتي لهم أن يستعيذوا بالله من الشيطان، ويجاهدوا هذه الوساوس.
الجواب: هذا الحديث جاء في سنن أبي داود وفيه: (من بكر وابتكر، وغسل واغتسل غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام)، وفي سنن أبي داود : (على كل خطوة صيام سنة وقيامها)، ولا بأس بسنده، والمقصود بالساعة المذكورة في الحديث: (من راح الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة)، جزء الزمان الذي يبدأ من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى دخول الخطيب، وهي خمس ساعات، والخطيب يدخل في الساعة السادسة.
وينبغي للخطيب ألا يدخل إلا بعد دخول الوقت كما في رواية البخاري : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في وسط النهار و
الأمر الأول: أن هذا هو الواضح، وهو الذي دلت عليه الكثير من الأحاديث، وجمهور العلماء يرون أنه لا تصح إلا بهذا.
والثاني: حتى لا يكون هذا عذراً لبعض الكسالى الذين يفتحون محلاتهم ويدعون أنهم قد صلوا مع الإمام المتقدم، فإذا كان الأئمة كلهم يصلون بعد الزوال فلا يبقى عذر لمن يريد أن يضيع صلاة الجمعة.
فالأحاديث تدل على أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال وهي التي أخرجها البخاري في صحيحه، فعلى الأئمة الانتظار حتى تكون صلاتهم صحيحة بإجماع العلماء، وأما التقدم قبل الصلاة بعشر دقائق فكثير من العلماء يقولون: إن الصلاة غير صحيحة. فلا يوجد داعٍ إلى هذا التبكير.
الجواب: لا تصح هذه الصلاة، وعليه أن يعيدها في هذه الحالة، ويتابع الإمام، وإذا كانت الصلاة مختلفة ثلاثية ورباعية ففيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يرى أنه يصلي معهم ويجلس، وقال آخرون من أهل العلم: لا تصح، وإنما يصليها نفلاً ثم يصلي الفريضة بعدها؛ لأنها صلاة مختلفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)، وأما إذا كانت صلاة الإمام والمأموم رباعية فلا بأس.
الجواب: إذا طلقها طلقة رجعية كأن تكون الطلقة الأولى أو الثانية فعليه النفقة والكسوة وتبقى في البيت، ولا يخرجها من البيت، قال الله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1]، وأما إذا كانت الطلقة الثالثة فليس لها نفقة ولا كسوة؛ لأنها لا تحل له إلا بعد زوج، وأما المطلقة الرجعية فهي زوجته حتى تنتهي العدة، وما تفعله بعض النساء من أنها تخرج من البيت بمجرد أن تسمع الطلاق فهذا مخالف للسنة ومخالف للشرع؛ لقوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ [الطلاق:1].
الجواب: من السرة إلى الركبة، وينبغي للمرأة أن تحتشم، ولا ينبغي لها أن تظهر ظهرها وعضديها وساقيها؛ لأن هذا فيه قلة حياء، ويجرؤها على تجاوز هذا الأمر، وقد تكون في مكان يأتيه رجال كالأعراس، وقد يدخل بعضهم، وقد يكون هذا أيضاً سبباً لأن يظهر شيئاً من عورتها في الطريق أو في السيارة، فعلى المرأة أن تحتشم ولو كانت بين النساء.
الجواب: صلاة الفجر مبنية على التخفيف، وينبغي للإنسان أن يقرأ من حفظه ما تيسر ولو من قصار السور، وإذا كان إماماً فليحفظ شيئاً من المفصل، ويحفظ سورتي السجدة والإنسان حتى يقرأ بهما في فجر الجمعة، والقراءة من المصحف إنما تكون في صلاة الليل أو في صلاة التراويح.
الجواب: نعم، لها أن تصفق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما التصفيق للنساء) فإذا نابها شيء وأرادت أن تنبه وخافت أن يفتتن بصوتها فلتصفق، ولا بأس بذلك؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما التصفيق للنساء)، ومن الأدلة على جواز التصفيق: أن أبا هريرة كان يحدث في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت تسمعه عائشة وهي في الحجرة فتصفق إذا أرادت أن تنكر عليه شيئاً، ويسمع الناس تصفيقها من داخل الحجرة.
ويجوز التصفيق في صالات الأعراس للنساء إذا كانت خاصة بهن، فالتصفيق من عادة النساء، ولا يجوز لهن التصفيق في الحفلات للرجال، والرجال إذا أعجبهم شيء فعليهم أن يكبروا: الله أكبر، الله أكبر، ويقولوا: سبحان الله، سبحان الله.
الجواب: لا أعلم لهذا أصلاً، والعامة يشددون في هذا وعندما يرون حذاء مقلوبة يعدلونها، ولا يضر تركها مقلوبة أو غير مقلوبة.
الجواب: هذا هو ما يسمى بالجمعية التعاونية، وهو مثل الذين يجمعون رواتبهم في كل شهر وفي كل شهر يأخذه أحدهم، وكأنه قرض، حتى يستفيد منه، ولا أعلم لهذا مانعاً.
الجواب: التبرك الجائز بالمخلوق إذا كان رجلاً مباركاً بالاستفادة من علمه ومن جاهه، فهذا من بركته إذا كان يوجه الناس وينفع في توجيهه وإرشاده أو بماله أو ببدنه أو بشفاعته، وأما التبرك بالذوات فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأن تتبرك بشعره وبجسده وبما لامس جسده.
الجواب: هذا السؤال يرد بصيغة أخرى وهو: أن بعض الناس يقول: أريد أن أنقل من هذه المدرسة إلى أخرى ومن ينقلني أعطيه كذا وكذا من المال، وهذا لا يجوز إذا كان شافعاً، ولا يجوز أن يأخذ على شفاعته شيئاً وإذا كان وسيطاً فأجره على الله، وفي الحديث: (من شفع وأخذ مالاً فقد أتى باباً من أبواب الربا) أو كما ورد، وإذا شفع له أحد أو توسط له فلا يأخذ منه شيئاً وجزاه الله خيراً وأجره على الله، وأما أن يأخذ منه شيئاً فلا يجوز وهو رشوة؛ لأن الشفاعة لا يؤخذ عليها مال، ولابد أن تكون شفاعته لا تضر بالآخرين.
الجواب: عندما ينتهي الإمام من القراءة، فإذا قال الإمام: وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] يقول المأموم: آمين، كما جاء في الأحاديث، أما ما جاء في بعض الأحاديث الموهمة من أنه يقولها بعد قول الإمام: (آمين) فليس بظاهر؛ لأن النصوص الأخرى دلت على أنه يقولها بعد انتهاء الإمام من قوله: وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، مثل حديث: (من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له)، وحديث: (إذا قال الإمام: وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] فقولوا: (آمين)).
الجواب: إذا رجع وصلى معه فلا بأس، ويعذر في قيامه، وكذلك لا بأس أن يكمل صلاته وينوي الانفراد، فهو بالخيار.
الجواب: نعم، والمريض معذور، وكذلك من كان خائفاً على نفسه أو ماله معذور في ترك الجماعة، إذا كان الذي يحفظ المال تسقط عنه الجماعة، فمن باب أولى الذي يخشى على المريض، إذا كان محتاجاً إليه، وأما إذا كان لا يخشى عليه وليس عليه خطر فيصلي مع الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس، ولا شك أن الناس كان يشق عليهم مرضهم وكانوا يخشون عليه عليه الصلاة والسلام.
الجواب: إذا تذكر فعليه أن يتأخر ويقدم من خلفه ولو قبل السلام ولا يستمر في الصلاة.
الجواب: الجهر والإسرار مستحبان، والأولى للإمام الراتب ألا يتقدم إذا جاء والناس في الصلاة؛ حتى لا يشوش على المصلين، وإن أصر على أن يتقدم فليتقدم، ولو جهر بالقراءة فلا مانع؛ لأنها هي الركعة الأولى له، ثم يقضي ما بقي عليه، وينتظره الناس حتى يتم صلاته، ثم يسلم ويسلموا.
الجواب: المراد بالانصراف: السلام، واتجاه الإمام إلى المأمومين، فإذا أقبل بوجهه على المأمومين فقد انتهى الانصراف، وليس المراد بالانصراف أن يغير الإمام مكانه، وإنما إذا سلم فقد انتهت الصلاة، وأما تغيير المكان فقد جاء في حديث ضعيف، فإن أحب أن يغير مكانه غيره وإن أحب أن يصلي في مكانه النافلة فلا بأس.
وقد جاء النهي عن وصل الصلاة بالصلاة، ففي حديث معاوية : (نهانا النبي أن نصل صلاة بصلاة إلا بعد القيام أو الكلام) وهذا مثل بعض الناس الذين بمجرد أن يقولوا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقومون ويكبرون قبل أن يتكلمون أو يستغفرون، وأما إذا تكلموا وهللوا وسبحوا فقد فصلوها بكلام، والمنهي عنه هو أن توصل صلاة بصلاة قبل أن يفصل بينهما بكلام أو بقيام، فإذا فصل بينهما بقيام كأن يقوم من مكان إلى آخر، أو فصل بينهما بذكر فلا بأس، والمنهي عنه هو أن يقوم بمجرد أن يسلم ويكبر ولا يتكلم بين التسليم والتكبير.
وهذا حتى في قيام الليل، فإذا سلم قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، فيفصل بينها باستغفار.
الجواب: إذا كان لم يستهزئ بهم إلا لدينهم، فهذا كفر وردة، وأما إذا استهزأ بهم لأشخاصهم وذواتهم فلا يكفر، نعوذ بالله، ونسأله السلامة والعافية.
الجواب: إذا كان هذا الإمام يصلي بدون طمأنينة فالصلاة باطلة، والطمأنينة هي: الركود والسكون حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، والواجب تسبيحة واحدة مع الطمأنينة، إذا فقدت الطمأنينة فقد بطلت الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة، وإذا وجدت الطمأنينة فقد أدى الواجب، وإن خففها.
الجواب: إذا كانوا وصلوا إلى البلد التي يقيمون فيها فقد انتهت أحكام السفر في حقهم فيتمون صلاتهم، وإذا وصلوا إلى البلد وهم يصلون فيصلون معهم، ولكن عليهم أن يرتبوا الصلاة، فإذا كانوا لم يصلوا الظهر والعصر، فيبدءون بصلاة الظهر، ولو كان أصحاب البلد يصلون العصر.
الجواب: ليس له ذلك، وإنما يكمل صلاته نافلة ثم يصلي الفريضة بعد ذلك، فلا بد في صلاة الفريضة أن ينويها من أول الصلاة لا أن يحولها من نافلة إلى فرض في أثناء الصلاة.
الجواب: لا بأس، والصلاة صحيحة، وقد خالف السنة.
الجواب: لا أعلم شيئاً في هذا، وقد فعلها مرة واحدة عليه الصلاة والسلام؛ لبيان الجواز.
الجواب: لا، يعيد الصلاة وحده، فيتوضأ ويعيد الصلاة، وصلاة المأمومين صحيحة؛ لقول النبي: (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم)، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب صلى بالناس وهو محدث، ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، فأعاد وحده ولم يعد المأمومون، وكذلك ثبت عن عثمان .
الجواب: إذا كان مقابل أتعابه ومراجعاته فلا بأس، على أن يعطيه أجرة معقولة، مثل أتعابه، وأما ما يفعله بعض الناس من إعطائهم مبلغاً كبيراً فهذه رشوة ولا تجوز؛ لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الشفاعة، ففي الحديث: (من شفع فأخذ مالاً فقد أتى باباً عظيماً من الربا)؛ لأن الشفاعة لله، إلا إذا كان يعقب ويتعب ويحتاج إلى مواصلات وذهاب فيعطيه مقابل أتعابه أجرة معقولة فلا بأس، ولا يعطيه شيئاً كثيراً خارجاً عن المعتاد.
الجواب: لا يدخل بها مثل الخاتم، وقد كان عند النبي خاتم مكتوب عليه: محمد رسول الله، وكان يخلعه إذا دخل الخلاء، إلا إذا خشي أن يضيع عليه فيكون معذوراً، والأولى أن لا يكتب على الأقلام شيء فيه ذكر الله.
الجواب: إذا كان يخل بالطمأنينة فلا تصح الصلاة، والطمأنينة أقلها الركود والسكون حتى يعود كل مفصل إلى موضعه مع تسبيحة، وأما قراءة الفاتحة فتقرأها وتسردها ولو كان الإمام يقرأ، فهي مستثناة على الصحيح.
الجواب: هذا مذهب الحنابلة، فإذا نوى الانفراد لا يصح أن يكون إماماً؛ لحديث: (إذا نوى المنفرد الإمامة فلا يكون إماماً)، والصواب: أنه يكون إماماً؛ لحديث ابن عباس : (صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار إماماً)، والنافلة والفريضة سواء، ومعنى قولهم: كنية إمامته فرضاً يعني: كأن ينوي الفريضة بعد أن كانت نافلة.
الجواب: لا شك أن تعليم العلم الشرعي وتعلمه أجره عظيم وفضله جسيم، والأدلة على فضل العلم وتعلمه وتعليمه كثيرة، ومعروفة في الكتاب والسنة، ومنها قوله تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ [الزمر:9]، وقوله: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ [المجادلة:11]، وهذا عام للرجال والنساء، فينبغي على المسلم والمسلمة وعلى طالب العلم وطالبة العلم العناية بطلب العلم، وحث إخوانهم على حضور حلقات العلم والدروس العلمية؛ حتى يتفقه الإنسان في دينه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، ولا شك أن الإنسان إذا تعلم علم الحق وعبد ربه على بصيرة، ويستطيع أن يرد على شبه المبطلين ويرد الباطل، هذا عام للرجال والنساء.
فنهيب بالطلاب والطالبات من الرجال والنساء العناية بطلب العلم وحلقاته، والصبر والمصابرة عليه، والعناية به، ولو فاتهم شيء من أعمال الدنيا، فإن العلم الشرعي فضله عظيم، وهو أفضل من نوافل العبادة كما قال العلماء فهو أفضل من نوافل الصلاة والصوم والحج، وإذا دار الأمر بين أن تطلب العلم أو التنفل في الليل أو في الضحى فطلب العلم أفضل، وإذا كان صيام النفل -كصيام يوم الخميس وصيام الأيام البيض- يخل بطلب العلم فطلب العلم أفضل، وهكذا. وطلب العلم من أجل القربات وأفضل الطاعات لمن صلحت نيته وقصد به وجه الله والدار الآخرة، فلا شك أن ما ذُكر في السؤال جدير بالعناية، وينبغي على الطلاب والطالبات حث الإخوان والأخوات على طلب العلم وبيان فضله؛ حتى يشيع الخير وينتشر العلم، وترد الهجمات الشرسة التي يتبناها أعداء الله، ولا يمكننا أن نرد هذه الهجمات إلا إذا تسلحنا بسلاح العلم، وإذا كان الإنسان جاهلاً فقد يغتر وتنطلي عليه الشبهة، وأما صاحب البصيرة فلا تنطلي عليه الشبه، وأذكر مثالاً لهذا: قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً، ثم سأل عن عالم فدُل على راهب عابد -يتعبد الليل والنهار، يصليهما ويصومها- فجاءه فقال: قتلت تسعة وتسعين نفساً، فهل لي من توبة؟ قال: أعوذ بالله، ليس لك توبة، فقتله وكمل به المائة، وهذه فتوى جاهلة؛ لأنه جاهل، فهو عابد لم يتعلم، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم فقال: قتلت مائة نفس فهل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فانظر إلى العلم، فإنه نور، ومن تاب تاب الله عليه مهما فعل، ولو فعل الشرك، فالأول أفتى بجهل؛ لأنه عابد غير عالم، والثاني أفتى بعلم، وكان أثر فتوى الأول: أنه قتل، وعُوقب عاجلاً، وأما فتوى الثاني فكانت آثارها أن تاب القاتل، وأُرشد إلى أن يعبد الله في بلدة كذا، فجاءه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ثم في النهاية قبضته ملائكة الرحمة؛ بسبب النور والإرشاد من العالم، فالعلم نور والجهل ظلام.
نسأل الله حسن الخاتمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من العالمين الذين هم لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ [يونس:62]، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى الممات، وأن يوفقنا للاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، والعمل بسنته والعض عليها بالنواجذ، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الجواب: على حسب الحال، فإذا كان الإمام أمامه فسحة فيتقدم، وإن كانت الفسحة خلفه فيتأخر المأموم، وهذه الحركة لا تؤثر.
الجواب: إذا سجد المصلي فليجعل أطراف أصابع قدميه متجهة إلى القبلة، وأرى أن يكون بينهما بعض فجوة، واستشهاد بعضهم بحديث عائشة : أنها طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على رجليه، على أن يضم الساجد بين رجليه ليس سديداً، والحديث لا يدل على هذا، وليس ظاهراً، إلا إذا وقعت يدها على الرجلين ووجدت بينهما فجوة، وتكون هذه الفجوة يسيرة؛ لأن هذا هو الأصل؛ حتى يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذية، ويسجد المأموم بحيث لا يؤذي من بجواره.
الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً، فالروضة إنما هي في المسجد النبوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)، وأما تسمية أي بقعة في المساجد روضة فهذا لا أعلم له أصلاً، إنما يسمى هذا الذي بين الإمام والمأموم محراباً، أو مكان الصلاة، فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ [آل عمران:39].
الجواب: لا، لا يكون صارفاً، فتمام الصلاة لا يكون إلا بتسوية الصفوف، وإذا لم تتم الصلاة فلا تصح، فإذا نقص الإنسان ركعة فإنا نقول: ما تمت صلاته، أي: ما صحت، لا أنه يدل على الاستحباب، فقوله: (من تمام الصلاة) أي: الشيء الذي يتمها ولا تصح إلا به، فقد يستدل به بعضهم على أن عدم التسوية تبطل الصلاة، والصواب: أنها واجب لا يبطل الصلاة.
الجواب: لا تبطل، فهذا بكاء من خشية الله، وهو يستنصر الله للمسلمين، وليس هذا من أجل الدنيا.
الجواب: لا بد من رضا البنت، ولابد من تسميتها، ولا بد من شاهدي عدل، قال صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، فإذا لم يكن هناك شهود فلا يصح العقد، ولا بد أيضاً من أخذ إذنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأَيِّم حتى تُستأمر، ولا البكر حتى تُستأذن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت).
الجواب: إذا كان قصده من مدها إهانة كلام الله فإنه يكفر بهذا القصد، وأما من مدها بغير قصد، أو مدها ليستريح فهذا ليس له قصد فلا يكفر.
الجواب: أرجو ألا يكون في هذا حرج إذا كان قصده اختبارهم والتبليغ عنهم؛ لأن النبي سأل ابن صياد فقال: (ما يأتيك؟ قال: يأتيني الصادق والكاذب) وذلك حتى ينظر ما عنده، فإذا أتاه من أجل أن يعلم حاله ويبلغ عنه المسئولين فهذا قصد حسن، وهذا لم يأت ليصدقه، وأما إذا أتاه يستفهم منه حتى يعمل بقوله فهذا الذي يتنزل عليه الوعيد، قال صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)، وقال: (ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد).
الجواب: صلاته صحيحة، لكن لا ينبغي له أن يفعل هذا، بل ينبغي عليه أن يصلي خلف الإمام.
الجواب: يتم الصلاة؛ لأنه مضطر، فليس له اختيار في هذا.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر