الجواب: لقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام الشباب على الزواج فقال: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج)، فبين أن له فائدتين عظيمتين وهما: غض للبصر، فلا ينظر إلى المحرم، وإحصان للفرج، ومن لم يستطع فقد أرشده النبي إلى الصوم فقال: (فإنه له وجاء) يعني: أنه يخفف الشهوة، فمن كان لا يستطيع يصوم الاثنين والخميس، يصوم الأيام البيض، يوالي الصيام؛ حتى يكون سبباً في عفته وكسر حدة الشهوة، ومن كان يستطيع فعليه أن يبادر، وإذا خاف على نفسه الفتنة وهو مستطيع فإنه يجب عليه الزواج؛ لأن الأمر للوجوب، وهو مقدم على الحج على الصحيح.
ويعطى من الزكاة إذا كان لا يستطيع؛ لأن هذا من الضروريات، فكما أنه يعطى من الزكاة للنفقة والكسوة والسكنى، فإنه يعطى منها للزواج؛ لأن الزواج من أهم المهمات.
الجواب: هذا وصف يليق بجلال الله وعظمته، فليس فيه نقص، ولا يشبه ملل المخلوقين، ومن آثاره قطع الثواب عند قطع العمل، والنووي وجماعة يقولون: (إن الله لا يمل حتى تملوا)، أي: إن الله لا يقطع عنكم الثواب حتى تقطعوا العمل، وليس هذا هو الوصف، وإنما هذا أثر من آثار الوصف، فمن آثاره أن الله لا يقطع الثواب حتى يقطع الإنسان العمل، كما أن من آثار الرحمة: أن الله يرحم عباده، ومن آثار الغضب الانتقام، فتفسير الغضب بالانتقام هو تفسير بالأثر، والأثر مخلوق، وكذلك تفسير الملل بأنه قطع الثواب هو تفسير بالأثر، والصواب: أن الملل وصف يليق بجلال الله وعظمته، فلا يشبه ملل المخلوق، وليس فيه ضعف ولا نقص، ومن آثاره قطع الثواب عند قطع العمل.
الجواب: يدعو بما يدعو به في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم يدعو بما شاء.
الجواب: سبق الكلام أنه ينهى عن بيع الدم؛ فالدم ليس له ثمن، فلا يجوز أن يأخذ ثمنه، وإنما يتبرع للضرورة إذا كان هناك ضرورة ولا يأخذ عليه ثمن؛ لأن (النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم) فالدم لا يباع وليس له أن يأخذه، لكن إذا أخذه ولم يستطع رده ينفقه في المصالح العامة.
الجواب: في هذه الحالة إذا نوى المأموم الإمامة والإمام الائتمام فلا بأس، وهذا كما يجوز أن يتحول الإمام إلى أن يكون مأموماً إذا كان هناك حاجة، لكن لا ينبغي أن يتحول إلا لحاجة تدعو إلى ذلك.
الجواب: الجهمية ثلاث طبقات: جهمية الأشاعرة، وجهمية المعتزلة، والجهمية المحضة، فالأشاعرة والمعتزلة يسمون جهمية؛ لأن فيهم نوعاً من التجهم، والتجهم هو القول بمذهب جهم ، ومذهب جهم هو نفي الصفات، فالمعتزلة فيهم تجهم؛ لأنهم نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والأشاعرة فيهم تجهم؛ لأنهم أثبتوا السبع الصفات، ونفوا بقية الصفات، وأثبتوا الأسماء، والجهمية المحضة نفوا الصفات والأسماء، وهؤلاء هم الذين كفرهم العلماء والأئمة؛ حتى قال عبد الله بن المبارك : ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة، وكفرهم خمسمائة عالم، كما ذكر ذلك ابن القيم ، وأما المعتزلة فكفرهم بعض العلماء، وبدعهم بعضهم، والجمهور على أنهم مبتدعة، ومن العلماء من كفرهم، وأما الأشاعرة فهم المبتدعة.
الجواب: لو خرج من المسجد ورجع أو تكلم فلا يعتبر فاصلاً، لكن إذا طال الفاصل عرفاً كأن يكون ساعات مثلاً، أو أحدث وانتقض وضوءه، أو تكلم بكلام باطل ينافي الصلاة: كسب أو شتام، فإنه يعيد الصلاة من أولها، وأما إذا كان الفاصل ليس طويلاً عرفاً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى بعض حجره، فإذا خرج من المسجد، أو مشى من أول المسجد إلى آخره، كل هذا لا يعتبر فاصلاً طويلاً، أما إذا طال الفاصل عرفاً أو انتقض وضوءه أو تكلم كلاماً ينافي الصلاة، فإنه يعيد الصلاة من جديد.
الجواب: إذا كان الاحتفال فيه الغناء المعروف الذي يكون مع المزمار وما أشبه ذلك، والذي يلهي النفوس ويطربها فهو محرم، ولا يجوز للإنسان حضوره إلا على وجه الإنكار، فإذا كان يستطيع أن ينكر ويزول المنكر فلا بأس، وأما إذا كان لا يستطيع الإنكار أو لا ينكر فلا يجلس، لأنه إذا جلس كان شريكاً في الإثم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، فإما أن ينكر وإما أن ينصرف.
الجواب: الزكاة لا تعطى للوالدين، ولا للأجداد، ولا للجدات، ولا تعطى للأبناء، ولا للبنات، ولا لأبنائهم، ولا لبناتهم، فلا تعطى للأصول ولا للفروع مطلقاً، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، بل يجب عليك أن تنفق عليهم من غير الزكاة إذا احتاجوا، ويجوز أن تعطي الزكاة للأخ وللأخت وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال إذا لم يكونوا عندك في البيت، ولم تنفق عليهم، وكانوا محتاجين فابدأ بهم، بل هم أولى من غيره؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، وعلى هذا فهذه البنت التي تعطي لأمها من الزكاة لا تجزئها ولا يجوز لها ذلك، بل يجب عليها أن تنفق على والدتها إذا كانت محتاجة من غير الزكاة.
الجواب: في ذلك خلاف، والصواب: أنها لا تعطي زوجها؛ لأنها إذا أعطت زوجها عاد نفع ذلك عليها؛ لأنه سينفق عليها منها، وقد جاء في قصة امرأة ابن مسعود (أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي من الصدقة أيتاماً لها في حجرها)، فقال بعضهم: إن هذا في الزكاة، وقال بعضهم: هو في صدقة التطوع، والصواب: أنها في صدقة التطوع، فالزوجين لا يعطي أحدهما الزكاة إلى الآخر، فالزوجة لا تعطي زوجها، والزوج لا يعطي زوجته؛ فإما الزوجة فإنها إذا أعطت الزكاة لزوجها فسيرجع نفعها إليها؛ لأنه ينفق عليها منها، والزوج إذا أعطى زوجته زكاته سقط الإنفاق عليها، والإنفاق عليها واجب عليه من غير الزكاة، والصواب: أن الزوجين لا يعطي أحدهما الآخر من الزكاة، كما أن الإنسان لا يعطي زكاته فروعه ولا أصوله.
الجواب: الصواب أن ميمنة الصف أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف)، وأما القول: بأنه إذا كان اليسار قريباً فهو أفضل، فلا أعلم له أصلاً، ويحتاج ذلك إلى دليل.
الجواب: قال جرير بن عبد الله البجلي : كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة.
إذاً: فالاجتماع عند الميت وصنعة الطعام والذبائح هذا من النياحة، فيُعزى أهل الميت في أي وقت فليس هناك وقت محدد، فيمكن أن يعزى في الشارع بالهاتف، أو في المسجد، أو في البيت، أو في أي مكان، وإذا اجتمع أهل الميت في مكان حتى لا يُتعبوا الناس في وقت من الأوقات الناس يعزونهم فلا بأس بذلك، فالكل يعزي وينصرف ولا يجلس.
وأما أكل الذبائح وصنع الطعام للناس فهذا لا يجوز، لكن لو جاءهم بعض الضيوف فصنعوا لهم طعاماً وهو غير مقصود فأرجو ألا يكون في ذلك حرج، وعلى كل حال لا ينبغي اجتماع الناس وصنع الولائم، وأما إذا جاءوا وسلموا فصب لهم قهوة أو شاي وهم ماشون فلا حرج إن شاء الله.
الجواب: الأصم والأبكم يشاهد الحركات، فإذا كان مع المأمومين فإنه يقتدي بهم، وإذا كان يشاهد الإمام فإنه يقتدي به، وهذا من فائدة رفع اليدين، فقد قال بعضهم: ومن فائدة رفع اليدين مع التكبير أن يشاهد الأصم، وأما الأعمى فإنه يسمع التكبير، فالأصم إذا شاهد الإمام رفع يديه والأصم بعيد فإنه عرف أن الإمام قد كبر، وأما إذا اجتمع صم وبكم، وصار إمامهم فيما بينهم فهذه من النوادر، لكن إذا كان هناك أصم أو أبكم مع المصلين فإنه يقتدي بالإمام، ويقتدي بالمصلين، والسؤال واضح أنهم كانوا كلهم صماً بكماً، وإمامهم منهم فيعرفون ذلك بالإشارة.
الجواب: إذا صلوا ركعة فظاهره أنهم يكملوا الركعة المتبقية، كما لو فاتتهم ركعة، فتتم لهم جمعة، وأما إذا صلوا أقل من ركعة فإنهم يصلونها ظهراً إذا كان قد دخل وقت الظهر، وكل يصلي لوحده، وإذا قدموا واحداً يصلي بهم أرجو ألا يكون في ذلك حرج، وإذا قدموا واحداً فإنهم يكملون الصلاة أربعاً إذا كانوا أدركوا أقل من ركعة، وأما إذا أدركوا ركعة كالمسبوق إذا فاتته ركعة من الجمعة فإنهم يضيفون لها ركعة وتتم لهم جمعة.
الجواب: الدلك مستحب وليس بواجب، لكن إذا كان شيء من جسمه ينبو عنه الماء فإنه يدلكه، والمهم هو مرور الماء على جسمه.
الجواب: لا يجوز هذا، فلا بد أن يحدد التاريخ، ولا يكون مجهولاً.
الجواب: الظاهر أنه لا بأس به، لأن النور من أسماء الله كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في النونية وفي غيرها، وقال الله تعالى: اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ [النور:35]، فالنور من أسماء الله ومن صفاته.
الجواب: ذكر العلماء أنه لا ينبغي للمصلي أن يغمض عينيه، وقالوا: إن هذا من فعل اليهود، فليحاول المصلي أن يفتح عينيه وأن يخشع ويجمع بين الأمرين.
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف، فبعض أهل العلم أجازه، وبعض أهل العلم لم يصحح الصلاة في هذه الحالة، والصواب: أنه إذا كان بينهم وبين المسجد شارع فلا تصح صلاتهم، فينبغي أن يقتربوا من المسجد، وإذا كان الشارع فيه سيارات فلا تصح على القول المختار.
الجواب: إذا صلى الإمام قاعد وجب عليهم أن يصلوا قعوداً، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم، وأما إذا صلى قائماً ثم اعتل فلهم أن يكملوها قياماً، فقد تبطل الصلاة إذا صلى قاعداً وهم يصلون قياماً؛ لأن هذا من الاختلاف عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه).
الجواب: إذا وجد شيء فإنه يُغسل، وإذا لم يوجد فلا بأس، وقد جاء في الحديث: (كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرشوا شيئاً)؛ لأنهم لم يروا شيئاً من ذلك، وإذا رؤي شيء فلا بأس في غسله، وإذا لم يروا شيئاً فالأصل الطهارة.
الجواب: عليه ذبح شاة في مكة، وعليه التوبة والاستغفار إذا كان متعمداً، وحجه صحيح.
الجواب: هذه المسألة لا يفتى فيها، وتحتاج إلى أن يتأمل وينظر فيها، فلابد من شاهدي عدل، فعلى السائل أن يكتب سؤاله ويقدمه للإفتاء للنظر فيه؛ لأن هذا يتعلق بطرف آخر.
الجواب: نعم، لا بد من نضحها؛ لأنه نجاسة مخففة، فيكفي فيها النضح، لكن لا بد أن تغسل الذكر والأنثيين -أي: الخصيتين-؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسل ذكرك وأنثييك)، والحكمة -والله أعلم-: أن يتقلص الحالب، فإذا أصاب الثوب شيء فإنه ينضح.
الجواب: إذا كان الإنسان مسافراً فلا تلزمه صلاة الجمعة.
الجواب: يخشى أن يمنع دخول الملائكة إذا كان فيه دش ينشر الشر والفساد، ولا شك أن الملائكة تنفر من ذلك، نعوذ بالله.
الجواب: الأصل أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب قبول الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً)، فرفع اليدين في الدعاء من أسباب قبول الدعاء إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترفع فيها الأيدي، كالدعاء بين السجدتين في الصلاة، والدعاء في آخر التشهد، والدعاء في أدبار الصلوات المكتوبة، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيها، ولهذا نص أئمة الدعوة على أن رفع اليدين بعد الفرائض بدعة من البدع، لكن لو دعا مثلاً في الضحى، أو في الليل، أو بعد النافلة أحياناً ورفع يديه فلا بأس بذلك، وكذلك في خطبة الجمعة لا يشرع رفع اليدين إلا إذا استسقى الإمام فإنه يرفع يديه، ويرفع الناس أيديهم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الناس أيديهم، وأما إذا لم يستسق فلا يرفع الإمام يديه، ولا يرفع المأمومون أيديهم، وإنما يؤمنون بدون رفع اليدين.
أما مسح الوجه بعد الدعاء فقد جاء فيه أحاديث ضعيفة، ولم يأت ذلك في الأحاديث الصحيحة، لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (بلوغ المرام): إنه يشد بعضها بعضاً وإن كانت ضعيفة، فإذا مسح بعض الأحيان وترك فلا حرج، لكن لم يرد هذا في الأحاديث الصحيحة، وأما أن يداوم على المسح فلا ينبغي؛ لأن هذا لم يثبت في الأحاديث الصحيحة.
الجواب: الجهر والإسرار عند أهل العلم من المستحبات، فقالوا: الجهر والإسرار من سنن الصلاة، لكن لا ينبغي للإنسان في كل حال أن يتعمد ترك الجهر في الصلاة الجهرية.
الجواب: ليس في هذا بأس، فإذا كنت تتعلمها من أجل الدعوة فهذا أمر طيب ومطلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لسان اليهود، فتعلمه حتى حذقه؛ حتى يفهم كلامهم ويبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تخصص طائفة من الدعاة لتعلم هذه اللغات لأجل أن يكونوا دعاة إلى الله فهذا أمر مطلوب، أما أن يتعلم كل شخص ذلك فهذا معناه ترك ما هو أهم، وإنما ينبغي أن يكون هذا لمن يتخصص في الدعوة.
الجواب: لا يجوز هذا، وهو تلبيس وتدليس، كيف يشتريه ويدخله باسم البائع وقد انتقل إلى ملكه؟ لا بد أن يدخله باسمه، لكن إذا أراد المزارع أن يدخله للصوامع فإنه يدخله باسمه هو ولا يبيعه، وأما أن يبيعه ثم المشتري يدخله باسمه فهذا كذب وتدليس، فإذا كان المزارع محتاجاً للمال فلا يبيعه، وإنما يدخله على الصوامع -والحمد لله- ويستدين أو يقترض، وإذا باعه فلا يدخله باسمه فهذا تدليس، ولا يجوز هذا.
الجواب: الصلاة في المقبرة حرام ولا تصح؛ لأنها من وسائل الشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها)، وقال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، وقال: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد)، فلا تجوز الصلاة في المقبرة ولا داخل سور المقبرة، فهي من وسائل الشرك، والصلاة باطلة، إلا صلاة الجنازة فلا بأس أن يصلوها في المقبرة، لكن ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما هي دعاء.
ولو ضاق الوقت فلا تصح الصلاة فيها، ولا يدخل المقبرة إذا ضاق الوقت، فدخول المقبرة سنة، فلا يأتي بالسنة ويترك الفريضة إذا كان الوقت سيضيق عليه، ثم كيف يضيق وقت الفريضة عليه ويذهب إلى المقبرة؟! فإنه سيأتي بسنة ويضيع الفريضة، وهذا من الجهل وعدم الفقه في الدين، فعليه أن يصلي الفريضة إذا ضاق الوقت ويأتي المقبرة في وقت آخر.
ولا يستثنى من ذلك أحد لا الحارس ولا غيره، فلا يصلي أحد في المقبرة، فإذا جاء وقت الصلاة خرج الحارس وصلى مع الناس خارج المقبرة.
الجواب: نعم يجوز ذلك، فإذا صليت العشاء دخل وقت الوتر في حقك، لكن الأفضل تأخير الوتر إلى آخر الليل أو قبل النوم.
الجواب: إذا قال: من فعل لي العمل الفلاني فله كذا، أو إذا حفظت المتن الفلاني فلك جائزة عندي، أو إذا بنيت الجدار الفلاني فلك جُعل، فهذا من باب الجعل، وأما قوله: إذا فزتَ فعليّ كذا (شيء مبهم) فلا يصلح مثل هذا.
الجواب: إذا كنت أتيت إلى الرياض ونويت الإقامة أكثر من أربعة أيام فليس لك أن تجمع، تصلي الظهر فقط، والعصر تصليها مع الناس، وإن قدمتها فالصلاة باطلة، يعيد الصلاة، أما إذا كنت مسافراً، ستمكث يوماً.. يومين.. ثلاثة.. أربعة لا بأس أن تجمع؛ لأنك مسافر، لكن لا ينبغي للإنسان أن يصلي وحده وهو يجد جماعة.
الجواب: السنة أن تصلي إليها، وأما ما جاء في بعض الأحاديث من أنه لا يصمد للسترة وإنما يميل عنها يميناً أو شمالاً، فهو حديث ضعيف، فالصواب: أنه يصلي إليها.
الجواب: إذا لم يكن معه جماعة فليدخل مع الجماعة، وأما إذا كان معه جماعة فهم بالخيار: إن شاءوا دخلوا مع الإمام، وإن شاءوا انتظروا حتى يسلم ثم يصلون؛ لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها شيء، وأما إذا كان المتأخر واحداً فإنه يدخل مع الإمام، وأما كونه يتوقع مجيء أحد فهذا التوقع قد لا يتحقق.
الجواب: إذا شك المصلي في قراءة الفاتحة فكأنه لم يقرأها، فإذا شك في ترك ركن كأن شك في الركوع أو في السجود أو في القراءة فكأنه لم يأت به فليأت به، إلا إذا كان كثير الوساوس فإنه يطرح الشك، وأما إذا كان إنساناً عادياً لم يكثر منه الوساوس فإنه إذا شك في ترك الركن فكأنه تركه، ولا بد من الإتيان به.
الجواب: مازال الخلاف قائماً منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فالعالم وطالب العلم يفتي بما ظهر له من الأدلة الشرعية، وقد يفتي عالم آخر بفتوى أخرى تخالف، وما زال الصحابة يختلفون، فهذا ابن عباس يخالف الخلفاء الثلاثة، فقد كانوا يفتون بالإفراد في الحج، وكان ابن عباس يفتي بالمتعة، وكان يناظر في ذلك، فلما قال رجل: يا ابن عباس ! أنت تفتي بالمتعة -يعني: يشرع للحاج أن يتمتع في الحج- والخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان يفتون بالإفراد فكيف تفتي بخلافهم؟ فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر ! فلا زال الخلاف موجوداً منذ عهد الصحابة، فالعالم يفتي بما ظهر له من الأدلة، فهم يختلفون ولا يحصل بينهم شحناء ولا بغضاء، بل قلوبهم متفقة؛ لأن المبدأ واحد وهو العمل بالنصوص، فكلهم عمل بالنصوص، والأفهام هي التي تختلف، فهذا فهم من النص ما لم يفهمه الآخر، وأنت إذا كنت طالب علم فإن الله تعبدك بما ظهر لك من الأدلة، وإن لم تكن عندك أهلية النظر فعليك أن تسأل، فتأخذ بفتوى من تثق بدينه وعلمه وورعه ولا تأخذ بخلافها، وليس لك أن تتشهى ولا أن تأخذ بالرخص.
الجواب: يخشى ذلك، وينبغي أن يناصح الذين يبيعون الدخان ويبيعون هذه المجلات، فإن لم يستجيبوا فإنهم يهجروا ولا يشترى منهم، فإذا هجرهم الناس وهجرهم أهل الخير والصلاح والعلم ارتدعوا وتركوا هذه الأشياء المحرمة، لكن إذا تساهل الناس وصاروا يشترون منهم ولا يبالون فإن ذلك يجرئهم على الازدياد منها.
الجواب: السنة أن يجهر في الصلاة الجهرية، فيجهر في صلاة الفجر العشاء والمغرب ويجهر بالتأمين، سواء صلى وحده أو مع الجماعة، وإذا أسر صحت الصلاة.
الجواب: له أن ينكس كما فعل الأنصاري؛ لأن هذا جمع بين السور، فالأنصاري قرأ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] وقرأ غيرها، وإذا كان قرأ سورة قبل: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] فإن ذلك يصير حجة لمن قال بأن ترتيب السور كان بالاجتهاد، والأفضل والأولى عدم التنكيس؛ لأن الراجح أن ترتيب السور توقيف.
الجواب: إذا كان شيئاً حلالاً فحرمته فعليها كفارة اليمين، يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2].
الجواب: لا، السيارة ليست من اللوازم، فيعطى ما يحتاجه من النفقة أو الكسوة أو السكنى، وأما السيارة فليست أمراً ضرورياً، بل عليه أن يركب السيارات، وأما أن يأخذ من الزكاة آلافاً ويشتري سيارة فهذا ليس بلازم وليس من الضروريات، فالضروري هو النفقة والكسوة والسكنى، وكذلك إذا أراد أن يسكن مسكناً فخماً لا يتناسب مع أمثاله فإنه لا يُعطى، ولكنه يسكن كما يسكن أمثاله، ويعطى من النفقة مثل نفقة أمثاله وكسوة أمثاله، وأما السيارة فلا يعطى ولا يصح.
الجواب: هذا باطل، وهو احتجاج بالقدر، وينبغي على الإنسان أن يقول لمن دعاه إلى الهداية: جزاك الله خيراً، ويعده بخير، ويقول له: إن شاء الله سأفعل وسأجاهد نفسي، وأما أن يحتج بالقدر فلا ينبغي له.
الجواب: نعم صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بأنه لا يوزع الماء في المقابر؛ لأن هذا يؤدي إلى اعتقاد بعض الناس بمشروعية الصدقة في المقابر، وقد سمعت أن بعض الناس يوزع عصيراً، وبعض الناس يوزع حلويات، فهذا لا ينبغي؛ لأن هذا وسيلة إلى أن الناس يتمادون في هذا، ويعتقدون أن هذه صدقة، وأنه يشرع الصدقة في المقابر.
وهكذا القراءة في المقابر بدعة، والصلاة بدعة، وهذا يتصدق يظن أن هذا صدقة وأنها مشروعة وأنها مستحبة، فيتصدق على الناس بالماء، ثم يتصدق آخرون بفاكهة، وآخر يتصدق بعصير.. وهكذا.
وإذا احتاج الأمر إلى ذلك فأرجو ألا يحرم، لكن لا ينبغي التمادي في مثل هذا؛ لأن العامة لا يقفون عند حد.
الجواب: إذا كان في الصلاة فإنه يكبر في الخفض وفي الرفع، الإمام والمأموم في ذلك سواء، وهذا إذا كان داخل الصلاة؛ لأن النبي كان يكبر في كل خفض ورفع، وأما إذا كان خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد سجدة التلاوة، ويرفع بدون تكبير ولا تسليم، وقد صح هذا عن عمر في البخاري رحمه الله، والجمهور على أن سجدة التلاوة صلاة، فيكبر عند الخفض وعند الرفع، ويسلم عن يمينه وعن يساره، والصواب: أنها ليست صلاة وإنما هي خضوع لله، فلا تحتاج إلى تكبير عند الرفع ولا إلى سلام.
الجواب: إذا كان بينه وبين المسجد شارع فلا تصلي فيه النساء، وفيه خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط ألا تصلي فيه النساء ما دام خارج المسجد، ويصلين وحدهن ولا يصلين مع الإمام، فلا بد أن يكون داخل المسجد.
الجواب: نعم في هذا باس، فقد بينت أنك تبحث عن الرخصة، والواجب عليك أن تسأل من تثق بدينه وعلمه وورعه، وإذا أفتاك فإنه يلزمك أن تأخذ بفتواه، وليس لك الخيرة في ذلك ولا تسأل غيره، فهذا هو الواجب، وأما أن تتبع الرخص فهذا حرام عليك.
الجواب: لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الغرباء فقال: (فطوبى للغرباء الذين يَصلحون إذا فسد الناس)، وفي لفظ (الذين يُصلحون ما أفسد الناس)، وفي لفظ: (هم النزّاع من القبائل) فهم الذين يَصلحون ويستقيمون على طاعة الله عند فساد الناس، ويُصلحون الناس، أي: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
الجواب: السترة شيء قائم كالعصا والجدار والسارية، وتكون حوالي ثلثي ذراع، وقد كانت سترة النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل، وهي تقارب ثلثي ذراع، وأما الخط وطرف السجادة كما يفعل بعض العامة فهذا لا يكون سترة، فطرف السجادة ليس بسترة، والخط فيه خلاف، وقد جاء في الحديث: (إذا لم يجد شيئاً فليجعل خطاً هلالياً)، والحديث فيه كلام لأهل العلم، فقال بعضهم: فيه اضطراب، وعلى كل حال إذا لم يجد شيئاً فليخط في الأرض خطاً هلالياً، لكن إذا وجد شيئاً فليكن ثلثي ذراع، ولينصبه قائماً.
الجواب: لا يلزمها ذلك إذا كانت بين النساء ولم يكن عندها رجال أجانب، فالسنة لها كشف الوجه، لكن لا يظهر شيء من شعرها، بل تستر الشعر والرأس، وجميع جسدها ما عدا الوجه، وأما إذا كان هناك رجال فتستر وجهها.
الجواب: فعلك هذا لا بأس به، كما أن الإنسان إذا جاء وقد أقيمت الصلاة فإن الفريضة تكفي عن تحية المسجد.
الجواب: يصلي على إحدى الأوجه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد : صلاة الخوف وردت على ستة أو سبعة أوجه كلها جائزة، فيصلي على إحدى الصلوات التي ثبتت في الأحاديث في صلاة الخوف، فإما أن يصلوا جميعاً صفوفاً، فيصلي بهم الإمام ثم يركعون جميعاً، ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه، ويبقى الصف الثاني والثالث يحرس، ثم إذا قام تقدم الصف الأول وتأخر الصف الثاني، فهذه إحدى الصلوات، أو يصلي بطائفة وطائفة تحرس، فيصلي ركعتين ثم يصلى بالطائفة الثانية ركعتين، وتكون لهم فريضة وله نافلة، هذا وجه، فيختار أحد الأوجه التي تناسب الحالة.
الجواب: لا، بل يكمل، التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فيمكن أن يقولها ويتبعه، وكذلك الأمر في الفاتحة إن بقيت آية أو آيتان فإنه يكملها ويتبع الإمام.
الجواب: الكي في هذه الآية يكون في موقف يوم القيامة قبل دخول النار، فقد جاء في الحديث: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)، فهذا قبل دخول النار، وكذلك إذا كان صاحب إبل أو بقر أو غنم (.. لا يؤدي زكاتها يبطح لها في قاع قرقر تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)، فهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهو في موقف القيامة، فإذا دخل النار فإنها لا تأكل وجهه، فهذا موقف وهذا موقف.
الجواب: يحتمل أنه يقتص له يوم القيامة قبل دخول الجنة.
الجواب: لا، الفرائض ليس لها وقت نهي، بل يصلي الفريضة ولو في وقت النهي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)، فهذا عام يشمل إذا استيقظ قرب طلوع الشمس، أو عند طلوعها، أو عند غروبها، وهذا النهي إنما هو للنوافل، وأما تحية المسجد ففيها خلاف، فمن العلماء من قال: إنها لا تفعل، وهم الجمهور، وقالوا: أحاديث النهي أصح وأكثر، فليجلس، والقول الآخر للعلماء أنها تفعل؛ لأنها من ذوات الأسباب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وهذا خاص، خصص عموم النهي، وهذا أرجح، فهي مستثناة، ومثل تحية المسجد سنة الوضوء، وإعادة الفريضة جماعة، وصلاة الجنازة، وصلاة الكسوف، فكل هذه مستثناة.
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتوضأ من البرادات التي أعدت للشرب؛ لأنها وقفت للشرب ولم توقف للوضوء، وإذا توضأ منها فلا تصح صلاته عند بعض أهل العلم؛ لأنه صلى بماء مغصوب، ويكون كما لو غصب الماء، وكما لو صلى في ثوب حرير، وقال بعض أهل العلم: تصح مع الإثم، والصواب: أنها تصح مع الإثم، لكن لا يجوز له أن يتوضأ من البرادة التي أُعدت للشرب، ولو أُذِنَ للإنسان أن يتوضأ من البرادة انتهى الماء البارد، وصار من يريد أن يشرب لا يجد ماء بارداً؛ لأن الناس قد توضئوا به، ثم أيضاً يجري الماء ويلوث المكان وهو لم يعد لهذا، فإذا توضأ الإنسان منه فإنه يكون غاصباً، فلا يجوز له ذلك، وإنما يذهب ويبحث عن الماء الذي أعد للوضوء.
الجواب: الصواب: أن الجماعة تدرك بالركوع، والوقت أيضاً يدرك بالركوع، والجمعة تدرك بركعة، جاء في الحديث: (من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة)، قال آخرون: إنه يدركها بمقدار تكبيرة الإحرام، فإذا كبر وجلس قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة، وهذا مذهب الحنابلة، والصواب: أنه لا يدركها إلا بركعة للحديث، لكن إذا جاء وهو متأخر ولم يجد أحداً فإنه يدخل مع الإمام في أي حالة، فإن كان له عذر في تأخره فله أجره، وأما إذا كان متساهلاً فعليه الإثم.
الجواب: ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في (حادي الأرواح) فقد نقل آثاراً عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم أن النار تفنى، لكن هذه الآثار أكثرها لا تصح؛ لأنها منقطعة، والصواب: أن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم حمل هذا القول على أن الذي يفنى هي الطبقة التي فيها نار العصاة، وأما نار الكفرة فلا تفنى.
وأما شيخ الإسلام فلا يقول بفناء النار، بل يقول ببقائها، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أقوال هؤلاء، وأقوال هؤلاء وأطال في (شفاء العليل) وغيره، ويفهم منه أنه يقول بهذا القول، ولعل له قولين رجع عن أحدهما.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر