إسلام ويب

شرح عمدة الفقه - كتاب النكاح [1]للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الزواج سنة تدعو إليها الفطرة، وله شروط وأركان بينها العلماء وحكموا في تفاصيلها.
    يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: [كتاب النكاح.

    النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل، وقال: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء) ].

    تعريف النكاح وحكمه وأهميته

    كتاب النكاح جاء بعد البيوع وبعد العبادات؛ والمؤلفون حينما يؤلفون يبدءون في الكتابة بالعقيدة والتوحيد؛ لأنها أصل الدين، ثم يثنون بالطهارة والصلاة، ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج، وهذه أركان الإسلام الخمسة، ثم بعد ذلك البيع والشراء؛ لأن الإنسان إذا أدى العبادة قد يحتاج إلى ما في يد غيره، فإذا باع واشترى وحصل على الغنى فإنه حينئذ تكون عنده شهوة فيحتاج إلى نكاح، فيأتي بعده كتاب النكاح.

    والنكاح في اللغة: الضم والجمع، ومنه تناكحت الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض.

    ويطلق على العقد وعلى الجماع، يقال: نكح فلان فلانة، إذا عقد عليها، ويقال: نكح فلان فلانة إذا جامعها.

    والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، ولا بد له من إيجاب وقبول.

    والنكاح من سنن المرسلين، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] .

    وقال عليه السلام: (تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) ، وقال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً [الرعد:38].

    والنكاح أفضل من التخلي للعبادة، يعني كونه يتفرغ لنوافل العبادة؛ لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج.

    والنكاح قد يكون واجباً، وقد يكون مستحباً، وقد يكون مباحاً، فيجب على من خاف الزنا على نفسه إذا كان عنده استطاعة، فإن كان عاجزاً فإنه يصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء).

    أما إذا كان لا يخاف على نفسه الزنا وله شهوة فإنه يكون مستحباً، وإن كان لا شهوة له فالنكاح في حقه مباح، كالشيخ الكبير الذي لا شهوة له، أو من لا شهوة له.

    وقول المؤلف رحمه الله تعالى: (النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة).

    كأن يقول: لن أتزوج حتى أقوم في الليل وأصوم النهار، نقول: لا، تزوج فهو أفضل من أن تتفرغ للنوافل، لما فيه من المصالح العظيمة، من تحصين نفسه، وتحصين زوجته وغض بصره، ولما فيه من التعبد بالنفقة وتربية الأولاد، ولما فيه من تكثير الأمة، والتسبب في زيادة الأولاد الشرعيين الذين يعبدون الله، ولما فيه من تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) النكاح فيه مصالح عظيمة.

    فضل النكاح على الانقطاع لنفل العبادة

    عثمان بن مظعون أراد التبتل فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال بعض الصحابه: (رد النبي رد على عثمان التبتل ولو أذن له لاختصينا).

    ولما جاء نفر من الصحابة فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السر فتقالوها فقال بعضهم: أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر: أنا لا آكل اللحم، وقال الآخر: أنا أصلي ولا أنام، وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر، فخطب النبي في الناس وقال: (ما بال أقوام يقولون كذا وكذا..؟! لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني).

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء) ]

    وهذا الحديث دال على تحريم العادة السرية، وهي الاستمناء باليد، لأن النبي قال: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) ولم يقل: فليفعل العادة السرية.

    ما يفعله من أراد الزواج

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومن أراد امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها ]

    يعني: إن أراد خطبة امرأة فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من غير خلوة، بل يكون عنده محرمها، أو يتحيل، كأن يتخبأ لها في مكان ينظر إليها وهي لا تشعر، فهذا لا بأس به، ولا يجوز له أن يخلو بها، أو يسافر معها فكل هذا من الأسباب التي تجر إلى الفاحشة، لأنها أجنبية، ولا يكلمها في الهاتف.

    حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه ]

    لا يجوز للإنسان أن يخطب امرأة إذا علم أنه خطبها غيره لحديث: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) إلا إذا ردوا الأول أو أذن له، أو لم يركنوا إليه.

    والنظر إلى المرأة عند الخطبة مباح وقد يكون مستحباً، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة: (اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً) وأقل ما في الأمر الاستحباب.

    حكم التصريح والتعريض بخطبة المعتدة

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة ]

    لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة التي تعتد من الوفاة أو المطلقة البائنة، أما المطلقة الرجعية فيحرم؛ لأنها زوجة الأول فإذا كانت رجعية فلا يجوز مطلقاً لا تصريحاً ولا تعريضاً لأنها زوجة تبقى في بيت زوجها حتى تخلو من العدة، أما المطلقة البائن فيجوز التعريض ولا يجوز التصريح؛ لأن التصريح وسيلة إلى العقد، قد يكون سبباً في كونها تزعم انقضاء العدة قبل أن تنقضي.

    ومن التعريض أن يقول: إني لمثلك لراغب، إني أريد امرأة خيرة دينة صالحة مثلك أو ما أشبه ذلك، وهي تجيبه بقولها: لا يرغب عن مثلك، أو ما أشبه ذلك، من تعريض دون التصريح، قال الله تعالى: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235]، أي: تنتهي العدة، فالآية فيها تحريم التصريح وإباحة التعريض.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول: لا تفوتيني بنفسك، وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك ].

    هذا مثال التعريض: لا تفوتيني بنفسك، وأنا في مثلك لراغب، أريد أن أتزوج إنسانة صالحة.. وما أشبه ذلك.

    الإيجاب والقبول في النكاح

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولا يجوز النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول: قبلت أو تزوجت ]

    لا يجوز النكاح إلا بالإيجاب والقبول، والعقد إيجاب وقبول، إيجاب الولي أن يقول: زوجتك بنتي، وإذا كان وكيلاً: زوجتك بنت موكلي فلان، وكذلك القبول يقول: قبلت هذا الزواج، أو قبلت لموكلي فلان إذا كان وكيلاً؛ لأنه يجوز للولي وللزوج أن يوكلا.

    وهناك أشخاص لا ولاية لهم كالكافر والصغير والعاضل وتنتقل الولاية إلى من بعدهم. وقد يكون الإنسان هو الولي وهو الزوج، كما لو كانت المرأة بنت عمه وهو أقرب الأولياء وأراد أن يتزوجها فيتولى العقد من الجانبين، ويزوجها من نفسه، ويقول: تزوجتك، ويقول: قبلت.

    وتقديم القبول على الإيجاب لا يصح فلا بد أن يقدم الإيجاب على القبول، فإذا قال شخص: قبلت الزواج، والولي لم يوجب لا يصير زواجاً؛ لأنه لا يصح أن يقبل شيئاً لم يعطه؟!

    ولا يصلح أن يقول الولي: قبلت، لأن القبول من الزوج والإيجاب من الولي، كما لا يتقدم القبول على الإيجاب، ولا بد أن يعيد القبول بعد إيجاب الولي.

    خطبة الحاجة في عقد النكاح

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، قال: (علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد للحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، ويقرأ ثلاث آيات: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ [آل عمران:102] الآية، ووَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ [النساء:1] الآية، واتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا [الأحزاب:70] يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ [الأحزاب:71] ]

    هذه السنة المستحبة، البدء بخطبة الحاجة قبل عقد النكاح، يخطب الولي العاقد، أو أحد الشاهدين بهذه الخطبة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

    ثم يقرأ الثلاث الآيات، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102]، وآية النساء: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1]، وآية الأحزاب: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70-71] ، ثم يقول الولي: زوجتك فيقول: قبلت، أو زوجتك بنت فلان فيقول: قبلت هذا الزواج، هذه سنة مستحبة، وقيل: يستحب أن يكون العقد مساءً يوم الجمعة، لأن فيه ساعة مستجابة.

    استحباب إعلان النكاح

    قال المؤلف رحمه الله: [ ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء ]

    إعلان النكاح هو الفارق بينه وبين السفاح، فالسفاح في الخفاء والسر، أما النكاح فيعلن، ومن ذلك الضرب بالدف، فهو من باب الإعلان، ولابد في النكاح عند العقد من أربعة: ولي وزوج وشاهدان، ولو تواصى هؤلاء على الكتمان فهو غلط كبير وكان ينبغي لهم أن يعلنوا.

    ولا يصح عقد النكاح وهم محرمون وإن فعلوا ذلك فهو نكاح باطل وفاسد، لقول النبي: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) وهذا إذا كان محرماً، أما إذا كان وقت الحج وهم لم يحرموا فلا حرج.

    وإذا كانوا محرمين وعقدوا قبل طواف الإفاضة فالعقد فاسد ولا يصح إلا بعد الرمي والحلق والطواف ويجدد العقد.

    الولي والشاهدان في النكاح

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين ].

    أي: لا بد من: أولاً: الولي وهو شرط الحديث: (لا تزوج نفسها والمرأة المرأة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) (وأيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل) ، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن الولي شرط لصحة النكاح، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وأنه لا يشترط الولي، وهذا باطل، يحصل به مفاسد عظيمة فإن الإسلام جعل الولي هو الذي يتولى العقد حفظاً للمرأة وصيانةً لها، ولا سيما في العصر الحاضر.

    ثانياً: الشاهدان لحديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).

    أولى الناس بتزويج المرأة

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ]

    هذا في ترتيب الأولياء: أولى الناس في تزويج المرأة أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم ابن ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن عم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم معتقها إذا كانت رقيقة، ثم عصبة المعتق وهم أبو المعتق وجد المعتق وابن المعتق وابن ابنه وأخو المعتق وابن أخي المعتق ... وهكذا، مثل عصبة النسب، هذا هو المشهور.

    وقيل: إن الابن مقدم على الجد لأنه مقدم على الجد، وقيل: إن الأخ والجد في مرتبة واحدة على ميراث الجد والإخوة لكن هذا هو المذهب.

    ووكيل كل واحد يقوم مقامه، فالأب إذا وكل وكيلاً يقوم مقامه، وكل وكيل ينوب عنه في تزويج ابنته يقوم مقامه، والجد إذا وكل يقوم مقامه، والابن إذا وكل يقوم مقامه، والأخ إذا وكل يقوم مقامه، وكذلك الزوج له أن يوكل من يقبل الزواج عنه. أما الخال والعم لأم وأبناؤهما فليس لهم ولاية لأنهم ليسوا من العصبة.

    وأما بالنسبة للبلوغ ففيه خلاف، والصحيح أنه لابد منه، وقال بعضهم: المميز له أن يزوج وإن كان ابن عشر سنين، والأرجح أنه لابد أن يكون بالغاً ومسلماً، وموجوداً لم يغب غيبة منقطعة ولا عاضلاً، فإن كان كافراً سقطت ولايته أو كان صغيراً أو كان عاضلاً منعها من الزواج تشكوه إلى القاضي أو غاب غيبة طويلة وحينئذٍ تنتقل الولاية إلى من بعده.

    وهنا مسألة وهي: هل المرأة لها أن تشهد في النكاح؟

    والجواب: ليس لها ذلك، ولابد أن يكون الشاهدان اثنين ذكرين عادلين سميعين ناطقين بصيرين.

    الوكالة في النكاح وولاية المسلم على غير المسلم

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبياً ]

    يعني: لا يجوز أن يعقد العم الزواج مع وجود الأب.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبياً ]

    كأن تكون المرأة لها أخ ولها عم، فيتولى تزويجها الأخ لأنه الأقرب؛ إلا إذا كان صبياً لم يبلغ بعد فتنتقل إلى من بعده.

    قال المؤلف رحمه الله: [ إلا أن يكون صبياً أو زائل العقل ]

    لأن زائل العقل لا ولاية له.

    قال المؤلف رحمه الله: [ أو مخالفاً لدينها ]

    الكافر لا ولاية له على المسلم.

    قال المؤلف رحمه الله: [ أو عاضلاً لها ]

    يعني: منعها من الزواج وتنتقل الولاية إلى من بعده.

    قال المؤلف رحمه الله: [ أو غائباً غيبة بعيدة ]

    إذا غاب ولم يمكن الاتصال به تنتقل إلى من بعده.

    قال المؤلف رحمه الله:[ ولا ولاية لأحد إلى مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطاناً أو سيد أمة ]

    آخر الأولياء السلطان، إذا لم يوجد لها ولي فتنتقل الولاية إلى الحاكم الشرعي.

    والمسلم يكون له ولاية على من تحت مملكته، وقد يكون تحته غير مسلمين يهوداً ونصارى يدفعون الجزية فيكون له ولاية عليهم، وكذلك السيد إذا كانت عنده أمة ولو كانت كافرة يكون ولياً عليها.

    حكم جماع الرجل للمراة بعد العقد عليها قبل إعلان النكاح

    وهنا مسائل لا بد من التنبيه عليها، منها أن كثيراً من الناس بعد العقد يكلم زوجته بالهاتف ويزورها ويخلو بها ويقبلها.

    وهذا لا بأس به بعد العقد لأنها قد أصبحت زوجة .. ولو جامعها فلا بأس، لكن لا ينبغي له أن يجامعها حتى يعلن النكاح لأنه هذا يصير سبباً للمفاسد، فقد يجامعها ثم تحمل ثم لا يعلن النكاح إلا بعد ستة أشهر ثم تأتي بالولد بعد الإعلان بشهرين أو ثلاثة وبعد ذلك تكون المشاكل.

    حكم الزواج من غير شاهدين

    ومنها: هل يصح أن يقال أنه إذا أقام وليمة للزواج، أنه لا يحتاج للشاهدين لإعلان العرس وبيانه للناس؟

    وهذا القول باطل، فلابد من الشاهدين، ولا يصح النكاح إلا بولي وزوج وشاهدين.

    حكم تزويج المعتوه والمجنون

    ومنها: أن من كان له قريب معتوه أو مجنون له شهوة فهذا ينظر من يقبل، فإذا وجد امرأة قبلت فقد يقال: إنه يزوجه، والولي يقوم مقامه عند العقد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088601216

    عدد مرات الحفظ

    777583452