إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (138)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بيع الخيار ثابت ما دام البائع والمشتري في المجلس، ولم يتفرقا، ولكل واحد منهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه، والشرط مدة معينة في البيع يجوز لكل منهما، وإذا غبن أحدهما الآخر غبناً فاحشاً فإن للمشتري الفسخ أو الأخذ بالقيمة الحقيقية، وكذا إذا حصل في السلعة تدليس فإن للمشتري الخيار في الفسخ أو الإمضاء.
    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

    وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً، أما بعد:

    فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أما بعد: أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها عقيدة، آداباً، أخلاقاً، عبادات، أحكاماً [المادة الثالثة: في حكم الخيار في البيع].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088532710

    عدد مرات الحفظ

    777171494