إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (141)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الربا هو الزيادة في أشياء من المال مخصوصة، وهو نوعان: نسيئة وفضل، وكله محرم بالكتاب والسنة، وذلك حفاظاً على مال المسلم لئلا يؤكل بالباطل، وسد كل ذريعة تؤدي إلى عداوة المسلم مع أخيه ومشاقته وبغضه وكراهيته، وفي تحريم الربا فتح لأبواب البر في وجه المسلم فيقرض وينفع أخاه بلا فائدة بل يداينه وييسر عليه ابتغاء مرضاة الله.
    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد..

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها: عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، وقد انتهى بنا الدرس إلى المادة الخامسة في بيع أصول الثمار؛ لأننا ما زلنا في البيوع.

    قال: [المادة الخامسة: في بيع أصول الثمار: إذا باع المسلم نخلاً أو شجراً] تفاحاً أو رماناً أو برتقالاً [فإن كان النخل قد أُبِّر] أطلع وأُبر [والشجر قد ظهر ثمره؛ فإن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري، وإلا فهي للبائع] فإذا اشتريت بستاناً قد أطلع نخله وأُبر فالثمرة للبائع؛ لأنه باع النخل وما باع الثمرة، وإذا كانت حديقة كلها رمان أو تفاح أو برتقال وقد أثمرت فهي للبائع، اللهم إلا إذا اشترى المشتري هذا البستان على أن ما به من الثمرة هو له ووافق البائع فلا حرج، ودليل هذا الحكم الشرعي: [قوله صلى الله عليه وسلم: ( من باع نخلاً قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع )] فيقول: أشتري منك البستان وما فيه من ثمار.

    إذاً: إذا باع المسلم نخلاً أو شجراً، فإن كان النخل قد أطلع وأبر، والشجر قد ظهر ثمره فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري، ودليلنا في هذه القضية هو حكم الحبيب صلى الله عليه وسلم إذ قال: ( من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) فإذا اشترط فهي له.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088530822

    عدد مرات الحفظ

    777158325