إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (144)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يمثل المال عصب الحياة في الحياة الاقتصادية، وإذا كان يمثل أهمية كبرى قديماً فهو الآن يزداد أهمية، ومن هنا كانت عناية الإسلام ببيان أحكام النقود والمعاملات المالية، وكان مما انفرد به الإسلام ما يسمى بـ(الربويات) والتي منها بيع النقد بمثله والمتعارف عليه فقهاً وقانوناً بـ(عقد الصرف)، وكان للإسلام السبق في ضبطه، وضبط جملة من عقود البيع المهمة كعقد السلم.
    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم؛ ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً.

    هذا الكتاب جمع المسلمين على منهج الحق، فلا مذهبية ولا طائفية ولا فُرقة أبداً، وكل أدلته: قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج أبداً عن منهج أهل السنة والجماعة في شيء، فلهذا نُرَّغب في دراسة هذا الكتاب في البيوت والمساجد، وقد انتهى بنا الدرس إلى الصرف، فنحن ما زلنا مع البيوع وقد انتهينا والآن مع الصرف، فما هو الصرف؟

    تعريف الصرف

    قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: [الصرف:

    أولاً: تعريفه: هو بيع النقدين ببعضهما بعضاً] الصرف هو بيع النقدين، أي: الذهب والفضة ببعضهما بعضاً [كبيع دنانير الذهب بدراهم فضة] هذا هو الصرف.

    إذاً الصرف هو: بيع النقدين ببعضهما بعضاً، كأن تبيع ذهباً بفضة، أو فضة بذهب.

    ما حكمه بعدما عرفناه؟

    حكم الصرف

    قال: [ثانياً: حكمه: الصرف جائز] غير ممنوع ولا محذور ولا محرم، لِـمَ؟ [إذ هو من البيع، والبيع جائز بالكتاب والسنة] الصرف من البيع، والبيع جائز بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم [قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]] هذا من كتابه عز وجل: [وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيدٍ )].

    وهذا هو إذن بالإباحة: بيعوا أيها المؤمنون الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد، فلابد من مجلس واحد يداً بيد. ليس أن تعطيه اليوم ويعطيك غداً.

    ما الحكمة في جواز بيع الصرف؟

    حكمة مشروعية الصرف

    قال: [ثالثاً: حكمته: حكمة مشروعية الصرف الإرفاق بالمسلم في تحويل عملته إلى عملة أخرى هو في حاجة إليها] حكمة مشروعية الصرف والإذن به بإباحته هي الرفق بالمسلم في تحويل عملته إلى عملة أخرى هو في حاجة إليها. فلو كان عنده ذهب حوله إلى فضة، أو عنده فضة حولها إلى ذهب، أو كان عنده دينار حوله إلى درهم، هذه هي الحكمة: الرفق بالمسلمين، حتى لا يتعبوا ولا يشقوا، فتحويل عملة إلى عملة أخرى هناك حاجة إليها.

    والآن مع شروطه حتى نعرف ما يجوز وما لا يجوز.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088519037

    عدد مرات الحفظ

    777084039