إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (168)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • أحق الشروط بالوفاء بها شروط النكاح، فإذا اشترطت المرأة على زوجها شروطاً عند العقد وجب عليه أن يوفي بها، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، ولأحد الزوجين الخيار في فسخ النكاح إذا وجد سبب لذلك كالعيب الخلْقي، والغرر، والإعسار بالنفقة، وغيبة الزوج غيبة طويلة ونحو ذلك.
    الحمد لله؛ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد:

    فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها عقيدة، وآداباً، وأخلاقاً، وعبادات، وأحكاماً، وهو جامع لأهل السنة والجماعة، فلا فرق بين مذهب ومذهب، الكل على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انتهى بنا الدرس إلى شروط النكاح.

    [الشروط في النكاح:

    قد تشترط الزوجة على من خطبها شروطاً معينة] قطعاً قبل البناء بها [لزواجها به] وهذا جائز [فإن كان ما تشترطه مما يدعم العقد ويقويه] أي: يقوي الزواج [وذلك كأن تشترط النفقة لها] وهذا أمر يقوي العقد [أو الوطء] تشترط عليه أنه يطأها، وهذا الشرط حاصل [أو القسم لها إن كان الخاطب ذا زوجة أخرى] لديه زوجتين أو ثلاث [فهذا الشرط نافذ بأصل العقد ولا حاجة إليه، وإن كان الشرط مما يخل بالعقد كأن تشترط أن لا يستمتع بها، أو لا تصلح له طعامه أو شرابه مما جرت العادة أن تقوم به الزوجة لزوجها، فهذا الشرط لاغ] باطل [لا يجب الوفاء به؛ لأنه مخالف للغرض من الزواج بها.

    وإن كان الشرط خارجاً عن دائرة ذلك كله، كأن تشترط عليه زيارة أقاربها، أو أن لا يخرجها من بلدها مثلاً، بمعنى: أنها اشترطت شرطاً لم يحل حراماً، ولم يحرم حلالاً، فإنه يجب الوفاء لها به، وإلا لها الحق في فسخ نكاحها إن شاءت؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج )] وفي رواية البخاري : ( أحق الشروط أن توفي به ما استحللتم به الفروج ).

    [كما يحرم على المرأة أن تشترط لزواجها بالرجل أن يطلق امرأته] لا يجوز لها عندما يخطبها ويريد التزوج أن تقول: بشرط أن تطلق فلانة، لا يحل هذا، أو تشترط عليه أن يدخن، أو تشترط عليه شرطاً محرماً، كل هذا لا يجوز [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل أن تُنكح امرأة بطلاق أخرى )] بأن تقول: أتزوجك بشرط أن تطلق المرأة التي عندك، لا يجوز لهذا النص: ( لا يحل أن تُنكح امرأة بطلاق أخرى ) رواه أحمد في المسند، ولم أر من أعله [ولما روي البخاري أيضاً ومسلم من: ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها )] أي: التي عند الزوج.

    هذه هي الشروط الضرورية.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088516704

    عدد مرات الحفظ

    777068061