إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (174)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • ينقسم الطلاق بحسب بينونته وعدمها إلى: طلاق بائن وله صور إذا وقعت واحدة منها صار الطلاق بائناً، وطلاق رجعي، وهو ما سوى ذلك، وينقسم الطلاق بحسب ألفاظه إلى: طلاق صريح، وطلاق كناية، وهناك من أنواع الطلاق: طلاق التخيير والتمليك، وهو أن يخير الزوج زوجته ويملكها أمرها، فإن اختارت الطلاق طلقت، وهناك الطلاق بالكتابة والوكالة، ولكل صورة أحكامها.
    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم؛ ذلكم الكتاب الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها؛ عقائد، وآداب، وأخلاق، وعبادات، وأحكام، وها نحن مع الأحكام، وقد انتهت دراستنا للأحكام مع أحكام الطلاق، فهيا بنا نصغي مستمعين ونحفظ ما نسمع ونعمل.

    [ ثالثاً: الطلاق البائن ] الطلاق البائن يقابله الطلاق الرجعي، فما هو الطلاق البائن؟ [ وهو الذي لا يملك المطلق معه حق الرجعة ] لامرأته التي طلقها، إذا كان الطلاق بائناً فالمطلق -وهو الرجل- لا يملك معه حق الرجعة أبداً [ فبمجرد وقوعه يصبح المطلق كخاطب من سائر الخطاب ] ما هو بزوج [ وإن شاءت المطلقة قبلته بمهر وعقد ] جديد [ وإن شاءت رفضته ].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088540086

    عدد مرات الحفظ

    777214757