إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (179)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يجب على المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أن تعتد العدة المشروعة لها، ولا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد أن تنهي عدتها، إلا المطلقة قبل الدخول بها فلا عدة عليها، وتختلف العدة بحسب اختلاف حال المرأة، فقد تكون صغيرة لم تحض بعد، أو كبيرة آيسة، أو لا زالت تحيض، أو حاملاً، أو غير ذلك، ولكل حالة عدة خاصة بينها الشرع المطهر.
    الحمد لله؛ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد:

    فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية كاملة، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وقد انتهى بنا الدرس إلى [المادة السابعة] وهي [في العدد] فما العِدد؟ وما العدة؟

    أولاً: تعريفها

    [أولاً: تعريفها: العدة هي الأيام التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها، فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزواج] حتى تنتهي تلك المدة المسماة بالعدة.

    ثانياً: حكمها

    [ثانياً: حكمها: العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة] أي: موت [لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]] يجب أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبعد ذلك تتزوج إن شاءت [وقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]] هذه عدة الوفاة [إلا المطلقة قبل الدخول بها فإنها لا عدة عليها] إذا عقد رجل على امرأة ولم يبن بها وطلقها فلا عدة عليها لا يوم ولا عشرة [كما لا صداق لها وإنما لها المتعة] من عقد على امرأة ولم يدخل بها وطلقها فلا عدة عليها وإن لم يجعل لها صداقاً فلها المتعة، وهي: كسوة وشيء من المال، أما إن سمى لها صداقاً فلها نصف الصداق، وذلك [لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49] والآية واضحة وصريحة، فإذا كان سمى لها صداقاً فلها نصفه ولا متعة لها واجبة، وإن لم يسم لها صداقاً فلها المتعة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088523023

    عدد مرات الحفظ

    777116361