إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (955)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب.

    في هذا اللقاء يسرنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    ====السؤال: وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع: صبحي محمد، مصري الجنسية يعمل بأبو ظبي، يقول في رسالته:

    وقع علي يمين بالطلاق بالثلاث، وسألت رجل علم متوسط فقال لي: أطعم عشرة مساكين، فقمت بإجازة إلى مصر وراجعت زوجتي، هل عملي صحيح أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:

    فالطلاق بالثلاث أولاً لا يجوز؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب لما سمع رجلاً طلق بالثلاث جميعاً، وقال: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم).

    وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمن طلق ثلاثاً: قد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، فلا يجوز للمؤمن أن يطلق بالثلاث، المشروع أن يطلق واحدة فقط، ثم يراجع إذا رغب، وإن لم يرغب تركها حتى تنتهي عدتها ثم تتزوج من شاءت، وليس له الطلاق بالثلاث، ولا يجوز.

    أما من وقع منه ذلك فهذا فيه التفصيل: فإذا كانت الطلقات وقعت بالثلاث بكلمة واحدة كأن قال: أنت مطلقة بالثلاث، أو هي طالق بالثلاث، أو نحو ذلك. فهذا يحسب واحدة على الراجح، الذي عليه المحققون من أهل العلم يحسب واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة. هذا هو المشروع وهذا هو الصواب؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد الصديق ، وفي سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة؛ فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم، وتابعه الأكثر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في إمضائه تأديباً لمن اجترأ عليه.

    وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه صحيحة، وروي عن الزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، أنه يحسب واحدة، وهكذا اختاره جمع من أهل العلم: أنه يحسب طلقة واحدة فقط، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق ، وفي أول خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الأرجح والأقرب، فإذا كان الطلاق الواقع من السائل بالثلاث بكلمة واحدة؛ فإنه تحسب واحدة عليه، ومراجعتها في العدة صحيحة إذا كان راجعها في العدة.

    المقدم: نعم، هو في الحقيقة قال في أول السؤال: وقع علي يمين بالطلاق بالثلاث، فسأل، وقيل له: أطعم عشرة مساكين.

    الشيخ: هذا محتمل، كونه على يمين محتمل، ولعل الذي أجابه وقال له ما قال ظن أنه قال مثلاً: عليه الطلاق بالثلاث إن كلم فلان، أو زار فلان، أو فعل كذا فهذا هو الذي يسمى يمين إذا كان قصده من هذا منع نفسه من هذا الشيء المعين، من الكلام، أو الزيارة، أو نحو ذلك.

    أما إذا كان قصده من ذلك أنه قال: (أنت طالق بالثلاث) كما يقول بعض الناس ويسميها يمين، فهذا يقع طلقة واحدة، والذي أفتى له بالكفارة لا وجه لمثل هذا، هو أعلم بنفسه في الواقع منه، السائل أعلم بنفسه، فإن كان طلق بالثلاث بكلمة واحدة وسماها يميناً، فهذا ليس بيمين، ويقع واحدة وله المراجعة ما دامت العدة كما وقع.

    أما إن كان قال: عليه الطلاق أن لا يفعل كذا، عليه الطلاق إن فعل كذا، هذا هو الذي يسمى يمين، إذا كان قصده من هذا المنع، أو الحث على الشيء، أو التصديق، أو التكذيب، فهذا يسمى يمين، وعليه في ذلك كفارة يمين على الراجح إذا كان ما قصد الطلاق، لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد منع نفسه من هذا الشيء، أو حثها على هذا الشيء، فهذا هو الذي يسمى يمين.

    والأرجح فيه: أنه يكفر كفارة يمين، وتجزئه ولا يقع شيء من الطلاق على زوجته، فينبغي للسائل أن ينتبه لهذا.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088536774

    عدد مرات الحفظ

    777191539