الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب، في هذا اللقاء نعرض ما وردنا من رسائل على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع عبد الله فارع سعد اليماني مقيم في الأحساء صندوق بريد خمسمائة واثنا عشر، يا أخ عبد الله ! رسالتك عرضناها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز وأشار سماحته بأن تلقاه شخصياً أو تلقى أحد المشايخ في دار الإفتاء بالرياض لفتواك فتوى شخصية.
====السؤال: الرسالة الثانية من المرسل علي آدم حامد من السودان الفاشر الدفاع الجوي، يقول في رسالته: هل النفير مشروع أم لا، والمقصود بالنفير في سؤالي هذا: هو دعوة يوجهها المزارع للناس كي ينجزوا له عملاً ما في مزرعته، ويعمل لهم مقابل ذلك ذبيحة ويعد لهم أنواعاً من الطعام، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا نعلم بأساً في هذا النفير، إذا قال الرجل لجيرانه أو قراباته أو نحو ذلك: ساعدوني في كذا وكذا، وجعل لهم طعاماً، فلا بأس في ذلك؛ لأنها من باب التعاون، والمسلمون شيء واحد يتعاونون على مصالحهم ولا حرج في هذا إن شاء الله.
الجواب: أولاً: اللعب بالورق أمر لا يجوز؛ لأنها من آلات الملاهي، ولأنها قد تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، قد تسبب الشحناء والعداوة، وقد توقع في المنكرات، فالواجب تركها.
أما تكفير تارك الصلاة فهو حق، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
وقال عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) رواه مسلم في صحيحه.
فالذي يتعمد ترك الصلاة يسمى كافراً، ولكن إذا توقفت عن ذلك من باب الترغيب لعله يتوب وقلت له: اتق الله ترك الصلاة لا يجوز، وحرام عليك لعله يستجيب خشية أن ينفر إذا قلت: يا كافر، ولا يستجيب لك إذا فعلت هذا من باب الاحتياط ومن باب الاجتهاد فلا حرج، تقول له: اتق الله، هذا لا يجوز يا فلان!.. يا أبا فلان! اتق الله ترك الصلاة كفر، ولا تقل يا كافر، ترك الصلاة كفر.
فإن أصر ولم يبال بين له أن من تركها كفر، لعله ينزجر ولعله يعود إلى رشده، وإذا كان في البلد أمير صالح أو محكمة أو هيئة، ترفع أمره إليهم، إذا أصر وعاند وعندك شهود على عمله ، ترفع أمره إليهم لعلهم يقيمون عليه
ما يلزم من الحق الشرعي.
الجواب: أيها الأخ السائل! اعلم أن يوم القيامة له أحوال وله شئون، وهو يوم طويل، مقداره خمسون ألف سنة كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ * فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا * إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا [المعارج:4-7].. الآيات، فهو يوم طويل عظيم، وله شئون وله أحوال، والناس فيه على أحوال، ففي وقت يسألون وفي وقت لا يسألون، في وقت يسألهم الله عن أعمالهم، كما قال عز وجل: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عما كانوا يعملون [الحجر:92] فيسألهم ويجازيهم وتعرض عليهم صحائفهم، وفي وقت آخر من هذا اليوم الطويل لا يسألون، وهكذا في قوله جل وعلا عن الكفار أنهم قالوا: وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ [الأنعام:23] وفي موضع آخر قال: وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا [النساء:42]، ولهذا نظائر.
فيوم القيامة طويل عظيم، للناس فيه شئون مع ربهم عز وجل؛ فتارة يقرون، وتارة يجحدون، وتارة يسألون، وتارة لا يسألون، فانتبه لهذا ولا تشك في شيء من ذلك؛ فكله حق، والله المستعان.
الجواب: مس العورة والنظر بين الزوجين لا حرج فيه؛ الله أباح الجماع والجماع أعظم من ذلك، فمسه عورة زوجته أو مسها عورته لا بأس بذلك، وهكذا النظر إلى فرجها وإلى فرجه لا حرج في ذلك ولا بأس؛ لأنها مباحة له وهو مباح لها.
وهكذا الطفل الصغير عند تغسيله من النجاسات ونحو ذلك وعند ملاعبته، لا حرج في ذلك، الطفل الصغير ابن السنة وابن السنتين، والطفل الصغير الذي لا تتحرك له الشهوة، ولا يخشى منه الفتنة، فهذا مما يغتفر.
أما الذي يخشى منه كالطفل الذي فوق ذلك ابن خمس سنين وابن ست سنين فالورع ترك ذلك، فإن بلغ سبعاً حرم لمس عورته، أو اللعب بعورته، لكن إذا كان صغيراً كابن السنتين وابن السنة والشهور، هذا لا يضر.
وما فوق ذلك فلا بأس أن تغسله أمه أو أبوه إذا وقعت فيه النجاسات، فابن السنتان وما حولهما مما يغتفر ومما لا تتحرك له الشهوة، أما إذا كبر وصار فوق ذلك فالورع ترك ذلك، وأن يؤمر أن يغسل نفسه، حتى يعتاد ذلك.
الجواب: الواجب الاغتسال إذا كانت تقدر، عندها الماء وتستطيع الواجب الاغتسال؛ لأن الله قال: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] فعليها أن تتطهر بالماء بعد الحيض أو بعد النفاس، ثم يأتيها.
أما إذا كانوا في سفر أو كانت مريضة لا تستطيع استعمال الماء أو الماء معدوم فالتيمم يقوم مقامه، تتيمم بعد الحيض أو بعد النفاس ويأتيها زوجها؛ لأنه طهارة.
أنا سيدة متزوجة منذ سبعة عشر عام، ولي ستة أولاد، قد عشت من هذه السبعة عشر عام خمس سنين فقط حياة سعيدة، والباقي أصبحت أكره فيها زوجي، ولا أحب أن يعاشرني معاشرة الأزواج، ولا أطيق النوم معه، فظننت أن هذا شيئاً من السحر، فذهبت إلى السحرة وإلى الشيوخ، أعطوني بعض الحجب ولم أستفد منها، وأنا لا أثق بأي منهم، ذهبت للأطباء النفسانيين ولم أستفد أيضاً، وأنا أريد زوجي ولا أريد أحداً سواه، يوشك بيتي على الانهيار، ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.
الجواب: هذا مرض عارض قد يكون من آثار السحر، وقد يكون عيناً، ما يسميه الناس النظرة والنفس، وقد يكون مرضاً سبب هذا الشيء، ولا يجوز إتيان السحرة ولا الكهنة ولا سؤالهم، فذهابك إلى السحرة والكهنة أمر لا يجوز، قد أخطأت في هذا، فعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) رواه مسلم في صحيحه، والعراف هو: الذي يدعي معرفة الأمور من طريق الجن، من طريق علم الغيب، هذا لا يجوز سؤاله ولا تصديقه، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز إتيان الكهان ولا السحرة ولا سؤالهم.
ولكن في الإمكان أن تعالجي عند طبيب قد يعرف مثل هذه الأمور، بأدوية معروفة من إبر أو حبوب، أو غير ذلك، أو عند قارئ أو امرأة صالحة تقرأ تنفث عليك، إذا وجد امرأة صالحة قدمت على الرجل، تنفث عليك وتقرأ عليك، فلعل الله يزيل بها العين أو السحر، وهكذا الرجل الذي يعرف بذلك يقرأ عليك من غير خلوة، يكون عنده وعندك أمك أو أخوك أو أبوك أو نحو ذلك من دون خلوة، ولعل الله ينفع بذلك.
وفي الإمكان أيضاً أن يقرأ لك في ماء، يقرأ فيه الفاتحة وآية الكرسي وآيات السحر المعروفة في سورة الأعراف، وسورة يونس وطه، ومع قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، والمعوذتين، كل هذا يقرأ في ماء، مع ما تيسر من الدعاء مثل: (اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً)، (بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك).. يكرر هذا الدعاء ثلاث مرات؛ لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل ذلك، أو فعلت المرأة ذلك تشربين منه بعض الشيء، وتروشي بالباقي، فهذا مجرب بإذن الله لعلاج السحر وحبس الرجل عن زوجته، وهو أيضاً علاج للعين، فإن العين ترقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا رقية إلا من عين أو حمة).
فهذه أسباب قد ينفع الله بها وقد يجعل في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر تدق وتجعل في الماء، ويقرأ فيه ما تقدم، قد ينفع الله بذلك أيضاً.
وقد فعلنا هذا لكثير من الناس فنفعه الله بذلك، وقد ذكر ذلك العلماء ومنهم الشيخ العلامة: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد؛ فإنه ذكر هذا في باب (ما جاء في النشرة) فإذا كان عندك الكتاب فطالعيه، أو اعرضي هذا على العلماء وهم -إن شاء الله- يقومون باللازم، أما السحرة والكهنة والعرافون فلا تسأليهم ولا تصدقيهم، ولكن عليك بعلماء الحق والقراء المعروفين بالخير حتى يعملوا لك هذه القراءة، أو المرأة الصالحة.. النساء الصالحات المدرسات المعروفات بالخير حتى يفعلن لك هذه القراءة، ولعل الله يمن بالشفاء والعافية بأسباب هذا.
ومما ينبغي أن تفعليه هو الدعاء، أن تسألي الله عز وجل أن يزيل عنك ما نزل بك؛ فالله سبحانه يحب أن يسأل؛ وهو القائل سبحانه: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر:60] وهو القائل عز وجل: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ [البقرة:186]، فعليك أن تسألي الله العافية والشفاء، وزوجك كذلك عليه أن يسأل الله لك الشفاء والعافية، فالمؤمن يدعو لأخيه، وهكذا أبوك وأمك كلاهما يسأل الله لك العافية، فالدعاء سلاح المؤمن، والله عز وجل وعد بالإجابة، فعليك بالدعاء، والجد في الدعاء والصدق في الدعاء؛ لعل الله يمن بالشفاء سبحانه وتعالى، والله أعلم.
وقع علي حادث تصادم مع سيارة أخرى، نتج عن الحادث وفاة شخص كان راكباً معي في سيارتي، ودخلت السجن لمدة خمسة وثلاثين يوماً، وبعد خروجي من السجن قرر المرور بأن نسبة (25%) من الحادث أو من الخطأ تقع علي، وعلى الطرف الآخر نسبة (75%)، أرجو إفادتي عما يلزمني من كفارة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: عليك الكفارة وعلى صاحبك الكفارة، عليكما جميعاً؛ لأن الكفارة لا تتبعض، فعليك عتق رقبة وعلى صاحبك عتق رقبة، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين، إلا إذا كنت تعلم يقيناً أن الخطأ ليس منك، وأن تقرير الشرطة ليس بصواب وأن الخطأ من صاحبك هو الذي تعدى عليك، فليس عليك شيء، أنت أعلم بنفسك، أما إن كنت تعلم أنك مشارك في الخطأ وأنك فرطت في بعض الشيء، فعليك أن تقوم بالكفارة، وعليه هو أن يقوم بالكفارة أيضاً، كلاكما عليه الكفارة وهي عتق عبد أو أمة مؤمنة، فإن لم تستطيعا فعلى كل منكما صيام شهرين متتابعين ستين يوماً متتابعة، ونسأل الله لكما العفو والتوبة.
المقدم: بارك الله فيكم، إذاً: كفارة القتل ليس فيها إطعام؟
الشيخ: ما فيها إطعام، ليس فيها إطعام، إما عتق فإن عجز فالصوم.
الجواب: أما الدراسة في الجامعة المختلطة فهي فتنة وشر عظيم، وليس لك أن تدرسي في جامعة مختلطة؛ لأن هذا خطر عليك في دينك وأخلاقك وعرضك، فعليك أن تمتنعي من الدراسة في الجامعة المختلطة وتحفظي عرضك ودينك، ولو غضب أبوك؛ لأن الرسول عليه السلام قال: (إنما الطاعة في المعروف)، (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، وعلى أبوك إن كانت عنده غيرة أن يتقي الله، وأن يمنعك من الجامعة، لا يسمح لك بالجامعة بل يمنعك، هكذا يجب على الوالد الغيور والأم الغيورة، فإن اختلاطك بالشباب فيه خطر عظيم، فليس لك أن تختلطي بهم، وعليك أن تلزمي البيت، وما حصلت من العلم يكفي، وليس عليك طاعة أبيك في هذا الأمر، كما لو أمرك بشرب الخمر أو بالزنا لا طاعة له في ذلك، وهكذا لو أمرك بالخروج سافرة أو كاشفة لرأسك.. أو نحو ذلك كل هذا منكر ليس لك طاعته، (إنما الطاعة في المعروف) كما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل قال الله لنبيه: وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ [الممتحنة:12]، وهو صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف عليه الصلاة والسلام، لكن للتعليم والتبيين.
والخلطة شرها عظيم، وعاقبتها وخيمة، فاتقي الله واحذري، وعلى والدك وعلى أمك أن يتقيا الله جل وعلا، وأن يمنعاك من هذا، ولو طلق أمك لا يضرك، فقد يرزقها الله خيراً منه، فطاعة الوالد في المعصية أمر لا يجوز، وكونه يهدد بالطلاق أيضاً لا يوجب عليك أن تدرسي في الجامعة المختلطة ولو طلق أمك، ونسأل الله للجميع الهداية.
المقدم: بارك الله فيكم، لكن لو فرضنا أنها خالفت والدها، فهل اليمين في حد ذاته يكون طلاقاً؟
الشيخ: هذا فيه تفصيل، هذا يرجع إلى العلماء يسألهم، على والدها أن يسأل العلماء إذا امتنعت ولم تخرج إلى الجامعة، فعليه أن يسأل العلماء إن كان طلق إن كان جرى منه شيء، أما قوله: لو تركت الجامعة فإني أطلق.. هذا وعيد لا يضر لا يقع به شيء، لو قال: إن لم تذهبي إلى الجامعة سوف أطلق أمك، هذا من باب الوعيد لا يقع به شيء، أما إذا قال: عليه الطلاق إن لم تخرجي.. إن لم تذهبي إلى الجامعة، فهذا هو الذي فيه تفصيل، إن كان أراد بقوله: عليه الطلاق، يعني: حثها على الذهاب وتخويفها ولم تذهب فعليه كفارة يمين، أما إن كان قال ذلك عن قصد، وأنه متى لم تخرج إلى الجامعة ولم تذهب فأمها طالق، فإنه يقع عليها طلقة واحدة أمها بذلك، طلقة إذا كان هذا الكلام صدر من أبيها، قال: إن لم تذهبي إلى الجامعة فأمك طالق، فإنه يقع عليها طلقة بذلك، إذا لم تذهب؛ على نيته.. على حسب نيته، أما إذا كان ما نوى إلا التخويف لعلها تبادر وتذهب إلى الجامعة فالتخويف لا يكون إلا يمين على الصحيح، حكمه حكم اليمين.
الجواب: الشعور من الميت بزائره الله أعلم، قد قال بعض السلف ذلك، ولكن ليس عليه دليل واضح، ولكن سنة لنا معلومة أن نزور القبور، وأن نسلم عليهم، فنقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، كل هذا مشروع.
وأما كونه يشعر أو لا يشعر هذا يحتاج إلى دليل واضح، والله أعلم به سبحانه وتعالى، ولكن لا يضرنا شعر أو لم يشعر، علينا أن نفعل السنة، يستحب لنا أن نزور القبور، وأن ندعو لهم ولو لم يشعروا بنا؛ لأن هذا أجر لنا وينفعهم، دعاؤنا لهم ينفعهم، وزيارتنا تنفعنا؛ لأن فيها أجر؛ ولأن فيها ذكر الموت وذكر الآخرة، فننتفع بها، والميت ينتفع بذلك أيضاً بدعائنا له واستغفارنا له، ينتفع الميت بذلك.
أما الوقوف على القبر فإنه على أي حالة، إن وقف على القبر فلا بأس، وإن وقف على حافة المقبرة وسلم كفى، إذا وقف على طرف القبور وقال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، كفى هذا، وإن اتصل بقبر أبيه أو أخيه ووقف عليه كان أفضل وأتم، كونه يصل إلى قبر أبيه أو أخيه أو قريبه أو صديقه ويقف عليه ويقول: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك ورحمك الله، وضاعف حسناتك.. ونحو هذا طيب.. هذا أفضل وأكمل.
الجواب: إذا كانت الشركة تعمل في المال بنصف الربح.. بثلث.. ربع فلا بأس، أما أنها تعطيك شيئاً معين ثلاثة.. أربعة .. خمسة.. واحد في المائة.. خمسة في المائة، فلا يجوز هذا، هذا لا يجوز، لكن إذا كان جزءاً مشاعاً، تعطيهم مال يتصرفون فيه بالبيع والشراء، أو في أعمال أخرى، ولك نصف الربح.. لك ربعه.. لك خمسه هذا لا بأس به، هذه يقال لها: مضاربة وعملاً لا بأس به، أما أن يأخذوا منك المال ويعطوك شيئاً معلوماً، كخمسة في المائة، أو واحد في المائة، فهذا ربا لا يجوز.
الجواب: أما أنت أيها الراضع فليس أن تنكح منهن أحداً، لا من بنات المرأة ولا من بنات زوجها، ولو من زوجة أخرى؛ لأنك صرت ولداً لهما، إذا كان الرضاع خمس مرات معلومات، أو أكثر حال كونك في الحولين، فإنك تكون ولداً للمرأة المرضعة، وولداً لزوجها صاحب اللبن، وأخاً لأولادهما جميعاً، أخ لأولاد المرأة من هذا الزوج ومن غيره، وأخاً لأولاد الرجل صاحب اللبن من هذه الزوجة ومن غيرها، وصار هو أباك وصارت هي أمك، وليس لك أن تنكح من أولادهما أحداً.
أما إخوتك فلا بأس إذا لم يرضعوا، إخوتك لا بأس أن يتزوجوا من بنات هذا الرجل؛ لأنهم ليسوا إخوة لهن، وإنما الأخ أنت الذي رضعت من أمهن، فأنت أخ لهن، وأما إخوانك فلا بأس عليهم ولا حرج إذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء البنات رضاع، ولم يرضع البنات من أمك ولا من زوجة أبيك، ولا من أخواتك، فالمحرم نكاحك أنت؛ لأنك صرت أخاهن، وأما إخوتك فأجناب، ليسوا إخوة.
الجواب: على كل مسلم أن يؤمن بها أنها من عند الله، التوراة والإنجيل والزبور، يؤمن أن الله أنزل كتب على الأنبياء، وأنزل عليهم صحفاً فيها الأمر والنهي والوعظ والتذكير والإخبار عن بعض الأمور الماضية، وعن أمور الجنة والنار ونحو ذلك، لكن ليس له أن يستعملها؛ لأنها دخلها التحريف والتبديل والتغيير، فليس له أن يقتني التوراة أو الإنجيل أو الزبور، أو يقرأ فيها؛ لأن هذا خطر، ربما كذب بحق، أو صدق بباطل، فإن هذه الكتب قد حرفت وغيرت، ودخلها من أولئك اليهود والنصارى وغيرهم التبديل والتحريف والتقديم والتأخير.
وقد أغنانا الله عنها بكتابنا العظيم القرآن الكريم، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه رأى في يد
فالمقصود: إنا ننصحك وننصح غيرك ألا تأخذوا منها شيئاً لا من التوراة ولا من الإنجيل ولا من الزبور، ولا تقتنوا شيئاً، ولا تقرءوا فيها شيئاً، بل إذا وجد عندكم شيء فادفنوه أو حرقوه؛ لأن الحق الذي فيها قد جاء ما يغني عنه في كتاب الله القرآن، وما دخلها من التغيير والتبديل فهو منكر وباطل.
فالواجب على المؤمن أن يتحرز من ذلك، وأن يحذر أن يطلع عليها، فربما صدق بباطل وربما كذب حقاً، فطريق السلامة.. السلامة منها إما بدفنها وإما بحرقها.
قد يجوز للعالم البصير أن ينظر فيها للرد على خصوم الإسلام من اليهود والنصارى، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة لما أنكر الرجم اليهود حتى اطلع عليها عليه الصلاة والسلام واعترفوا بعد ذلك.
فالمقصود: أن العلماء العارفين بالشريعة المحمدية قد يحتاجون إلى الاطلاع على التوراة أو الإنجيل أو الزبور؛ لقصد إسلامي للرد على أعداء الله، ولبيان فضل القرآن وما فيه من الحق والهدى.
أما العامة وأشباه العامة فليس لهم شيء من هذا، بل متى وجد عندهم شيء من التوراة أو الإنجيل أو الزبور فالواجب دفنها أو إحراقها؛ حتى لا يضل بها أحد.
المقدم: بارك الله فيكم، بقية أسئلة الأخ: كمال تعرض -إن شاء الله- في حلقة قادمة، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر