إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (964)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    مستمعي الكرام! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم اليومي: نور على الدرب، والتي نلتقي فيها بسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليتولى سماحته مشكوراً الإجابة على ما لدينا من رسائل.

    ====أولى هذه الرسائل وردت من السائل أحمد من تبوك، يقول فيها:

    السؤال: أنا عمري عشرين عام، تزوجت بنت عمي، وقد طلب والدها مني مهراً ستة آلاف ريال، والآن ابن عمي أخو زوجتي طلب يد أختي، وقد طلبنا منه مهراً أكثر مما دفعته إلى أخته، فهل يجوز لنا ذلك، وما حكم هذا النكاح؟ أفيدونا أفادكم الله.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

    فهذا النكاح الذي سبق منك على ابنة عمك لا شيء فيه، وهو صحيح، وكلما قل المهر كان أفضل وأقرب إلى المودة الكاملة والمحبة والالتئام، وأما خطبة ابن عمك لأختك فلا بأس بذلك أن تزوجه إذا كان كفواً لها معروفاً بالدين والاستقامة، فلا بأس إذا رضيت به، ولم يكن بينكما شروط سابقة، ولا تواطؤ، وإنما هذا شيء جديد خطب منك من جديد، أما إن كان بينكما تواطؤ هذا لا يجوز، هذا يقال له: نكاح الشغار، وهو: نكاح البدل الذي يسميه بعض الناس نكاح البدل، فإذا كنت حين خطبت بنت عمك بينكم مشارطة على هذا، هذا لا يجوز، أو تواطؤ أنهم يزوجونك وأنت تزوجهم. هذا لا يجوز، والنكاح الأول يكون غير صحيح، وعليك أن تجدده إذا كان بالشرط أو التواطؤ، عليك أن تجدده إذا كنت راغباً فيها وهي ترغب فيك عليك أن تجدده بعقد جديد، تمتنع منها حتى تجدد العقد الشرعي، حتى تجدده بعقد شرعي ليس فيه شرط الشغار، أما إن كان هذه الخطبة جديدة ما فيه تواطؤ ولا شرط سابق وإنما خطب من جديد فلا حرج في ذلك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088535660

    عدد مرات الحفظ

    777188294