إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (994)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ: عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثها مستمع من هناك يقول: مختار عبد الله مصطفى ، الأخ مختار له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول فيه:

    لقد وقع علي مرة بأن حلفت على أخي بألا يذهب إلى مكان ما، ولكنه ذهب، والحلف كان بالطلاق، فهل هذا الطلاق واقع؟ وماذا أعمل؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فكان ينبغي لك يا أخي ألا تحلف بالطلاق، وأن تقول له شيئاً آخر غير الطلاق، لكن ما دام وقع الطلاق، فإن كنت أردت بهذا منعه ولم ترد إيقاع الطلاق فعليك كفارة يمين، ويكون الطلاق في حكم اليمين.

    أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق ففي إمكانك الاتصال بالمفتي لديكم أو المحكمة الشرعية حتى تنظر فيما جرى منك، تحضر أنت والمطلق عليه والمرأة ووليها لدى المفتي لديكم أو لدى المحكمة في الأحوال الشخصية، أو إذا كان هناك قاض شرعي أو عالم معروف بالعلم والفضل حتى يفتيكم بما يوافق الشرع المطهر إن شاء الله، بعدما تذكر له الواقع، وبعدما يسأل الزوجة عما لديها وعما لدى وليها، وبعدما يسأل المطلق عليه ماذا سمع منك، ونصيحتي ألا تعود لمثل هذا.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088531882

    عدد مرات الحفظ

    777167304