الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: (نور على الدرب) رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله، وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الخرج، تقول: المرسلة (م. أ. ع)، أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقةٍ مضت، وبقي لها في هذه الحلقة جمع آخر، فتسأل هنا فتقول: هل الوقف لازم في آخر كل آية من القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالوقف غير لازم، بل مستحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل في قراءته ويقف على رءوس الآي عليه الصلاة والسلام؛ لقوله سبحانه: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [المزمل:4].
كون القارئ يقف على رءوس الآي هذا أفضل وأنفع للمستمعين، وإن جمع آيتين أو ثلاثاً ولم يقف فلا حرج في ذلك.
الجواب: لا حرج في أداء الصلاة في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره لا حرج في ذلك، ولكن في أوله أفضل إذا تيسر ذلك؛ الصلاة في أوله أفضل، إلا العشاء فالأفضل التأخير إلى ثلث الليل إذا تيسر ذلك من دون مشقة، وإلا عند شدة الحر في أيام الصيف فالأفضل تأخير الظهر بعض الشيء حتى ينكسر الحر، وما سوى هذين الوقتين فالأفضل فيه التبكير، وإذا دعت الحاجة إلى التأخير من أجل مشاغل البيت أو الأطفال فلا حرج في ذلك بشرط العناية بألا تؤخر إلى وقت آخر، لابد أن تكون الصلاة في الوقت، وإذا أخرت إلى نصف الوقت أو آخر الوقت للحاجة فلا بأس، إلا أن الأفضل دائماً دائماً الصلاة في أول الوقت، بعد دخول الوقت بربع ساعة ثلث ساعة يكون أفضل، إلا في الحالتين: شدة الحر في الظهر، وفي صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير إذا لم يجتمع المأمومون في المسجد، أما إذا اجتمعوا فالأفضل التبكير بها.
وهكذا في البيت للمريض والمرأة الأفضل التأخير إلا إذا دعت الحاجة للتعجيل.
الجواب: نعم، الأفضل التأخير إلى أثناء الوقت حتى يعني: ينكسر الحر للجميع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم) ، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل هذا في البلد وفي السفر عليه الصلاة والسلام.
المقدم: اللهم صل وسلم عليه، بمعنى أنه حتى لو كان المصلي يصلي في ظلال أو تحت المكيف فإن الأمر ..؟
الشيخ: نعم، نعم. الأفضل التأخير حتى ينكسر الحر، يعني: إلى نصف الوقت أو مضي ثلث الوقت، يعني: حتى ينكسر الحر، يطول الظل في الطرقات.
الجواب: سجود التلاوة لا يشترط له الوضوء، وهكذا سجود الشكر لا يشترط له الوضوء على الصحيح، فإذا قرأ القرآن وهو على غير وضوء سجد إذا مر بسجود التلاوة.. بآيات التلاوة، وهكذا إذا بشر بشيء سجد لله شكراً وإن كان على غير طهارة.
أما السجود لقراءة المذياع فهو محل نظر، ولكن لا مانع إذا سجد القارئ من السجود معه.
المقدم: الغالب أن القراء في المذياع سماحة الشيخ! لا يسجد.
الشيخ: إذا كان ما يسجدون فالمستمع لا يسجد.
الجواب: نعم، السنة التبكير في المغرب في أول وقتها، ولكنه ينتهي بغروب الشفق الأحمر، إذا ذهب الشفق الأحمر في جهة المغرب دخل وقت العشاء، فلا يجوز التأخير إلى وقت العشاء، يجب أن تصلي المرأة والرجل في الوقت، وإذا أخرا نص ساعة ثلث ساعة فلا بأس، لكن الأفضل التبكير، هذا الأفضل للجميع.
المقدم: نعم. من صلى قبل دخول العشاء بعشر دقائق -تسأل سماحة الشيخ!- ما حكم صلاته؟
الشيخ: هذا فيه خطر؛ لأن الساعات قد تختلف، والوقت قد يختلف، فينبغي ألا يؤخر إلى هذا، بل ينبغي أن يتحرى أن تكون الصلاة قبل هذا بنصف ساعة أو أكثر حتى يجزم أنه صلى في الوقت، وإذا بادر به بعد غروب الشمس بعشر دقائق ربع ساعة ثلث ساعة يكون هذا هو الأفضل.
وإذا صلى حسب التوقيت توقيت المغرب في الوقت فلا حرج، لكن لا يؤخر إلى قرب الخروج؛ لأن هذا قد يقع في خروج الوقت؛ بعض الساعات قد يكون فيها تقديم وقد يكون تأخير.
المقدم: إذاً على الإنسان أن يحتاط ولا يؤخر الصلاة إلى ما قبل العشاء بعشر أو ربع ساعة.
الشيخ: ينبغي الاحتياط؛ حتى لا يقع في خلاف الحق.
الجواب: إذا كان لا يصلي فالواجب عليها مفارقته والذهاب إلى أهلها إن قدرت، فإن لم تستطع امتنعت من جماعه لها، ورفعت أمرها إلى المحكمة حتى يعاقب بما يستحق؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، من ترك الصلاة كفر، نسأل الله العافية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، والصواب: أنه يكفر بتركها وإن لم يجحد وجوبها، هذا هو الأصح من قولي العلماء.
فعليها أن تبتعد عنه إلى أهلها، فإن لم يكن لها أهل تمتنع من جماعه لها حتى يتوب.. حتى يرجع إلى الله عز وجل، وإن لم تستطع رفعت الأمر إلى المحكمة.
الجواب: يلزمهم أن يفرقوا بينها وبينه ولو من طريق المحكمة.
الجواب: أكل طعامه لا حرج فيه، كونهم يأكلون طعامه لكن يجب أن يهجر، وأن يظهر له البغضاء والعداوة، لكن من صادف طعاماً عنده وأكل منه ما يحرم، مثلما يؤكل من طعام اليهود والنصارى وغيرهم، لكن ذبيحته لا تؤكل، إذا ذبح شيئاً لا تحل ذبيحته، أما خبز أو تمر أو فاكهة لا بأس، أو ذبيحة ذبحها غيره، لكن يجب هجره وتوبيخه ونصيحته لعل الله يتوب عليه، لعله يتوب فيتوب الله عليه.
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القراءة في الركوع والسجود، وقال علي رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكأن علياً فعل ذلك جاهلاً فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويحتمل أنه نهاه؛ لئلا يفعل، وثبت عن ابن عباس أيضاً: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في الركوع والسجود) ، فالقراءة محلها القيام أو القعود في حق المريض والمتنفل، أما الركوع والسجود فإنه لا يقرأ فيهما، نعم، حرام لا يجوز.
الجواب: الصواب: لا حرج من غير المصحف، عن ظهر قلب.
الجواب: لا؛ بنية القراءة وفيها الدعاء.
المقدم: وفيها الدعاء؟
الشيخ: نعم، يقرأ بنية القراءة وامتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
المقدم: ثم بنية الدعاء؟
الشيخ: إذا نوى الدعاء ما يضر، الدعاء حاصل، اهْدِنَا الصِّرَاطَ [الفاتحة:6] هذا دعاء نوى أو لم ينو.
الجواب: لأن القارئ يدعو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة:6] فهو يؤمن، ويؤمن أيضاً المأمومون على قراءة الإمام.
الجواب: التكبير في أيام العيد سنة، في يوم عيد الفطر: ليلة العيد وصباح العيد حتى تنتهي الخطبة، هذا في عيد الفطر يستحب التكبير ليلة العيد وصباح العيد إلى انتهاء الخطبة من الإمام والمأموم وغيرهم، أما في عيد النحر فيستحب التكبير من أول شهر ذي الحجة، من أول شهر ذي الحجة إلى نهاية اليوم الثالث عشر ثلاثة عشر يوماً كلها محل تكبير، من أول يوم إلى نهاية اليوم الثالث عشر من غروب الشمس كله تكبير، وفي يوم عرفة وما بعده يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد، التكبير المطلق في جميع الأوقات في يوم عرفة وما بعده، والمقيد عقب الصلوات الخمس يكبر بعدها.
الجواب: مثل الصلاة، إذا انتقضت الطهارة يعيد الطواف، مثل الصلاة إذا أحدث في الصلاة يعيدها من أولها، هكذا الطواف إذا خرج منه ريح أو غيره من النواقض فإنه يعيد الطواف من..، يتوضأ ثم يعيد الطواف من أوله، ويلزمه إذا كان الطواف فريضة، أما إن كان الطواف نافلة فهو مخير: إن شاء أعاده وإن شاء لم يعده.
الجواب: الدخان محرم بلا شك؛ لأضراره الكثيرة وخبثه، والله جل وعلا يقول: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ [المائدة:4] فقال سبحانه: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4]، فالله ما أحل لعباده إلا الطيبات، والدخان ليس من الطيبات من الخبائث كالمسكرات والمخدرات.
فالواجب الحذر منه؛ لمضاره العظيمة في الدين والبدن والمال والسمعة، فالواجب الحذر منه، ولكن الخمر والمسكر أشد تحريماً منه، ما كان من الشراب أو الأكل يسكر هذا أشد، أما الدخان فهو يضر كثيراً وقد يسكر في بعض الأحيان بالنسبة إلى بعض الناس إذا تأخر عنه ثم شربه، ولكن بكل حال فهو أقل من الخمر الذي قد عرف إسكاره، وإن كان الجميع محرماً.
الجواب: هذه فيها تفصيل: الغزل إذا كان يجر إلى الفساد لم يجز، إذا كان الغزل في بعض النساء أو المردان يدعو إلى الاتصال بها أو نحو ذلك بغير حق هذا منكر لا يجوز.
أما المدح والذم فهذا فيه تفصيل: إن كان مدحاً بحق لمصلحة شرعية فلا بأس كما أنشد كعب بن زهير وعبد الله بن رواحة وغيرهما في النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من بعدهم، فالشعر إذا كان في مدح من يستحق المدح ولا يترتب عليه فتنة وهو صادق في قوله فلا بأس، أما في وجه الإنسان فينبغي ترك ذلك، إلا الشيء القليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب)، لكن الشيء القليل يعفى عنه، وأما إذا كان من غير مواجهة بل لبيان الحق كمدح العلماء في تراجمهم وبيان شأنهم فلا بأس بذلك، ومدح الإنسان الذي يستحق المدح في غير وجهه لمصلحة شرعية فلا بأس، وهكذا الهجاء إذا كان المهجو يستحق لبدعته أو ظلمه فلا بأس.
الجواب: الفقير الذي لا يصلي لا يعطى من الزكاة؛ لأنه كافر على الصحيح وإن لم يجحد الوجوب، فإذا كانت زوجته مسلمة ومحتاجة إلى النفقة لأنه لا ينفق عليها تعطى من الزكاة لذاتها، ولكن لا مانع أن يعطى من غير الزكاة تأليفاً له لعل الله يهديه يعطى من غير الزكاة لا بأس.
الجواب: لا، هذا لا أصل له باطل، لا أصل له، لا يجوز تعلم السحر ولا أن نعمل به، بل يجب الحذر منه، تعلمه وتعليمه كله كفر ضلال؛ لأنه لا يتعلم إلا بواسطة الشياطين وعبادتهم من دون الله، نسأل الله العافية.
الجواب: لا أعلم له أصل، ليس له أصل.
الجواب: هذا أمره إلى الله عز وجل هو الذي يحكم بينهم سبحانه وتعالى، فقد يجمع الزوجين، وقد تكون للآخر وقد تكون للأول إذا كان لها أزواج، الله جل وعلا هو الذي يقدر ثوابهم ويحكم في ذلك سبحانه وتعالى، قد ورد في بعض الأحاديث التي في سندها نظر: (أن المرأة إذا كانت ذات أزواج أنها تخير يوم القيامة فتختار أحسنهم خلقاً) ولكن في سنده نظر.
والحاصل: أن يقال في هذا: هذا أمره إلى الله عز وجل، هل تكون للآخر أو للأول أو لغيرهما إذا كانت ذات أزواج؛ أما إذا كان زوجها واحداً ودخل الجميع الجنة فالأقرب -والله أعلم- أنها تكون إليه، ويجمع الله بينهما، هذا هو الأقرب والله أعلم، لكن ليس بجزم، الله أعلم سبحانه وتعالى؛ لأنه لم يرد حديث -فيما نعلم- ثابت يدل على أن المرأة إذا كان لها زوج ودخل الجنة أنها تكون له في الجنة، لكن الأقرب أنها تكون له، وإذا كان لها أزواج مثلما تقدم جاء في بعض الأحاديث -وإن كان في سندها ضعف- أنها تختار أحسنهم خلقاً، لكن الجزم في هذا إلى الله سبحانه؛ هو أعلم بما يكون يوم القيامة، إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن أزواجه في الآخرة خاصة؛ لما جاءت السنة في ذلك، أزواجه صلى الله عليه وسلم هن أزواجه في الآخرة.
الجواب: لا يجوز لها ذلك، ليس لها ذلك إلا في العدة، فإذا خرجت من العدة فإنها تباشر عاداتها قبل ذلك من الزينة والحناء والحلي وغير ذلك، ولا يجوز لها أن تستمر في الإحداد، ليس لها ذلك، بل الواجب عليها أن تغير من حالها بعد مضي أربعة أشهر وعشر إذا كانت غير حامل، أما إذا كانت حاملة فبوضع الحمل؛ إذا وضعت الحمل خرجت من العدة، وعليها أن تعود إلى حالها الأولى من الزينة والحناء وغير ذلك، ولا يجوز لها البقاء على حال الإحداد هذا منكر.
الجواب: لا حرج عليها أن تجلس بينهم، وأن تخاطبهم إخوة زوجها وبني إخوته مع التحجب والستر، لكن لا تخلو بأحد منهم، لا تخلو بواحد منهم، أما كونها تسلم عليهم أو تجلس معهم محتشمة متسترة فلا حرج في ذلك.
الجواب: لا حرج على الوالد، الوالد له النظر في مهور بناته، وله الأكل منها ما لم يضرهن، فعليه مراعاة عدم الضرر في مهورهن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
أما كونه يأكل منها ينتفع بها لا حرج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)، (وقال رجل: يا رسول الله! إن أبي اجتاح مالي؟ قال: أنت ومالك لأبيك).
فله أن يأكل من مهورهن، ويستفيد من مهورهن، لكن ليس له أن يضرهن، بل عليه أن يعطيهن ما لهن فيه ضرورة، شيء لابد منه مع أزواجهن يجب عليه أن يعطيهن من المهور ما تدعو له الحاجة والضرورة، ويزوجهن أيضاً.. عليه أن يزوجهن بمهور معتادة التي تزوج أمثالهن بها، وإذا تسامح في بعض الشيء شيء لا يضر البنت فلا حرج، كما يأخذ من مالها ما لا يضرها، لكن لا يتسامح في شيء يضرها، بل عليه أن يعطيها من مهرها ما تحتاج إليه، عليه أن يعطيها من المهر ما تحتاج إليه.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء، شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر