إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [172]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: إذا صلى مسافر مأموماً في صلاة رباعية مع إمام مقيم وقد فاتته الركعتان الأوليان، فهل يجوز أن يكتفي بالركعتين الأخيرتين مع هذا الإمام على أنها صلاة قصر، أو أدرك الصلاة من أولها فهل يجوز له أن يجلس بعد الركعة الثانية حتى ينهي الإمام صلاته فيسلم معه وتكون صلاته قصراً أم يلزمه اتباع إمامه في كل حالة؟

    الجواب: يجب على المسافر إذا ائتم بالمقيم أن يتم صلاته سواء أدرك الإمام في أول الصلاة أو أدرك الركعتين الأخيرتين فقط، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به )، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا )، ولأن ابن عباس سئل عن الرجل المسافر يكون خلف الإمام يصلي أربعاً فقال: ( تلك هي السنة )، وقول الصحابي عن أمر من الأمور: إنه من السنة أو هذا هو السنة له حكم الرفع. فيجب على المسافر إذا ائتم بمقيم أن يتم أربعاً، سواء دخل مع الإمام في أول الصلاة أو في الركعة الثالثة أو في الرابعة.

    وأما بالعكس لو صلى المقيم خلف إمام مسافر فإنه يجب عليه أن يتم أربعاً بعد سلام الإمام المسافر، فإذا صلى الإمام المسافر ركعتين وأنت مقيم فإذا سلم فأتم ما عليك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089171418

    عدد مرات الحفظ

    782398594