إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [188]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: إذا واقع الرجل امرأته في الأربعين وهي نفساء، وذلك بعد مضي خمسةٍ وثلاثين يوماً، وبعد اغتسالها لأداء الصلاة، فما الحكم؟ وماذا يجب عليه والحالة هذه؟

    الجواب: النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا طهرت في أثناء الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي، وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال؛ لأن الله تعالى يقول في المحيض: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] ، فما دام الأذى موجوداً وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع، وكما أنه يجب عليها أن تصلي، ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس، إذا طهرت في أثناء الأربعين، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أن يصبر حتى تتم الأربعين، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه.

    مداخلة: لو رأت بعد الأربعين دماً، فهل يعتبر دم نفاس؟

    الشيخ: إذا رأت بعد الأربعين دماً، وبعد أن طهرت، فإنه يعتبر دم حيض وليس دماً فاسداً، ودم الحيض معلومٌ للنساء، فإذا أحست به فهو دم حيض، فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيراً من الدهر، فإنها تكون مستحاضة، وحينئذٍ ترجع إلى عادتها في الحيض فتجلس، وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088604195

    عدد مرات الحفظ

    777595999