إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [369]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: رجل لديه قطعة أرض ينوي بناءها، ولكن بعد فترة لا يدري مقدارها، ويسأل: هل عليها زكاة أم لا؟

    الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    الأرض التي عند هذا السائل أعدها للبناء عليها ليس فيها زكاة؛ وذلك لأن الزكاة إنما تجب في الأراضي إذا أعدت للتجارة، أي إذا كان الإنسان ينتظر بها الربح والمكسب، يشتريها اليوم ويبيعها غداً وهكذا، كما يبيع التجار ما عندهم من الأثاث والأمتعة والأواني وغيرها، فأما الأراضي التي أعدت للبناء عليها فليست فيها زكاة، سواءٌ أعدها للبناء عليها ليسكن أو أعدها للبناء عليها ليؤجر، فإنه لا زكاة فيها.

    وبناءً عليه نقول: لا حاجة إلى أن تعرف مقدار قيمتها أو لا تعرف، لأنه ليس فيها زكاة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089350947

    عدد مرات الحفظ

    783986357