إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [688]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: عندي طفلة, فهل إذا قمت بإرضاعها أقل من سنتين وأرضعت أخاها أكثر يكون حراماً علي من باب التسوية بين الأولاد في الرضاعة؟

    الجواب: التسوية بين الأولاد في الإنفاق من طعام وشراب وإرضاع وغيرها, يكون بحسب الحاجة, فإذا كانت البنت تحتاج إلى سنتين في الرضاعة, والابن لا يحتاج إلا إلى سنة ونصف فلا بأس أن يقتصر إرضاعها للابن على سنة ونصف, ويكون إرضاعها للبنت سنتين, كما في الإنفاق, إذا كان هذا الطفل يحتاج إلى عشرة دراهم في اليوم وأخوه الذي أكبر منه يحتاج إلى عشرين, فلا بأس أن يفضل بينهم لدفع حاجتهم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089180287

    عدد مرات الحفظ

    782494631