إسلام ويب

شرح متن الورقات [3]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الأحكام التكليفية: المندوب والمباح والمكروه والمحظور، وقد جعل العلماء لكل منها تعاريف وضوابط وأقساماً، وما يترتب على كل منها من العقاب والثواب. ومن الأحكام الشرعية: الأحكام الوضعية، ومنها: الباطل، وهو بمعنى الفاسد خلافاً للحنابلة الذين فرقوا بينهما في
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

    قال المؤلف رحمه الله: [والمندوب ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه].

    تعريف المندوب

    المندوب في اللغة: اسم مفعول من الندب، وهو الدعاء إلى الفعل.

    وأما في الاصطلاح فإن المؤلف رحمه الله ذكر تعريفه ببيان ثمرته، والأحسن أن يذكر التعريف ببيان الحقيقة والماهية.

    فنقول في تعريف المندوب: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، بطلب العمل طلباً غير جازم.

    فقولنا: (بطلب العمل) هذا يخرج المحرم والمكروه والمباح، فالمباح لا يتعلق فيه أمر ونهي ولا نهي لذاته، وقولنا: (طلباً غير جازم) هذا يخرج الواجب.

    أما بالنسبة لثمرته، فقال المؤلف رحمه الله: (ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه). فالمندوب يجوز تركه، لذلك قال المؤلف رحمه الله: (لا يعاقب على تركه). إلا إن اعتقد استحباب تركه فهذا لا يجوز.

    وفي قول المؤلف: (ولا يعاقب على تركه) لدينا مسألتان:

    المسألة الأولى: نقول: إذا اعتقد استحباب الترك فإنه يعاقب عليه.

    والمسألة الثانية: يذم إذا داوم على الترك، مثلاً بعض المندوبات المؤكدة إذا داوم على تركها فإنه يذم على ذلك، كما لو داوم على ترك الوتر، أو داوم على ترك السنن الرواتب، وفي هذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من لم يوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة عندنا. وكذلك أيضاً: فيما يتعلق بالسنن الرواتب، فأصبح أنه إذا اعتقد أسباب الترك فإن هذا لا يجوز، وكذلك أيضاً إذا داوم على ترك السنن المؤكدة.

    خلاف الأصوليين في حقيقة المندوب

    بالنسبة للمندوب فقد اختلف فيه الأصوليون رحمهم الله هل هو مأمور به أو ليس مأموراً به؟ فاختلفوا على رأيين: فجمهور الأصوليين على أن المندوب مأمور به حقيقة؛ لأنه طاعة، والطاعة إنما تكون بامتثال أمر الله تعالى، وذهب بعض الأصوليين إلى أن المندوب ليس مأموراً به.

    مرادفات المندوب

    المندوب يسمى مستحباً وسنة، يعني: يطلق عليه نفل ومستحب وسنة ومندوب، وهذه كلها من باب الترابط، يعني: اختلف اللفظ واتفق المعنى، وفرق بعض العلماء فقال: ما ثبت بدليل يقال له: سنة، وما ثبت بتعليل يقال له: مندوب أو مستحب.

    كذلك أيضاً ما تقدم لنا بالنسبة للواجب، فالواجب يسمى فرضاً أيضاً عند جمهور الأصوليين، وهذا من باب الترادف، فلا فرق عندهم بين الواجب والفرض، وهذا ما عليه جمهور الأصوليين، وأما بالنسبة للحنفية ففرقوا وقالوا: ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب، والله أعلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088524354

    عدد مرات الحفظ

    777123052