إسلام ويب

شرح متن الورقات [25]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يشترط للمفتي المجتهد في المسائل الفقهية أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً، خلافاً ومذهباً، ويجوز للعامي تقليد المجتهد في المسائل التي لا قدرة له على البحث فيها لكن بشروط، واجتهاد النبي في الأمور الشرعية جائز، ويجوز للعامي التمذهب بضوابط، ويتبع من المفتين
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

    قال المؤلف رحمه الله: [ومن شرط المفتي: أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً].

    تقدم لنا في تعريف أصول الفقه أنها تعني: معرفة أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

    فالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها بما يتعلق بدلالة الألفاظ، والأوامر والنواهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والنص ... إلى آخره، تقدمت هذه، وأيضاً تقدم لنا المراد بالأدلة الإجمالية، وتقدم كيفية الاستفادة منها، وشروط الاستدلال إلى آخره.

    وأما قوله: (وحال المستفيد) فهنا الآن يبحث المؤلف رحمه الله في الجزئية الأخيرة من تعريف أصول الفقه وهي حال المستفيد؛ والمراد بذلك: المجتهد الذي ينظر في الأدلة، وينظر في دلالة الألفاظ، وينظر في القياس، ويجري القياس، ويستنبط العلة، ويقوم بتخريج المناط، وتحقيق المناط، وتنقيح المناط.. إلى آخره، فشرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام المجتهد، وما يتبع ذلك من التقليد، ومتى يصار إلى التقليد ومتى لا يصار إليه، وهذا سيتبين إن شاء الله.

    قال المؤلف رحمه الله: (ومن شرط المفتي) المفتي المراد به: المجتهد (أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً، خلافاً ومذهباً).

    والمفتي في الاصطلاح: هو المخبر عن الحكم الشرعي.

    ويشترط في المفتي الذي يخبر عن الحكم الشرعي شروط:

    الشرط الأول: أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً.

    والمراد بالفقه: مسائل الفقه، وأيضاً قوله: (أصلاً وفرعاً) يعني: يكون عالماً بالفروع الفقهية، ويكون أيضاً عالماً بأصول هذه الفروع، فلا بد أن يكون عنده إلمام بجملة من أصول الفقه، وكذلك أيضاً لا بد أن يكون عنده إلمام من جملة من القواعد الفقهية.

    وقوله: (وفرعاً) يعني: يعرف المسائل التابعة لهذه الأصول، وليس المراد أن يحفظ هذه المسائل، ولكن المراد أن يحفظ جملةً منها؛ لكي يتمكن إذا وردت عليه فتوى أن يرد هذه الفروع أو هذه الفتوى أو الحادثة التي نزلت إلى ما يحفظه ويعرفه منها.

    وقوله: (خلافاً ومذهباً) يعني: لا بد أن يكون عارفاً بالخلاف والمذهب، فيعرف المذهب إذا كان يفتي على مذهب إمام من الأئمة، وأيضاً يعرف ما يخالفه، أما إذا كان اجتهاده اجتهاداً مطلقاً فينبغي عليه أن يعرف مذاهب الأئمة وخلافهم في المسألة، ولكن إذا كان مجتهداً في مذهب من المذاهب فهذا لا يشترط أن يكون عارفاً بمذاهب الأئمة الأخرى، وأيضاً لا يشترط أن يعرف المفتي جميع التفاريع الفقهية، وهذا هو الصحيح، ولكن يكتفى أن يعرف بعض التفاريع الفقهية، وأما معرفة جميع التفاريع الفقهية فإن هذا ليس بشرط، ولكن هذا إنما هو للمجتهد المطلق؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( بلغوا عني ولو آية )، وأيضاً كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسول بالآية إلى قومه.

    إذاً: فالشرط الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله: (أن يكون عارفاً بالفقه فرعاً وأصلاً، وخلافاً ومذهباً)، وهذا بالنسبة للمفتي، وقلنا: الصحيح في ذلك بالنسبة للمفتي أن يكون ملماً بجملة من الفروع الفقهية، وأيضاً ملماً بأصول هذه الفروع الفقهية، أو جملة من أصول هذه الفروع الفقهية؛ يعني فيما يتعلق بالقواعد الفقهية أو فيما يتعلق بأصول الفقه، ولا يشترط أن يكون ملماً بكل التفاريع الفقهية، فهذا ليس بشرط، وذكرنا الدليل على ذلك، وأنه يكفي أن يعرف بعض التفاريع الفقهية.

    الشرط الثاني ذكره المؤلف رحمه الله: [أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد] يعني: تتوفر فيه شروط المجتهد، وعلى هذا لا يفتي إلا مجتهد، وأما غير المجتهد فإنه لا يفتي.

    وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المفتي إذا كان متبحراً في مذهب إمامه فاهماً لكلامه، عالماً براجحه ومرجوحه له أن يفتي بذلك.

    وأما اشتراط الاجتهاد المطلق للمفتي فهذا فيه نظر.

    نقول: اشتراط الاجتهاد المطلق للمفتي فيه ثلاثة آراء: الأول: كما تقدم كلام المؤلف رحمه الله وشدد فيه، فقال: لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد، يعني ما يفتي أحد إلا من أهل الاجتهاد.

    والرأي الثاني: أنه لا يشترط أن يكون من أهل الاجتهاد المطلق، وإنما إذا كان متبحراً في مذهب إمامه فاهماً لكلامه فله أن يفتي بذلك.

    والرأي الثالث: إذا كان عارفاً بالحكم الشرعي فله أن يفتي به، فإذا عرف الإنسان بالحكم الشرعي فله أن يفتي به؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (بلغوا عني ولو آية)، وهذا في الحقيقة إخبار عن دليل الكتاب والسنة.

    فالمفتي يجوز له أن يفتي بالأحكام الشرعية التي دلت عليها الكتاب والسنة، فهذه له أن يخبر عنها؛ لأن إخباره بذلك إنما هو إخبار للكتاب والسنة، فكونه مثلاً يفتي بوجوب صلاة الجماعة فهذا إخبار عن دليل الكتاب والسنة، وكونه أيضاً يفتي بتحريم مسابقة الإمام فهذا نقول: بأنه إخبار عما دل عليه الكتاب والسنة، هذا نقول: بأنه جائز، ولا يشترط فيه أن يكون من أهل الاجتهاد أو من أهل الاجتهاد في المذهب؛ ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: (بلغوا عني ولو آية ).

    شروط المفتي المجتهد في النوازل

    لكن المفتي المجتهد هو الذي يفتي بالنوازل، يعني إذا نزلت نازلة من النوازل فهذا يشترط فيه شروط نتعرض لها، يعني: الذي نزلت فيه نازلة يقوم بالنظر في هذه النازلة، والنظر في أدلتها، ومقايسة الأمور، فهذا يشترط له شروط، أما الأحكام الظاهرة في الكتاب والسنة فهذه لا يشترط فيها أن يكون من أهل الاجتهاد المطلق، بحيث أنه لا يخبر الناس بالأحكام الشرعية إلا من كان من أهل الاجتهاد المطلق، أو من كان متبحراً في مذهب إمامه.

    والصحيح أن من عرف الحكم الشرعي له أن يخبر به، وأن إخباره إنما هو إخبار أو أمر بما دل عليه الكتاب والسنة، ودلالة على ما دل عليه الكتاب والسنة، فهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، وهذا كله دلت عليه الأدلة.

    ولكن بقينا فيما يتعلق بالنوازل التي يجتهد فيها وتستنبط بها الأدلة وينظر في حكمها فهذا يشترط له شروط:

    الشرط الأول: أن يكون عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة وأصول الفقه، وليس بلازم أن يكون عارفاً بكل تفاصيل النحو، أو بكل تفاصيل أصول الفقه أو بكل تفاصيل اللغة، بل الواجب من ذلك هو القدر اللازم الذي يحتاج إليه لاستنباط الأحكام.

    الشرط الثاني: أن يكون عارفاً بأحوال الرجال؛ لكي يعرف الفاضل من المفضول.

    الشرط الثالث: أن يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ.

    الشرط الرابع: أن يكون عارفاً بدلالة الألفاظ، فدلالة الألفاظ لا بد أن يكون عارفاً بها كالعام والخاص، وهذا يدخل فيه ما تقدم في أصول الفقه، فإذا كان دارساً لأصول الفقه يعرف أن هذا الحكم عام، أو أن هذا النص عام وهذا خاص، فالمهم أنه يكون عارفاً بدلالة الألفاظ كالعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والنص، والمنطوق والمفهوم، فيعرف هذه الأشياء، ولا يلزمه أن يعرف من ذلك إلا القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة.

    الشرط الخامس: أن يبذل جهده قدر المستطاع ولا يقصر في البحث والنظر.

    الشرط السادس: أن يستند في اجتهاده إلى دليل.

    الشرط السابع: أن يكون عارفاً بالواقع، مدركاً لأحوال النازلة، إذ إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد أن يكون عارفاً بالواقعة مدركاً لأحوال النازلة.

    الشرط الثامن: أن يكون عارفاً بآيات الأحكام، فالآيات الواردة في الأحكام لا بد أن يكون عارفاً بها، وهناك مؤلفات خاصة فيما يتعلق بآيات الأحكام.

    والشرط التاسع: أن تكون غير منصوص عليها، ولا مجمع عليها.

    الشرط العاشر: ألا تكون في مسائل العقيدة.

    الشرط الأخير: أن تكون نازلة أو مما يمكن وقوعه.

    والعلماء رحمهم الله أضافوا إلى ذلك كونه يعرف مواقع الإجماع؛ لئلا يخالف الإجماع، وأيضاً يعرف أسباب النزول؛ لأن معرفة سبب النزول هذا مما يعين على إدراك الأحكام.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088518109

    عدد مرات الحفظ

    777079007