إسلام ويب

شرح القواعد النورانية الفقهية [4]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • العبرة في اختلاط الطاهر بالنجس هو التغير من غير تفريق بين الماء وغيره من المائعات، كما أن الراجح في الأجزاء المتبقية التي لا رطوبة فيها طهارتها، ويظهر رجحانه، ومذهب الإمام أحمد التوسع في المسح، والاقتصار على ضربة في التيمم هو الصواب.
    تقدم شيء من القواعد والأصول التي بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ما يتعلق بمذاهب الأئمة، وكذلك ما يتعلق بشيء من مناهج أهل الرأي وأهل الحديث.

    ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أصلاً آخر للأئمة وهو ما يتعلق بتطهير النجاسات.

    وذكرنا أن أحسن المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله, فإنه يرى أن النجاسة لا يقتصر على تطهيرها بالماء فقط, بل إن الحنفية رحمهم الله يذكرون في كتبهم أشياء كثيرة تطهر بها النجاسة, فذكروا واحداً وعشرين مطهراً من: الماء، والدلك، والشمس، والتقوير، وعصير الفواكه، وماء الخل, وغير ذلك.

    والرأي الثاني والأصل الثاني: أصل الشافعية ويقرب منهم الحنابلة, كذلك أيضاً المالكية في الجملة, وإن كانوا يخصصون, لكن في الجملة الحنابلة والشافعية والمالكية يرون أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى, وإن كانوا يستثنون بعض المسائل, فمثلاً المالكية يقولون: إن النجاسة تطهر بالماء، وكذلك تطهر بالدلك للخف والنعل، وكذلك بالمسح بالخرقة المبللة بالماء إلا إذا كان هذا المتنجس يفسد بالغسل, لكن رأي الحنفية هو أوسع المذاهب في هذه المسألة.

    والقاعدة في ذلك كما أشرنا: أن النجاسة تطهر بكل مطهر ولا يقتصر في ذلك على الماء, ويدل لهذه القاعدة سائر أدلة الاستجمار, فإن أدلة الاستجمار فيها تطهير الخارج من السبيلين مع أنه أزال النجاسات بالمسح دون الماء وهذا يدل على أن الماء ليس شرطاً لتطهير النجاسات, وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله.

    والخلاصة في ذلك أصلان؛ أصل يتوسع وهم الحنفية، وأصل يشدد وهم بقية المذاهب، والراجح القاعدة المذكورة؛ لأن النجاسة عين مستقذرة شرعاً فتطهر بكل مزيل.

    قال المؤلف رحمه الله: [واختلف أصحابه في أسفل الذيل: هل هو كأسفل الخف كما جاءت به السنة، واستوائها للأثر في ذلك. والقياس: إزالتها عن الأرض بالشمس والريح.. إلخ].

    المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أسفل ذيل المرأة لا يطهر إلا بالماء، فالمرأة إذا خرجت فالسنة أن تضرب بثوبها على الأرض كي تستر قدميها، فهل ذيل المرأة إذا أصاب شيئاً من النجاسة يطهره ما بعده من التراب؟

    المؤلف رحمه الله أشار إلى الخلاف في هذه المسألة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يطهر كما تقدم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088557847

    عدد مرات الحفظ

    777313921