إسلام ويب

شرح القواعد النورانية الفقهية [5]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اختلفت مذاهب الفقهاء في امتداد أوقات الصلوات الخمس، كما اختلفوا في اختيار صيغتي الأذان والإقامة بين أذاني: بلال، وأبي محذورة. والعبادات الواردة على وجوه متنوعة يستحب الإتيان بها تارة على هذا الوجه وتارة على الوجه الآخر كأدعية الاستفتاح.
    قال المؤلف رحمه الله: [وأما إذا ابتدءوا الصلاة بالمواقيت ففقهاء الحديث قد استعلموا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز وأوقات الاختيار.. إلخ].

    قوله: وقت الفجر: من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس, ووقت الظهر: من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله, دون اشتراك, وهذا ما عليه أكثر العلماء خلافاً للحنفية, فإن الحنفية يرون أن وقت الظهر يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه, والمالكية يرون أن هناك وقتاً مشتركاً قدر أربع ركعات بين الظهر والعصر, يعني إذا صار ظل كل شيء مثله فهناك وقت مشترك بين الظهر والعصر بمقدار أربع ركعات, والصواب في ذلك: أنه لا اشتراك, وأن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه.

    ووقت العشاء: إلى منتصف الليل، وهذا دل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما خلافاً للمشهور من مذهب الإمام أحمد ، وعند الفقهاء يرون أنه لا يستمر إلى نصف الليل بل يستمر إلى ما بعد نصف الليل, فالإمام أحمد يقول: وقت الاختيار إلى ثلث الليل، ثم بعد ذلك وقت ضرورة إلى طلوع الفجر.

    والحنفية يرون أنه إلى نصف الليل وقت اختيار, ثم وقت ضرورة إلى طلوع الفجر, والصواب ما ذهب إليه ابن حزم وذكره الشيخ: أنه إلى نصف الليل، وأنه ليس هناك وقت اختيار.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو .. إلخ].

    هذا حديث عبد الله بن عمرو, وهو أصح أحاديث المواقيت, وهو حديث قولي, وصح معناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة, يعني أن العلماء يرجحون حديث عبد الله بن عمرو على حديث جابر في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت.

    أولاً: من حيث الصحة حديث عبد الله بن عمرو أصح فهو في صحيح مسلم , بخلاف إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيخين لم يخرجاه.

    وثانياً: أن حديث عبد الله بن عمرو بخلاف إمامة جبريل بالنبي يصلى الله عليه وسلم فإنه في مكة.

    وثالثاً: أن حديث عبد الله بن عمرو حديث قولي, بخلاف إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت, فإنما هو فعلي, فالقول مقدم على الفعل, فيترجح حديث عبد الله بن عمرو على إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأوجه الثلاثة, وحديث عبد الله بن عمرو ضبط مواقيت الصلاة, فإذا حفظه طالب العلم فإنه يضبط بذلك مواقيت الصلاة.

    قال المؤلف رحمه الله: [ووقف المغرب إلى مغيب الشفق، ووقت العشاء إلى منتصف الليل على ظهر مذهب أحمد .. إلخ].

    الحنابلة والحنفية يقولون: إن وقت المغرب يستمر إلى مغيب الشفق, لكن الحنفية يقولون: إنه الشفق الأبيض, والحنابلة يقولون: إنه الشفق الأحمر, أما بالنسبة للشافعية والمالكية, فإنهم يضيقون, فالشافعية يقولون: إنه بقدر الوضوء وستر العورة, والأذان والإقامة وخمس ركعات, هذا هو الوقت, والمالكية أيضاً كلامهم قريب من هذا فيضيقون في وقت المغرب، والحنفية كما تقدم يرون أن وقت الظهر لا ينتهي إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه خلافاً لجمهور العلماء رحمهم الله, والصواب بالنسبة لمواقيت الصلاة ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في أول هذا الفصل.

    وننبه على مسألة وهي: أن سائر الصلوات ليس لها وقت ضرورة إلا صلاة واحدة فقط, وهي العصر أما بقية الصلوات فإنه ليس لها وقت ضرورة, فصلاة العصر هي التي لها وقتان: وقت اختيار إلى اصفرار الشمس, ووقت ضرورة إلى مغيب الشمس, أما بقية الصلوات فإنه ليس لها إلا وقت واحد: وقت اختيار.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088538026

    عدد مرات الحفظ

    777200052