إسلام ويب

شرح كتاب التوحيد [13]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اختلف العلماء في تعليق شيء من القرآن: فمنهم من رأى المنع؛ لأنه داخل في عموم مسمى التميمة، ومنهم من رأى الجواز؛ لجواز التداوي بالقرآن، ومنهم من جوز ذلك بعد نزول البلاء لا قبله، ومع ذلك يشترط شروطاً، وهي: أن تكون من القرآن والسنة، وأن لا يعتقد أنها مؤثرة بذ
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما].

    تقدم لنا ما يتعلق بالرقى والتمائم، وتقدم لنا أن المؤلف رحمه الله قال: (وله عن إبراهيم : كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن).

    التمائم كما عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بأنها شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.

    فالتمائم تنقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: تمائم ليست من القرآن أو الأدعية المباحة أو الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حجارة أو ودع أو خرق ونحو ذلك تعلق على الأبدان أو المراكب أو في البيوت ونحو ذلك، فهذا كله من الشرك كما تقدم، وإن اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فهذا شرك أكبر.

    القسم الثاني: التمائم التي من القرآن أو من السنة أو الأدعية المباحة؛ فهذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة آراء:

    الرأي الأول: ما أشار إليه المؤلف قال: (وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها).

    الرأي الأول رأي ابن مسعود وأصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى النهي عن هذه التمائم.

    واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من تعلق تميمة فقد أشرك ). وأيضاً هو وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.

    فقوله: ( من تعلق تميمة فقد أشرك )، و( من تعلق شيئاً فقد وكل إليه ) ... إلى آخره؛ هذا يشمل كل المعلق.

    والرأي الثاني: أن هذه التمائم جائزة ولا بأس بها، وهذا قال به سعيد بن المسيب وعطاء وغيرهما، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ [يونس:57]، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ [الإسراء:82]، والاستشفاء بالقرآن لم يرد على صفة معينة، فكيفما استشفى بالقرآن جاز.

    الرأي الثالث: أن هذه التمائم جائزة بشرط: أن يكون ذلك بعد حصول البلاء -يعني: حصول المرض- فإذا كان بعد حصول المرض فإن هذا جائز ولا بأس به، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ؛ لوروده عن عائشة رضي الله تعالى عنها.

    وهذا يظهر -والله أعلم- أنه أقرب الأقوال، وعلى هذا نقول: تعليق مثل هذه التمائم جائز ولا بأس به إذا كان ذلك بعد نزول البلاء من مرض ونحو ذلك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088543663

    عدد مرات الحفظ

    777231736