إسلام ويب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب [20]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إطلاق الشركة في العقود والإقرارات والفسوخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ فإن كان في العقود فيحمل على المناصفة، أما إن كان في الإقرارات فهو موضع خلاف، والصحيح أنه مبهم، أما في الفسوخ فمثاله في الطلاق لو طلق إحدى زوجاته ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال لزوجته الأخرى: وأنت شري
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة الحادية عشرة بعد المائة: إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر، فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين، ويتخرج عليها مسائل:

    منها: لو ادعى جراحة عمد على شخص، وأتى بشاهد وامرأتين فهل تلزمه ديتها؟ على روايتين].

    فقد تقدم لنا جملة من القواعد، ومن تلك القواعد قاعدة قبول الدعوى في الوصف، وثبوت الحقوق بالقرائن، وكذلك أيضاً من القواعد التي سبقت لنا أداء الواجب عن الغير من مال الغير، وكذلك أيضاً الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع، أو يلحق بالمندوب شرعاً؟ وكذلك أيضاً من خير بين شيئين وأتى بنصفيهما، هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ وأيضاً ما يتعلق بالمجهولات والمبهمات، ومتى تصح في العقود والفسوخ، ومتى لا تصح؟ هذا كله سبق في القواعد التي مرت بنا.

    قال المؤلف رحمه الله: (القاعدة الحادية عشرة بعد المائة: إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر، فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين).

    هذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بقولهم: تبعض الأحكام لاختلاف الأسباب، فالأحكام تتبعض لاختلاف أسبابها ومواردها، من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، فقال: (إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت..) إلخ.

    يعني: عندنا سبب واحد وجب به شيئان، وقامت حجة بأحد الشيئين، فهل يثبت هذا الشيء الذي قامت به الحجة؟ ذكر المؤلف أنه ما دام أن الحجة قامت بأحد الشيئين دون الآخر، فإنه يثبت هذا الشيء، وهذا من باب تبعض الأحكام.

    ومثل المؤلف رحمه الله على ذلك فقال: (لو ادعى جراحة عمد على شخص، وأتى بشاهد وامرأتين، فهل يلزمه ديتها؟ على روايتين).

    جراحة العمد لا بد لها من شاهدين، والقود لا بد له من شاهدين، لكن المال يكتفى له بشاهد وامرأتين، فهنا السبب واحد وهو الجراحة، وهذه الجراحة يثبت بها شيئان: القود والدية، فتعذر القود؛ لأن القود لا بد له من شاهدين ذكرين، لكن المال -الدية- ثبتت حجته فنقول: يثبت المال لقيام حجته، ولا يثبت القود لأن حجته لم تقم، ومثله أيضاً: لو شهد رجل وامرأتان بأن رقيقاً قتل رقيقاً، فيقاد به، فالقتل سبب واحد ويثبت به شيئان: القود والدية، فالقود لا بد له من شاهدين ذكرين، وأما المال فإنه يثبت برجل وامرأتين، فنقول: تثبت قيمة هذا العبد المقتول، لكن بالنسبة للقود لا يثبت، ومثله أيضاً: لو شهد رجل وامرأتان بأن رجلاً قد سرق من الحل، فالسرقة يثبت بها أمران: القطع والمال، فالقطع تعذر؛ لأنه لا بد من ذَكَرين، والمال يثبت برجل وامرأتين، وعلى هذا فقس، وهذا هو تبعض الأحكام لاختلاف الأسباب والموارد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088539326

    عدد مرات الحفظ

    777207904