إسلام ويب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب [23]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • خلق الله الأولاد وجعلهم زينة هذه الحياة، وولد الولد يدخل في مسمى الولد في حالات، فقد يدخل مطلقاً وقد يدخل بشروط، ويستقر مهر المرأة بخمسة أمور، وقد يتنصف مهرها قبل استقراره وذلك في صور ذكرها العلماء، وقد يحصل للمرأة أن تنتقل من عدة إلى أخرى كالانتقال من عد
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة: ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ في هذا ثلاثة أنواع:

    أحدها: أنه يدخل في مسماه مطلقاً مع وجود الولد وعدمه, وذلك في المحرمات في النكاح، وامتناع القصاص بين الوالد وولده، ورد شهادته له، ووجوب إعتاقه، وجر الولاء، والوقف، والوصية على قول، ودفع الزكاة.

    النوع الثاني: ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده، وذلك في صور: الميراث، وولاية النكاح، والصلاة على الجنازة، والحضانة.

    والنوع الثالث: ما لا يدخل في مسمى الولد بحال، وذلك في صور:

    منها: الرجوع في الهبة، والأخذ من مال الولد، وولاية المال، والاستئذان في الجهاد، والاستتباع في الإسلام، والانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره].

    هذه القاعدة في ولد الولد، هل يدخل في الولد فيما يتعلق بالأحكام أو لا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: دخول ولد الولد في مسمى الولد مطلقاً

    القسم الأول: أن ولد الولد يدخل في مسمى الولد، في الأحكام مطلقاً، سواء كان الولد موجوداً أو كان غير موجود، ويترتب على ذلك مسائل:

    قال المؤلف رحمه الله: (وذلك في المحرمات في النكاح).

    المحرمات في النكاح يدخل في ذلك ولد الولد، فالبنت تحرم، وبنت البنت أيضاً محرمة كأمها، فولد الولد كالولد، والولد في اللغة: يطلق على الذكر والأنثى، فولد الولد هنا كالولد في التحريم، وكما أن البنت تحرم فولد البنت أيضاً، وهي: بنت بنتها نقول بأنها تحرم.

    قوله رحمه الله: (وامتناع القصاص بين الوالد وولده)، فإذا قتل الأب ولده فإنه لا يقتل به إذا كان القتل عمداً، وكذلك أيضاً ولد الولد يأخذ حكم الولد، فكما أن الأب لا يقتل بولده، كذلك أيضاً الجد لا يقتل بولد الولد، فلو أن الجد قتل ولد ولده فإن هذا الجد لا يقام عليه القصاص.

    قوله رحمه الله: (ورد شهادته له)، كما أن شهادة الولد لا تقبل للأب، كذلك أيضاً شهادة ولد الولد لا تقبل للجد.

    قوله رحمه الله: (ووجوب إعتاقه)، فلو أن الأب ملك ولده فإنه يجب عليه أن يعتقه، كذلك أيضاً الجد لو ملك ولد ولده فإنه يجب عليه عتقه، وقد ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه.

    قوله رحمه الله: (وجر الولاء، والوقف). يعني: أن الولاء ينجر إلى الجد على ولد الولد، كما أنه يكون على الولد، والوقف كذلك فإذا قال: هذا وقف على ولدي، فإنه يشمل ولد الولد.

    قوله رحمه الله: (والوصية على قول). فإذا وصى لولده دخل في ذلك ولد الولد، ومثال ذلك: لو قال: هذه وصية للأولاد المحتاجين، أو لمن يحتاج من أولادي، أو هذه وصية للمطلقة من بناتي، فهل يدخل في ذلك بنت البنت أو لا تدخل بنت البنت؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله.

    قوله رحمه الله: (ودفع الزكاة)، كما أن الأب لا يجوز أن يدفع الزكاة لولده، كذلك أيضاً لا يجوز أن يدفعها لولد ولده، فالجد لا يدفع الزكاة لولد ولده.

    القسم الثاني: دخول ولد الولد في مسمى الولد عند عدم الولد

    القسم الثاني: قال المؤلف رحمه الله: (ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده)، أي: أن ولد الولد يدخل في حكم الولد، ويأخذ حكمه عند عدم وجود الولد، أما إذا كان الولد موجوداً فإن ولد الولد لا يأخذ حكمه.

    قوله: (وذلك في صور الميراث)، فلا يرث ابن الابن مع وجود الابن.

    قوله: (وولاية النكاح)، فإذا وجد الابن فإنه يتولى تزويج أمه، وابن الابن لا يدخل في حكم الابن في التزويج.

    قوله: (والصلاة على الجنازة والحضانة)، في الصلاة على الجنازة، إذا وجد الابن فإنه مقدم على ابن الابن، وكذلك أيضاً في الحضانة فالابن يقدم على ابن الابن.

    القسم الثالث: عدم دخول ولد الولد في مسمى الولد مطلقاً

    القسم الثالث: ما لا يدخل ولد الولد في مسمى الولد مطلقاً.

    قال المؤلف رحمه الله: (وذلك في صور، منها: الرجوع في الهبة)، فالأب إذا وهب ولده هبةً، فله أن يرجع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل للشخص أن يهب هبةً فيرجع فيها إلا الوالد)، لكن الجد إذا وهب ولد ولده هبةً، فليس له أن يرجع فيها.

    قوله: (والأخذ من مال الولد)، فالأب له أن يتملك من مال ولده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)، لكن الجد ليس له أن يتملك من مال ولد ولده.

    قوله: (وولاية المال)، فالأب يتولى مال ولده، لكن الجد هل يتولى مال ولد ولده؟ الفقهاء يقولون: الجد لا يتولى مال ولد ولده، إلا أن يأخذ ولاية من القاضي.

    قوله: (والاستئذان في الجهاد)، فإذا أراد الابن أن يذهب ليجاهد فإنه يستأذن أباه، لكن هل يجب عليه أن يستأذن جده؟ لا يجب عليه.

    قوله: (والاستتباع في الإسلام). فالولد يتبع خير أبويه ديناً، لكن لا يتبع الجد في الدين.

    قوله: (والانفراد بالنفقة مع وجود وارث)، فالأب ينفرد بنفقة ولده، لكن الجد لا ينفرد، فمثلاً: لو كان الأب يوجد معه ابن فيجب عليه أن ينفق عليه، حتى لو كان هذا الابن له ابن يجب على الأب أن ينفق على ابنه، فإذا كان الجد موجوداً، وولد الولد موجود وهو فقير، وأمه موجودة، فالفقهاء يقولون: الجد لا ينفرد بالنفقة، وإنما تكون النفقة على قدر الميراث، فالأم الآن موجودة، والجد موجود، والأم لها نصيبها من مال هذا الولد. الثلث بالشروط المعروفة في الفرائض: من عدم الجمع من الإخوة، وعدم الفرع الوارث، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فلها الثلث، فيجب عليها ثلث النفقة، والجد عليه الباقي فلا ينفرد، لكن لو كان الأب هو الموجود مع الأم فالأب ينفرد بكل النفقات.

    فالخلاصة في هذه القاعدة: أن ولد الولد هل يأخذ حكم الولد؟ ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: يأخذه مطلقاً. القسم الثالث: لا يأخذه مطلقاً. القسم الثاني: يأخذه مع عدم وجود الولد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088551139

    عدد مرات الحفظ

    777281326