إسلام ويب

شرح الفروق والتقاسيم للسعدي [6]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الفروق الصحيحة التي عنيت بها كتب الفقه التفريق بين التطهر من الحدث الأكبر والأصغر، والتفريق بين السجود على حائل من أعضاء السجود ومن غيرها، والتفريق بين أجزاء الحيوان إن مات بغير ذكاة، والتفريق بين أنواع الدماء وأنواع المغالبات.
    قال رحمه الله: [ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء؛ حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجه، وأنه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها، والصواب أن طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء في كل شيء، كما أقامها الشارع، وكما هو مقتضى القياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله].

    من الفروق الضعيفة ما أشار إليه المؤلف، وهو الفرق بين طهارة التيمم وطهارة الماء؛ حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة، وذلك بأنهم جعلوا التيمم مبيحاً ولم يجعلوه رافعاً.

    والصواب: أن التيمم رافع كالماء تماماً، والفرق بين طهارة التيمم وطهارة الماء: أن طهارة التيمم رافعة رفعاً مؤقتاً إلى وجود الماء، وأما الماء فإنه رافعٌ رفعاً مطلقاً.

    وهل التيمم رافع أو مبيح؟ وما يترتب عليه من المسائل؟ فالمشهور من المذهب أن التيمم مبيح، وسيأتي أنه قول جمهور أهل العلم خلافاً لـأبي حنيفة ؛ فإن أبا حنيفة يرى أن التيمم رافع، وهذا يترتب عليه مسائل، أشار المؤلف رحمه الله إلى بعضها:

    المسألة الأولى: أنه يشترط دخول الوقت بالتيمم. يعني: لا يتيمم لصلاة مؤقتة حتى يدخل وقتها، وإذا قلنا: إنه رافع كالماء فلا يشترط ذلك، كما أن الماء له أن يتوضأ قبل دخول الوقت، وأن يتوضأ بعد الوقت، ولا فرق بينهما.

    المسألة الثانية: قال: [وبطلانها بخروجه] أي: بطلان طهارة التيمم بخروج الوقت.

    فإذا قلنا: إنه مبيح بطلت طهارة التيمم بخروج الوقت، وإذا قلنا: إنه رافع كالوضوء بالماء، فالإنسان يتوضأ بالماء ثم إذا خرج الوقت وهو على طهارته فإن هذا الخروج لا يبطل الطهارة، فكذلك أيضاً هنا، فإذا قلنا: إن التيمم رافع فإنه لا أثر لخروج الوقت في بطلان طهارة التيمم.

    ومن المسائل أيضاً: أنه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوه، يعني: إذا تيمم لعبادة استباح العبادة وما دونها، ولا يستبيح ما أعلاها؛ ولذلك يرتبون العبادات فيكون أولاً في أعلى شيء: فرض العين، ثم بعد ذلك النذر، ثم بعد ذلك فرض الكفاية، ثم بعد ذلك صلاة النافلة، ثم بعد ذلك طواف النفل، ثم بعد طواف النفل مس المصحف، ثم بعد ذلك اللبث في المسجد.. وهكذا.

    وعلى هذا؛ إذا تيمم لفرض استباح الفرض وما دونه، كل هذه يستبيحها، وإذا تيمم لصلاة الظهر استباح الظهر والعصر، واستباح النذر وفرض الكفاية، لكن لو تيمم لصلاة نافلة لم يستبح الفريضة، ولو تيمم لسنة راتبة مثلاً فإنه ما يستبيح الفريضة، لكن يستبيح ما دونها، هل يستبيح طواف النفل أو لا يستبيح طواف النفل؟ فيستبيح طواف النفل، وهنا طواف النفل بعدها بمرتبة، ويستبيح مس المصحف؛ لأنه بعده، ويستبيح لبث المسجد؛ لأنه بعده.. وهكذا، لكن ما يستبيح الأعلى، وهذا كله على القول بأن التيمم مبيح، وإذا قلنا: إن التيمم رافع كالماء تماماً فإنه لا أثر لهذا القول.

    والصواب كما ذكر المؤلف رحمه الله: التيمم رافع إلى وجود الماء.

    هذا هو الفرق بين التيمم والماء: أن التيمم رافعٌ رفعاً مؤقتاً، وأما الماء فإنه رافع رفعاً مطلقاً، وهذا هو الصواب.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088553555

    عدد مرات الحفظ

    777289309