إسلام ويب

شرح الفروق والتقاسيم للسعدي [12]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الفروق التي ينبني عليها اختلاف في الأحكام: التفريق بين اللقطة في أنواعها وأحكامها، والتفريق بين ولي اليتيم والوكيل في اشتراط العدالة، والتفريق بين العقود الباطلة والفاسدة في الحج والنكاح دون غيره، والتفريق بين أنواع الفسوخ والقذف، والتفريق بين القاضي و
    قال المؤلف رحمه الله: [ومن الفروق الضعيفة: تفريق الأصحاب رحمهم الله بين الشفعة فتجب المبادرة بطلبها، فإن تأخر بعد العلم ولو يسيراً بطلت، وأما بقية الحقوق فلا يسقطها إلا ما يدل على إسقاطها من قول أو فعل.

    والصواب أن الشفعة كغيرها؛ لأن الشارع أثبتها للشفيع، وأجمع العلماء عليها، فأي دليل يدل على سقوطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولاً أو فعلاً].

    هذا أيضاً من الفروق الضعيفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله بين الشفعة وبقية الحقوق، وأن الشفعة تجب المبادرة بها، وإذا لم يبادر بطلبها فإنه يسقط حقه من الشفعة على المشهور من المذهب.

    فمثلاً لو أن زيداً وعمراً شريكان في أرض، فباع زيدٌ نصيبه من هذه الأرض على صالح، فإن الشريك عمراً له أن يشفع فيأخذ النصيب بالثمن الذي استقر عليه العقد، فلعمرٍ أن يشفع على صالح -المشتري الجديد- ويعطيه ما دفعه لشريكه زيد، ويأخذ النصيب كله، ويستقل بهذه الأرض.

    يقول المؤلف رحمه الله: المذهب يوجبون المبادرة بالشفعة، أما بقية الحقوق فلا تجب المبادرة عندهم. فمثلاً خيار العيب لا تجب المبادرة به، فلو أن الإنسان اشترى سلعة ووجد بها عيباً فلا يجب عليه أن يبادر، فلو اختار الفسخ بعد يوم أو يومين فإن هذا لا بأس به، إذا لم يضر المشتري، فحق الخيار مقيد بالخيار.

    قال رحمه الله: [والصواب أن الشفعة كغيرها؛ لأن الشارع أثبتها للشفيع، وأجمع العلماء عليها، فأي دليلٌ يدل على سقوطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولاً أو فعلاً.

    والأحاديث التي استدلوا بها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة كالحديث الذي فيه: ( الشفعة لمن واثبها )، و( الشفعة كحل العقال ).

    فظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوه من وجوب المبادرة جداً، نعم لا يضر الشريك المشتري بتأخير الاختيار، كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل].

    فالصواب في ذلك: أن اشتراط المبادرة بأخذ الشفعة غير صحيح، وأنه لا بأس للشريك أن يشفِّع حتى وإن لم يبادر، فلا بأس أن يؤخر يوماً، أو يومين، أو ثلاثة أيام، يستخير أو يستشير، أو ينظر هل عنده مال أو لا؟ لكن بشرط ألا يكون هناك ضرر على المشتري؛ لأن المشتري سيكون معلَّقاً: إما أن الشريك يشفِّع وإما أنه لا يشفِّع.

    ولهذا اشترط ألا يضر الشريك المشتري بتأخير الاختيار، كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل.

    فكون الشفيع يدفع للمشتري الجديد ويأخذ النصيب، يكون دفعه بعدم الضرر، بحيث أنه لا يؤخر الاختيار، كما أن الإنسان إذا صال عليه شيء يدفعه بالأسهل فالأسهل.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088551533

    عدد مرات الحفظ

    777282289