إسلام ويب

شرح الفروق والتقاسيم للسعدي [13]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الفروق المؤثرة في الأحكام الشرعية التفريق بين أخذ المال بسبب ظاهر كالزوجة وأخذه بسبب غير ظاهر كالدين، والتفريق بين أحكام غير المكلف المتعلقة بالصلاة والصيام ونحوها والمتعلقة بالزكاة ونحوها، والتفريق بين سترة المصلي والجار والمتخلي.
    قال رحمه الله: [ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين ما له حق سببه ظاهر كالضيف والزوجة للنفقة، فله أن يأخذ من مال صاحبه إذا امتنع من الواجب؛ لأنه لا يُنسب إلى الخيانة، وبين ما إذا كان السبب غير ظاهر فلا يحل له الأخذ من ماله؛ لأنه يُنسب إلى الخيانة].

    يقول المؤلف رحمه الله: من الفروق: الأخذ من المال إذا كان السبب ظاهراً، وعدم الأخذ منه إذا كان السبب غير ظاهر، وهذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله بمسألة الظفر، وهي: أن يظفر الإنسان بشيء من مال من له عليه حق، كأن يكون لك حقٌ عند زيد من الناس فتظفر بشيء من ماله، فهل لك أن تأخذ من ماله مقابل ما لك عنده أو لا؟

    قسّم المؤلف رحمه الله ذلك إلى قسمين:

    القسم الأول: أن يكون السبب ظاهراً، فلا بأس أن تأخذ، وهذا يدخل في نفقة الزوجة، ونفقة القريب، وحق الضيف، فإذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته، فلا بأس أن تأخذ زوجته من النفقة ما يكفيها، كذلك إذا امتنع من الإنفاق على قريبه فلا بأس أن يأخذ من النفقة مقدار ما يكفيه، وكذلك الضيف: إذا امتنع المضيف أن يضيفه وظفر الضيف بشيء من ماله، فلا بأس أن يأخذ مقدار حق الضيافة، هذا السبب ظاهر.

    ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لـهند امرأة أبي سفيان لما ذكرت أن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيها من المال ما يكفيها وولدها بالمعروف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ).

    وكذلك ما ثبت في الصحيحين من أمر النبي عليه الصلاة والسلام الضيف بالأخذ إذا امتنع المضيف.

    القسم الثاني: أن يكون السبب غير ظاهر. كالقرض، وثمن المبيع، وقيمة المتلف.. إلخ.

    فلو أن رجلاً اقترض من آخر مالاً، ثم إن المقترض لم يعط المقرض حقه، فظفر المقرض بشيء من مال المقترض، فهل له أن يأخذ أو ليس له أن يأخذ؟

    يقول المؤلف رحمه الله: ما دام أن السبب غير ظاهر فليس له أن يأخذ، وإنما يرفع إلى القاضي لكي يستخلص له حقه.

    كذلك لو أن المشتري لم يعط البائع حقه، فظفر البائع بشيء من مال المشتري، يقول: ليس له أن يأخذ.

    كذلك لو كان قيمة متلف فهل له أن يأخذ من أُتلِف عليه ماله أو ليس له أن يأخذ؟

    يقول المؤلف رحمه الله: ليس له أن يأخذ.

    فيفرق بين ما كان السبب ظاهراً فله أن يأخذ، وبين ما كان السبب غير ظاهر فليس له أن يأخذ. ‏

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088538336

    عدد مرات الحفظ

    777201403