إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [1]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • البيع مبادلة مال بمال بقصد التملك، وله صيغ قولية وفعلية، كما أن الأصل في العقود وفي الشروط هو الصحة، والخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، وهو على أنواع وأقسام، أهمها خيار المجلس وقد اختلف الفقهاء فيه، ومدته غير محددة بوقت ما لم يتفرقا.
    قال المصنف رحمه الله: [عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا تبايع الرجلان, فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً, أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع)].

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    الشرح:

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، البيع في اللغة: مطلق المبادلة، وسمي بيعاً لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه، فالمشتري يمد باعه لإعطاء الثمن وأخذ السلعة، والبائع يمد باعه لإعطاء السلعة وأخذ الثمن.

    وأما في الاصطلاح فعرف بعدة تعاريف، ومن أخصر هذه التعاريف: أنه مبادلة مال بمال بقصد التملك بما يدل عليه، والمال الذي يصح العقد عليه ضابطه: كل ما أبيح نفعه أبيح بيعه إلا ما استثناه الشارع، فقولنا: (كل ما أبيح نفعه) يخرج ما حرم نفعه، فإنه لا يصح بيعه، فمثلاً: الخمر نفعه محرم، والدخان نفعه محرم، وآلات اللهو نفعها محرم، نقول: لا يصح بيعها.

    يعني: هناك أشياء أباح الشارع أن تنتفع بها، لكن لم يجز لك أن تعقد البيع عليها، مثال ذلك: كلب الصيد، لك أن تنتفع به، لكن ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب )، كلب الصيد، كلب الحرث، كلب الماشية، الميتة، النجاسات كالدهن النجس، شحم الميتة إلى آخره.. هذه لك أن تنتفع بها، لكن ليس لك أن تعقد عليها عقد معاوضة.

    وهذه يسميها العلماء رحمهم الله بالمختصات، والمختص: هو ما أباح الشارع أن تنتفع به، لكن لم يجز لك أن تعقد عليه عقد معاوضة، أما عقد التبرع فيجوز، وعقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات، فمثلاً: يجوز لك أن تهب هذا الكلب وأن توصي به، وأيضاً الصحيح أن توقف هذا الكلب؛ لأن ضابط ما يصح وقفه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كل ما صحت عاريته صح وقفه.

    المهم أن نفهم ما الذي يصح أن يباع، وما الذي لا يصح أن يباع، وفي كتب الفقهاء المطولات يذكرون أنه يصح أن يباع كذا وكذا، البغل.. السرجين.. الحشرات؟ هل يصح بيعها أو لا؟ أشياء كثيرة يعددها العلماء رحمهم الله في المطولات، لكن الضابط في ذلك أن نقول: ما أبيح نفعه أبيح بيعه إلا ما استثناه الشارع، فهناك أشياء أباح الشارع لك أن تنتفع بها لكن لم يجز لك أن تعقد عليها عقد معاوضة، وهي ما يسمى بالمختصات، والمختص: هو ما أبيح نفعه ولم يجز أن تعقد عليه عقد معاوضة.

    وقولنا: (بقصد التملك) يخرج المبادلة، فقد تقع المبادلة لكن لا يقصد بذلك التملك، كما لو أعرته كتاباً ثم رد لك هذا الكتاب الذي هو عارية، أو مثلاً أجرته السيارة ثم ردها هنا حصلت المبادلة، وإن كانت المبادلة في نفس المال الذي أعرته له إلى آخره، لكن قد تحصل المبادلة فيما إذا أتلفه، يعني: أعرته هذا الكتاب ثم بعد ذلك تلف، فالعارية مضمونة، أو تلف بالتعدي أو التفريط فإنه يضمنه، حصلت الآن المبادلة لكن هذه المبادلة لم يكن المقصود بها التملك في أول الأمر، فلا تسمى بيعاً.

    (ولما يدل عليه) هذه صيغة البيع، وصيغة البيع راجعة إلى العرف.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088536845

    عدد مرات الحفظ

    777191812