إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [8]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من باع عبداً وقد جعل بين يديه مالاً يتصرف به فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشتري مع الصفقة أو يشترط بعضه، كما لا يضر أن يكون مع العبد المبيع ما يدخله الربا مع الثمن لأنه تابع، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، كما نهى الشارع المشتري عن بيع الطعام حتى يقبض
    قال المصنف غفر الله له: [عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع, إلا أن يشترط المبتاع ). ولـمسلم: ( ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع ).

    عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه )، وفي لفظ: ( حتى يقبضه ).

    وعن ابن عباس مثله].

    الشرح:

    حديث: ( من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع )، تكلمنا على هذا الحديث، والتأبير: هو التلقيح، وأنه إذا كان النخيل تلقح، فإذا باع النخل بعد أن لقحها، فإن الثمرة تكون للبائع، إلا أن يشترط المشتري، فإذا اشترط المشتري فالمسلمون على شروطهم.

    وذكرنا أن بعض الأشجار لا تلقح، وعلى هذا فتكون العبرة بظهور الثمرة، فما ظهر من الثمار يكون للبائع، وما لم يظهر فإنه يكون للمشتري إلا أن يشترط المشتري، ولو لقح بعض الثمر ولم يلقح البعض الآخر فما لقح فهو للبائع، وما لم يلقح فهو للمشتري.

    وقوله: ( إلا أن يشترط المبتاع )، أي: المشتري وفيه دليل على إثبات الشرط، وأن الأصل في شروط العقود هو الصحة؛ لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، لحديث عقبة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )، فدل ذلك على أن الشروط يجب أن يوفى بها، لكن أحق الشروط بالوفاء ما استحل بها الفرج.

    ثم قال المؤلف رحمه الله: [ولـمسلم: ( من ابتاع عبداً )] قوله: لـمسلم ، يفهم من كلام المؤلف أن هذا من أفراد مسلم ، وهذا فيه نظر، والصحيح أن هذا في البخاري وفي مسلم لكنه خفي على المؤلف رحمه الله تعالى.

    ولـمسلم : ( من ابتاع عبداً ): يعني اشترى عبداً، ( فماله للبائع )، هذا يدل على أن الرقيق إذا بيع وله مال، كأن جعل سيده في يديه مالاً يتصرف به فإن ماله يكون للبائع، ( إلا أن يشترط المبتاع ).

    والمال الذي بيد الرقيق ينقسم إلى قسمين:

    مال جرت العادة أنه يدخل في البيع مثل الملابس ونحو ذلك، فهذه للمشتري.

    القسم الثاني: أموال لم تجر العادة أنها داخلة في البيع، لكنها مع الرقيق، فمثلاً: السيد جعل في يده أقلاماً، أو جعل في يده سيارة ونحو ذلك، أو إذا قلنا: ملكت هذه الأشياء للرقيق، فهذه ليست داخلة في البيع إلا أن يشترط المشتري، فالأموال التي لم تجر العادة أنها تدخل في البيع مثل السيارة أو القلم أو الكتاب الذي يقرأ فيه، حيث جعل الرقيق يتصرف فيه، أو ملكت للرقيق، إذا قلنا بأن الرقيق يملك بالتمليك، ملكت له، فنقول: بأن هذه الأشياء للبائع إلا إن اشترط المشتري، فإذا اشترط فالمسلمون على شروطهم.

    وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن السلعة بمجرد البيع انتقل ملكها للمشتري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ابتاع عبداً فماله للذي باعه )، فجعل المال للذي باعه، دل ذلك على أن الرقيق أصبح للمشتري، ويترتب على هذا لو حصل نماء، فإنه يكون للمشتري لأنه نماء في ملك المشتري.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088550867

    عدد مرات الحفظ

    777279631