إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [14]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الربا هو زيادة في أشياء مخصوصة، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع لما في التعامل به من ظلم، كما أن مفاسده ومضاره كثيرة لا تحصى، والصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، وقد جاءت الأحاديث النبوية ببيان كيفية البيع الصحيح في الأنواع الربوية، وهو أن من باع ذهباً بفض
    تكلمنا فيما تقدم في حديث جابر على الشروط، وذكرنا أن الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: شروط صحيحة، وذكرنا أنها أربعة أنواع:

    النوع الأول: شرط يقتضيه العقد، النوع الثاني: شرط صفة، النوع الثالث: شرط مصلحة، النوع الرابع: شرط منفعة.

    القسم الثاني: الشروط الفاسدة وهي تنقسم إلى قسمين؛ القسم الأول: شروط فاسدة مفسدة، يعني: تفسد العقد، وهذا مثل: اشتراط عقد في عقد، وهذا النوع تكلمنا عليه وذكرنا الخلاف فيه، وأن المالكية يجيزونه.

    والرأي الثاني: رأي أكثر أهل العلم أنهم يمنعونه، فمثلاً لو قال: أبيعك بشرط أن تؤجرني، أو أؤجرك بشرط أن تبيعني، أو أن تصرف لي، أو أن تعقد معي عقد شركة ... إلى آخره، والصواب في هذا أنه صحيح إلا إذا تضمن محذوراً شرعياً كما لو قال: أقرضتك بشرط أن تبيعني، أو قال: أقرضتك بشرط أن تؤجرني؛ لأن القرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها الإحسان، واشتراط الشرط فيها هذا يخرجه عن موضوعه، أو قال: زوجتك على أن تزوجني إلى آخره، هذا نوع من أنكحة الشغار، وهو لا يصح.

    النوع الثاني من الشروط الفاسدة المفسدة: أن يعود الشرط بالإخلال إلى أصل من أصول العقد، أو ركن من أركانه، فإذا عاد الشرط إلى الإخلال بركن من أركان العقد، أو أصل من أصوله، فهذا شرط فاسد، فلو باع ريالات بريالات واشترط الزيادة إلى آخره، نقول: هذا شرط فاسد، قال: بعتك عشرة بشرط أن تعطيني عشرين إلى آخره، نقول: هذا شرط فاسد.

    النوع الثالث من الشروط الفاسدة المفسدة: تعليق العقد على شرط المستقبل، وهذا موضع خلاف: هل هذا يفسد العقد أو لا يفسد العقد؟ فلو قال: بعتك بشرط أن يرضى أبي، أو بعتك إذا دخل رمضان أو نحو ذلك، والصواب في هذا كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يفسد العقد.

    القسم الثاني: الشروط الفاسدة غير المفسدة، وهي ما عدا ما تقدم في القسم السابق، مثل: لو شرط أن يربح في المبيع كذا وكذا، يقول: أنا أشتري منك السيارة بشرط أن أربح فيها النصف، أو أربح فيها الربع، نقول: هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد؛ لأن الخراج بالضمان، كذلك أيضاً لو قال مثلاً: أنا أشتري منك السيارة لكن بشرط أنني لا أخسر فيها، نقول: هذا شرط فاسد، لكنه لا يفسد العقد، فالخراج بالضمان، كما أنك لو ربحت فلك الربح كذلك أيضاً لو خسرت فعليك الخسارة، ومثل ذلك أيضاً اشتراط الولاء لغير المعتق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رده وقال: ( إنما الولاء لمن أعتق )، أو مثلاً قال: إن نفق المبيع وإلا رده، يعني: إن أخذ الناس المبيع واشتروه وإلا رددته عليك، نقول: هذا شرط فاسد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088519358

    عدد مرات الحفظ

    777085474