إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [20]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، بشرط أن لا يكون قد أخذ من الثمن، ويكون هذا المتاع باقياً في ملكه، ولا يتعلق به حق للغير، ولا يكون قد تغير، وأن يكون المفلس حياً. والشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض، وهي ثابتة في كل ما
    تقدم لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع )، سبق أن ذكرنا أن المدين ينقسم إلى أقسام وذكرنا هذه الأقسام.

    ومن مسائل هذا الحديث: إذا أحيل الشخص هل تجب الحوالة أو لا تجب الحوالة؟ المحيل لا يجب عليه أن يحيل؛ لأن الإنسان له أن يقضي الدين بالحوالة وله أن يقضي الدين بغير الحوالة، فلا يتعين عليه طريق من الطرق.

    كذلك أيضاً المحال عليه ليس له أن يرفض الحوالة؛ لأن المحيل له أن يستوفي الحق بنفسه، وله أن يستوفيه بنائبه، وبقي المحال: هل يجب رضاه أو لا يجب رضاه؟

    الرأي الأول: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحوالة واجبة إذا أحيل على مليء، فإنه يجب عليه أن يتحول؛ لظاهر الأمر، ( وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ).

    والرأي الثاني: رأي جمهور أهل العلم: أن الحوالة ليست واجبة، فلو أن الشخص أحيل فإنه لا يجب عليه أن يتحول، لأن الإنسان لا يجب عليه أن يستوفي حقه من غير الشخص الذي أخذه منه.

    وفي هذا الحديث أيضاً: حسن القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( مطل الغني ظلم )، وأن المدين عليه أن يحسن القضاء لمن دانه وأن لا يمطله حقه.

    وفي هذا أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وإذا أحيل أحدكم على مليء) أنه إذا كانت الحوالة على غير مليء بأن كان معسراً فإنه لا يجب عليه أن يتحول.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088516003

    عدد مرات الحفظ

    777064283